قرار محكمة النقض رقم 297 /3 الصادر بتاريخ 09 ماي 2023
في الملف العقاري رقم 3625 /1/8 / 2022
بمقتضى الفصل 44 من مدونة الأوقاف: «إذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف دون ترخيص مسبق من إدارة الأوقاف فإن لهذه الأخيرة إما الاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة حالة العقار إلى ما كانت عليه. » المحكمة المصدرة للقرار لما تأكد لها من الخبرة المنجزة ابتدائيا من خبير طبوغرافي أن عقار المطلب يندرج ضمن القطعة الحبسية موضوع رسم التحبيس، وأن حيازة الطاعن لها مهما طالت لا تكسبه الملك طبقا للمادة 261 من مدونة الحقوق العينية، يكون قرارها مطابقا للقانون.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 09 / 06 / 2015 لدى المحافظة العقارية بزواغة موالي يعقوب تحت عدد (1 )… طلب (إ.ن بن ع) تحفيظ الملك المسمى «ظ»؛ وهو عبارة عن أرض فلاحية والواقع بجماعة أولاد ميمون إقليم موالي يعقوب زواغة بالمحل المدعو (ر) السفلى منطقة التحفيظ الجماعي أولاد ميمون؛ المحددة مساحته حسب التصميم في 01 هكتار واحد و37 آرا و50 سنتيارا؛ لتملكه له بشهادة إدارية بالملك مؤرخة في 24 / 04 / 2015 .
وبتاريخ 09 / 09 / 2016 (كناش 03 عدد 588 ) تعرض على المطلب المذكور ناظر أوقاف فاس مطالبا بكامل الملك باعتباره ملكا حبسيا استنادا إلى نسخة رسم إشهاد عدلي مضمن عدد 609 صحيفة 338 المختلفة 20 بتاريخ 26 / 07 / 1996 يتعلق بالحبس المعقب على أولاد (م بن إ. س): وهم (إ ع) و(أ). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس؛ أدلى طالب التحفيظ بعقد مغارسة بالثلث مع (م.س أ) و(س) مؤرخ في 10 / 07 / 2006 وعقد تسليم واجب مغارسة مؤرخ في 10 / 10 / 2013 وعقود كراء؛ وأدلت المتعرضة بصور مطبقة للأصل، لرسوم التحبيس عدد 209 صحيفة 29 المختلفة 19، والتصفح عدد 830، والإشهاد عدد 609 صحيفة 338 وعقد كراء بين ناظر أحباس (س) والمكتري (م. ف)، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ع)، وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 1265 بتاريخ 21 / 11 / 2019 في الملف عدد 227 / 1403 / 2017 بصحة التعرض المذكور؛ فاستأنفه؛ طالب التحفيظ؛ فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف؛ بوسيلة فريدة؛ بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه: « أن الخبرة لم تكن محل طعن من طرف المستأنف، وبالتالي لا مبرر لإعادتها»، والحال أن الطاعن نازع في تقرير الخبرة بموجب مذكرة التعقيب عليها وفي مقاله الاستئنافي حيث ناقش فيهما تقرير الخبرة ولاحظ أن القطعة الرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد (1 )… تختلف من حيث المساحة والحدود عن القطعة الرضية رقم (…) الواردة بالرسم عدد 609 ص 338، ذلك أن القطعة الرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد (1 )… تبلغ مساحتها 1 هكتار 38 آرا تقريبا تحد شمالا (ع.د بن ع) وشرقا (ع.ز بن ع أ) و(س بن م) ومن معه وجنوبا (أ.س بن م) ومن معه وغربا طريق عمومية، بينما القطعة الرضية رقم (…) تبلغ مساحتها 9 هكتارات وتحد حسب الرسم عدد 609 قبلة بالد « س » و(ع ز ع) و ولد ف) وغربا (م ولد ع س ي أ) والطريق المعبد الرابط بين فاس ووزان ويمينا واد س ي (ع) وشمالا الطريق المعبد (خ. ح)، وأن هذا الاختلاف في المساحة والحدود يجعل تقرير الخبير غامضا وغير دقيق، وأن الطاعن التمس إجراء بحث في النازلة لم تستجب له المحكمة دون أن تعلل قرارها.
لكن؛ ردا على الوسيلة؛ فإنه يتجلى من مستندات الملف أن نظارة الوقاف عززت تعرضها برسوم التحبيس، وأن الطاعن نفسه يقر بأن العقار آل إليه عن طريق المغارسة من المحبس عليهم، وأنه بمقتضى الفصل 44 من مدونة الوقاف ينص على أنه: » إذا أقام الموقوف عليه أو الغير ببناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف دون ترخيص مسبق من إدارة الوقاف، فإن لهذه الأخيرة الاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، » المحكمة المصدرة للقرار تأكد لها من الخبرة المنجزة ابتدائيا من خبير طبوغرافي أن عقار المطلب يندرج ضمن القطعة الحبسية رقم (…) «ظ» موضوع رسم التحبيس عدد 609 صحيفة 338 وأن حيازة الطاعن له مهما طالت لا تكسبه الملك طبقا للمادة 261 من مدونة الحقوق العينية، ورعيا لذلك لم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء آخر للتحقيق غير منتج في الدعوى بعدما توفرت لديها من الخبرة المنجزة والتي لم يدل الطاعن بما يخالفها عناصر البت فيها ولذلك فإن المحكمة ومما لها سلطة في تقييم الدلائل واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: « الخبرة أنجزت وفق الحكم التمهيدي وأن الخبير التزم بالنقط الواردة فيه بعد انتقاله إلى الأرض موضوع مطلب التحفيظ وذلك بحضور طالب التحفيظ وممثل الوقاف وقام بالطواف صحبتهما على المدعى فيه، وأن الخبرة لم تكن محل طعن من طرف المستأنف، وبالتالي لا مبرر لإعادتها كما ثبت من تقرير الخبرة أن القطعة رقم (…) والتي تسمى « ظ » حسب الرسم 609 صحيفة 338 هي أرض حبسية وأن أرض مطلب التحفيظ توجد بنفس القطعة الحبسية، كليا وعليه وأمام ثبوت الصفة الحبسية للأرض موضوع مطلب التحفيظ فإن ادعاء ملكيتها من طرف المستأنف استنادا إلى عقد المغارسة يبقى غير مؤسس لكونه انصب على أرض الحبس المعقب وجاء مخالفا لمدونة الوقاف وعليه تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني وأن ما انتهى إليه الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده »؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السادة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا، والمستشارين جواد انهاري مقررا، ومحمد بوزيان ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.
1 قرار محكمة النقض رقم 297 /3 الصادر بتاريخ 09 ماي 2023
في امللف العقاري رقم 3625 /1/8 / 2022
بمقتض ى الفصل 44 من مدونة األوقاف: «إذا أقام املوقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار املوقوف دون ترخيص مسبق من إدارة ،األوقاف فإن لهذه األخيرة إما الحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة حالة العقار إلى ما كانت . »عليه املحكمة املصدرة للقرار ملا تأكد لها من الخبرة املنجزة ابتدائيا من خبير طبوغرافي أن عقار املطلب يندرج ضمن ال قطعة ال حبسية موضوع رسم التحبيس، وأن حيازة الطاعن لها مهما طالت ل تكسبه امللك طبقا للمادة 261 من مدونة الحقوق العينية، يكون قرارها مطابقا .للقانون باسم جاللة امللك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات امللف أنه بمقتض ى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 09 / 06 / 2015 لدى املحافظة العقارية بزواغة موالي يعقوب تحت عدد (1 )…
طلب (إ.ن بن )ع تحفيظ امللك املسمى «ظ»؛ وهو عبارة عن أرض فالحية والواقع بجماعة أوالد ميمون إقليم موالي يعقوب زواغة باملحل املدعو )(ر السفلى منطقة التحفيظ الجماعي أوالد ميمون؛ املحددة مساحته حسب التصميم في 01
هكتار واحد و37 آرا و50
سنتيارا؛ لتملكه له بشهادة إداري ة بامللك مؤرخة في 24 / 04 / 2015 .
وبتاريخ 09 / 09 / 2016 (كناش03 عدد 588 ) تعرض على املطلب املذكور ناظر أوقاف فاس مطالبا بكامل امللك باعتباره ملكا حبسيا استنادا إلى نسخة رسم إشهاد عدلي مضمن عدد 609
صحيفة 338
املختلفة 20 بتاريخ 26 / 07 / 1996 يتعلق بالحبس املعقب على أوالد (م بن إ.
)س :وهم (إ(ع ) و() و.)أ وبعد إحالة ملف املطلب على املحكمة البتدائية بفاس؛ أدلى طالب التحفيظ بعقد مغارسة بالثلث مع (م.س(أ ) و.
)س مؤرخ في 10 / 07 / 2006 وعقد تسليم واجب مغارسة مؤرخ في 10 / 10 / 2013 وعقود كراء؛ وأدلت املتعرضة بصور مطبقة لألصل ،لرسوم التحبيس عدد 209
صحيفة 29 املختلفة 19 ، والتصفح عدد 830 ، واإلشهاد عدد 609 صحيفة 338
وعقد كراء بين ناظر أحباس )(س واملكتري (م.
،)ف وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )(م.ع، وإتمام اإل جراءات أصدرت حكمها رقم 1265
بتاريخ 21 / 11 / 2019 في امللف عدد 227 / 1403 / 2017 بصحة التعرض املذكور؛ فاستأنفه؛ طالب التحفيظ؛ فأيدته محكمة االستئناف املذكورة بمقتض ى قرارها املطعون فيه بالنقض أعاله من املستأنف؛ بوسيلة فريدة؛ بانعدام األ ساس القانوني وانعدام ،التعليل ذلك أنه جاء في حيثيات القرار املطعون فيه: « أن الخبرة لم تكن محل طعن من طرف املستأنف، وبالتالي ال مبرر إلعادتها»، والحال أن الطاعن نازع في تقرير الخبرة بموجب مذكرة التعقيب عليها وفي مقاله االستئنافي حيث ناقش فيهما تقرير الخبرة والحظ أن القطعة الرضية موضوع مطلب 2 التحفيظ عدد (1 )…
تختلف من حيث املساحة والحدود عن القطعة الرضية رقم )…( الواردة بالرسم عدد 609 ص 338 ، ذلك أن القطعة الرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد (1 )…
تبلغ مساحتها 1 هكتار 38 آرا تقريبا تحد شماال (ع.د بن )ع وشرقا (ع.ز بن ع(أ ) و.س بن )م ومن معه وجنوبا (أ.س بن )م ومن معه وغربا طريق ،عمومية بينما القطعة الرضية رقم )…( تبلغ مساحتها 9 هكتارات وتحد حسب الرسم عدد 609
قبلة بالد « »س و(ع ز(ع ) و ولد ف) وغربا (م ولد ع س ي )أ والطريق املعبد الرابط بين فاس ووزان ويمينا واد س ي )(ع وشماال الطريق املعبد (خ.
،)ح وأن هذا االختالف في املساحة والحدود يجعل تقرير الخبير غامضا وغير ،دقيق وأن الطاعن التمس إجراء بحث في النازلة لم تستجب له املحكمة دون أن تعلل .قرارها لكن؛ ردا على الوسيلة؛ نه إف يتجلى من مستنجدات امللف أن نظارة الوقاف عززت تعرضها برسوم ،التحبيس وأن الطاعن نفسه يقر بأن العقار آل إليه عن طريق املغارسة من املحبس ،عليهم وأنه بمقتض ى الفصل 44
من مدونة الوقاف ينص على أنه : » إذا أقام املوقوف عليه أو الغير ببناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار املوقوف دون ترخيص مسبق من إدارة ،الوقاف فإن لهذه الخيرة االحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، »املحكمة املصدرة للقرار تأكد لها من الخبرة املنجزة ابتدائيا من خبير طبوغرافي أن عقار املطلب يندرج ضمن القطعة الحبسية رقم )…( «ظ» موضوع رسم التحبيس عدد 609 صحيفة 338 وأن حيازة الطاعن له مهما طالت ال تكسبه امللك طبقا للمادة 261
من مدونة الحقوق ،العينية ورعيا لذلك لم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء آخر للتحقيق غير منتج في الدعوى بعدما توفرت لديها من الخبرة املنجزة والتي لم يدل الطاعن بما يخالفها عناصر البت ،فيها ولذلك فإن املحكمة وملا لها سلطة في تقييم الدلة واستخالص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: « الخبرة أنجزت وفق الحكم التمهيدي وأن الخبير التزم بالنقط الواردة فيه بعد انتقاله إلى الرض موضوع مطلب التحفيظ وذلك بحضور طالب التحفيظ وممثل الوقاف وقام بالطواف صحبتهما على املدعى فيه، وأن الخبرة لم تكن محل طعن من طرف املستأنف، وبالتالي ال مبرر إلعادتها كما ثبت من تقرير الخبرة أن القطعة رقم )…( والتي تسمى « »ظ حسب الرسم 609
صحيفة 338 هي أرض حبسية وأن أرض مطلب التحفيظ توجد بنفس القطعة الحبسية ،كليا وعليه وأمام ثبوت الصفة الحبسية لألرض موضوع مطلب التحفيظ فإن ادعاء ملكيتها من طرف املستأنف استنادا إلى عقد املغارسة يبقى غير مؤسس لكونه انصب على أرض الحبس املعقب وجاء مخالفا ملدونة الوقاف وعليه تبقى أسباب االستئناف غير مرتكزة على أساس ،قانوني وأن ما انتهى إليه الحكم املستأنف في محله ويتعين تأييده »؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات املحتج بها ومعلال تعليال كافيا؛ والوسيلة غير جديرة .باالعتبار لهذه األسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن .املصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض .بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :السادة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا ، :واملستشارين جواد انهاري مقررا ،وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان ،أعضاء وبمحضر املحامي العام السيد الطيب بسكار ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء .القوش
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ