1
قرار محكمة النقض عدد 46 / 2
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف عدد 3934 / 1/4/ 2019
دعوى القسمة وتحديد نصيب في الاستغلال –
خبرات متعددة – عناصر الحسم في الخبرة
المنطوق.
لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقدير ما للخبرة من قيمة قانونا، وأن المطالبة القضائية هي التي يترتب عنها كف يد الحائز عن جني الثمار، والطاعنون دفعوا بأنهم استغلوا العقار بمقتضى عقد كراء موثق وأنهم لم يدخلوا في غلة الاستغلال إلا ما ينوبهم من الإيراد – والمحكمة لما استمعت إلى دفوعهم وانتقت الخبرتين المنجزتين لديها واعتمدت الخبرة المنجزة بالمرحلة الابتدائية والتي قررت بمقتضاها ما حكمت به من تضمينهم، دون أن تبين من أين استنتجت عناصر الحسم في الخبرة المعتمدة، مع أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبين يحوزون زائدا عن نصيبهم مما يتعين معه تحقيق آخر يراعي ذلك، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه.
.
وحيث إنه بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 15 / 03 / 2019 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (…)، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 13 / 11 / 2018 في الملف عدد 5196 / 1404 / 2014 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على المداولة؛ وبعد الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 / 02 / 2023؛ وبناء على الطعن المذكور الذي بقي المدعون عليه على موقفهم منه ولم يقدموا مذكراتهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة (…) والاستماع إلى ملاحظات السيد الوكيل العام للملك السيد الشطبي.
.
وبعد المداولة من طرف المجلس؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين تقدمهم بتاريخ 23 / 04 / 2013 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين الملك موضوع الرسم العقاري عدد 3683 / 01 طالبين بتحديد نصيبهم فيه وإجراء قسمته واستغلاله بداية من 11 / 01 / 2001 وأداء ما يلزم من ذلك، وأحالوا القضية على خبير معين من طرف المحكمة وبمحضر تبليغ إنذار وبرسالة موصى عليها مع الإشعار بالتوصل، طالبوا بإلزام الطاعنين بتسليمهم نصيبهم من غلة استغلال موروثهم في 11 / 01 / 2011 وبأداء ما استحق إثباته بعد ذلك من باقي المطالبة، وبأن الأول منهم (عبد الرحيم. أ) يكتري موضوع القسمة وطالب بإجراء خبرة من أجل تحديد ما يحصل عليه من كراء وتضمينه الجواب بعقدي كراء له من موروث المطلوبين لمحلين تجاريين. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ف. دريس) إلى أن العقار يتكون من طابق سفلي به متجران يكتريهما الطاعن الأول بمشاهرة قدرها 1800 درهم وأن الطاعنين يستغلون كذلك من طابقين أول وثان وسطح يستغلهم الطاعنون حتى تاريخ إنجاز الخبرة وقدر قيمتهم الشهرية في مبلغ 2800 درهم وأن ما ينوب المطلوبين من المداخيل الكرائية والقيمة الاستعمالية من تاريخ 11 / 01 / 2001 إلى تاريخ إنجاز الخبرة في غشت من سنة 2013 حددها في 430.507,29 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 11 / 03 / 2014 في الملف عدد 1537 / 21 / 12 قضى « بإجراء القسمة طبقا للطلب والقبول بعد تعديل شكلها وأوجب على المدعى عليهم أداء مبلغ 168.459,37 درهم للمدعي عبد الرحيم أ بالزيادة عن غلة الاستغلال للمدة المتراوحة ما بين 11 يناير 2001 إلى غاية 27 / 08 / 2013 « ، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم ومصممين على طلبهم وأرفق جوابهم بنسخة موجزة لرسم وفاة موروثهم في 01 / 11 / 2011 وبعقد كراء موثق للمدعين الأوائل عن كراء محلين تجاريين من الطابق السفلي لمدة 6 أشهر من شهر يونيو 2011 بمبلغ إجمالي قدره 5166 درهم وبتوكيل خاص ممنوح من المطلوبين الثلاثة الأخيرين للطاعن الأول من أجل استلام نصيبهم من غلة الاستغلال، ومما جاء في عقد الوفاة أن المتوفاة قبل والدها (ب. ب الشوبي) مما ترتب عنه فوات استحقاقها.
مقالهم بآخر إضافي. وبعد الأمر بخبرتين أنجز الأولى الخبير (ميهارب. أ) والذي انتهى في تقريره إلى أنه يجب على المطلوب لهم أداء المستحقات عن استغلال باقي مرافق العقار بعد استبعاد الاعتبار التوكيل الممنوح من الثلاثة الأخيرين منهم (آ. ف. دمح أ) لأحد النعاط غير محدد في مبلغ 6600,63 درهم وأن ما يجب عليه وعلى باقي الطاعنين أداؤه عن استغلال باقي مرافق العقار هو مبلغ 32.165,61 درهم، وذلك بعد أن حصلوا بموجب عقد غير مشهر به على أول قسم به غرفتان إحداهما كانت مستغلة من طرف المطلوب (ماشه. أ). وأنجز الثانية الخبير (ىفطصم. أ) والذي أوضح في تقريره، أنه بعد البحث والتحقيق من المعلومات المتوفرة لديه، أن العقار يشتمل على قسم أول يشتغله الطاعنون وقسم ثاني يشتغله المطلوبون وقسم أول يكرى من طرف النعاط، وأن الطاعنون والسطح مشترك بين الطرفين، وأنه بالنظر للتوكيل الممنوح للطاعن الأول من المطلوبين (آ. ف. دمح أ) لخدمة مجموع النعاط فإن ما يتبقى من كراء المحلين التجاريين هو مبلغ 54.276,99 درهم مقابل ما يخص المطلوبين من الكراء المذكور محدد في مبلغ 51.923,01 درهم عن الفترة الممتدة من يناير 2011 إلى غاية دجنبر 2015 ومحدد في مبلغ 30.801,79 درهم عن فبراير 2013 إلى غاية 31 دجنبر 2015. واستمع الخبير بشهادة (نسح. ن) و( مبوجح. و) باستغلال جزء من العقار من طرف المطلوبين للقسم الأول في 27 / 03 / 2018. وألحق الطلب بإضافة ثانية طالب فيها المطلوبون الخمسة أداء الطاعنين لفائدتهم مبلغ 200.000,00 درهم عن استغلال العقار والتجهيزات التجارية للفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى متم أكتوبر 2018. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف « بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالحكم على المستأنف عليه (دبع ميحرلا. أ) بأدائه للمستأنفين ورثة (أ. ب بيعشوب) واجب الاستغلال عن المتجرين من يناير 2011 إلى متم دجنبر 2015 مبلغ 51.923,01 درهم شاملة لمدة الطلب الإضافي الأول وعن الطلب الإضافي الثاني من فاتح يناير 2016 إلى متم أكتوبر 2018 مبلغ 29.041,68 درهم والحكم على المستأنف عليهم (دبع ميحرلا. أ) و(لصيف. أ) و(ل. ةيدعسلا) تضامنا بأدائهم للمستأنفين ورثة (أ. ب بيعشوب) مبلغ 34.224,20 درهم شاملة لمدة الطلب الإضافي الأول بخصوص استغلال المحلات التجارية من 30 / 11 / 2013 إلى متم دجنبر 2015 وعن الطلب الإضافي الثاني من 01 / 01 / 2016 إلى متم أكتوبر 2018 مبلغ 45.175,95 درهم »، وبهذا القضاء صدر القرار المطعون فيه وتضمن وسيلة وحيدة ولم يجب المطلوبون.
أساس الطعن في الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم تعليله وتعليله بمستندات غير موجودة، ذلك أن المحكمة مصدرته ارتأت الاعتماد على استنتاج الخبير (فسوي. ف) المعين في المرحلة الابتدائية رغم افتقار تقريره لمصدر استنتاجاته بخصوص استغلال كل مرافق العقار لكل منهم وعدم وجود ما يثبت أنهم لا يستغلون القسم الثاني، إلا أن القرار المطعون فيه تضمن تناقضا حيث أشار إلى أن المحكمة لم تعتمد في تعليلها تقرير (فسوي. ف) رغم عدم اقتناعها به وأمرها بإجراء خبرتين قضائيتين فجاء تقرير الخبيرين على خلاف ما استنتجه الخبير الأول، فكيف تعتمد على تقرير لا تقتنع به، لا سيما وأنه لم يثبت أنهم لا يستغلون القسم الثاني، حيث صح أم لا يعتبر الطاعنون به؛ ذلك أنه لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقويم أعمال الخبراء فإن شرطه أن تعلل قرارها تعليلا.
Attendu que l’action en justice est celle qui entraîne la cessation de la jouissance du possesseur concernant la récolte des fruits ; que les appelants ont nié avoir été empêchés de jouir de l’immeuble et ont étayé cela par un procès-verbal de constatation et par un témoignage ; et que la cour ayant émis la décision attaquée, lorsqu’elle s’en est détournée et a écarté les deux expertises réalisées devant elle et a retenu l’expertise de Youssef Al-Harmouli, et a statué sur la base de ce qu’elle a considéré comme étant les motifs de sa décision, à savoir « qu’en se référant à l’expertise réalisée par l’expert (Youssef Al-Harmouli), il ressort qu’elle est décisive en ce que la partie défenderesse est celle qui exploite toutes les dépendances de l’immeuble de manière directe et non en se fondant uniquement sur de simples investigations et informations recueillies et des déclarations de tiers comme l’a indiqué l’expertise (Moustapha A.) » ; qu’elle a ainsi déduit les éléments de décision de l’expertise retenue dans sa décision et sans tenir compte de la règle susmentionnée, alors qu’il est établi que les appelants possèdent au-delà de leur part par le biais d’une autre enquête qui en tient compte, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui constitue un vice de motivation, entraînant son annulation.
Et attendu que l’intérêt des deux parties et la bonne administration de la justice exigent le renvoi de l’affaire devant la même juridiction.
Par ces motifs, la cour statue par la présente décision judiciaire, annule et infirme la décision attaquée en ce qu’elle a statué sur la demande principale entre les parties et sur la demande reconventionnelle ; et renvoie les deux parties devant la même juridiction pour statuer sur les demandes principales et reconventionnelles ; et ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de la cour qui l’a émise, et sa notification aux parties ; et ce, par les voies légales habituelles, et la délivrance d’une expédition de la décision susmentionnée dans la salle des registres ordinaires.
Délibéré en chambre du conseil, en présence de Monsieur le conseiller rapporteur, Messieurs les conseillers assesseurs, et avec l’assistance de Monsieur le greffier en chef.
Présents :
Abdel Latif Maâdi, Mohamed Ridwane, Abdelwahab Aâfalani, membres, et Hamid Bouzid, conseiller rapporteur, et avec l’assistance de Moustapha Al-Wazzani, greffier en chef.
1
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر46 /2
رداصلا خيراتب 07 رياربف2023 ملف ي راقع مقر3934 /1/4/ 2019
دعوى القسمة وتحديد نصيب في الاستغلال –
خبرات متعددة – عناصر الحسم في الخبرة
ةدمتعملا.
لئن كان لمحكمة طلس عوضوملا ميوقت ة اغئاس اليلعت اهرارق للعت نأ هطرش نإف ءاربخلا لامعأ قانونا، وأن المطالبة القضائية هي التي يترتب عنها كف يد الحائز عن جني الثمار، والطاعنون دفعوا داهشإبو ةنياعم رضحمب كلذ ىلع اولدتساو راقعلا نم مهبوني ام الإ نولغتسي ال مهنأبـ والمحكمة لما مهنع تتفتلااتساو بعدت الخبرتين المنجزتين لديها واعتمدت خلابرة المنجزة بالمرحلة الابتدائية والتي اهرارق قوطنم هب ىرج امب تضقو امهتضراع، دون أن تبين من أين استنتجت عناصر الحسم في
اا نأ تبث ىتم هالعأ ةدعاقلل ةاعارم نودو اهرارق يف ةدمتعملا ةربخلالطاعنين يحوزون زائدا عن صن إب مهبي ءارج تحقيق آخر يراعي ذلك، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه.
.
نقةلاحإو ض بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 15 / 03 / 2019
مرط ن ةطساوب نيبلاطلا ف نائبهم الأستاذ (…)، ، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ
13 / 11 / 2018
في الملف عدد 5196 / 1404 / 2014 عن مكحمةانئتسالا ءاضيبلا رادلاب ف؛ فلملا تادنتسم ىلع ءانبو ؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في
28 شتنبر
1974 ؛ ولع ءانب غالبإلاو يلختلاب رمألا ى؛ وخيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا يف ةيضقلا نييعتب مالعإلا ىلع ءانب 07 / 02 / 2023؛ وبناء على طلا ىلع ةادانملا نمو نيفر مهروضح مدعو امهنع بوني ؛ 2
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة معاكلا ةيدان والاستماع إلى ملاحظات
نيدلا رون ديسلا ماعلا يماحملا الشطبي.
.
ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن نيبولطملا اتب اومدقتريخ 23 / 04 / 2013 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين الملك موضوع الرسم العقاري عدد
3683 / 01 تسالا يف مهبيصن ديدحت عم ةمسقلا اوسمتلاوغلال بداية من 11 / 01 / 2001 ةداهشب لاقملا قفرأو .مكحلا ذيفنت خيرات ىلإ ةيكلملا وبمحضر تبليغ إنذار وبرسالة ةافو ذنم يراجت لحم ءارك لالغتسا نع نيبولطملا بيصن مهعضوب نينعاطلا فرط نم هنع ةيباوج موروثهم في 11 / 01 / 2011
وباجأ لا تابثإ مدعب اوعفدو لباقم لاقمب نونعاطلادعوى وبأن الأول منهم (ميحرلا دبع. أ) اقعلا نم نييراجت نيلحم يرتكير موضوع القسمة وطالب بإجراء خبرة من أجل تحديد قفرأو يقيقحلا امهغلبم الجواب بعقدي كراء له من موروث المطلوبين لمحلين تجاريين. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير ( اسودرفل. ي) أ ىلإ كتي راقعلا نون من طابق سفلي به متجران يكتريهما الطاعن الأول بمشاهرة قدرها 1800 تيو مهردكون كذلك من طابقين أول وثان وسطح يستغلهم الطاعنون حت حرتقاوديد قيمتهم الشهرية في مبلغ 2800
درهم وأن ما ينوب المطلوبين من المداخيل الكرائية والقيمة م ةدملا نع ةيلالغتسالان 11 / 01 / 2001
إلى تاريخ إنجاز الخبرة في غشت من سنة 2013
حددها في 430.507,29 مهرد.عب و د انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 11 / 03 / 2014
في الملف عدد 1537 / 21 / 12
قضى « لا ءارجإ بلط لوبق مدعب لكشلا يفقسمة والطلب اوجبأ هيلع ىعدملا ىلع عوضوملا يفو داضمل غلبم نيعدملا ةدئافل هئادأب ميحرلا دبع يج168.459,37
مهرد الا بجاو نع ع لالغتس ا نلمدة المتراوحة ما بين 11
يناير 2001
إلى غاية 27 / 08 / 2013 « ، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم ومصممين على طلبهم وأرفق جوابهم بنسخة موجزة لرسم وفاة
موروثهم في 01 / 11 / 2011 ةسمخلا نيبولطملل ينيع ضرع رضحمبو هتايح ديق هل ةادؤم ةيئارك تالوصوبو الأوائل عن نع نييراجتلا نييلحملا ءارك 6 أشهر من شهر يونيو 2011 يف ددحملا هغلبم م عاديإب لصو عم 5166
درهم وبتوكيل خاص ممنوح من المطلوبين الثلاثة الأخيرين للطاعن الأول من أجل استلام نصيب هتدلاوموجبأ ىرشب جي المتوفاة قبل والدها (أ. ب بيعشوب) مملا هفنأتسا امك ،نيفرطلا ثورومطلوبون وأعقبوا
مقالهم بآخر إضافي. وبعد الأمر بخبرتين أنجز الأولى الخبير (ميهاربإ.
ب) والذي انتهى في تقريره إلى أن نيعب ذخألا دعب نييراجتلا نيلحملا ءارك نع نيبولطملل هؤادأ نينعاطلا ىلع بجي ام الاعتبار التوكيل الممنوح من الثلاثة الأخيرين منهم (آ. ف. دمح أ) لألا نعاطول محدد في مبلغ 6600,63
درهم وان ما يجب عليه وعلى باقي الطاعنين أداؤه عن استغلال باقي مرافق العقار هو مبلغ 32.165,61 مهرد، ، وذلك بعد أن حضوأ بو ةلغتسم ريغ ةقش هب لوألا قباطلا نأ أنسلا طح به غرفتان إحداهما كانت مستغلة من طرف المطلوب (ماشه. أ) . وأنجز اا ةربخلالثانية (ىفطصم. أ) والذي أوضح في تقريره، أنه 3
نياع ام لالخ نمه ،اهيلع لصح يتلا تامولعملاو ثحبلا دعبو نأ ضرا قباط ىلع لمتشي راقعلاي به م هلغتسي ناث قباطو نوبولطملا هلغتسي لوأ قباط ىلع لمتشيو لوألا نعاطلا امهيرتكي نايراجت نالح الطاعنون والسطح مشترك بين الطرفين، ، وأنه بالنظر للتوكيل الممنوح للطاعن الأول من المطلوبين (آ.
ف. دمح أ) ليخادم نم نينعاطلا ةعومجم بناج ىلإ مهبوني ام نإف كراء المحلين التجاريين هو مبلغ
54.276,99 طملا يقاب بيصن ناو مهردلوبين من الكراء المذكور محدد في مبلغ 51.923,01 مهرد عن
امملا ةرتفل اني نم ةدتير 2011 ىلإ متم دجنبر 2015
ومحدد في مبلغ 30.801,79
درهم عن فبراير 2013
إلى غاية 31
دجنبر 2015 يمسملا نم داهشإب هريرقت قفراوين (نسح. ن) و( مبوجح. و) باستغلال زجنملا داهشالا خيرات ىلإ نيفرطلا ثوروم ةافو ذنم راقعلا نم لوألا قباطلل نيبولطملا في 27 / 03 / 2018
أل ابلط يناث يفاضإ لاقمب لئاوألا ةسمخلا نوبولطملا مدقتوداء الطاعنين لفائدتهم مبلغ 200.000,00
نع ةيراجتلا تالحملا عيرو راقعلا لالغتسا نع مهرد الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016
إلى متم أكتوبر 2018 . وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف « بتأ حلا دييكم الابتدائي مع تعديله بالحكم على المستأنف عليه (دبع ميحرلا. أ) بأدائه للمستأنفين ورثة (أ. ب بيعشوب) واجب الاستغلال
عن المتجرين من يناير 2011
إلى متم دجنبر 2015
مبلغ 51.923,01
درهم شاملة لمدة الطلب ايفاضإل الأول وعن الطلب ايفاضإل نم ةدملا صوصخب 1/1/ 2016 م ىلإتم أكتوبر 2018
مبلغ 29.041,68
ىلع مكحلاو مهرد المستأنف عليهم (دبع ميحرلا. أ) و(لصيف. أ) و(ل. ةيدعسلا) تضامنا بأدائهم للمستأنفين ورثة (أ. )بيعشوب مبلغ 34.224,20
درهم شاملة لمدة الطلب يفاضإلا الأول بخصوص
م ىنكسلل ةدعملا تالحملا لالغتسان 30 / 11 / 2013
إلى متم دجنبر 2015
وعن الطلب يفاضإلا الثاني
من 01 / 01 / 2016
إلى متم ربوتكأ 2018
مبلغ 45.175,95 مهرد »،، و ه لاقمب هيف نوعطملا رارقلا و تضمن وسيلة وحيدة ولم يجب المطلوبون.
.
أ ش يفنةديحولا ةليسولا ؛ حيث رارقلا نونعاطلا بيعي لا قرخو هداسفو ليلعتلا مادعناب نوناق، ذلك أن المحكمة مصدرته ارتأت الاعتماد على استنتاج الخبير (فسوي. ف) المعين في المرحلة الابتدائية رغم افتقار تقريره لمصدر ارو فلملا قاروأب اهل دنس الو دوجو ال يتلاو راقعلا قفارم لكل مهلالغتسا ةعقاول هصالختسغم وجود تربخ تسالا ةلحرملاب اهيدل اتزجنأ ني ةيفانئ الع ناريبخلا امهيف دمتعى وسائل إثبات مقبولة وذكر فيهما مصدر استنتاجاتهما لواقعة عدم استغلالهم لكل العقار ورغم وجود محضر معاينة باعتباره وثيقة رسمية يتضمن وقائع تعارض ما جاء في خبرة (فسوي.
ف) فملا هيف تبثأ م يئاضقلا ضونجزه م هنأ لا يستغلون
باطلا ىوس اثلا ق ين، إلا نأ أب اهرارق يف تضقانتو هنأشب اهيأر ءادبإو هل ضرعتلا تلفغأ ةمكحملان اعتمدت في تعليله تقرير (فسوي. ف) رغم عدم اقتناعها به وأمرها بإجراء خبرتين قضائيتين فجاء ريرقت ىلع هزاكترال لالدتسالا دساف اهرارق ريبخلل دساف غ عئاقو ىلع هيف دنتسا روكذملا ةحيحص ري، لا ضقن هعم نيعتي اممقرا .ر 4 حيث صح ام لا ىلع نونعاطلا هباع ؛ رارق ذلك أنه لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقويم أعمال الخبراء فإن شرطه أن تعلل قرارها تعليلا
ق اغئاسانونا، وأن المطالبة القضائية هي التي يترتب عنها كف يد الحائز عن جني الثمار، والطاعنون عفد مهنأب او م مهبوني ام الإ نولغتسي الن العقار واستدلوا على ذلك بمحضر معاينة وبإشهاد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عنهما واستبعدت الخبرتين المنجزتين لديها واعتمدت خبرة يوسف ةلحرملاب ةزجنملا سودرفلا تبالادائية وووطنم هب ىرج امب تضقو امهتضراع يتلا اهرارق ق بعلة » أنه بالرجوع ا ةربخلللمنجزة من طرف الخبير ( يفسو.
ف) يتبين أنها جاءت حاسمة في كون الطرف المدعى عليه هو من يستغل كل مرافق العقار استغلالا مباشرا وليس اعتمادا فقط على مجرد تحريات ومعلومات محصلة و إرداص نيداهشين عن الغير كما ذهبت إلى ذلك خبرة (م ىفطص. أ) » سا نيأ نم نيبت نأ نودوتنتجت عناصر الحسم في الخبرة المعتمدة في قرارها ودون مراعاة للقاعدة أعلاه متى ثبت أن الطاعنين يحوزون زائدا عن نصيبهم بإجراء تحقيق آخر يراعي ذلك، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بةباثم ا ادعنامه، مما يتعين نقضه.
.
ثيحو نإ ريس نسح ةلادعلا موصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لبابسألا هذه لا ضقنب ضقنلا ةمكحم تضق ةيضقلا ةلاحإو ،هيف نوعطملا رارق وطرفيها على نفس المحكمة للبت
في فيراصملا نيبولطملا ىلعو ،نوناقلل اقبط اهيف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، مكحلا رثإ اهترطب وأ هيف نوعطمل ؛ اذ هبو ا خيراتلاب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلاب يلتو رارقلا ردصلمذكور أعلاه بقاعة اتاسلجل العادية
ديسلا ن م ةبكر تم ةمكاحلا ةئيه لا تناك و .طابرلاب ضقنلا ة مكحمب ة نادية الكاعم رة سيئ و م،ةررق، ملاوسراشت
ني ةداسلا:
ادبعو فيارج ىفطصمل اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني ءاضعأ رضحمبو ماعلا يماحملا ديسلا نيبطشلا نيدلا رو وبمساعدة ة بتاك طبضلا ديسلا ة يغاوزلا ماستبا.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ