المحكمة العليا الغرفة المدنية القرار عدد 54 / 2
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023
في الملف الشرعي عدد 208 / 1 / 4 / 2021
طعن بإعادة النظر – بطلان أسباب الطعن.
بعد الإطلاع على الأوراق.
وبعد استماع المحكمة إلى تعليل المستشار المقرر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أنه ليس للمطلوبة النعي على المحكمة تعليلها جوابا على ما أثاره طالب النقض في مقاله وفقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وحيث أن الطاعن يطلب نقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 04 / 01 / 2021 القاضي برفض طلبه (…)، وإعادة النظر في القرار عدد 283 / 4 الصادر بتاريخ 07 / 07 / 2020 في الملف عدد 6784 / 1 / 4 / 2018 عن محكمة النقض؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 11 / 05 / 2022 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه؛ وبناء على مذكرة الطلب المدلى بها في ملف الطعن؛ وبناء على المستندات المدلى بها؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 / 02 / 2023؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ومحضر توضيح مدعي؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الإله الفيلالي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي السيد إدريس الشابوني.
وبعد المداولة في قاعة المشورة.
حيث أنه يتبين من ملف الطعن أن الطاعن تقدم بتاريخ 24 / 02 / 2017 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه يملك على الشياع حصة في الملك المسمى « د. ح. ا » موضوع الرسم العقاري عدد 5644 / C قدرها 10368 / 18432، وأن أحد المالكين على الشياع باع حصته قدرها 2688 / 18432 وأنه مارس الشفعة ضدها واستصدر قرارا استئنافيا قضى بالمصادقة على العروض العينية واستحقاقه وتمكينه من الحصة المستشفعة وأمر محكمة النقض بإيداع المبالغ، وأن المستشفعة منه استولت على الإيرادات المستخرجة من العقار وجعلته هو الحصة التي اشترتها واستغلت الحصة المستشفعة كل ذلك، وأن المستشفعة منه استغلت الحصة المستشفعة منذ تاريخ رفع دعوى الشفعة وهو 23 / 04 / 2009، والتمس الحكم بتعويض مسبق قدره 30000 درهم وأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من استغلال الحصة المستشفعة بكامل مساحة الإيرادات منذ تاريخ 23 / 04 / 2009 إلى تاريخ إخراج الخبرة، وأرفق مقاله باستئناف قرارين وضبطية كلية الشهادة عدد 8202 بتاريخ 24 / 11 / 2014 وعدد 2281 بتاريخ 16 / 03 / 2015 وحكم ابتدائي عدد 1653 / 09 بتاريخ 10 / 06 / 2009 وقرار محكمة النقض عدد 109 / 4 بتاريخ 14 / 02 / 2017 ومحضر معاينة وإشهادات مع محاضر استماع ووثائق أخرى، وطلب في المقال المقابل أن الحصة المستشفعة تتواجد في الجزء المشاع المشفوع من العقار وأنها قامت بتحسينات على العقار على أساس تملكها له منذ تاريخ الشراء إلى حين تاريخ استحقاق الطاعن للشفعة بواسطة حكم قضائي، وأن التعويض عن عدم استغلال العقار المشفوع لا يستحق إلا من يوم امتناع المشفوع منه عن تنفيذ الحكم النهائي القاضي بالشفعة وطلبت رفض الطلب الأصلي، كما عرضت في الطلب المقابل بأنها أنفقت على العقار مبالغ للتحسينات وأن الطاعن تعهد بأداء مبلغ الشفعة والمبالغ التي تحملتها في إجراء التحسينات مما يشثل إثراء بلا سبب وطلبت الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 528059,40 درهما قيمة التحسينات مع الفوائد القانونية ابتداء من 20 / 07 / 2007، وأرفقت المقال بفاتورة مؤرخة في 20 / 07 / 2007 وصورة أمر استعجالي عدد 821 والقرار الترخيصي بإحداث وإشهاد موجه من طرف المطلوب للطاعنة ووثائق أخرى، وبعد انتهاء المرافعة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما عدد 5047 بتاريخ 14 / 11 / 2017 في الملف عدد 1166 / 1201 / 17 قضى » في المقال الأصلي برفض طلب المدعي، وفي المقال المقبول بقبول طلب المدعى عليها »، وبعد استنفاد طرق الطعن » استأنف الحكم محكمة الاستئناف فانتهى الأمر بالقرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف »، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب وهو القرار المطعون فيه، وبإعادة النظر بمقال تضمن نفس أسباب الطعن وطلب رفض الطلب.
Dans le moyen, il est soutenu que la cour a violé les dispositions de l’article 375 du code de procédure civile ; cela du fait qu’elle s’est contentée de se référer au mémoire additionnel déposé par la partie défenderesse en date du 13/02/2020 sans examiner et aborder en détail les moyens et défenses soulevés par celui-ci, alors qu’ils ont une influence sur le litige actuel dans l’application de la loi, et que dans le second chef elle s’est contentée dans sa motivation de ce qu’a soulevé la partie défenderesse concernant les autorisations de construire qui lui ont été adressées, mais elle n’a pas étudié et motivé tous les moyens soulevés par celle-ci, notamment ceux relatifs à la date de son droit au bénéfice de la préemption et au prétendu dédommagement pour exploitation dont il est fait mention dans le mémoire en cassation à la page 16 et suivantes, et que le fait de ne pas statuer sur cette question de manière claire et détaillée malgré son soulèvement par la partie défenderesse est de nature à affecter l’orientation de la cour d’appel à laquelle le dossier a été renvoyé, laquelle a traité de la date de son droit au bénéfice de la préemption, ce qui nécessite la cassation du jugement. Cependant, attendu que la cour a motivé son jugement en réponse à ce qu’a soulevé le demandeur en cassation dans son mémoire conformément à l’article 379 du code de procédure civile, le moyen n’est pas fondé.
Dans le second moyen, il est soutenu que la cour a violé les dispositions de l’article 372 du code de procédure civile ; cela du fait que la cour émettrice du jugement n’a pas reçu le mémoire en cassation pour qu’elle puisse vérifier le dépôt de ses conclusions et moyens, et qu’elle n’a pas rendu son jugement en chambre du conseil, ce qui l’aurait obligée à se rétracter du jugement attaqué. Cependant, attendu qu’il n’est pas établi que la cour a été saisie et qu’aucune demande n’a été présentée pour déposer des observations orales, le moyen n’est pas fondé.
Pour ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne la requérante aux dépens et la consignation reste acquise au Trésor.
En audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des délibérations ordinaires.
Présents : Madame Nadia Laâjimi, conseillère, président de chambre, et Messieurs les conseillers : Abdelkrim El Fassi, rapporteur, Abdelouahed Benabdellah, Mohamed El Ouardi, Mostapha El Jirari, Mohamed El Bouzidi, et avec l’assistance de Madame Fatima Zahra El Bakkali, greffière de la cour.
1
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر54 /2
رداصلا خيراتب 07 رياربف2023
يراقع فلم مقر208 /1/4/ 2021
طعن بإعادة النظر – ةيرصح أسبابه.
رارقلا ىلع ضقنلا بلاط هاعني امع باوجلا ىلإ فرصني ةمكحملا ليلعت ناك امل، فإنه ليس للمطلوبة النعي على المحكمة تعليلها جوابا على ما أثاره طالب النقض في مقاله وفقا للفصل
379
من قانون المسطرة المدنية، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ربلطلا ضف ابسنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج م بءان ىلع قم عوفرملا نعطلا لا بخيرات 04 / 01 / 2021 نم بلاطلا فرطة بةطساو هبئانا ذ. (…)، ، ويمارلا إلى إعادة النظر في لا رارق مقر 283 /4 رداصلا خيراتب 07 / 07 / 2020 في اددع ف لمل 6784 /1/4/ 2018 ضقنلا ةمكحم نع؛ و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 11 / 05 / 2022
موب بولطملا فرط ناسطة نائبه أعلاه يمارلاو ة بلطلا ضفر ىلإ؛ وبناء على
اتادنتسمل ااهب ىلدملا فلملا يف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في
28 شتنبر
1974 ؛ ويلختلاب رمألا ىلع ءانب غالبإلاو؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة ةينلعلا اخيراتب ةدقعنمل 07 / 02 / 2023؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ومهروضح مدع ؛ ودعب تلاوة المستشار المقرر ديسلا يداعم فيطللا دبع لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
ديسلا ماعلا يبطشلا نيدلا رون.
ودعب انوناقلل اقبط ةلوادمل ؛ ثيح فلملا قئاثو نم ذخؤي ف نوعطملا رارقلا نمويه أن ملاطبول تقدم بتاريخ 24 / 02 / 2017
لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه يملك على الشياع حصة في الملك المسمى
2
د ». ح. ا » موضوع الرسم العقاري عدد 5644 / C
قدرها 10368 / 18432
سو امه أن أحد المالكين على الشياع باع همهسأ اهردقو ةنعاطلل 2688 / 18432 س هما و أنه مارس الشفعة ضدها واستصدر قرارا استئنافيا قضى بالمصادقة على العروض العينية واستحقاقه وتمكينه من مهسألا المستشفعة هتمربأو محك ،ضقنلا ةمواهنأب عفد استولت على ابآرمل المستخرج من العقار وجعلته هو الحصة التي اشترتها تحبصأو ت تلل ةلاكوك هلغتست أ ح كلذبو ،نيمرم من استغلال الحصة المستشفعة منذ تاريخ رفع دعوى الشفعة وهو 23 / 04 / 2009
والتمس الحكم بتعويض مسبق قدره 30000
درهم رمألاو بءارجإ خبرة لتحديد التعويض عن حلارمان من استغلال الحصة المستشفعة بكامل مساحة ابآرمل منذ تاريخ 23 / 04 / 2009 ىلإ تاريخ إ خلا زاجنبرة ، قفرأو ملاقيفانئتسا نيرارقو ةيكلملا ةداهشب لا ين عدد 8202
بتاريخ 24 / 11 / 2014
وعدد 2281
بتاريخ 16 / 03 / 2015
وحكم ابتدائي عدد 1653 / 09
وتاريخ 10 / 06 / 2009
وقرار محكمة النقض عدد 109 /4 وتاريخ 14 / 02 / 2017
ومحضر معاينة وتاراذنإ مع
هغيلبت رضاحما ووثائق ىرخأ، تباجأو لا نعاطة بمقال مقابل اهنأب تتواجد في الجزء المشاع المشفوع من الع هيف ىعدملا راقعلى ساسأ تملكها له منذ تاريخ الشراء ىلإ حين تاريخ استحقاق الطاعن للشفعة بو يئاهن يئاضق مكح ىضتقم أن التعويض عن عدم استغلال العقار المشفوع لا يستحق الإ من يوم امتناع المشفوع منه عن تنفيذ الحكم النهائي القاضي بالشفعة والتمست رفض الطلب يلصألا، كما عرضت في الطلب المقابل باهنأ تلخدأ تلل قبسو هيف ىعدملا ىلع تانيسحمبولط نأ تعهد ءادأب غلبم الشفعة والمبالغ التي تحملتها في لاخدإ تلاحسينات مما يشكل ارارقإ تلاو هنم ايئاضقمتس الحكم عليه
هئادأب لها مبلغ 528059,40
درهما قيمة التحسينات مع الفوائد القانونية ابتداء من 20 / 07 / 2007 ، قفرأو المقال بفاتورة مؤرخة في 20 / 07 / 2007
وصورة رمأل استعجالي عدد 821 والقرار الترخيصي
حالصإب راذنإلو موجه من طرف المطلوب للطاعنة ووثائق ىرخأ دعبو ، انتهاء ةبوجألا والردود دصأرت المحكمة الابتدائية حكما عدد 5047
بتاريخ 14 / 11 / 2017
في الملف عدد 1166 / 1201 / 17
قضى » في المقال يلصألا بفرب داضملا لاقملا يفو ،بلطلا ضفر ض بلطلا »، هفنأتسا طلا ىلع نيممصم نافر هت ابلطما، وبعد استنفاد هجوأ ال » فانئتسالا ةمكحم تضق ،عافدلاو عفد درب نيفانئتسالا يأتويد الحكم فنأتسملا »، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب وهو القرار المطعون فيه رظنلا ةداعإب بمقال تضمن ونيت ليس تباجأ ا هنعل ةنعاط اولسمت ت رفض الطلب.
.
في الوسيلة ألا ىلو؛ ثيح ت نعاطلا بيع ة القرار بخرق مقتضيات الفصل
375 ةيندملا ةرطسملا نوناق نم ؛ ذلك نأه ا عرفلا يفلأول اكتفى بالإشارة إلى المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف المطلوب بتاريخ 13 / 02 / 2020 دون النظر والتطرق بتفصيل للوسائل والدفوع المثارة بها لما لها من تأثير على النزاع الحالي
تطبيقا للقانون، وفي الفرع الثاني اكتفى في تعليله بما أثاره المطلوب حول اذنإلا ةعقاورات الموجهة منه لها لكنه لم يتناول بالدراسة والتعليل جميع الوسائل المثارة من طرفه خاصة تلك المتعلقة بتاريخ استحقاقه
3
ما يزعمه من تعويض عن الاستغلال والتي أشار إليها في مقال النقض بالصفحة 16
وما يليها وأن عدم فصله في هاته المسالة بشكل واضح ومفصل رغم إثارتها من طرف المطلوب من شأنه أن يؤثر على توجيه محكمة الاستئناف المحال عليها الملف التي تناول فيه تاريخ استحقاقه للشيء المشفوع مما يتعين رارقلا ضقت هعم. لكن، ، ثيح رارقلا ىلع ضقنلا بلاط هاعني امع باوجلا ىلإ فرصني ةمكحملا ليلعت ناك امل، فإنه حملا ىلع يعنلا ةبولطملل سيلكمة تعليلها جوابا على ما أثاره طالب النقض في مقاله وفقا للفصل 379
من قانون المسطرة المدنية، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ناثلا ةليسولا يف ةي؛ ثيح رارقلا ةنعاطلا بيعت بخرق مقتضيات الفصل 372
من ،اهصن تدروأو ةيندملا ةرطسملا نوناق ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبلغ إليها مقال النقض حتى تتأكد من الإدلاء بمستنتجاتها ووسائلها ولم لا بجوي امم ،ةسلجلا ةيرس ررقت مل اهنأو ةصاخ فلملا اهب جردملا ةسلجلاب غلبترجوع عن القرار المطعون فيه.
لكن، ، نإ ثيح هاعنت ام تبثت مل ةنعاطلاو ،ةحصلا ةيرطسملا تاءارجإلا يف لصألا ملو لوبقمب تقدم أي طلب للإدلاء بالملاحظات الشفوية، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لبابسألا هذه ت ضق ضقنلا ةمكحم برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة
ةماعلا ؛
اذ هبو جلاب يلتو رارقلا ردصلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة اتاسلجل العادية
ديسلا نم ةبكرتم ةمكاحلا ةئيهلا تناكو .طابرلاب ضقنلا ةمكحمب ة نادية الكاعم رة سيئ، ونيراشتسملا
ةداسلا:
عبد اللطيف معادي م،اررق، الفاع باهولا دبعو ناوضر دمحمو فيارج ىفطصملاوني أءاضع رضحمبو ا حملا م ماعلا يم ديسلا يبطشلا نيدلا رون وبمساعدة ة بتاك طبضلا ديسلا ة يغاوزلا ماستبا.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ