1
قرار محكمة النقض عدد 56 / 2
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023
في الملف الشرعي عدد 7540 / 1 / 4 / 2019
قسمة – ادعاء الاختصاص بالمتروك – أثره.
بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض بقرارها في نقطة قانونية فإن المحكمة التي تحال عليها القضية يجب أن تبت فيها طبقا لنقطة القانون التي قضت بها محكمة النقض ولا يحق لها أن تبت في نقطة أخرى غير التي فصلت فيها محكمة النقض بقرارها.
وحيث إن القرار المطعون فيه اقتصر على النظر في الحجج المقدمة من المنجزين مع موروث الطرفين والمرتكز عليهما من طرف الطاعنين في دعواهم والنظر فيما إذا كان محلهما هو عين ما يطلبون قسمته وخلفه موروثهم واستدلوا عليه برسمي الاستمرار والمتخلف والنظر في رسوم أشرية المطلوبين ومدى حجيتها فيما ادعوه من الاختصاص بصفة المالكين للعقار موضوع النزاع ومدى انطباقها على عين النزاع لتصير آنئذ للنظر في دعوى القسمة بما يقيم قضاءها. وحيث إن القرار المطعون فيه تضمن تطبيق الفصل المذكور تطبيقا صحيحا. وحيث إنه بناء على ذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا.
بناء على المقال المودع بتاريخ 14 يونيو 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ف. عبد الرحمن) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 7277 الصادر بتاريخ 28 / 12 / 2018 في الملف رقم 1742 / 1615 / 2017 عن المحكمة الابتدائية ببني ملال؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 / 02 / 2023؛ وبناء على المداخلات الكتابية للطرفين وعدم حضورهم رغم استدعائهم؛ وبناء على التقرير الذي أعده السيد المستشار المقرر بعد المناقشة؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
2
وبعد المداولة؛ حيث إن الطاعنين قدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 03 / 08 / 2012 عرضوا فيه أن موروثهم (ح. ا. ا) خلف القطعتين الأرضيتين المحددتين في رسمي المبادلة تحت عدد 167 وعدد 155 والتمسوا القسمة. وأرفقوا المقال برسم إراثة عدد 110 وملحق إصلاحي لها عدد 133 ورسم استمرار عدد 6160 / 92 ورسم متخلف عدد 70 / 91 وبرسمي المبادلة المذكورين مع ترجمتهما ونسخة من قرار استئنافي عدد 582. وأجاب المطلوبون أن الطاعنين نسبوا العقارات المدعى فيها لموروثهم دون بيان ورثته وتحديد عوائدها وأن النزاع حول متروك الهالك سبق عرضه من طرف الطاعنين على القضاء الذي قضى لهم بالثلث والمتصدق عليهم كما أن المحكمة بالرغم من قضائها بعدم القبول لعدم إدخال جميع الشركاء، فإنها تعرضت لموضوع الدعوى وقضت بأن موضوع طلب الطاعنين هو قسمة العقارات التي يدعونها وأن قرارها تعرض للتعليل بأنه برفض الطلب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 72 بتاريخ 21 / 01 / 2013 في الملف عدد 764 / 2012 قضى « بعدم قبول الطلب »، واستأنف الطاعنين الحكم فصدر عن محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 667 بتاريخ 23 / 10 / 2013 في الملف عدد 263 / 1615 / 2013 قضى « بتأييد الحكم المستأنف »، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 218 /4 الصادر بتاريخ 21 ابريل 2015 في الملف عدد 1108 /1/4/ 2014 بطلب من الطاعنين بعلة « حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة ذلك أنهم استدلوا تأييدا لدعواهم بالإضافة إلى باقي الحجج برسم استمرار عدد 660 / ك وملحق إصلاحي له أول عدد 226 وثاني عدد 258 ورسم متخلف عدد 25 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن ما نعاه عليه الطرف المستأنف غير صحيح باعتبار أن رسم الاستمرار المستدل به في هذه المرحلة لا يتوفر على شروط
الملك المعتبرة شرعا الواردة بقول المتحف يد ونسبة، رغم أن رسم الإحصاء عامل بين الورثة فيما حصر الا مهدحا عدي مل ام همامزختصاص فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات ودون أن تنظر في رسم الاستمرار ضقنلل هتضرعو همادعنا ةباثمب وهو ادساف اليلعت اهرارق تللع دق نوكت نينعاطلا فرط نم هب لدتسملا ». وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف دفع المطلوبون باختصاصهم بالمدعى فيه وأرفقوا مستنتجاتهم برسمي
شراء موروثهم ايت اوعيدة ميمون قيد حياته عدد 93 و 353
وبرسم شراء أربعة منهم (يدهملا) و( مدمح) و(حلاص) و(نسح) عدد 711
لفدان « راكزوب روفحا وكاو » وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ش.
دمحا) الذي خلص في تقريره إلى أن موضوع الدعوى ينصب على العقارين المسميين « واكو » بمقتضى
عقدي المبادلة 167 و 155
وأنهما لا ينطبقان والعقار موضوع رسمي الاستمرار والمتخلف المذكورين او تالمتشم الو ةحاسم الو ادودح ال « راكزوب روفحا وكاو » ىمسمل أن رسم الشراء عدد 711
والمستدل به من المطلوبين ينطبق على العقار المسمى « واكو احفور بوزكار » موقعا وحدودا بالرغم مما طرا على
3
أسماء المجاورين من تغيير خصوصا من جهة الشمال كما أن عقد الشراء عدد 93 ينطبق والفدان المسمى
« شيبرخا » الذي سبق لموروث المطلوبين أن اشتراه من البائع له والده السيد (دامحا. م) وهو أحد العقارين الذي خرج به بعقد تبادل عدد
167 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ
31 / 03 / 2016
في الملف عدد 485 / 1615 / 2015 قضى « بتأييد الحكم المستأنف » نقضته محكمة النقض بقرارها عدد
89 /9 الصادر بتاريخ 09 / 02 / 2017
في الملف عدد 5620 /1/9/ 2016
بطلب من الطاعنين بعلة « حيث
ل اقبط اليلعت اللعم نوكي نأ بجي مكح لك نأ كلذ رارقلا ىلع نونعاطلا هباع ام حصلفصل 345
مو ةيندملا ةرطسملا نوناق نأ ن نقصان التعليل يوازي انعدامه ولما كان البين من تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة في قرارها أن رسمي الاستمرار والمتخلف ينطبقان على المدعى فيه ( وراكزوب روفحا وكا) من حيث الموقع والحدود والاسم إلا أنها اعتبرت رسمي المبادلة لا ينطبقان على المدعى فيه ورجحت عقدي
شراء المطلوبين بعلة انطباقه على المدعى فيه دون أن تبين سبب استبعادها لرسمي الاستمرار والمتخلف ولملا لصأ نمضتي ال نيءارشلا دحأ نأو زوحلا قبسي رارمتسالا نأ لاحلاك ولم تتقيد بقرار محكمة النقض انأ حضوأ يذلا ةيضقلا يف رداصل رسم الإحصاء عامل بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع احدهم الاختصاص فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات وعاب على القرار عدم النظر في رسم الاستمرار المستدل به مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أساء التعليل وخرق الفصل 369 ضقنلل هضرعي ام وهو هب جتحملا » وبعد الإحالة وأمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (سيردا. ح) الذي خلص في تقريره إلى أن العقار المسمى « راكزوب روفحا ركاو » موضوع رسم الاستمرار عدد 6160 غير قابل للقسمة العينية واقترح
بيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 880.000,00
درهم للهكتار الواحد وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى « فنأتسملا مكحلا دييأتب » ، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
ليلعتلا مادعناو ةيرهوج ةيرطسم ةدعاق قرخ رارقلا ىلع نونعاطلا هبيعي امم ثيح؛ ذلك أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تو ةطقنلا هذه يف ضقنلا ةمكحم رارقب ديق أنه سبق لمحكمة الاستئناف ببني ملال أن استندت في قرارها الذي أصدرته بتاريخ 31 /3/ 201
في الملف عدد 485 / 1615 / 2015
على الأشرية الثلاثة عدد 353
و711 و 93
إلا أن محكمة النقض نقضت ذلك القرار بمقتضى قرارها عدد 89 /9 بتاريخ 9/2/ 2017
لكون المحكمة مصدرته رجحت عقدي شراء المطلوبين بعلة انطباقهما على المدعى فيه دون أن تبين سبب استبعادها لرسم الاستمرار والمتخلف والحال أن الاستمرار يسبق الحوز وأن أحد الشراءين لا يتضمن أصل الملك وبذلك تكون محكمة النقض قد استبعدت الشراء عدد 711
لعدم استناده على أصل التملك واعتبرته يفيد فقط الحوز أن الشراء المعتمد من محكمة الإحالة حاليا عدد 711 هو الشراء المستبعد من طرف محكمة النقض باعتباره هو الشراء المجرد من أصل الملك إذ أن جزءين من العقار المدعى فيه مملوكين للموروث (دامحا. م. ع) بمقتضى عقدي المبادلة عدد 155 و 167 وهما أصل تملك الموروث ( ادامح. م. ع) لجزءين من العقار وبالتالي فلو تعلق البيع عدد 711 بنفس العقار لاستند البائع في بيعه على أصل تملكه وهما عقدي المبادلة ولذلك رجحت رسم الاستمرار عدد 6160 على رسم الشراء عدد 711 وبذلك تكون محكمة الإحالة لما اعتمدت هذا الرسم الأخير رغم ذلك قد خرقت قواعد الترجيح المعتمدة كما خرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ثم إن المطلوبين اعتمدوا في ادعائهم الاختصاص بالمدعى فيه على ثلاثة اشرية الأول عدد 353 والثاني عدد 711 والثالث عدد 93 إشلا نأ تربتعاو نيبولطملا فقومل افالخ تدمتعا ةلاحإلا ةمكحم نأ الراء عدد 711 وحده يغطي العقار بالرغم من أن المطلوبين اعتمدوه كدليل للاختصاص بجزء من العقار وقضت بملكية بعضهم للمدعى فيه كما أن الطاعنين استندوا من جهة على عقدي المبادلة الأول عدد 155 وتاريخ 20 / 03 / 1941 والثاني عدد 167 وتاريخ 22 / 03 / 1941 كما اعتمدوا رسم الاستمرار عدد 6160 ودفعوا بان رسم الشراء عدد 711 مجرد من أصل تملك البائع للعقار وأن محكمة الإحالة لم تناقش عقدي المبادلة المستند إليهما ولم تتعرض لهما لا سلبا ولا إيجابا ولا لعلاقتهما بعقد الاستمرار عدد 6160 فيما إذا كان يشملهما أم أنهما مستقلان عنه أم يشكلان جزأ منه وفيما إذا كانا موضوع العقار المدعى فيه أم لا وفيما إذا كان الشراء عدد 711 المستبعد من طرف محكمة النقض والمعتمد من طرف محكمة الإحالة يتعلق بوعاءي عقدي المبادلة أم بغيرهما كما أن محكمة الإحالة لم تجب عن الدفع المتعلق بكون الشراء عدد 711 مجردا من أصل الملك ولم يستند إلى عقدي المبادلة المؤرخين قبله ولا لأية ملكية وبالتالي لا يتعلقان بالعقار موضوع النزاع كما لم يجب عن الدفع بكون محكمة النقض استبعدت الشراء المجرد ولئن ددع ءارشلاب ةلاحإلا ا ةمكحم تذخأو كلملا ديفي يذلا رارمتسالا هيلع تحجر اهنإف زوحلا ديفي هتربتعا 711 دو ىتحو عوفدلا كلت نع بيجت نأ نو إن كانت محكمة النقض ألقت عبء إثبات الاختصاص على مدعيه على أن لا يعتمد على الشراء المجرد أو على الحوز لأن الاستمرار يسبقه باعتبار الملك يتقدم بجت ملو ججحلا كلت شقانت مل ةمكحملاف مت نمو زوحلا ىلع عن تلك الدفوع فجاء قرارها منعدم التعليل وموجبا للنقض.
حح حص ثي ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض بقرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أحيلت عليها القضية بعد النقض زكترملاو نيفرطلا ثوروم عم نيزجنملا ةلدابملا يمسرب ةقلعتملا ضقنلا لحم طقنلا يف قيقحتلا نود اهيف تتبف عليهما من طرف الطاعنين في دعواهم والنظر فيما إذا كان محلهما هو عين ما يطلبون قسمته وخلفه موروثهم واستدلوا عليه برسمي الاستمرار والمتخلف المذكورين قبله والنظر في رسوم أشرية المطلوبين ومدى حجيتها فيما ادعوه من الاختصاص بالمتروك كلا أو بعضا ومدى انطباقها على عين النزاع لتصير آنئذ لن .ضقنلل اهرارق تضرعو روكذملا لصفلا تقرخ دق نوكت اهءاضق ميقي امب ةمسقلا ىوعد يف رظ
5
ثيحو إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون.
لبابسألا هذه قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا فيراصملا نيبولطملا ىلعو ،نوناقلل؛ كهترطب وأ هيف نوعطملا مكحلا رثإ ،هل ةردصملا ةمكحملا تالجسب اذه اهرارق تابثإ تررق ام ؛
بمحكمة النقض ةديسلا نم ةبكرتم ةمكاحلا ةئيهلا تناكو .طابرلاب نادية الكاعم ةسيئر، والمستشارين
Parce qu’il ne repose pas sur un titre de propriété et qu’elle l’a considéré comme ne prouvant que la possession, l’acte de vente numéro 711, actuellement retenu par la cour de renvoi, est la vente écartée par la Cour de cassation en tant que vente dépourvue de titre de propriété, étant donné que deux parties de l’immeuble litigieux sont la propriété du défunt (D.M.A.) en vertu des deux actes d’échange numéros 155 et 167, lesquels constituent le titre de propriété du défunt (D.M.A.) sur deux parties de l’immeuble. Par conséquent, si la vente numéro 711 portait sur le même immeuble, le vendeur aurait fondé sa vente sur son titre de propriété, à savoir les deux actes d’échange. C’est pourquoi l’acte de continuation numéro 6160 a été préféré à l’acte de vente numéro 711. Ainsi, la cour de renvoi, en retenant ce dernier acte malgré tout, a violé les règles de préférence établies ainsi que l’article 369 du Code de procédure civile. Ensuite, les intimés ont fondé leur prétention de propriété sur l’objet du litige sur trois actes de vente : le premier numéro 353, le deuxième numéro 711 et le troisième numéro 93. Il est établi que la cour de renvoi a considéré que la vente numéro 711 à elle seule couvrait l’immeuble, bien que les intimés l’aient invoquée comme preuve de propriété sur une partie seulement de l’immeuble, et elle a jugé que certains d’entre eux en étaient propriétaires. Par ailleurs, les requérants se sont fondés d’une part sur les deux actes d’échange, le premier numéro 155 en date du 20/03/1941 et le deuxième numéro 167 en date du 22/03/1941, et d’autre part sur l’acte de continuation numéro 6160, et ils ont soulevé que l’acte de vente numéro 711 était dépourvu du titre de propriété du vendeur sur l’immeuble, et que la cour de renvoi n’a pas discuté les deux actes d’échange invoqués, ne s’y est pas référée, ni positivement ni négativement, ni quant à leur relation avec l’acte de continuation numéro 6160 : est-ce que celui-ci les inclut, sont-ils indépendants de lui, ou en constituent-ils une partie ? Et portent-ils sur l’immeuble litigieux ou non ? Et la vente numéro 711, écartée par la Cour de cassation et retenue par la cour de renvoi, porte-t-elle sur les objets des deux actes d’échange ou sur d’autres ? De plus, la cour de renvoi n’a pas répondu à l’argument selon lequel la vente numéro 711 est dépourvue de titre de propriété et ne repose ni sur les deux actes d’échange antérieurs ni sur aucune propriété, et par conséquent ne concerne pas l’immeuble objet du litige. Elle n’a pas non plus répondu à l’argument selon lequel la Cour de cassation a écarté la vente dépourvue de titre, et si la cour de renvoi a retenu la vente numéro 711 qui ne prouve que la possession, alors elle a considéré la possession comme un titre de propriété, alors qu’il incombe au demandeur en propriété de prouver son titre, et que la continuation la précède puisque la propriété prime. La cour n’a pas examiné ces arguments ni statué sur eux, et s’est contentée de se fonder sur la possession. Ainsi, son arrêt est dépourvu de motivation et mérite cassation.
Ce que les requérants reprochent à l’arrêt est qu’en vertu de l’article 369 du Code de procédure civile, lorsque la Cour de cassation a statué par son arrêt sur un point de droit, il incombe à la juridiction à laquelle le dossier est renvoyé de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point. La juridiction auteur de l’arrêt attaqué, lorsque l’affaire lui a été renvoyée après cassation, aurait dû examiner les deux actes d’échange invoqués par les requérants dans leur action, vérifier si leur objet est bien ce qu’ils demandent à partager et dont leur auteur est héritier, preuve qu’ils ont apportée par les actes de continuation et de mutation susmentionnés, et examiner les actes de vente des intimés, leur force probante quant à leur prétention de propriété sur la succession en totalité ou en partie, et leur applicabilité à l’objet précis du litge, pour statuer ensuite sur la demande en partage en fonction de ce qui est établi, conformément à la règle de droit susmentionnée, et rendre une décision motivée et à l’abri de la cassation.
5
Attendu que le bon déroulement de la justice et l’intérêt des deux parties commandent de renvoyer l’affaire et les parties devant la même juridiction pour qu’elle en connaisse à nouveau par une autre formation conformément à la loi.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a décidé de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant la même juridiction pour qu’elle en connaisse conformément à la loi, aux dépens des intimés ; et d’ordonner la notification du présent arrêt à la juridiction dont émane l’arrêt cassé, ainsi qu’aux parties.
La séance a été tenue à la Cour de cassation, par la chambre civile, présidée par Mme Nadiya Al-Kaaem, rapporteur, et les conseillers…
Le Président : Mohamed Ridouane, rapporteur,
Les assesseurs : Mustapha Jraifi, Abdelatif Maâdi et Abdelouahab Afellani,
Le greffier : Hamid El Machrafi, assisté de Rounia El Badissi,
La secrétaire : Ibtissam El Ghazouani.
1
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر56 /2
رداصلا خيراتب 07 رياربف2023
يراقع فلم مقر7540 /1/4/ 2019
قسمة – ادعاء الاختصاص بالمتروك – أثره.
بمقتضى الفصل 369
من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض بقرارها في نقطة قان ضقنلا لحم طقنلا يف قيقحتلا نود اهيف تتبف ضقنلا دعب ةيضقلا اهيلع تليحأ امل ةمكحملاو ،ةطقنلا هذه يف ضقنلا ةمكحم رارقب ديقتت نأ فلملا اهيلع ليحأ يتلا ةمكحملا ىلع نيعت ةينو
لدابملا يمسرب ةقلعتملاة المنجزين مع موروث الطرفين والمرتكز عليهما من طرف الطاعنين في دعواهم والنظر فيما إذا كان محلهما هو عين ما يطلبون قسمته وخلفه موروثهم واستدلوا عليه برسمي الاستمرار والمتخلف والنظر في رسوم أشرية المطلوبين ومدى حجيتها فيما ادعوه من الاختصاص ب وأ الك كورتملابعضا ومدى انطباقها على عين النزاع لتصير آنئذ للنظر في دعوى القسمة بما يقيم قضا .ضقنلل اهرارق تضرعو روكذملا لصفلا تقرخ دق نوكت اهء نةلاحإو ضق بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا بناء على المقال المودع بتاريخ 14
يونيو 2019
من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ف.
نامحرلا دبع) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم
7277
الصادر بتاريخ 28 / 12 / 2018
في الملف رقم 1742 / 1615 / 2017 شكارمب فانئتسالا ةمكحم نع فلملا تادنتسم ىلع ءانبو ؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في
28 شتنبر
1974 ؛ البإلاو يلختلاب رمألا ىلع ءانبوغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
07 / 02 / 2023؛ مهروضح مدعو امهنع بوني نمو نيفرطلا ىلع ةادانملا ىلع ءانبو ؛ ديسلا ررقملا راشتسملا فرط نم ريرقتلا ةوالت دعبو ناوضر دمحم والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي.
2
ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح نينعاطلا نأ هيف نوعطملا رارقلا نمو فلملا قئاثو نم ذخؤي تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بـبني ملال بتاريخ 03 / 08 / 2012
عرضوا فيه أ ن موروثهم (دامح. ا. ا) خلف القطعتين الأرضيتين
ددع ةلدابملا يمسر ىضتقمب كلذو لاقملاب نيتفوصوملا » وكاو » اعم نيتيمسملا167
وعدد 155
والتمسوا القسمة. وأرفقوا المقال برسم اراثة عدد 110
وملحق إصلاحي لها عدد 133
ورسم استمرار عدد 6160 / 92
ورسم متخلف عدد 70 / 91
وبرسمي المبادلة المذكورين مع ترجمتهما ونسخة من قرار استئنافي عدد 582 . وأجاب المطلوبون أن الطاعنين نسبوا العقارات المدعى فيها لموروثهم دون بيان ورثته وتحديد عو لاقملا بلصب مهتقال أن النزاع حول متروك الهالك سبق عرضه من طرف الطاعنين على القضاء صوملا لاخدإ مدعل ىوعدلا لوبق مدعب ىضق يئاهن رارق رودصب ىهتنا ى لهم بالثلث والمتصدق عليهم كما أنو ثراو لك بيصن ديدحت متي مل ه أن المحكمة بالرغم من قضائها بعدم القبول لعدم إدخال جميع ءاكرشلا، مكحلا اوسمتلا كلذل عازن عوضوم يه اهتمسق بولطملا تاراقعلا نأ ديفت اهرارق تاليلعت نإف برفض الطلب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 72
بتاريخ 21 / 01 / 2013
في الملف عدد 764 / 2012
قضى « ب بلطلا لوبق مدعب » ، و .مهبلط ىلع نيممصم نونعاطلا هفنأتسا حم تردص أفكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 667
بتاريخ 23 / 10 / 2013
في الملف عدد 263 / 1615 / 2013
قضى « فنأتسملا مكحلا دييأتب » ، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 218 /4 الصادر بتاريخ 21
ابريل 2015
في الملف عدد 1108 /1/4/ 2014
بطلب من الطاعنين بعلة « حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة ذلك أنهم استدلوا تأييدا لدعواهم بالإضافة إلى باقي الحجج برسم استمرار عدد 660 / ك وملحق إصلاحي له أول عدد 226
وثاني عدد 258
ورسم متخلف عدد 25
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن ما نعاه عليه الطرف المستأنف غير صحيح باعتبار أن رسم الاستمرار المستدل به في هذه المرحلة لا يتوفر على شروط
الملك المعتبرة شرعا الواردة بقول المتحف يد ونسبة، رغم أن رسم الإحصاء عامل بين الورثة فيما حصر الا مهدحا عدي مل ام همامزختصاص فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات ودون أن تنظر في رسم الاستمرار ضقنلل هتضرعو همادعنا ةباثمب وهو ادساف اليلعت اهرارق تللع دق نوكت نينعاطلا فرط نم هب لدتسملا ». وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف دفع المطلوبون باختصاصهم بالمدعى فيه وأرفقوا مستنتجاتهم برسمي
شراء موروثهم ايت اوعيدة ميمون قيد حياته عدد 93 و 353
وبرسم شراء أربعة منهم (يدهملا) و( مدمح) و(حلاص) و(نسح) عدد 711
لفدان « راكزوب روفحا وكاو » وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ش.
دمحا) الذي خلص في تقريره إلى أن موضوع الدعوى ينصب على العقارين المسميين « واكو » بمقتضى
عقدي المبادلة 167 و 155
وأنهما لا ينطبقان والعقار موضوع رسمي الاستمرار والمتخلف المذكورين او تالمتشم الو ةحاسم الو ادودح ال « راكزوب روفحا وكاو » ىمسمل أن رسم الشراء عدد 711
والمستدل به من المطلوبين ينطبق على العقار المسمى « واكو احفور بوزكار » موقعا وحدودا بالرغم مما طرا على
3
أسماء المجاورين من تغيير خصوصا من جهة الشمال كما أن عقد الشراء عدد 93 ينطبق والفدان المسمى
« شيبرخا » الذي سبق لموروث المطلوبين أن اشتراه من البائع له والده السيد (دامحا. م) وهو أحد العقارين الذي خرج به بعقد تبادل عدد
167 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ
31 / 03 / 2016
في الملف عدد 485 / 1615 / 2015 قضى « بتأييد الحكم المستأنف » نقضته محكمة النقض بقرارها عدد
89 /9 الصادر بتاريخ 09 / 02 / 2017
في الملف عدد 5620 /1/9/ 2016
بطلب من الطاعنين بعلة « حيث
ل اقبط اليلعت اللعم نوكي نأ بجي مكح لك نأ كلذ رارقلا ىلع نونعاطلا هباع ام حصلفصل 345
مو ةيندملا ةرطسملا نوناق نأ ن نقصان التعليل يوازي انعدامه ولما كان البين من تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة في قرارها أن رسمي الاستمرار والمتخلف ينطبقان على المدعى فيه ( وراكزوب روفحا وكا) من حيث الموقع والحدود والاسم إلا أنها اعتبرت رسمي المبادلة لا ينطبقان على المدعى فيه ورجحت عقدي
شراء المطلوبين بعلة انطباقه على المدعى فيه دون أن تبين سبب استبعادها لرسمي الاستمرار والمتخلف ولملا لصأ نمضتي ال نيءارشلا دحأ نأو زوحلا قبسي رارمتسالا نأ لاحلاك ولم تتقيد بقرار محكمة النقض انأ حضوأ يذلا ةيضقلا يف رداصل رسم الإحصاء عامل بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع احدهم الاختصاص فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات وعاب على القرار عدم النظر في رسم الاستمرار المستدل به مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أساء التعليل وخرق الفصل 369 ضقنلل هضرعي ام وهو هب جتحملا » وبعد الإحالة وأمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (سيردا. ح) الذي خلص في تقريره إلى أن العقار المسمى « راكزوب روفحا ركاو » موضوع رسم الاستمرار عدد 6160 غير قابل للقسمة العينية واقترح
بيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 880.000,00
درهم للهكتار الواحد وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى « فنأتسملا مكحلا دييأتب » ، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
ليلعتلا مادعناو ةيرهوج ةيرطسم ةدعاق قرخ رارقلا ىلع نونعاطلا هبيعي امم ثيح؛ ذلك أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تو ةطقنلا هذه يف ضقنلا ةمكحم رارقب ديق أنه سبق لمحكمة الاستئناف ببني ملال أن استندت في قرارها الذي أصدرته بتاريخ 31 /3/ 201
في الملف عدد 485 / 1615 / 2015
على الأشرية الثلاثة عدد 353
و711 و 93
إلا أن محكمة النقض نقضت ذلك القرار بمقتضى قرارها عدد 89 /9 بتاريخ 9/2/ 2017
لكون المحكمة مصدرته رجحت عقدي شراء المطلوبين بعلة انطباقهما على المدعى فيه دون أن تبين سبب استبعادها لرسم الاستمرار والمتخلف والحال أن الاستمرار يسبق الحوز وأن أحد الشراءين لا يتضمن أصل الملك وبذلك تكون محكمة النقض قد استبعدت الشراء عدد 711
لعدم استناده على أصل التملك واعتبرته يفيد فقط الحوز أن الشراء المعتمد من محكمة الإحالة حاليا عدد 711 هو الشراء المستبعد من طرف محكمة النقض باعتباره هو الشراء المجرد من أصل الملك إذ أن جزءين من العقار المدعى فيه مملوكين للموروث (دامحا. م. ع) بمقتضى عقدي المبادلة عدد
155 و167 وهما أصل تملك
4
الموروث ( ادامح. م. ع) لجزءين من العقار وبالتالي فلو تعلق البيع عدد 711
بنفس العقار لاستند البائع في بيعه على أصل تملكه وهما عقدي المبادلة ولذلك رجحت رسم الاستمرار عدد 6160
على رسم الشراء عدد 711
وبذلك تكون محكمة الإحالة لما اعتمدت هذا الرسم الأخير رغم ذلك قد خرقت قواعد الترجيح المعتمدة كما خرقت الفصل 369
من قانون المسطرة المدنية ثم إن المطلوبين اعتمدوا في ادعائهم الاختصاص بالمدعى فيه على ثلاثة اشرية الأول عدد 353
والثاني عدد 711
والثالث عدد 93
إشلا نأ تربتعاو نيبولطملا فقومل افالخ تدمتعا ةلاحإلا ةمكحم نأ الراء عدد 711
وحده يغطي العقار بالرغم من أن المطلوبين اعتمدوه كدليل للاختصاص بجزء من العقار وقضت بملكية بعضهم
للمدعى فيه كما أن الطاعنين استندوا من جهة على عقدي المبادلة الأول عدد 155
وتاريخ 20 / 03 / 1941
والثاني عدد 167
وتاريخ 22 / 03 / 1941
كما اعتمدوا رسم الاستمرار عدد 6160 ودفعوا
بان رسم الشراء عدد 711
مجرد من أصل تملك البائع للعقار وأن محكمة الإحالة لم تناقش عقدي المبادلة المستند إليهما ولم تتعرض لهما لا سلبا ولا إيجابا ولا لعلاقتهما بعقد الاستمرار عدد 6160
فيما إذا كان يشملهما أم أنهما مستقلان عنه أم يشكلان جزأ منه وفيما إذا كانا موضوع العقار المدعى فيه أم لا وفيما إذا كان الشراء عدد 711
المستبعد من طرف محكمة النقض والمعتمد من طرف محكمة الإحالة يتعلق بوعاءي عقدي المبادلة أم بغيرهما كما أن محكمة الإحالة لم تجب عن الدفع المتعلق بكون الشراء ظ ددع711
مجردا من أصل الملك ولم يستند إلى عقدي المبادلة المؤرخين قبله ولا لأية ملكية وبالتالي لا يتعلقان بالعقار موضوع النزاع كما لم يجب عن الدفع بكون محكمة النقض استبعدت الشراء المجرد ولئن ددع ءارشلاب ةلاحإلا ا ةمكحم تذخأو كلملا ديفي يذلا رارمتسالا هيلع تحجر اهنإف زوحلا ديفي هتربتعا 711
دو ىتحو عوفدلا كلت نع بيجت نأ نو إن كانت محكمة النقض ألقت عبء إثبات الاختصاص على مدعيه على أن لا يعتمد على الشراء المجرد أو على الحوز لأن الاستمرار يسبقه باعتبار الملك يتقدم
بجت ملو ججحلا كلت شقانت مل ةمكحملاف مت نمو زوحلا ىلع عن تلك الدفوع فجاء قرارها منعدم التعليل وموجبا للنقض.
.
حح حص ثي ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 369
من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض بقرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أحيلت عليها القضية بعد النقض زكترملاو نيفرطلا ثوروم عم نيزجنملا ةلدابملا يمسرب ةقلعتملا ضقنلا لحم طقنلا يف قيقحتلا نود اهيف تتبف عليهما من طرف الطاعنين في دعواهم والنظر فيما إذا كان محلهما هو عين ما يطلبون قسمته وخلفه موروثهم واستدلوا عليه برسمي الاستمرار والمتخلف المذكورين قبله والنظر في رسوم أشرية المطلوبين ومدى حجيتها فيما ادعوه من الاختصاص بالمتروك كلا أو بعضا ومدى انطباقها على عين النزاع لتصير آنئذ لن .ضقنلل اهرارق تضرعو روكذملا لصفلا تقرخ دق نوكت اهءاضق ميقي امب ةمسقلا ىوعد يف رظ
5
ثيحو إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون.
.
لبابسألا هذه قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا فيراصملا نيبولطملا ىلعو ،نوناقلل؛ كهترطب وأ هيف نوعطملا مكحلا رثإ ،هل ةردصملا ةمكحملا تالجسب اذه اهرارق تابثإ تررق ام ؛
بمحكمة النقض ةديسلا نم ةبكرتم ةمكاحلا ةئيهلا تناكو .طابرلاب نادية الكاعم ةسيئر، والمستشارين
الس :ةدامحمد رضوان مقررا، ، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وعبد الوهاب عافلاني أءاضع وبمحضر ماعلا يماحملا ديسلا يبطشلا نيدلا رون وبمساعدة ة بتاك طبضلا ديسلا ة ابتسام يغاوزلا.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ