COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 741
EN DATE DU 8/1/2021
CORRESPONDANT AU DOSSIER N° 259/1402/2017
La composition de la formation de jugement – Son caractère d’ordre public – Son effet.
La composition de la formation de jugement est d’ordre public, et lorsque la Cour de cassation casse un jugement et renvoie l’affaire à une autre juridiction de même degré que celle dont elle a cassé l’arrêt ou, à titre exceptionnel, à la même juridiction dont émane l’arrêt cassé, il incombe alors à cette juridiction de se composer de juges n’ayant participé à aucun titre au jugement cassé, conformément aux dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile.
Vu l’acte de pourvoi en cassation déposé au greffe de la Cour par l’avocat des parties, Me Abdelkrim El Fouradi, le 27/11/2020, par l’intermédiaire de son mandataire, et visant à casser l’arrêt n° 16 rendu après cassation et renvoi par la Cour d’appel de Rabat en date du 30/01/2020 dans l’affaire n° 259/1402/2017 ; et vu les autres pièces de procédure déposées dans l’affaire ; et vu le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ; et vu l’ordonnance de renvoi et de fixation ; et vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 24/01/2023 ; et vu les conclusions des parties ; et après lecture du rapport de M. le Conseiller rapporteur M. Ahmed Jaouhari ; et après audition des observations de M. le Procureur général M. Tayeb Biskar ; et après délibération conformément à la loi ;
Attendu que les héritiers de (Mohammed, fils de D., fils de A., B.) et les héritiers de (Ibrahim, fils de D., fils de A., B.) ont saisi le Tribunal de première instance de Témara par deux requêtes, la première introductive d’instance en date du 19 septembre 2006 et la seconde rectificative en date du 23/04/2007, à l’encontre de (J. Khadija) et (J. Idriss), enfants de (L., fille de M., fille de A., O.) ; qu’ils y ont exposé que leurs auteurs possédaient de leur vivant, en indivision, une quote-part de 12831 actions sur un total de 123984 actions dans l’immeuble dit « A. Kh 2 » immatriculé sous le numéro 183, d’une superficie de 17 hectares, 73 ares et 90 centiares, sis à Cité Yassamine ; que par acte authentique daté du 14/11/1944, (L., fille de M.) a acheté, du vivant de celle-ci, 250 actions sur un total de 5160 actions de leurs droits indivis, ce qui équivaut à un quart d’hectare comme expressément stipulé dans l’acte ; que toutefois, le conservateur de la propriété foncière a transféré à l’acquéreur la propriété de 6000 actions sur un total de 123984, ce qui équivaut à une superficie de 8585 mètres carrés, et lui a délivré le titre foncier n° 5040, contrairement ainsi à l’intention des parties au contrat ; et que, malgré les deux mises en demeure adressées au conservateur de la propriété foncière pour la rectification de l’erreur, celui-ci a persisté dans son refus de rectifier l’erreur commise dans la quote-part des droits vendus, et de radier les droits qui ont été transférés à l’acquéreuse et qui excèdent ce qui est stipulé dans l’acte authentique, et de restituer les droits transférés par erreur et leur quote-part de 8706 actions sur un total de 123984 ; qu’ils ont donc demandé au tribunal d’ordonner au conservateur de la propriété foncière de procéder à la rectification de l’erreur et de leur restituer leurs droits ; que le conservateur de la propriété foncière a produit une note dans laquelle il a affirmé que les droits achetés par (L., fille de M.) aux vendeurs (Ibrahim) et (Mohammed), fils de (D.), sont fixés à 250 actions sur un total de 5166, et sont comptabilisés au titre foncier sur la base des actions, étant donné qu’il existe un état de division, et que la méthode de calcul n’est pas celle de la superficie, car la vente a porté sur des droits indivis et non sur une parcelle détachée, et que s’il y a une erreur dans la quote-part des droits vendus, elle réside dans l’acte de vente ; qu’après avoir ordonné une expertise par l’expert (Mohammed R.), le tribunal a rendu son jugement n° 5 en date du 27/04/2011 dans l’affaire n° 504/06/22, par lequel il a rejeté la demande ; que les demandeurs ont interjeté appel ; qu’après avoir ordonné une expertise par la Cour d’appel, confiée à l’expert (Mohammed J. B.), et après que les intimés ont produit une note soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la vente ayant eu lieu le 14/11/1944 alors que l’action n’a été introduite que le 19/09/2006, la Cour d’appel de Rabat a infirmé le jugement de première instance et, statuant au fond, a ordonné au conservateur de la propriété foncière de rectifier l’erreur survenue dans l’inscription de la quote-part des droits vendus en vertu de l’acte authentique daté du 14/06/1944.
المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2504 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2504 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52 سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها عقد الشراء، مما عرضه للنقض والإبطال ».
وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وإصدار القرار الصحيح الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944 المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52 سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها عقد الشراء، مما عرضه للنقض والإبطال ».
وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وإصدار القرار الصحيح الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944 المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52 سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها عقد الشراء، مما عرضه للنقض والإبطال ».
وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وإصدار القرار الصحيح الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944 المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52 سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها عقد الشراء، مما عرضه للنقض والإبطال ».
وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وإصدار القرار الصحيح الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944 المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52 سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها عقد الشراء، مما عرضه للنقض والإبطال ».
وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وإصدار القرار الصحيح الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944 المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52 سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها عقد الشراء، مما عرضه للنقض والإبطال ».
وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وإصدار القرار الصحيح الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944 المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52 سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها عقد الشراء، مما عرضه للنقض والإبطال ».
وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وإصدار القرار الصحيح الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944 المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52 سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها عقد الشراء، مما عرضه للنقض والإبطال ».
وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وإصدار القرار الصحيح الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944 المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52 سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها عقد الشراء، مما عرضه للنقض والإبطال ».
وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وإصدار القرار الصحيح الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944 المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52 سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها عقد الشراء، مما عرضه للنقض والإبطال ».
وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وإصدار القرار الصحيح الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944 المبرم بين الهالكين (ميهارب إ. نب. ذ) و(دمحم أ. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500 مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040، وذلك بمقتضى قرارها عدد 02 بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف رقم 90 / 2011 / 1402، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8 بتاريخ 04 / 11 / 2014 في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014 بعلة أنه « يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في مذكراتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013 بأن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62 سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944 بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ».
وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 11 الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 في الملف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 الصادر بتاريخ 03 / 10 / 2017 في الملف عدد 5163 /1/8/ 2016، بعلة « أن محكمة الاستئنافية لم تستند في إثارة الحق والم
ب) إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040 راء، بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنف عليها؛ بوسيلة فريدة؛ بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.
وانعقدت محكمة النقض في غرفة العقار والمحافظة العقارية والقنصلي؛ بمقرها العادي بالرباط؛ في جلسة علنية بتاريخ 28 / 12 / 2022 للنظر في الطعن بالنقض المقدم من طرف: السادة عبد الرحيم بنعلي ومحمد بنعلي وعبد الله بنعلي وعبد الرحمن بنعلي؛ ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16 / 01 / 2014 في الملف عدد 2013 / 5 / 1763؛ بوسيلة فريدة؛ بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث إن المستأنفين يطعنون في القرار المذكور أعلاه؛ بوسيلة وحيدة؛ مفادها أن تشكيلة الهيئة من النظام العام، وأنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية « إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض »، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الأستاذة صفاء سعد الديس كانت من بين أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار بتاريخ 16 / 01 / 2014، وأن القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه صدر برئاسة الأستاذة المذكورة دون مراعاة للمقتضيات المسطرية المذكورة مما يكون معه عرضة للنقض.
وحيث إنه يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد من طرف هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه؛ كما قررت إثبات حضور الطاعنين وتمثيلهم في هذا القرار؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة ـ مستشار مقيّد.
والمستشارين: جواد انهاري ومحمد بوضياف ومحمد الزوبير وحميد رشيد وعبد الفتاح عيشوش. والوكيل العام للملك السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.
1
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر01 /3
رداصلا خيراتب 24 رياني2023
يراقع فلم مقر 741 /1/8/ 2021
تشكيلة الهيئة – تعلقها بالنظام العام – أثره.
إن تشكيلة الهيئة من النظام العام، وأن محكمة النقض إذا قضت بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من اوضوم وه يذلا مكحلا يف ام فيظو مكحب وأ هوجول ضقنلا ع، عملا بمقتضيات الفصل
369
من قانون المسطرة المدنية.
نةلاحإو ضق بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا ءانب خيراتب عوفرملا لاقملا ىلع 27 / 11 / 2020
من ةبلاطلا بواسطة ااهيبئان، والرامي إلى نقض القرار
رقم 16
الصادر بعد النقض والإحالة عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 30 / 01 / 2020 فلملا يف عــدد
259 / 1402 / 2017 ؛ و؛فلملا يف اهب ىلدملا ىرخألا تادنتسملا ىلع ءانب وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في
28 شتنبر
1974 ؛ هغيلبتو يلختلاب رمألا ىلع ءانبو؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في
اخيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجل 24 / 01 / 2023؛ الا ىلع ةادانملا ىلع ءانبوط مهنع بوني نمو فار ؛مهروضح مدعو وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد يراهنا داوج لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار رارقلا ضقن ىلإ ةيمارلا ؛ وبعد المداولة طبقا ؛نوناقلل ثيح يست ،فلملا تادنتسم نم دافأن ورثة (دمحما. نب. ذ. نب. أ.
ب) وورثة (ميهاربإ. نب. ذ.
نب. ا.
ب) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بمقالين الأول افتتاحي بتاريخ 19
شتنبر 2006
والثاني 2
إصلاحي بتاريخ 23 / 04 / 2007 ، تجاه (ج. ةجيدخ) و(ج. سيردإ) ابني (ةمحر. تنب. ل. نب. ا. و)، عرضوا فيهما أن مورثيهما كانا يملكان قيد حياتهما على الشياع نسبة 12831
سهم من أصل 123984
سهما في الملك المسمى »ع. خ 2 ‘ معوضو الرسم العقاري عدد 183
راء البالغة مساحته 17 هكتارا 73
آرا 90 قيثوت دقع ىضتقمب هنأو .ارايتنسي مؤرخ في 14 / 11 / 1944ل اتوف ، (ةمحر. تنب. ل) قيد حياتها 250
سهما من أصل 5160
سهما من حقوقهما المشاعة والتي توازي ربع هكتار حسبما تم التعبير عليه صراحة في العقد، غير أن المحافظ على الأملاك العقارية نقل إلى المشترية ملكية 6000
سهم من أصل 123984 يزاوي ام وهو مهس مساحة 8585
مترا مربعا أستخرج لها الرسم العقاري رقم 5040 /ر مخالفا بذلك نية أطراف العقد، وأنه ورغم الإشعارين الموجهين إلى المحافظ على الأملاك العقارية
حملا رارق ءاغلإ كلذل نيبلاط ،أطخلا حالصإل بجتسي مل هنأ الإ أطخلا كرادت دصق ةرامتب نوهرلاوافظ برفض إصلاح الخطأ الحاصل في نسبة الحقوق المبيعة، والتشطيب على الحقوق التي تم نقلها للمشترية والتي تتجاوز ما هو محدد في العقد التوثيقي وإرجاع الحقوق المنقولة خطأ ونسبتها 8706 سهما من
أصل 123984 يراقعلا كصلا ىلع مكحلا قوطنم دييقتب ظفاحملا رمأو مهتيكلم ىلإ. وأدلى المحافظ على الأملاك العقارية بمذكرة أكد فيها أن الحقوق التي اشترتها (ةمحر. تنب. ل) من البائعين لها (ميهاربإ) و(دمحما) ابني (ذ) محددة في 250
سهما من أصل 5166
وتحتسب بالرسم العقاري على أساس الأسهم ملا مهسألا ةبسنو ،ةمسق دوجو مدعل ،ةحاسملا قيرط نع سيلوبيعة هي التي على أساسها تحتسب واجبات (ةمحر. تنب. ل) لأن البيع انصب على حقوق مشاعة وليس على قطعة مفرزة، وإن كان هناك ةعيبملا قوقحلا ةبسن يف أطخ، فإنه كامن في عقد البيع، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (دمحم. ر)،، أصدرت حكمها عدد 5 بتاريخ 27 / 04 / 2011 قر فلملا يفم 504 / 06 / 22 برفض الطلب، استأنفه
المدعون، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (دمحم. ج.
ب) ، وإدلاء المستأنف عليهما بمذكرة دفعا فيها بسقوط الدعوى للتقادم لأن البيع كان بتاريخ 14 / 11 / 1944
بينما الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006 ، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بإلغاء امتب نوهرلاو ةيراقعلا كالمألا ىلع ظفاحملا رارقرة القاضي برفض إصلاح الخطأ الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 14 / 06 / 1944
المبرم بين الهالكين (ميهاربإ. نب. ذ) و(دمحما. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2504
مترا مربعا وبالتشطيب على قن قبس قوقح نم داز امل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2504 مترا مربعا المذكورة إلى ملكية المستأنفين بحسب
نسبة تملك كل منهم وبتسجيل منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040راء، وذلك بمقتضى
دع اهرارقد 02
بتاريخ 16 / 01 / 2014
في الملف رقم 90 / 2011 / 1402 ، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهما بقرارها عدد 473 /8
بتاريخ 04 / 11 / 2014
في الملف رقم 2633 /1/8/ 2014
بعلة أنه » يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف في تنتسم ةركذمجاتهما عقب الخبرة المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 01 / 10 / 2013
بأن الدعوى 3
سقطت بالتقادم طبقا للفصل 387
من قانون الالتزامات والعقود لمرور أزيد من 62
سنة على تاريخ العقد المؤرخ في 14 / 11 / 1944
بينما مقال الدعوى لم يكن إلا بتاريخ 19 / 09 / 2006 ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر
لاطبإلاو ضقنلل هضرع امم ،همادعنا يزاوي اناصقن ليلعتلا صقان رارقلا هعم نوكي يذلا ».
وبعد لع ةلاحإلا ةرطينقلاب فانئتسالا ةمكحم ى، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها ددع11
الصادر بتاريخ 19 / 01 / 2016 فلملا يف رقم 62 / 1402 / 2015؛ وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض
بطلب من المستأنفين بمقتضى قرارها عدد 494 /8 خيراتب رداصلا 03 / 10 / 2017
في الملف عدــ 5163 /1/8/ 2016 ، بلعة »الا ةلحرملا لالخ اعفد اوراثأ مهيلع فنأتسملا نأب للع هنأستئنافية بسقوط الدعوى استنادا لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه وفق الفصل المذكور فإن
جميع الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي 15
سوكرحي مل نيفنأتسملا نأو ،هماربإ خيرات نم ةنا ساكنا في إثارة الحق والمطالبة بما زاد عن المساحة المبيعة إلا بعد مرور 52
سنة من تاريخ تسجيل العقد بالمحافظة دوجولا نم هب بلاطملا قحلا ءافتناو اهمداقتل ىوعدلا تطقس يلاتلابو ،ةيراقعلا ». نيح يف، فإنه بمقتضى الفصل 63
من قانون التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم 14.07
فإن »التقادم لا يكسب أي
ةديقملا ةينيعلا قوقحلا نم قح يأ طقسي الو ديقملا كلاملا ةهجاوم يف ظفحملا راقعلا ىلع ينيع قح يراقعلا مسرلاب ». هيلعو، نإف حقوق الملكية التي يضمنها الرسم العقاري لا يمكن أن تكسب من الغير
أو تسقط عن المالك المقيد بالتقادم، وأنه لما كان الطاعنون يدعون أن المحافظ على الأملاك العقارية ا ىلإ لقنلمشترية خطأ نسبة من الأسهم تتجاوز ما هو محدد في عقد شرائها، وتمسك المحافظ على الأملاك العقارية في جوابه بأن المساحة التي استخرجها لفائدة المشترية احتسبها على أساس نسبة ةمكحملا نم يضتقي ناك كلذ نإف ،دقعلا يف اهيلإ راشملا ةحاسملا ساسأ ىلع سيلو ةعيبملا مهسألا دكأتلا، ىوعدلا قيقحتل ةيليمكتلا ريبادتلا قيرط نع، مما إذا كان الرسم العقاري المستخرج للمشترية احتسبت مساحته على أساس الأسهم المبيعة، أم أن المحافظ استخرج لها مساحة تزيد على ما يخوله لها يزاوملا ليلعتلا صقانو ساسأ ىلع زكترم ريغ اهرارق كلذب ءاجف ،هب مقت مل ام وهو ءارشلا دقع همادعنال، مما عرضه للنقض والإبطال.
.
وبع ،طابرلاب فانئتسالا ةمكحم ىلع ةلاحإلا دوإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.
ب) ،هتغلأ محكمة الاستئناف المذكورة وقضت تصديا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون
أطخلا حالصإ ضفرب يضاقلا ةرامتب الواقع في تقييد نسبة الحقوق المبيعة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ
في 14 / 06 / 1944
المبرم بين الهالكين (ميهاربإ. نب. ذ) و(دمحما. نب. ذ) وبكون المساحة المبيعة بمقتضى العقد المذكور هي 2500
مترا مربعا وبالتشطيب على ما زاد من حقوق سبق نقل ملكيتها خطأ لفائدة الهالكة ( رةمح. تنب. ل) بمقتضى العقد التوثيقي المذكور أعلاه وبإرجاع ملكية ما زاد على مساحة 2500 خلا ةربخ قفو اعبرم ارتمبير (ع.
ب) إلى ملكية المستأنفين بحسب نسبة تملك كل منهم وبتسجيل 4
منطوق هذا القرار في الرسم العقاري عدد 5040 راء، بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنف عليها؛ بوسيلة فريدة؛ بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.
.
اهقلعتل ضقنلا ةمكحم فرط نم ايئاقلت ةراثملا ةليسولا يف ؛ماعلا ماظنلاب حنإ ثي تشكيلة الهيئة من النظام العام، وأنه بمقتضى الفصل 369
من قانون المسطرة المدنية »إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض
حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع
ضقنلا » ، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الأستاذة صفاء سعد الديس كانت من بين أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار بتاريخ 16 / 01 / 2014حإلاو ضقنلا دعبو ،الة صدر القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه برئاسة الأستاذة المذكورة دون مراعاة للمقتضيات المسطرية المذكورة مما يكون معه عرضة للنقض.
.
ثيح و يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار.
. لـهـــذه
ا؛باــبـسأل ضقنلا ىلع اهب لدتسملا لئاسولا يف ثحبلا نع رظنلا فرصبو ؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها فيراصملا ضقنلا يف نيبولطملا ليمحتو ىرخأ ةئيه نم ةبكرتم يهو نوناقلل اقبط ديدج نم؛ كما قررت إثبات هترطب وأ هرثإ هيف نوعطملا رارقلا ةردصم ةمكحملا تالجسب اذه اهرارق؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة ـ اسيئر.
والمستشارين: جواد انهاري اررقم أ نامحو فيطللا دبعو شوبعأ دمحمو نايزوب دمحماو رضحمبو .ءاضع ماعلا يماحملا السيد الطيب بسكار وبمساعدة طبضلا ةبتاك السيدة أسماء القوش.
.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ