Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 7 février 2023, n° 2023/38

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/38 du 7 février 2023 — Dossier n° 2020/3/7/3829


1

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

SECTION 3

ARRÊT N° 38 /3

EN DATE DU 07 FÉVRIER 2023

DOSSIER FONCIER – TROISIÈME CHAMBRE – SIÈGE 3829 /1/8/ 2020

JURIDICTION DE RENVOI – CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION DE SE CONFORMER AU MOYEN DE CASSATION.

.

La juridiction de renvoi n’est pas tenue de se conformer au moyen de cassation pour les points de la décision qui n’ont pas été critiqués après le renvoi.

CASSATION

ET RENVOI

Vu la requête en cassation déposée le 02 / 04 / 2020 par Me (…), avocat près la Cour, au nom et pour le compte de (…), et tendant à la cassation de l’arrêt n° 62 rendu par la Cour d’appel de (…) le 04 / 02 / 2020 dans le dossier n° 215 / 1403 / 2019 ; et vu la note en défense produite par la partie intimée susnommée par l’intermédiaire de son mandataire précité en date du 18 / 01 / 2022 ; et vu les autres pièces du dossier ; et vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 07 / 02 / 2023 ; et vu les conclusions des parties et leurs prétentions ; et après lecture du rapport de M. le Conseiller rapporteur Mohamed Bouziane et audition des observations de M. l’Avocat général ; la Cour rejette la requête.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, par une première demande d’immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière de Tiznit le 04 / 07 / 2001 sous le n° 10573 / 31, (B. H. B. I. B. H) et consorts ont demandé l’immatriculation de la propriété dénommée « M. N. S », consistant en une terre bour (bouriya), située aux douars (mazari’) Laâouina, commune d’Aklo, caïdat d’Oulad Jerrar, cercle et province de Tiznit, d’une contenance de 39 hectares 73 ares, en leur qualité de propriétaires par le titre de propriété n° 592 page 288 en date du 14 / 04 / 1990, dont les témoins ont été interrogés par l’acte n° 616 page 423 en date du 17 / 03 / 1993 et par son annexe enregistrée sous le n° 953 page 485 en date de juillet 1990.

Que plusieurs oppositions ont été formées contre ladite demande, dont l’opposition partielle enregistrée le 13 / 03 / 2002 (registre 8 n° 225) émanant de (Ch. M. B. M), réclamant une parcelle de ladite propriété d’une contenance de 15 hectares 92 ares 28 centiares, en raison de sa propriété par le titre n° 583 page 502 en date du 03 / 02 / 1996.

Que, par une seconde demande d’immatriculation enregistrée à la Conservation Foncière de Tiznit le 24 / 04 / 2002 sous le n° 11351 / 31, (F. B. H. M. T) et (M. B. H. M. T) et (Ch. H. B. M) et (M. N. B. M) et (M. A. B. M) et (O. F. B. M) et (M. R. B. M) et (M. L. B. H. M) et (L. M. B. H. M) ont demandé l’immatriculation de la propriété dénommée « T. H. K », consistant en une terre bour (bouriya) située sur la route d’Ifni, commune d’Aklo, caïdat d’Oulad Jerrar, cercle et province de Tiznit, d’une contenance de 39 hectares 73 ares, en leur qualité de propriétaires par succession de leurs auteurs (T. H. M. B. I) et (T. H. A. B. I), qui la détenaient par le titre de propriété n° 532 page 56 en date du 09 / 12 / 1995, et par succession du défunt (T. H. A. B. I) n° 797 page 489, et par succession du défunt (M. B. H. A) conservée sous le n° 35 en date du 23 / 01 / 1993, et par succession du défunt (T. H. M. B. I) n° 595 page 391, et par succession de la défunte (Y. B. M. B. I) n° 239 page 299.

Et attendu que le procès-verbal de bornage en date du 19 / 05 / 2003 concernant l’immeuble objet de la demande d’immatriculation n° 11351 / 31 a révélé qu’il s’agit du même immeuble que celui objet de la demande n° 10573 / 31 présentée par (B. H. B. I), le conservateur a donc prononcé le 09 / 01 / 2004 (registre 8 n° 938) l’opposition réciproque entre les deux demandes et a reporté le 12 / 07 / 2012 (registre 15 n° 74) l’opposition enregistrée le 13 / 03 / 2002 (registre 08 n° 225) de la demande n° 10573 / 31 sur la demande n° 11351 / 31.

Et après transmission des dossiers des deux demandes susmentionnées au Tribunal de Première Instance de Tiznit, et après qu’elle eut procédé à une constatation, elle a rendu le 04 / 08 / 2015 son jugement n° 207 / 15 dans le dossier n° 347 / 12, déclarant non valable l’opposition partielle émise par (Ch. M. B. M) enregistrée au registre 8 n° 225.

بتاريخ 13 / 03 / 2002 صدر حكم ابتدائي في الملف عدد 10573 / 31 ، قضى بعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 10573 / 31

المضمن بكناش 15

عدد 74

بتاريخ 12 / 07 / 2012

في مواجهة المطلب عدد 11351 / 31 . فاستأنفه المتعرض (محمد.

ش. نب. م) ، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن المستأنف (ش.

محمد) ضد مطلب التحفيظ عدد 10573 / 31

وبعد التصدي الحكم بصحته، وذلك بمقتضى قرارها عدد 878

الصادر بتاريخ 21 / 11 / 2017

في

3

الملف عدد 36 / 1403 / 2017 ، وهو القرار الذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 188 /1 الصادر بتاريخ 05 / 03 / 2019

في الملف المدني عدد 3548 /1/1/ 2018

بطلب من المستأنف ( ش. محمد.

نب. م) تجاه أصحاب المطلب عدد 11351 / 31

بعلة  »أنه علل قضاءه بأن المستأنف عليهم أصحاب

المطلب عدد 11351 / 31 لا يعترفون بالحيازة في موضوع قرار المجلس الأعلى عدد 3659

الصادر في الملف المدني عدد 4340 / 41 / 96 ، ويتوفرون على رسم الملكية عدد 532 المستقطبة لشروط

الملكية والحيازة من حيث الشكل والمضمون، والمرجحة على ملكية المستأنف عدد 583

بقدم التاريخ وطول مدة الحيازة » . في حين، أنه عملا بأحكام الفصل 418 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها، وأنه يستفاد من مستندات الملف

أن الأحكام المدرجة في مطلب التحفيظ عدد 10573 / 31

الذي يتبادل التعرض مع المطلب عدد 11531 / 31

(الصحيح هو 11351 / 31 ) لاسيما منها الحكم عدد 35 / 97 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ

16 / 07 / 1997

في الملف عدد 71 / 94 ، وجود نزاع بين المطلوبين ورثة ( ط. ح. ظوفحم) مع أصحاب المطلب عدد 10573 / 31 ( ب. الحسن. نب. إ) ومن معه، وأن النزاع الاستحقاقي يثبت

أن الحيازة لم تكن هادئة ولا متمتعة بالاستقرار، ومع ذلك لم يعتبر القرار المطعون فيه ذلك، فكان معه بذلك القرار المطعون فيه فاسد. »وبعد نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 10573 / 31

المضمن بكناش 15

عدد 55

بتاريخ 04 / 07 / 2012

في مواجهة المطلب عدد 11351 / 31، وبعد التصدي الحكم بصحته.

.

وذلك بمقتضى قرارها الصادر في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها بتاريخ ؛ينوناق ساسأ ىلع زاكترالا مدعو ،ةرطسملل يرهوجلا هنأ كلذ بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن ( نةميع. م.

. تنب. م) يبلاط نيب نم يه التحفيظ مل هيف نوعطملا رارقلا ىلإ عوجرلاب هنأ الإ ،تلاز الو عازنلا اذه لحارم عيمج يف تكراش دقو نينعاطلا يأت على ذكر اسمها ضمن طلاب التحفيظ. وأن كل حكم يجب أن يحتوي على البيانات اللازمة لإثبات أنه مطابق لمقتضيات القانون لاسيما فيما يتعلق بأسماء أطراف الدعوى، كما أن المطلوب في

النقض هو مدعي الاستحقاق المكلف بإثبات ما يدعيه ببينة تامة مستوفية لكافة شروط الملك المعروفة فقها، وأن المدعى عليه يكفيه الجواب بالحوز والملك ولا يكلف ببيان وجه مدخله لمحل النزاع إلا بعد إثب ،عازنلا لحم راقعلا عومجم يف نوفرصتملاو نوزئاحلا مه مهنأب اودكأ نينعاطلا نأو ،هايإ هكلمت يعدملا تا ه ديفي امب نيلدمذه الحيازة والتي شهد لهم بها شهود رسم تصرفهم والشهود الذين حضروا أثناء البحث الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بعين المكان. وأن رسم الملكية الذي أدلى به الخصم لإثبات تعرضه

يف عازن دوجوب اهلمعتسم فارتعال ةعزانملا طرش لالتخال اعرش ةربتعملا ةجحلا ةجرد ىلإ ىقري ال نأش المدعى فيه مع الطاعنين منذ 1986 ، ولكون شهودها قد أدينوا بجريمة الإدلاء بتصريحات كاذبة مخالفة

4

للحقيقة طبقا للفصل 355

من القانون الجنائي، وأن الحكم المطعون فيه اعتبر أن حيازة الطاعنين هاته لم تكن هادئة لوجود نزاع، معتمدة في ذلك على الحكم عدد 35 / 97 الصادر في الملف عدد 71 / 94

بتاريخ 16 / 07 / 1997، وأنه بالاطلاع على أطرافه سيتضح أن الطرف المدعى عليه هم الطاعنون وأن

الطرف المدعي هو (ب. نسحلا) ومن معه ولا علاقة للمتعرض الخصم به وليس طرفا فيه، وتلك الدعوى هي مجرد دعوى كيدية تستهدف الإضرار بالطاعنين، وأن تعليل الحكم الصادر فيها والقاضي بالاستحقاق أنه إذا ثبت وضع اليد على العقار المتنازع عليه من طرف أحد المتنازعين أو غيره فإن ذلك يرتب أثره القانوني في الدعوى حتى ولو كانت حيازته غير هادئة أو مكسبة للتملك، وأن الثابت من خلال وقائع النازلة أن واضعي اليد على المتنازع فيه وحائزيه هم الطاعنون.

أما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل بأنه  »تبين للمحكمة من خلال دراسة وثائق الملف ومستنداته وخاصة ما جاء في قرار النقض أن المستأنف وباعتباره متعرضا أدلى برسم ملكية عدد 583 تشهد له بالحيازة وبالملك طبقا للشروط المتطلبة قانونا، في حين أن المستأنف عليهم طلاب التحفيظ في المطلب عدد 11351 / 31 وقد جاء في قرار النقض أنه عملا بأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها. وأنه يستفاد من مستندات الملف أن الأحكام المدرجة في مطلب التحفظ عدد 10573 / 31 تثبت أن طالب التحفيظ في المطلب عدد 11351 / 31 لاسيما منها الحكم عدد 35 / 97 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 16 / 07 / 1997 في الملف عدد 71 / 94 تفيد وجود نزاع بين المطلوبين ورثة الطيفور الحاج محفوظ مع أصحاب المطلب عدد 10573 / 31 (ب. ا نسحل. نب. إ) ومن معه، وأن النزاع الاستحقاقي يثبت أن حيازة المدعى فيه لم تكن هادئة وغير منازع فيها، وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية لما قضت بعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 10573 / 31 بعلة أن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت ملكيتهم للعقار، فإن الحكم يكون قد جانب الصواب في هذا الشق والتصدي والحكم بصحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 10573 / 31 المضمن كناش 15 عدد 55 بتاريخ 04 / 07 / 2012 في مواجهة المطلب عدد 11351 / 31  ». وأن القرار المطعون فيه أغفل أن أسماء الطاعنين وردت في منطوق الأحكام القضائية، وأن القرار المطعون فيه يقتضي أن تكون هناك منازعة بين جميع أطراف النزاع، وأن القرار المطعون فيه أغفل (ةميعن. ل. تنب. م) من بين أطرافه، كما أنه قضى في تعليله ومنطوقه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 10573 / 31 المضمن بكناش 15 عدد 55 بتاريخ 04 / 07 / 2012 في مواجهة المطلب عدد 11351 / 31، وأن التعرض المقضي بصحته بعد تصديق الحكم المستأنف بكناش 15 عدد 55 الذي قضى القرار بصحته ليس هو تعرض المطلوب في النقض، وإنما تعرضه هو المقيد بتاريخ 13 / 03 / 2002 (كناش 08 عدد 225) على المطلب عدد 10573 / 31، والذي عكسه المحافظ بتاريخ 12 / 07 / 2012 (كناش 15 عدد 574) على المطلب عدد 11351 / 31، كما أن القرار المطعون فيه أغفل أن المحكمة الابتدائية لم تبت في القضية بعد الإحالة من محكمة النقض، وأن محكمة النقض أحالت القضية على المحكمة الابتدائية، وأن المطلوب في النقض أثار أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن المحكمة العقارية أصدرت حكما نهائيا بشأن العقار وهو محل نزاع واستدلوا على ذلك بالقرار الصادر في الملف العقاري عدد 183 / 85 بتاريخ 04 / 06 / 1996، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة التأكد من انطباق حجتي طرف النزاع على المدعى فيه والترجيح بينهما وفق القواعد القانونية، وأن القرار المطعون فيه أغفل أن جميع أطراف النزاع وأن يصحح مراجع تعرض المطلوب في النقض، وهو ما لم تتم مراعاته ويكون بذلك القرار ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهـــذه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحكم عدد ……………. الصادر في الملف الشرعي عدد ……………. بتاريخ ……………..

بعد المداولة في مجلس شورى المحكمة بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ……………. بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا.

والمستشارين:

امحمد بوزيان، محمد الرقيم، محمد بعيو، جواد النهاري، عزيز أوغو.

وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة السيدة أسماء القوش كاتبة الضبط.

بعد الاطلاع على مذكرة النقض المودعة من طرف الطاعن ……………. ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب……………. بتاريخ ……………. في الملف الشرعي عدد ……………..

وحيث إن الطاعن يطعن في القرار المذكور ويطلب إلغاءه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.

وحيث إن الطاعن يبدي في طعنه أسبابا جديدة لم يسبق له التمسك بها.

وحيث إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها هذا وأيدت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب……………..

وبناء عليه، فإن الطعن غير مقبول شكلا.

ولهذه الأسباب،

قضت محكمة النقض بما يلي:

تصرح بعدم قبول الطعن شكلا.

وتحكم على الطاعن بالمصاريف.

وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.


1

ضقنلا ةمكحم رارق مق ر38 /3

رداصلا خيراتب 07 رياربف2023 ملف عقاري – الهيئة الثالثة – مقر 3829 /1/8/ 2020

محكمة الإحالة – نطاق التقيد بنقطة النقض.

.

إ ةلاحإلا دعب فارطألا هب كسمت ام ةشقانم نم ةلاحإلا ةمكحم مرحي ال ضقنلا ةطقنب ديقتلا ن.

نقض

وةلاحإ

بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا خيراتب عوفرملا لاـقملا ىلع ءانب 02 / 04 / 2020

مم مهبئان ةطساوب نيبلاطلا ن الأستاذ)…( ، والرامي إلى نقض القرار عـدد 62 أب فانئتسالا ةمكحم نع رداصلا كادير بتاريخ 04 / 02 / 2020

في الملف رقم 215 / 1403 / 2019 ؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب أعلاه بواسطة نائبه المذكور بتاريخ 18 / 01 / 2022 بلطلا ضفر ىلإ ةيمارلا ؛ ىرخألا تادنتسملا ىلع ءانبو فلملا يف اهب ىلدملا؛ هغيلبتو يلختلاب رمألا ىلع ءانبو؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

07 / 02 / 2023؛ مهروضح مدعو امهنع بوني نمو نيفرطلا ىلع ةادانملا ىلع ءانبو ؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام ىلإ ةيمارلا راكسب بيطلا ديسلا رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ثيح يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى لوأ ظيفحت بلطم قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ

04 / 07 / 2001

تحت عدد 10573 / 31، طلب ( ب. نسحلا. نب. إ. نب. ح) ومن معه، تحفيظ

الملك المسمى  » مكل. ن. س » وهو عبارة عن أرض بورية، الكائن بمزارع لعوينة، جماعة أكلو قيادة أولاد

2

جرار، دائرة وإقليم تيزنيت، المحددة مساحته في 39

هو اراتك73

آرا، بصفتهم مالكين له بالملكية عدد 592

صحيفة 288

المؤرخة في 14 / 04 / 1990 ، المستفسر شهودها بمقتضى الرسم عدد 616

صحيفة 423

المؤرخ في 17 / 03 / 1993

وبملحق له مضمن تحت عدد 953

صحيفة 485

المؤرخ في يوليو 1990 .

وقد ورد على المطلب المذكور عدة تعرضات منها ضرعتلا يئزجلا المقيد بتاريخ 13 / 03 / 2002

(كناش 8 عدد 225 ) الصادر عن (ش. دمحم. نب. م) )، مطالبا بقطعة من الملك المذكور المحددة مساحتها في 15

هو اراتك92

آو ار28

سنتيارا، لتملكه لها بالملكية عدد 583

صحيفة 502

المؤرخة 03 / 02 / 1996 .

وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 24 / 04 / 2002

تحت عدد 11351 / 31 ، طلبت (ةمطاف. تنب.

ح. م.

. ط) و(دمحم. نب. ح. م. ط) و(ركاش. ح. نب. م) و(م.

نعيمة..

ب. م) و(م. دمحأ. نب. م) .م(و. ةمطاف.

بتن. م) و(م.

رةيق. تنب. م) .م(و. بيطلا. نب. م) و(ل. ةموثلك. تنب. ح. م) تحفيظ الملك المسمى  » ت. ح. ك » وهو عبارة عن أرض بورية تقع بطريق إفني جماعة اكلو قيادة أولاد جرار، دائرة وإقليم تيزنيت، المحددة مساحته في 39 و اراتكه73

آرا ، بصفتهم مالكين له إرثا من مورثيهم (ط. ح. ىسوم. نب. إ) و(ط. ح. ظوفحملا. نب. إ)، واللذين كانا

يتملكانها بالملكية عدد 532

صحيفة 56

المؤرخة في 09 / 12 / 1995 ،ا ةثارإب اولدأو لهالك (ط. ا ظوفحمل.

نب. إ) عدد 797

صحيفة 489 ، وبإراثة الهالك المفكر (دمحم. نب. ح.

. أ) المحفوظة بعدد 35

المؤرخة في 23 / 01 / 1993 ، وبإراثة الهالك طيفور الحاج موسى بن إبراهيم عدد 595

صحيفة 391 ، وبإراثة الهالكة يمنة بنت موسى بن إبراهيم عدد

239 صحيفة

299 .

وبما أن محضر التحديد المؤرخ في 19 / 05 / 2003 المتعلق بالعقار موضوع مطلب التحفيظ عدد

11351 / 31 أسفر عن كونه هو نفسه العقار موضوع المطلب عدد

10573 / 31

المقدم من طرف ( ب.

نسحلا. نب. إ) ا ديق دقف هعم نمولمحافظ بتاريخ 09 / 01 / 2004

(كناش 8 عدد 938) التعرض المتبادل

بين المطلبين وعكس بتاريخ 12 / 07 / 2012

(كناش 15

عدد 74 ) التعرض المقيد بتاريخ 13 / 03 / 2002

(كناش 08 عدد

225) من المطلب عدد

10573 / 31 على المطلب عدد

11351 / 31 .

وبعد إحالة ملفي المطلبين المذكورين على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجرائها معاينة، أصدرت

بتاريخ 04 / 08 / 2015

حكمها عدد 207 / 15

في الملف رقم 347 / 12 بعدم صحة التعرض الجزئي الصادر

عن (ش. دمحم. نب. م) المضمن بكناش 8 عدد 225

بتاريخ 13 / 03 / 2002 ظيفيفحتلا بلطم ةهجاوم يف عدد 10573 / 31 ، وبعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 10573 / 31

المضمن بكناش 15

عدد 74

بتاريخ 12 / 07 / 2012

في مواجهة المطلب عدد 11351 / 31 . فاستأنفه المتعرض (دمحم.

ش. نب. م) ، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن المستأنف (ش.

دمحم) ضد مطلب التحفيظ عدد 10573 / 31

وبعد التصدي الحكم هتايضتقم يقاب يف هدييأتبو ،هتحصب، وذلك بمقتضى قرارها عدد 878

الصادر بتاريخ 21 / 11 / 2017

في

3

ددع فلملا 36 / 1403 / 2017 ، وهو القرار الذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 188 /1 الصادر بتاريخ 05 / 03 / 2019

في الملف المدني عدد 3548 /1/1/ 2018

بطلب من المستأنف ( ش. دمحم.

نب. م) تجاه أصحاب المطلب عدد 11351 / 31

بعلة  »أنه علل قضاءه بأن المستأنف عليهم أصحاب

المطلب عدد 11351 / 31 قاقحتسالا عازنلا يف افرط نوربتعي ال ي موضوع قرار المجلس الأعلى عدد 3659

الصادر في الملف المدني عدد 4340 / 41 / 96 ، ويتوفرون على رسم الملكية عدد 532 المستقطبة لشروط

ضارتعا وأ ةعزانم ةيأ نم ةيلاخلاو كلملا، والمرجحة على ملكية المستأنف عدد 583

بقدم التاريخ وطول ةزايحلا ةدم » . نيح يف، أنه عملا بأحكام الفصل 418 دوقعلاو تامازتلالا نوناق نم، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها، وأنه يستفاد من مستندات الملف

أن الأحكام المدرجة في مطلب التحفيظ عدد 10573 / 31

الذي يتبادل التعرض مع المطلب عدد 11531 / 31

(الصحيح هو 11351 / 31 ) لاسيما منها الحكم عدد 35 / 97 ع رداصلان المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ

16 / 07 / 1997

في الملف عدد 71 / 94 ، وجود نزاع بين المطلوبين ورثة ( ط. ح. ظوفحم) مع أصحاب المطلب عدد 10573 / 31 ( ب. نسحلا. نب. إ) ومن معه، وأن النزاع الاستحقاقي يثبت

كي يذلا رمألا ،اهيف عزانم ريغو ةئداه نكت مل هيف ىعدملا ةزايح نأون معه بذلك القرار المطعون فيه فاسد. »ضقنلل هضرع امم ،همادعنال يزاوملا ليلعتلا ةلاحإلاو ضقنلا دعبو قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 10573 / 31

المضمن بكناش 15

عدد 55

بتاريخ 04 / 07 / 2012

في مواجهة المطلب عدد 11351 / 31، وبعد التصدي الحكم بصحته.

.

وذلك بمقتضى قرخلاب نيتجمدم ةعبارلاو ىلوألا نيتليسولا يف مهيلع فنأتسملا نم هالعأ ضقنلاب ايلاح هيف نوعطملا اهرارق ؛ينوناق ساسأ ىلع زاكترالا مدعو ،ةرطسملل يرهوجلا هنأ كلذ بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن ( نةميع. م.

. تنب. م) يبلاط نيب نم يه التحفيظ مل هيف نوعطملا رارقلا ىلإ عوجرلاب هنأ الإ ،تلاز الو عازنلا اذه لحارم عيمج يف تكراش دقو نينعاطلا يأت على ذكر اسمها ضمن طلاب التحفيظ. وأن كل حكم يجب أن يحتوي على البيانات اللازمة لإثبات أنه مطابق لمقتضيات القانون لاسيما فيما يتعلق بأسماء أطراف الدعوى، كما أن المطلوب في

النقض هو مدعي الاستحقاق المكلف بإثبات ما يدعيه ببينة تامة مستوفية لكافة شروط الملك المعروفة فقها، وأن المدعى عليه يكفيه الجواب بالحوز والملك ولا يكلف ببيان وجه مدخله لمحل النزاع إلا بعد إثب ،عازنلا لحم راقعلا عومجم يف نوفرصتملاو نوزئاحلا مه مهنأب اودكأ نينعاطلا نأو ،هايإ هكلمت يعدملا تا ه ديفي امب نيلدمذه الحيازة والتي شهد لهم بها شهود رسم تصرفهم والشهود الذين حضروا أثناء البحث الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بعين المكان. وأن رسم الملكية الذي أدلى به الخصم لإثبات تعرضه

يف عازن دوجوب اهلمعتسم فارتعال ةعزانملا طرش لالتخال اعرش ةربتعملا ةجحلا ةجرد ىلإ ىقري ال نأش المدعى فيه مع الطاعنين منذ 1986 ، ولكون شهودها قد أدينوا بجريمة الإدلاء بتصريحات كاذبة مخالفة

4

للحقيقة طبقا للفصل 355

من القانون الجنائي، وأن الحكم المطعون فيه اعتبر أن حيازة الطاعنين هاته لم تكن هادئة لوجود نزاع، معتمدة في ذلك على الحكم عدد 35 / 97 ا اصلادر في الملف عدد 71 / 94

بتاريخ 16 / 07 / 1997، وأنه بالاطلاع على أطرافه سيتضح أن الطرف المدعى عليه هم الطاعنون وأن

الطرف المدعي هو ( ب. نسحلا) ومن معه ولا علاقة للمتعرض الخصم به وليس طرفا فيه، وتلك

الدعوى هي مجرد دعوى كيدية تستهدف الإضرار بالطاعنين، وأن تعليل الحكم الصادر فيها والقاضي ناديم يف هب لومعملا نأ ىلع الضف ،كلذ تبثي اهئاغلإب الاستحقاق أنه إذا ثبت وضع اليد على

حب فارطألا دحأل هيف ىعدملاكم أو غيره فإن ذلك يرتب أثره القانوني في الدعوى حتى ولو كانت حيازته غير هادئة أو مكسبة للتملك، وأن الثابت من خلال وقائع النازلة أن واضعي اليد على المتنازع فيه وحائزيه هم الطاعنون.

؛حص ثيح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل بأنه  »تبين للمحكمة من خلال

دراسة وثائق الملف ومستنداته وخاصة ما جاء في قرار النقض أن المستأنف وباعتباره متعرضا أدلى برسم ملكية عدد

583

تشهد له بالحيازة وبالملك طبقا للشروط المتطلبة قانونا، في حين أن المستأنف عليهم طلاب التحفيظ في المطلب عدد 11351 / 31

وقد جاء في قرار النقض أنه عملا بأحكام الفصل 418

من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها. وأنه يستفاد من مستندات الملف أن الأحكام المدرجة في مطلب التحفظ عدد 10573 / 31

املا عم ضرعتلا لدابتي يذلطلب عدد 11351 / 31

لاسيما منها الحكم عدد 35 / 97

الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 16 / 07 / 1997

في الملف عدد 71 / 94 تفيد وجود نزاع بين المطلوبين ورثة الطيفور

الحاج محفوظ مع أصحاب المطلب عدد 10573 / 31 ( ب. ا نسحل. نب. إ) ومن معه، وأن النزاع الاستحقاقي يثبت

أن حيازة المدعى فيه لم تكن هادئة وغير منازع فيها، وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية لما قضت بعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 10573 / 31

بعلة أن المستأنف عليهم لإب حيرصتلا هعم نيعت يذلا رمألا ،باوصلا تبناج دق نوكت روكذملا مكحلا يف افرط اوسيل ايلاحغائه في هذا الشق والتصدي والحكم بصحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد 10573 / 31

المضمن كناش 15

عدد 55

بتاريخ 04 / 07 / 2012

في مواجهة المطلب عدد 11351 / 31  ». تارارقلا نأ ؛نيح يف كارمو مهئامسأل ةنمضتم يلاتلابو عازنلا فارطأ لك نيب ةلصاف نوكت نأ نيعتي ةيئاضقلازهم ،ةينوناقلا وأن القرار المطعون فيه أغفل (ةميعن. ل. تنب. م) من بين أطرافه، كما أنه قضى في تعليله ومنطوقه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد

10573 / 31

المضمن بكناش 15

عدد 55

بتاريخ 04 / 07 / 2012

في مواجهة المطلب عدد 11351 / 31 ، لاب نمضملا ضرعتلا نأو ،هتحصب مكحلا يدصتلا دعبوكناش 15

عدد 55

الذي قضى القرار بصحته ليس هو تعرض المطلوب في النقض، وإنما تعرضه هو المقيد بتاريخ 13 / 03 / 2002

(كناش 08

عدد 225 ) على المطلب عدد 10573 / 31 ، والذي عكسه المحافظ بتاريخ 12 / 07 / 2012

(كناش 15

عدد

5

74 ) على المطلب عدد 11351 / 31مل هيف نوعطملا رارقلا نأ امك ، نم ةلاحإلا ةمكحم مرحي ال ضقنلا ةطقنب ديقتلا نأ عم ،ضقنلا ةمكحم ةلع لقنب ىفتكاو ،ضقنلا يف بولطملا هاجت نينعاطلا ججح شقاني مناقشة ما تمسك به الأطراف بعد الإحالة، وأن الطاعنين أثاروا أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه

ملا ةيكلم نأو ،مهتزايحب راقعلا نأبطلوب في النقض أنجزت بشأن العقار وهو محل نزاع واستدلوا على ذلك بالقرار الصادر في الملف العقاري عدد 183 / 85

بتاريخ 04 / 06 / 1996 ، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة التأكد من انطباق حجتي طرف النزاع على المدعى فيه والترجيح بينهما وفق القواعد

رارقلا نمضي نأو ،ةيعرشلا كل أطراف النزاع وأن يصحح مراجع تعرض المطلوب في النقض، وهو ما لم تتم مراعاته ويكون بذلك القرار ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.

ثيح و إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهـــذه

ا؛باــبسأل اهب لدتسملا ضقنلا بابسأ يقاب نع رظنلا فرصبو؛ قضت ،ضقنلا ةمكحم رارقلا ضقنب المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها فيراصملا ضقنلا يف بولطملا ليمحتبو نوناقلل اقبط ىرخأ ةئيهب ديدج نم؛ قلا ةردصم ةمكحملا تالجسب اذه اهرارق تابثإ تررق امكرررثإ هيف نوعطملا راه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمـــــان رئيــس الهيئــة راسيئ.

والمستشارين: امحمد بوزيان ـ اررقم مل دمحمو شوبعأ دمحمو يراهنا داوجو أ يغوز ءاضع. وبمحضر المحامي ماعلا السيد الطيب بسكار وبمساعدة

كطبضلا ةبتا السيدة أسماء القوش.

.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture