قرار محكمة النقض رقم 144 /1 الصادر بتاريخ 09 ماي 2023
في الملف العقاري رقم 1744 /1/1 / 2022
التبليغ للشخص بواسطة الغير في غير موطنه غير منتج.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمطلب تحفيظ عدد (0 )…
لدى المحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 16 / 03 / 2018 ، لتحفيظ الملك المسمى « ظ.ع » والذي أظهر التحديد أن مساحته 06 آ ر 47 سنتيار ودعمت مطلبها بشهادة إدارية بالملك مؤرخة في 15 يناير 2018 . وورد عليه التعرض الجزئي الصادر عن الطاعن ومن معه المودع بتاريخ 18 / 11 / 2018 كناش 11 عدد 750 مطالبا بطريق عمومية تخترق الملك موضوع مطلب التحفيظ ودعم تعرضه بمحضر إجراء معاينة مؤرخ 12 / 12 / 2018 . وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بصفرو تخلف خلالها طرفي النزاع أصدرت حكما تحت عدد 34 بتاريخ 11 / 06 / 2020 في الملف عدد 20 / 1403 / 2020 قضى: « بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بكناش 11 عدد 750 بتاريخ 18 / 11 / 2018 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد (0 )… » استأنفه الطاعن ومن معه مجددين طلبهم، مؤكدين أن المحكمة لم تحترم الفصل 43 من ظ.ت.ع الذي ألزمها باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق خصوصا الوقوف على عين المكان رفقة مهندس مساح طبوغرافي، وأنها بتت في الطلب في غيبة الأطراف وأن مطلب التحفيظ تخترقه طريق عمومية وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا « بعدم قبول « الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وتخلفت المطلوبة رغم التوصل في الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أنه لديه موطن معروف ويسكن به ويستقر به ولم يسبق أن بلغ به ورجعت شهادة التسليم بكون المحل مغلق وذلك لكونه عامل بفرنسا وأن المطلوبة تعمدت تبليغه بعنوان لا يسكن به ولا علاقة له به وأن العنوان الذي بلغ به هو عنوان أخته المسماة (غ) التي رفضت التسليم لكونه لا يسكن معها بالعنوان موضوع التبليغ وبالتالي يكون التبليغ تم في عنوان غير عنوانه مما يكون معه القرار المطعون فيه في غير محله ووجب نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه بنص الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية يتم تبليغ الحكم وفقا للفصول 37 و38 و39 من نفس القانون والبين من الفصل 38 كما غير بالقانون رقم 33.11 : « أنه يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار » والطاعن أثار أنه بلغ بالحكم الابتدائي بواسطة أخته في غير موطنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئنافه رغم جدية دفعه ودون تمييز بين ما إذا كان التبليغ للشخص المبلغ إليه حيث يصح منه حيث ما وجد ولا يصح تبليغ غيره إلا في موطنه بالنظر إلى شهادة التسليم تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض.
حيث و إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة عصام الهاشمي مقررا، محمد اسراج محمد شافي عبد الوهاب عافالني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
1 قرار محكمة النقض رقم 144 /1 الصادر بتاريخ 09 ماي 2023
في امللف العقاري رقم 1744 /1/1 / 2022
التبليغ للشخص بواسطة الغير في غير موطنه غير .منتج باسم جاللة امللك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه، أن املطلوبة تقدمت بمطلب تحفيظ عدد (0 )…
لدى املحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 16 / 03 / 2018 ، لتحفيظ امللك املسمى « ظ.ع » والذي أظهر التحديد أن مساحته 06 آ ر 47
،سنتيار ودعمت مطلبها بشهادة إدارية بامللك مؤرخة في 15 يناير 2018 . وورد عليه التعرض الجزئي الصادر عن الطاعن ومن ،معه املودع بتاريخ 18 / 11 / 2018
كناش 11
عدد 750 مطالبا بطريق عمومية تخترق امللك موضوع مطلب ،التحفيظ ودعم تعرضه بمحضر إجراء معاينة مؤرخ 12 / 12 / 2018 . وبعد إحالة امللف على املحكمة االبتدائية بصفرو تخلف خاللها طرفي ،النزاع أصدرت حكما تحت عدد 34
بتاريخ 11 / 06 / 2020 في امللف عدد 20 / 1403 / 2020 قض ى: « بعدم صحة التعرض الجزئي املضمن بكناش 11 عدد 750
بتاريخ 18 / 11 / 2018 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد (0 )…
، » استأنفه الطاعن ومن معه مجددين طلبهم، مؤكدين أن املحكمة لم تحترم الفصل 43
من .ظ.ت.ع الذي ألزمها باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق خصوصا الوقوف على عين املكان رفقة مهندس مساح طبوغر ا،في وأنها بتت في الطلب في غيبة األطراف وأن مطلب التحفيظ تخترقه طريق ،عمومية وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة االستئناف قرارا « بعدم قبول « الستئناف، وهو القرار املطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وتخلفت املطلوبة رغم .التوصل في الوسيلة :الوحيدة حيث يعيب الطاعن على القرار عدم االرتكاز على أساس قانوني أو انعدام ،التعليل ذلك أنه لديه موطن معروف ويسكن به ويستقر به ولم يسبق أن بلغ به ورجعت شهادة التسليم بكون املحل ،مغلق وذلك لكونه عامل ،بفرنسا وأن املطلوبة تعمدت تبليغه بعنوان ال يسكن به وال عالقة له به وأن العنوان الذي بلغ به هو عنوان أخته املسماة )(غ التي رفضت التسليم لكونه ال يسكن معها بالعنوان موضوع ،التبليغ وبالتالي يكون التبليغ تم في عنوان غير ،عنوانه مما يكون معه القرار املطعون فيه في غير محله ووجب .نقضه حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أ نه بنص الفصل 54
من قانون املسطرة املدنية يتم تبليغ الحكم وفقا للفصول 37 و38 و39
من نفس القانون والبين من الفصل 38 كما غير بالقانون رقم 33.11 : « نه أ يسلم االستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر 2 يوجد فيه ويجوز أن يتم التسليم في املوطن ، »املختار والطاعن أثار أنه بلغ بالحكم االبتدائي بواسطة أخته في غير موطنه، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت بعدم قبول استئنافه رغم جدية دفعه ودون تمييز بين ما إذا كان التبليغ للشخص املبلغ إليه حيث يصح منه حيث ما وجد وال يصح تبليغ غيره إال في موطنه بالنظر إلى شهادة ،التسليم تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا وهو بمثابة ،انعدامه فعرضته .للنقض حيث و إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس املحكمة.
لهذه األسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار املطعون ،فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس املحكمة للبت فيها طبقا ،للقانون وعلى املطلوبة .املصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجالت املحكمة املصدرة ،له إثر الحكم املطعون فيه أو بطرته .
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض .بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة :من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا واملستشارين :السادة عصام الهاشمي مقررا، محمد ،اسراج محمد ،شافي عبد الوهاب عافالني أعضاء ، وبمحضر املحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام .الزواغي
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ