Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 7 février 2023, n° 2023/49

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/49 du 7 février 2023 — Dossier n° 2020/2/7/5304


COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

SECTION UNIE

Arrêt n° 49/2

En date du 07 février 2023

Dossier n° 5304/1/4/2020

POURVOI EN REVISION – ABSENCE DE MOTIVATION – NOTION.

Le défaut de motivation qui justifie le recours en révision contre les arrêts de la Cour de cassation est celui qui consiste en ce que la Cour suprême a statué sur les moyens soulevés par des opinions contraires à celles auxquelles elle a abouti, sans constituer un cas de révision.

Attendu que la Cour de cassation a répondu à tous les moyens soulevés par les appelants, et que la décision attaquée était fondée sur ce qu’elle a jugé, et que la discussion portait sur des opinions contraires à celles auxquelles elle a abouti, ce qui ne constitue pas un cas de révision ; que l’application de l’article 353 du Code de procédure civile n’a pas rencontré son objet, et qu’il n’y a pas de motif justifiant le renvoi de l’affaire à deux chambres réunies et le reste de ce qui a été soulevé n’est pas pertinent, et la Cour a statué sur les défenses pertinentes, de sorte que ce qui a été soulevé dans les deux moyens n’est pas digne de considération.

Rejet du pourvoi en révision.

Sur le rapport du Conseiller M. Mustapha Fiyargh, les observations de l’Avocat Général M. Driss Laâroubi, et après délibération de la Chambre conformément à la loi ;

Attendu que, sur la base de la requête en révision déposée le 19 novembre 2020 par les représentants légaux des demandeurs en révision, contre l’arrêt n° 339/4 en date du 28/07/2020 dans le dossier n° 5709/1/4/2019 de la Cour de cassation ; et sur la base du mémoire en réponse déposé le 11 mai 2021 par les représentants légaux de la partie adverse ; et après que l’affaire a été renvoyée pour jugement devant les deux sections réunies ; et sur la base des pièces de la procédure ; et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ; et sur la base de l’article 2 de la loi sur l’organisation judiciaire ; et sur la base de l’arrêt de la Chambre civile unifiée de la Cour de cassation en date du 07/02/2023 ; et sur la base des conclusions des représentants légaux des parties et leurs plaidoiries ; et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Mustapha Fiyargh et audition des observations de l’Avocat Général M. Driss Laâroubi ;

Et après délibération conformément à la loi ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que les demandeurs en révision ont assigné devant le Tribunal de première instance de Fqih Ben Salah le 11/12/2006, suivi de deux autres actes rectificatifs, l’un daté du 27/02/2007 et l’autre du 23/05/2007, exposant qu’ils sont copropriétaires de l’immeuble objet du litige sous le numéro de lotissement 6534, et qu’avec leur grand-père Abd al-Kabir al-Mahri, ils ont vendu leurs parts au défendeur pour trois prix établis par acte authentique de 436829,00 dirhams, 5953,00 dirhams et 45000,00 dirhams, qu’ils ont reçus et dont ils ont refusé la restitution, de sorte qu’ils ont engagé une procédure de consignation en mettant à sa disposition sur le compte n° 752 la somme de 524088,00 dirhams couvrant le prix des parts, les droits d’enregistrement et de conservation foncière et les honoraires du notaire, et ont demandé le jugement de la surenchère de la vente de sa part, et lui ont déféré le serment sur le fait que le prix apparent stipulé dans les actes de vente est conforme au prix réel, et ont joint à la requête le titre de propriété et les actes de vente et une attestation du notaire datée du 10/11/2006 et un reçu de consignation antérieur mentionnant que le montant total consigné selon le compte du notaire est de 532451,00 dirhams, et ils ont produit une attestation de ladite notaire datée du 26/11/2007 ; et après l’échange des conclusions et répliques, le Tribunal de première instance a rendu un jugement sous le n° 252 en date du 21/06/2007 dans le dossier n° 187/2006, qui a statué : « Accueillir la demande en surenchère des demandeurs contre le défendeur sur le prix de l’immeuble litigieux selon ce qui est consigné sous le compte n° 752 du greffe du tribunal, et leur donner droit aux parts sur lesquelles porte la surenchère avec la prestation de serment par le défendeur sur la conformité du prix apparent au prix réel » ; et le défendeur a interjeté appel, et a joint à son mémoire un engagement sous seing privé pour son montant, et après l’instruction, la Cour d’appel a rendu un arrêt en date du 18/03/2009 dans le dossier n° 1253/2007/12 « confirmant le jugement déféré » ; la Cour de cassation l’a cassé à la demande du défendeur par son arrêt n° 985 en date du 08/03/2011.

في الملف رقم 2529 /1/4/ 09، وبعد الإحالة أدلى المطلوب بمستنتجات أوضح فيها بأن مبلغ 5240,00 درهم الذي اعتبرته المحكمة جزءا من العرض العيني مضاف إلى الإيداع الواقع تحقيقه في الحكم الابتدائي يستخلص من طرف صندوق المحكمة بنسبة 1 في المائة عن مبلغ الإيداع طبقا لمدونة التسجيل والتنبر، وأرفق مستنتجاته بوصل بالمبلغ المذكور تحت رقم 490573. وبعد أن أمرت المحكمة بإرجاع الملف إلى كتابة الضبط لإجراء البحث عن الوصل المذكور تحت عدد 943 بتاريخ 25 / 07 / 2012 في الملف رقم 539 / 2011 قضت محكمة الاستئناف بمكناس بعدم قبول طلب المعارضة المقدم من الطالب بقرارها عدد 227 /4 الصادر بتاريخ 15 / 04 / 2014 في الملف رقم 386 /1/4/ 2013، قضت محكمة الاستئناف بمكناس بعدم قبول طلب المعارضة المقدم من الطالب بقرارها عدد 574 /4 الصادر بتاريخ 17 / 10 / 2017 في الملف رقم 6013 /1/4/ 2015، وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بمكناس بقرارها عدد 228 الصادر بتاريخ 01 / 11 / 2018 في الملف رقم 67 / 1401 / 2018 « بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعادة البت في الطلب » فطعن الطاعنان بالنقض فقضت محكمة النقض بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنهما الطاعنان والمدعي عليه. ونظر الطلب في شأن الوسيلتين نيتعمتجم؛ حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتمثل في الفصل 287 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل بفساده والخطإ فيه، ذلك أن المدعي عليه أودع مبلغ 5240,00 درهم تحت وصل عدد 490573 المدلى به رفقة مذكرة المطلوب بجلسة 21 / 04 / 2015 وأثبته القرار المطعون فيه بإعادة النظر، فخصماه من مبلغ العرض والإيداع استعمالا لحقهما في التمسك بالمقاصة القانونية التي تتم تلقائيا في حدود الأقل من الدينين فور تلاقيهما طبقا للفصول 357 و 367 و368 من قانون الالتزامات والعقود، ولا حاجة إلى حكم قضائي أو تراضي، فالمقاصة القضائية لا تقع إلا في حالة الخصومة أو التنازع، ومع ذلك فإن محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه أن المصروفات والنفقات التي انحصرت في مبلغ 532451,00 درهم واستنكفت عن احتسابها مخصومة من المبلغ الذي يجب عرضه استنادا إلى الوثيقة الصادرة عن كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح المؤرخة في 16 / 09 / 2014 والتي أفادت بأن مبلغ 5240,00 درهم قلعتي بالرسم القضائي الذي تم استخلاصه للخزينة العامة، وكأن رئيس المصلحة هو الذي يحدد طبيعة تلك المصروفات لا الفصل 287 المحتج به، وعللت به استبعاد الفصل المذكور وعدم تطبيقه في النازلة رغم أن القانون يرخص للخصمين في إجراء المقاصة بين مصروفات الإيداع والنفقات التي يحيي بها الدائن المدين في إطار العلاقة التعاقدية التي تنظمهما، وهو ما يؤدي الفصل 287 السالف الذكر في نازلة الحال يؤدي إلى تعطيله ووجود تعليل مخالف للقواعد القانونية التي قررها، فالخطإ في التعليل كالانعدام، وهو ما اعتبرته محكمة النقض في مناسبات عديدة سببا لعدم احتساب تلك المصروفات جوابا عن دفع الإيداع والنفقات من المبلغ المطلوب، وبذلك يكون القرار الصادر قد خالف مقتضيات الفصل 287 المذكور، ويكون التعليل الذي استند إليه فاسدا ومعيبا، ويعيبانه في الوسيلة الثانية بالتجاوز في السلطة وخرق الفصل 353 /3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب…

الطعن رقم ……

بتاريخ ……

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قرار عدد ……

الصادر بتاريخ ……

في الملف الشرعي عدد ……

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد المداولة في يوم الخميس ……

الموافق ل ……

حضور السادة:

……

رئيسا

……

……

قضاة مستشارون

……

وكيل الملك

……

كاتب الضبط

بناء على الطلب المقدم من السيد ……

المطلوب في الطعن

ضد السيد ……

الطاعن

والمتضمن طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ ……

الذي قضى برفض الطعن المقدم ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب ……

بتاريخ ……

في الملف الشرعي عدد ……

والذي قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب ……

بتاريخ ……

في الملف الشرعي عدد ……

القاضي بإلزام الطاعن بأداء مبلغ ……

عن أتعاب موثق.

وحيث إن الطاعن تقدم بطلب إعادة النظر في القرار المذكور أعلاه مستندا في ذلك إلى ما يلي:

أن محكمة النقض خرقت الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية عندما قضت برفض الطعن رغم أن القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا، ذلك أن محكمة الموضوع لم تعلل قرارها فيما يتعلق بمسألة تقدير أتعاب الموثق، حيث إنها قدرت الأتعاب بمبلغ ……

مع أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة ولأن أتعاب الموثقين تحدد باتفاق الطرفين، كما أن الطاعن طعن فيها بالزيادة وتجاوز النسبة الجاري بها العمل عرفا في كامل تراب المغرب.

وأن محكمة النقض خرقت الفصل 1 من ق.ل.ع عندما أيدت قرار محكمة الموضوع الذي قضى بأداء أتعاب الموثق بمبلغ ……

مع أن القانون لا ينص على ذلك، وأن محكمة الموضوع اعتبرت تبعا لذلك أن مجموع ما أداه الطاعن عن الأتعاب قانونا هو ……

وأن ما بقي في ذمته هو ……

في حين أن ذلك غير صحيح في الواقع لأن القانون المتمثل في القانون التنظيمي للموثقين لم يصدر بعد، وإذا كانت المحكمة تعني بالقانون مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، فهو ما زال في عالم الغيب، وحتى لو صدر فإنه لا يسري على الوقائع السابقة.

وأن محكمة النقض خرقت الفصلين 287 و 473 من ق.ل.ع عندما أيدت قرار محكمة الموضوع الذي اعتمد في تقدير أتعاب الموثق على اتفاق الطرفين رغم أن العقد المبرم بينهما لم يحدد نسبة الأتعاب، وأن المحكمة قدرت الأتعاب بناء على وثيقة غير موقعة من الطاعن وغير مثبتة.

وأن محكمة النقض خرقت الفصل 353 من ق.ل.ع عندما لم تجب على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة، ولأن أتعاب الموثقين تحدد باتفاق الطرفين، كما أنها لم تجب على الوسيلة المتعلقة بتجاوز السلطة.

وحيث إن المطلوب في الطعن قدم مذكرة جوابية طالب فيها برفض الطلب لأسباب منها:

أن أسباب الطلب غير مؤسسة قانونا، وأن محكمة النقض لم تخرق أي نص قانوني، وأن قرارها معلل تعليلا كافيا، وأن الطاعن يريد من خلال طلب إعادة النظر مراجعة ما انتهت إليه محكمة النقض من أحكام وهو ما لا يجوز قانونا.

وبعد الاطلاع على الأوراق والمناقشة.

وحيث إنه طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن طلب إعادة النظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في الفصل 402 من نفس القانون، ومن بين هذه الحالات إذا كان الحكم أو القرار صادرا دون تعليل أو إذا كان التعليل ناقصا أو متناقضا بحيث لا يمكن معه معرفة الأساس الذي بني عليه.

وحيث إن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أنه غير معلل تعليلا كافيا فيما يتعلق بمسألة تقدير أتعاب الموثق، وأن محكمة النقض لم تجب على دفوعه.

وحيث إنه من خلال الاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة النقض بينت أن محكمة الموضوع عللت قرارها فيما يتعلق بتقدير أتعاب الموثق بأن الطرفين اتفقا على ذلك، وأن المحكمة قدرت الأتعاب بناء على الوثيقة المؤرخة في 14/05/2018 والمودعة بجلسة 31/05/2018، وأن المحكمة اعتبرت تبعا لذلك أن مجموع ما أداه الطاعن عن الأتعاب قانونا هو ……

وأن ما بقي في ذمته هو ……

كما أن محكمة النقض بينت أن محكمة الموضوع لم تأخذ بمشروع المرسوم رقم 2.17.481 لأنه لم يصدر بعد، وإنما طبقت القواعد العامة في تقدير الأتعاب، وأن ذلك لا يشكل تجاوزا للسلطة ولا شططا في استعمالها، لأن المحكمة ملزمة بتطبيق قواعد القانون الموجودة، وأن محكمة النقض لم تأخذ بهذا السبب حيث تبنت ما ذهبت إليه محكمة الموضوع بشأن الاتفاق على الأتعاب.

وحيث إن محكمة النقض بينت أيضا أن محكمة الموضوع عللت قرارها فيما يتعلق بمسألة انعدام المصلحة بأن الطاعن أدلى بالوثيقة التي تثبت اتفاق الطرفين على الأتعاب، وأن المحكمة قدرت الأتعاب بناء على ذلك، وأن ذلك لا يشكل تجاوزا للسلطة.

وحيث إن محكمة النقض بينت كذلك أن محكمة الموضوع عللت قرارها فيما يتعلق بمسألة تقدير الحجج، وأن الشك في صحة أي منهما شأنه شأن الترجيح وهو ما عالجه المشرع بتقرير قرينة في الفصلين 287 و 473 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء بذلك تعليلها كافيا.

وحيث إن المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو تلك الحالة السلبية المتمثلة في عدم الجواب على دفع بعدم القبول أو على وسيلة أو جزء منها، وأن المجادلة على محكمة النقض على الوسائل المثارة بآراء مخالفة لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر.

وحيث إن محكمة النقض أجابت على جميع الوسائل التي أثارها الطاعن، وأن ذلك لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر، وأن الدفع بتجاوز السلطة طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية غير مؤسس، وأنه لا موجب يبرر إحالة القضية على غرفتين مجتمعتين وباقي ما أثير غير منتج.

وحيث إنه بناء على ما سبق فإن أسباب الطلب غير مؤسسة ولا تستوجب إعادة النظر في القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تقرر محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن أداء الصوائر والمصاريف القضائية.

ويبلغ هذا القرار للأطراف بالطريق الإداري.

صدر برئاسة السيد ……

وبحضور السادة المستشارين:

……

……

……

وبمساعدة السيد ……

كاتب الضبط.

Al-Moustapha Jraif M., contre Abdou El Falah, Mohamed Dardour, Abdou El Fetouli, Aïcha Daâdou, Hamid El Maâroufi, Saïd El Yatimi, Laâroun Iddine, et avec l’assistance de Saïd El Khattabi, dit Saïd El Azza, et autres.


1

ضقنلا ةمكحم رارق مق ر49 /2

رداصلا خيراتب 07 ربف ريا2023 ملف ي راقع مقر5304 /1/4/ 2020

طعن بإعادة النظر – انعدام التعليل – مفهومه.

.

ملا ليلعتلا مادعناب دوصقملا نإوجب لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو تلك الحالة ةلداجملا نأو ،اهنم ءزج وأ ةليسو ىلع وأ لوبقلا مدعب عفد ىلع باوجلا مدع يف ةلثمتملا ةيبلسلا فيما انتهت إليه محكمة النقض جوابا على الوسائل المثارة بآراء مخالفة لا يشكل حالة من حالات

إرظنلا ةداع.

لاقمب نانعاطلا اهراثأ يتلا لئاسولا لك نع تباجأ دق ضقنلا ةمكحم تناكو ،كلذ ناك املو يف نوعطملا رارقلا بلصب دراو وه ام قفو ضقنلاه، وكانت المجادلة فيما انتهت هيلإ من آراء مخالفة

لااح نم ةلاح لكشت ا ااقبط ةطلسلا زواجتب عفدلا نأو ،رظنلا ةداعإ تال للفصل 353

من قانون المسطرة المدنية لم يصادف محله، وأنه لا موجب يبرر إحالة القضية على غرفتين مجتمعتين وباقي ما

أجتنم ريغ ريث، والإ بيجت ال ةمكحملا على الدفوع المنتجة، فكان ما أثير في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار. رفض بلط إرظنلا ةداع بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 19 ربنون 2020 يمارلا ،امهيبئان ةطساوب نيبلاطلا فرط نم إيف رظنلا ةداعإ ىل القرار عدد 339 /4 الصادر بتاريخ 28 / 07 / 2020

في الملف رقم 5709 /1/4/ 2019 عن محكمة ضقنلا ؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 11

ماي 2021 هبئان ةطساوب بولطملا فرط نم، ار ىلإ ةيمارل حإلا بلط ىلع رظنلا فرصو بلطلا ضف نيتفرغ ىلع ةلا ؛ فلملا تادنتسم ىلع ءانبو ؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في

28 شتنبر

1974 ؛ يلختلاب رمألا ىلع ءانبو غالبإلاو؛ 2

وخيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا يف ةيضقلا نييعتب مالعإلا ىلع ءانب 07 / 02 / 2023؛ وبناء مدعو امهنع بوني نمو نيفرطلا ىلع ةادانملا ىلع مهروضح ؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد فيارج ىفطصملا والاستماع إلى ملاحظات

.يبطشلا نيدلا رون ديسلا مااعلا يماحملا.

ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طلا نينعا مامأ لاقمب امدقت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 11 / 12 / 2006 ، أعقباه بآخرين إصلاحيين أحدهما بتاريخ 27 / 02 / 2007

والآخر بتاريخ 23 / 05 / 2007 ، عرضا فيها أنهما يملكان على الشياع العقار موضوع ددع يراقعلا مسرلا 6534 /يذلا هعم نمو يحارم ريبكلا دبع عم سن باعوا للمطلوب حصصهم بثلاثة علبمب ةيقيثوت دوقغ 436829,00

درهم و 5953,00

درهم و 45000,00 اهاعفشتساف ،مهرد منه وأبى فسلكا نحوه مسطرة الإيداع بأن وضعا رهن إشارته في الحساب عدد 752

مبلغ 524088,00 درهم شاملا لثمن الأشرية ورسوم التسجيل والتحفيظ وأجرة الموثقة، والتمسا الحكم بشفعة المبيع من يده

ئادأوه اليمين على أن ظاهر الثمن المضمن بعقود البيع كباطنه، وأرفق المقال بشهادة الملكية وبعقود البيع او ةمجرتم ةثالثل ع ضرع رضحمبو هغلابم ةلصفم ضرعلا لجأ نم لاقمبيني مؤرخ في 10 / 11 / 2006

وبو .هلبق روكذملا باسحلاب هغلبم عاديإ لصوم عومجم نأو ،اصقان ناك ضرعلا نأب بولطملا باجأا أداه حسب شهادة الموثقة هو مبلغ 532451,00 اوجلا قفرأو مهردب بالشهادة المذكورة مؤرخة في 26 / 11 / 2007 . عبو نا دتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 252

بتاريخ 21 / 06 / 2007

في الملف رقم 187 / 2006

قضى:

:  » ىعدملل ةعيبملاا صصحلا ةعفش نييعدملا قاقحتساب ا قودنصب عدوملا ينيعلا ضرعلا ىلع ةقداصملاب كلذو ،هيلعلمحكمة تحت حساب عدد 752

وبتمكينهما من الحصص المشفوع فيها مع أداء المدعى عليه اليمين على هنطابك نمثلا رهاظ نأ »،، واستأنفه المطلوب

لا تابجاو كلذك ىدأ هنأبو هعوفد اددجمسمسرة وأرفق مقاله بالتزام عرفي لمبلغها، وبعد إجراء بحث حم تردصأ عافدلاو عفدلا هجوأ دافنتساوكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 18 / 03 / 2009 ملا يفلف رقم 1253 / 2007 / 12  »فنأتسملا مكحلا دييأتب »،، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب بموجب قرارها

عدد 985

بتاريخ 08 / 03 / 2011

في الملف رقم 2529 /1/4/ 09 ، وبعد الإحالة أدلى المطلوب بمستنتجات أوضح فيها بأن مبلغ 5240,00 هردم الذي اعتبرته المحكمة جزءا من العرض العيني مضاف إلى الإيداع

ااضق مسر ةقيقحلا يف وه لوألائي يستخلص من طرف صندوق المحكمة بنسبة 1 في المائة عن مبلغ الإيداع طبقا لمدونة التسجيل والتنبر، وأرفق مستنتجاته بوصل بالمبلغ المذكور تحت رقم 490573 . وبعد أن أمرت المحكمة ارارق تردصأ ،اهءارجإ هنم عوفشملا يعدي يتلا تانيسحتلا نم دكأتلل ةربخ ءارجإب تحت عدد 943 بتاريخ 25 / 07 / 2012

في الملف رقم 539 / 2011

قضى  »حلا دييأتبكفنأتسملا م »،، نبولطملا نم بلطب ضقنلا ةمكحم هتضق بقرارها عدد 227 /4 الصادر بتاريخ 15 / 04 / 2014

في الملف 3

رقم 386 /1/4/ 2013 ،رقب نينعاطلا نم بلطب ضقنلا ةمكحم هتضقن ددع اهرا574 /4 الصادر بتاريخ 17 / 10 / 2017 ملا يفلف رقم 6013 /1/4/ 2015، وبعد الإحالة و استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت

دع اهر ارق بجومب فانئتس الا ةمك حمد 228

الصادر بتاريخ 01 / 11 / 2018

في الملف رقم 67 / 1401 / 2018  » با ءاغلإ مكحل اايدصت مكحلاو فنأتسملا ب بلطلا ضفرب »، عط ف نيه الطاعنان بالنقض فقض :ضقنلا ةمكحم ت »ب بلطلا ضفرب »، بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلتين أجاب

عر سمتلاو بولطملا هنفض .نيتفرغ ىلع ةلاحإلا بلط نع رظنلا فرصو بلطلا في شأن الوسيلتين نيتعمتجم ؛ ثيح يعيب الطاعنان القرار في ىلوألا ةليسولا بخرق ناقلاون المتمثل في الفصل 287

من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل بفساده والخطإ فيه، ذلك

اكلس امهئاكرش ظوظحل بولطملا ةيرشأب املع امل امهنأ او ضرعلا ةرطسملإيداع القانوني للمصروفات ا اهغلبم ناك يتلا 5240,00

دسح مهرب الوصل عدد 490573 المدلى به رفقة مذكرة المطلوب بجلسة

21 / 04 / 2015

وأثبته القرار المطعون فيه بإعادة النظر، فخصماه من مبلغ العرض والإيداع استعمالا لحقهما في التمسك بالمقاصة القانونية يف ايئاقلت متت يتلا حدود الأقل من الدينين فور تلاقيهما طبقا للفصول

357 و 367 و368 أ ىوعد ىلإ ةجاحلا نودو ،دوقعلاو تامازتلالا نوناق نمصلي ،ةضراع وأ ة حزي امل افالخ ةيئاضقلا ةصاقملا يف الإ لحم امهل نوكي ال ثي معه المطلوب، إلا أن محكمة الاستئناف ربتعت مل ضقنلاب اهرارق يف نوعطملا يتلا فيراصملاو نمثلا عومجم نم اءزج عاديإلاو ضرعلا تافورصم انحصرت في مبلغ 532451,00

درهم واستنكفت عن احتسابها مخصومة من المبلغ الذي يجب عرضه ةيطبضلا ةداهشلا ىلع ادامتعا ةنيزخلا باسحل صلختست تافورصملا هذه نأ ةلعب هعاديإو الصادرة عن

اب طبضلا ةباتك ةحلصم سيئرلمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح المؤرخة في 16 / 09 / 2014 والتي أفادت

بأن مبلغ 5240,00

درهم قلعتي بالرسم القضائي الذي تم استخلاصه للخزينة العامة، وكأن رئيس المصلحة هو الذي يحدد طبيعة تلك المصروفات لا الفصل 287 المحتج به، وعللت به استبعاد الفصل

أنلاو روكذملايهلوخ قوقح ةسرامم نم نينعاطلا نامرحو ةلزانلا يف هقيبطت نع ا لهما القانون رغم أن ةقلعتملا تايضتقملا راطإ يف هقتاع ىلع اهلعجيو عاديإلاو ضرعلا تافورصمب نئادلا لمحي ىضتقملا اذه بزتلالاب ءافولا ما اامم ،ضعبب مهضعب ةقالع يف دارفألا نيب ةئشانلا اهذيفنت وأ ةيندملا تا ينظمه القانون لصفلا ليعفت مدع نأ مث ،صاخ نوناق وهو يندملا 287

السالف الذكر في نازلة الحال يؤدي إلى تعطيله وو جوجو لعجت ددلا نأ ررقت يتلا ةيندملا تاعيرشتلا يقاب يف هب لومعم وه ام فالخب همدعك هد ئان هو من عت يف عوضوملا ةمكحم ءافتكا نأو ،عاديإلاو ضرعلا تاقفن لمحتيليل عدم احتساب تلك المصروفات جأب عاديإلاو ضرعلا غلبم نم اءزننأشب راثملا عفدلا نع باوجلا نود ةماعلا ةنيزخلل صلختست اه مقتضيات الفصل 287 اارارق تردصأ دق نوكت روكذملا خلاو ليلعتلا داسفب امستم ف إطيه، ويعيبانه في

ةيناثلا ةليسولا بالتجاوز في السلطة وخرق الفصل 353 /3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب

4

يتلا تالوصولا لدب اهباعتأ اهيف نيبت ءارشلا دوقع ريرحت نم رهشأ ةثالث دعب ةقثوملا نم ةداهشب ىلدأ فن اهتملسسوملا نينعاطلا نأو ،ضرغلا اذهل حوتفمو رودج يذ يمسر لجس نم ةعطتقم ،اهباعتأ نع ةقث استكثرا هذه الأتعاب وطعنا فيها بالزيادة وتجاوز النسبة الجاري بها العمل عرفا في كامل تراب المغرب

وهيف نوعطملا رارقلا ةردصم ةمكحملا نأ الإ ،ىصقأ دحك ةئاملا يف دحاو يه بالنقض ورغم وقوفها تنياعمو دحت يف اهينبتو ةقثوملا باعتأ يف ةشحافلا ةدايزلل اهيزمل اهداعم دفاع المطلوب بأن أتعاب الموثقين تركذم يف ءاج امبسح فارطألا نيب قافتالل اهديدحت يف ةعضاخه المؤرخة في 14 / 05 / 2018

المدلى بها بجلسة 31 / 05 / 2018 ، وأن المحكمة اعتبرت تبعا لذلك أن مجموع دؤي امى عن الأتعاب قانونا هو 6528,59 مغر مهرد ل دنس ال موعزملا قافتالا نأه في الواقع لأن القانون المتمثل في القانون التنظيمي للأ ،دوجوم ريغ اه ئافيتسا ةق يرطو باعت امأ ذإا كانت المحكمة تعني بالقانون مشروع المرسوم مقر2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، فهو ما زال في عالم الغيب، وحتى لو

يعجر رثأب قبطي ال وهف ردص زواجت ةلاح يف ضقنلاب اهرارق يف نوعطملا عوضوملا ةمكحم لعج ام وهو ،  » مهتاطلسل ةاضقلا » ا وألشطط في استعمالها، لأن المحكمة ملزمة بتطبيق قواعد القانون الموجود، الواجبة قلخب ال ،قيبطتلا نوناق إ ،ضقنلا بابسأ دحأ اذه ناك دقو ،نيضاقتملا ىلع هضرفو اهيأر عم مءالتيلا أن محكمة النقض لم تأخذ بهذا السبب حيث تبنت ما ذهبت إليه محكمة الموضوع بشأن الاتفاق على ا هشأ ةثالث يضم دعب ةررحملا ةقثوملا ةداهش نأ لاحلاو ،باعتأل أ اهب تقثو يتلا دوقعلا خيرات ىلع رشرية ا دقعلا ةباتك فيراصمل اتبثم الصو ربتعت ال بولطمل ضقنلا ةمكحم تلاق امك في قرارها المطعون فيه

لا كلت وه لصولا نأ ذإ ،ةيناثلا ةليسولا نع اهباوج يف رظنلا ةداعإب ةقرو ال ،يمسر لجس نم عطتقت يت جم ةداهش درجم يه امنإو ،هغلبمبو ،هب ءافولا تابثإل ءادألا روف ملستو يذلا وحنلا ىلع تملس ةلما عاديإلاو ضرعلا غلبم نأب لوقلا ىلإ الوصو ،اهغلابم يف ةدايزلاب ةقثوملا باعتأ ميخضتل هيلع تئشنأ ناالوصولا امأ ،ةعفشلا نم نينعاطلا نامرح ىلإو ،صقات فلم يدل بها لحد الآن، غير أن محكمة الموضوع تناك يتلاو ةصاخلا اهتقيرطب رمألا ةجلاعم تلواح ضقنلا ةمكحم كلذ يف اهتديأو بولطملا ةدئافل هلامعإ ىوعدب يضتقي اهريدقت وأ ججحلا ميوقت نأ لاحلاو ججحلا ميوقت يف انوناق اهيلإ ةلوخملا ةطلسلل ا تعدد هذه الحجج، والشك ص يفحة أي منهما شأنه شأن الترجيح وهو ما عالجه المشرع بتقرير قرينة يف سكعلا تابثإ لبقت ال ةينوناق صفلا لين 287 و 473 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء بذلك

م اهرارقو.نيتفرغ ىلع ةلاحإلاو رظنلا ةداعإب هيف نعطلل ابج.

نكل ؛ حثي إن المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو تلك ةلاحلا السلبية المتمثلة في عدم الجواب على دفع بعدم القبول أو على وسيلة أو جزء منها، وأن المجادلة فهيلإ تهتنا امي اباوج ضقنلا ةمكحم على الوسائل المثارة بآراء مخالفة لا يشكل حالة من حالات إعادة

رظنلا. لاقمب نانعاطلا اهراثأ يتلا لئاسولا لك نع تباجأ دق ضقنلا ةمكحم تناكو ،كلذ ناك املو ا ارقلا بلصب دراو وه ام قفو ضقنلا طملا ر ناكو ،هيف نوعت المجادلة فيما انتهت هيلإ من آراء مخالفة لا 5

تشكل حالة من حالات إعادة النظر، وأن الدفع بتجاوز السلطة طبقا للفصل 353

من قانون المسطرة صي مل ةيندملاادف محله، وأنه لا موجب يبرر إحالة القضية على غرفتين مجتمعتين وباقي ما أثير غير منتج مكحملاو جت ال ة عالاب ريدج ريغ نيتليسولا يف ريثأ ام ناكف ،ةجتنملا عوفدلا ىلع الإ بي رابت.

لبابسألا هذه ت ضق ضقنلا ةمكحم برفض الطلب، وعلى الطاعنين افيراصمل عدوملا ةمارغلا ىقبتوة ملكا ةماعلا ةنيزخلل ؛ اذ هبو ا خيراتلاب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلاب يلتو رارقلا ردصلمذكور أعلاه بقاعة اتاسلجل العادية

بمحكمة ديسلا نم ةبكرتم ةمكاحلا ةئيهلا تناكو .طابرلاب ضقنلا ة نادية الكاعم رة سيئ، ونيراشتسملا

ةداسلا:

المصطفى جرايف م،اررق، الفاع باهولا دبعو ناوضر دمحمو يداعم فيطللا دبعوني أءاضع رضحمبو ماعلا يماحملا ديسلا يبطشلا نيدلا رون وبمساعدة ة بتاك طبضلا ديسلا ة ازلا ماستب يغاو.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture