1
المحكمة العليا (الغرفة العقارية) قرار عدد 40 / 2
بتاريخ 31 يناير 2023
ملف شرعي عدد 1507 / 1 / 4 / 2020
قسمة عينية – وجوب شمولها لكل العقار. المقرر أن القسمة العينية متى أمكنت يجب أن تشمل كل العقار حتى الجزء المبني فوق المشاع ويصار إليها بعد التقويم والتعديل وإعمال القرعة، والطاعنون عابوا على القرار اعتماده خبرة لم تراع ذلك، والمحكمة لما صادقت على خبرة الخبير الذي اقترح بيع جزء من العقار المقام فوق البناء بالمزاد العلني وقسمة باقي عين النزاع عينا وقضت بما جرى به منطوق قرارها رغم ما أثاره الطاعنون بخصوص الخبرة المنجزة ورغم عدم احترامها لما ينهي الشياع في كل جزء من أجزاء العقار وفقا للقاعدة أعلاه لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضته للنقض.
وحيث إن الطعن بالنقض موجه ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 02 / 01 / 2020 في الملف عدد 204 / 1402 / 2018 الذي قضى بما يلي: « بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 24 / 09 / 2020 من طرف المطلوب في الطعن وبناء على أن الطلب قد أصبح بدون موضوع فإن المحكمة تصرح بعدم قبول الطلب شكلا وتحكم على الطاعنين بالمصاريف ». وبناء على المذكرات المقدمة في الموضوع وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية بتاريخ 31 / 01 / 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ومحضر توضيح مدعي عام الملكية وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الإله الفيلالي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي السيد عبد اللطيف الشنوفي.
2
وبعد المداولة وفقا للقانون.
في الشكل:
حيث إنه بالرجوع إلى مقال الطعن يتبين أن الطعن بالنقض قدم بمقتضى مقال وفقا لأحكام الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال افتتاحي بتاريخ 25 / 06 / 2012 عرض فيه أنه يملك في الشياع الرسم العقاري عدد 569 والتمس القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة على أن … وبعد تعيين خبير للخبرة بناء على طلب المدعي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 225 بتاريخ 23 / 05 / 2013 في الملف عدد 5/ 458 / 12 قضى « بقبول الطلب شكلا »، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الرحمان. اص) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه قسمة تصفية في المشروع الأول واقتراح قسمته عينا وفرز نصيب المطلوب في المشروعين الثاني والثالث فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 237 » بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب وبإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه في الرسم العقاري عدد 569 /د قسمة عينية وفق تقرير الخبير (عبد الرحمان. اص) على أن تجرى القرعة على أحد المشروعين المتضمنين بالتقرير المذكور عند التنفيذ »، وطعن الطاعنون في هذا القرار بمقال للنقض قدم من طرف المحامين السيد إبراهيم ب.م والسيد محمد ب.م والسيد محمد المرتجي.
وحيث إن الطعن مؤسس، ذلك أن القسمة يجب أن تكون منهية للشياع، وتحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل ثم بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير طبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبرة دون أن تراعي ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما عرض قضائها للنقض. وبعد الإحالة وإدلاء الطاعنين بصورة لفيف عدد 713
ملحق عدد 737 وإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. ف) والذي انتهى في تقريره الأصلي والاستدراكي الملحق به إلى اقتراح ثلاثة مشاريع للقسمة العينية على أن تباع الحصة من الأرض المقام فوقها الحطة السكنية بالمزاد العلني « فانئتسالا ةمكحم تضق » (fa intissala al-mahkama tadaqq) ،عافدلاو عفدلا هجوأ دافنتسا دعبو (al-afdal wa al-fadl huwa jawab da’fan tassa’a ba’du) ،ينلعلاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإنهاء حالة الشياع بين المستأنف والمستأنف عليهم وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير (دمحم. ف) وملحقه وإجراء القسمة العينية وفق أحد المشاريع الثلاثة بعد إجراء القرعة فيما بينها وبيع الحطة السكنية بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 50000 درهم وقسمة الناتج على « مهمهسأ بسحب فارطألا » (mahmasa’ bisahab fariq al-a’la), وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب والتمس رفع الطلب.
وفي الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه قضى بالمصادقة على تقرير الخبير (محمد. ف) مع بيع الحطة السكنية بالمزاد العلني فيه خرق للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على انه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة واعتبارا لكونهم طالبوا بإجراء خبرة مضادة خاصة وأن فرز الدار السكنية مع قطعة أرضية « هنأ ةصاخو ءاكرشلا نيب ايقفاوت » (huna khasatan wa bayna al-shuraka’ iqtifatan) الح دجي نأ ريبخلا ىلع ناكو (al-haddi anna al-khabira ‘alayhi kana) نكممم ولدوا وترعرعوا فيها وأدلوا بإشهاد ع « اريبك اررض قحليس » (kabiran arrada qahhalisan) ينلعلا دازملاب اهعيب نأ املع (bi-l-‘ilmi al-dawamil bihi ‘ayban anna ‘ilman) ،هلام رح نم اهانب يذلا وه مهثوروم نأ تبثي يلد (min rahim ummihim alladhi huwa mawthurahuma anna yubaththitu yalid) بالشركاء وخاصة إذا اشتراها شخص أجنبي عنهم فكيف يستساغ أن تقسم الأرض قسمة عينية ولا تفرز معها الدار المبنية فوقها، لذلك طالبوا بإجراء خبرة مضادة لتعيين خبير آخر يكون قادرا على اقتراح « بجوي امم ،بيرغ كيرش لاخدإ يدافتل ةينيعلا ةمسقلا نم أزجتي ال اءزج ةينكسلا رادلا لعجت » (taj’alu al-dar al-sakaniya tajzi’an la tazjati min al-qismati al-‘ayniyya li-ifadat al-akhdha bi-sharik ghayr majuri, imma bijawwi) عيراشم نقض القرار.
وحيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة العينية متى أمكنت يجب أن تشمل كل العقار حتى الجزء المبني فوق المشاع ويصار إليها بعد التقويم والتعديل وضرب القرعة، والطاعنون قد « اص امل هيف نوعطملا رارقلا ةردصم ةمكحملاو » (assa al-ma huwa fi al-qarar al-mat’un bihi mahkamat al-marsuma) ،كلذ عارت مل ةربخ هدامتعا رارقلا ىلع اوباعت (i’tamada al-qarar ‘ala khabratin lam tu’arridh dhalik) على خبرة الخبير (محمد. ف) والذي اقترح بيع جزء من العقار المقام فوق البناء بالمزاد العلني وقسمة باقي عين النزاع عينا وقضت بما جرى به منطوق قرارها رغم ما أثاره الطاعنون بخصوص الخبرة المنجزة ورغم عدم « نم اساسأ اهئاضقل لعجت مل هالعأ ةدعاقلل اقفو » (waqafa ‘ala qa’idatin a’la lam taj’al qada’ahu asasan min) راقعلا ءازجأ نم ءزج لك يف عايشلا يهني امب اهمارتحا (ihtaramahum bima innahu yani al-shayi’ fi kull juz’ min ajza’ al-‘aqar) القانون وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. « لبابسألا » (li-bab al-sa’ala) هذه قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت في « فيراصملا بولطملا ىلعو » (wa ‘ala al-matlub al-masrafi) ،نوناقلل اقبط اهيف (fiha tabt li-l-qanun) ؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة « اهترطب وأ هيف نوعطملا مكحلا رثإ » (itha’ al-hukm al-mat’un fihi wa bitab’ihi) ،هل ةردصمل (li-l-marsum lahu) ؛
إذ صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة، والسادة : عبد الإله الفيلالي المستشارون، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء، وبمساعدة السيدة ابتسام الزواق كاتبة الضبط.
1
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر40 /2
رداصلا خيراتب 31 رياني2023
يراقع فلم مقر1507 /1/4/ 2020
قسمة عينية – وجوب شمولها لكل العقار. المقرر أن القسمة العينية متى أمكنت يجب أن تشمل كل العقار حتى الجزء المبني فوق المشاع
ويصار إليها بعد التقويم والتعديل وإعمال القرعة، والطاعنون عابوا على القرار اعتماده خبرة لم تراع ذلك، والمحكمة لما صادقت على خبرة الخبير الذي اقترح بيع جزء من العقار المقام فوق البناء بالمزاد العلني وقسمة باقي عين النزاع عينا وقضت بما جرى به منطوق قرارها رغم ما أثاره الطاعنون بوصخص الخبرة المنجزة ورغم عدم احترامها بما ينهي الشياع في كل جزء من أجزاء العقار وفقا للقاعدة أعلاه لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضته للنقض.
.
نةلاحإو ضق بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا ءانب ىلع عدوملا ضقنلاب نعطلا لاقم خيراتب 02 / 01 / 2020 نم بلاطلا فرط ني ةطساوب هبئانم الأست ا)…( ذ ويمارلا إلى نقض لا رارق مقر 315 رداصلا خيراتب 28 / 11 / 2019 في اددع ف لمل 204 / 1402 / 2018
ع؛ةديدجلاب فانئتسالا ةمكحم ن وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 24 / 09 / 2020 يمارلاو هبئان ةطساوب بولطملا فرط نم ة ؛الكش الوبقم ناك نإ بلطلا ضفر ىلإ وبناء على
اتادنتسمل ااهب ىلدملا ف؛فلملا ي وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في
28 شتنبر
1974 ؛ ويلختلاب رمألا ىلع ءانب و؛غالبإلا وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة ةينلعلا اخيراتب ةدقعنمل 31 / 01 / 2023؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ومهروضح مدع ؛ دعبو تلاوة المستشار المقرر ديسلا يداعم فيطللا دبع لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
ديسلا ماعلا يبطشلا نيدلا رون.
2
دعبو انوناقلل اقبط ةلوادمل
؛ في الشكل:
:
حيث دفع كلذ ىلع صني امك ةضيرعب ال لاقم ةطساوب مدقي ضقنلاب نعطلا نأب بولطملا الفصل
354 ةيندملا ةرطسملا نوناق نم؛ نإ ثيح ؛نكل الطعن بالنقض قدم بمقتضى مقال وفقا لأحكام الفصل 354 من قانون المسطرة
المدنية، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في الموضوع:
:
ثيح يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال افتتاحي بتاريخ
25 / 06 / 2012 عرض فيه انه يملك في الشياع الرسم العقاري عدد
569 والتمس القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة على
أن .نامحرلا دبع( ريبخلا اهب مايقلل بدتنا ةربخ ءارجإب رمألا دعبو ،هريغ نود بولطملا بيصن زرف متي دع تحت امكح ةيئادتبالا ةمكحملا تردصأ ،دودرلاو ةبوجألا ءاهتناو )صاد 225
بتاريخ 23 / 05 / 2013
في الملف عدد 5/ 458 / 12
قضى « الكش بلطلا لوبق مدعب »، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الرحمان. اص) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه قسمة تصفية في المشروع الأول واقتراح قسمته عينا وفرز نصيب المطلوب في المشروعين الثاني والثالث فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 237 » بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب وبإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه في الرسم العقاري عدد 569 /د قسمة عينية وفق تقرير
الخبير (عبد الرحمان. اص) على أن تجرى القرعة على أحد المشروعين المتضمنين بالتقرير المذكور عند ذيفنتلا »، ا ةمكحم هتضقنلنق ددع اهرارقب )م .نب .ب .راتخملا(و )م .نب .ب .ر(و )ب .ديعس( مهروضح بولطملاو نينعاطلا نم بلطب ض
340 /4 بعلة » حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة يجب أن تكون منهية للشياع، وتحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم اكرشلا نيب ةزرفملا ةبصنألا عزوت مث ،ليدعتلاوء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير بوطلا حسملا يفوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه لما صادقت على تقرير الخبرة دون أن تراعي ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة ضقنلل هتضرعف ،همادعنا » ، وبعد الإحالة وإدلاء الطاعنين بصورة لفيف عدد 713
وملحقه عدد 737 وإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. ف) والذي انتهى في تقريره الأصلي والاستدراكي الملحق به إلى
اقتراح ثلاثة مشاريع للقسمة العينية على أن تباع الحصة من الأرض المقام فوقها الحطة السكنية بالمزاد ا اغلإب » فانئتسالا ةمكحم تضق ،عافدلاو عفدلا هجوأ دافنتسا دعبو ،ينلعلاء الحكم المستأنف والحكم
3
تصديا بإنهاء حالة الشياع بين المستأنف والمستأنف عليهم وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير (دمحم.
ف) وملحقه وإجراء القسمة العينية وفق أحد المشاريع الثلاثة بعد إجراء القرعة فيما بينها وبيع الحطة السكنية بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 50000
درهم وقسمة الناتج على مهمهسأ بسحب فارطألا »، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.
.
ف؛ةيناثلا ةليسولا ي ثيح يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه قضى بالمصادقة على تقرير الخبير (محمد. ف) مع بيع الحطة السكنية بالمزاد العلني فيه خرق للمادة 317
من مدونة الحقوق العينية التي تنص على انه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة واعتبارا لكونهم طالبوا بإجراء خبرة مضادة خاصة وأن فرز الدار السكنية مع قطعة أرضية هنأ ةصاخو ءاكرشلا نيب ايقفاوت الح دجي نأ ريبخلا ىلع ناكو نكممم ولدوا وترعرعوا فيها وأدلوا بإشهاد ع اريبك اررض قحليس ينلعلا دازملاب اهعيب نأ املع ،هلام رح نم اهانب يذلا وه مهثوروم نأ تبثي يلد بالشركاء وخاصة إذا اشتراها شخص أجنبي عنهم فكيف يستساغ أن تقسم الأرض قسمة عينية ولا
تفرز معها الدار المبنية فوقها، لذلك طالبوا بإجراء خبرة مضادة لتعيين خبير آخر يكون قادرا على اقتراح بجوي امم ،بيرغ كيرش لاخدإ يدافتل ةينيعلا ةمسقلا نم أزجتي ال اءزج ةينكسلا رادلا لعجت عيراشم نقض القرار.
.
ثيح صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة العينية متى أمكنت يجب أن تشمل كل العقار حتى الجزء المبني فوق المشاع ويصار إليها بعد التقويم والتعديل وضرب القرعة، والطاعنون قداص امل هيف نوعطملا رارقلا ةردصم ةمكحملاو ،كلذ عارت مل ةربخ هدامتعا رارقلا ىلع اوباعت على خبرة الخبير (محمد. ف) والذي اقترح بيع جزء من العقار المقام فوق البناء بالمزاد العلني وقسمة باقي عين
النزاع عينا وقضت بما جرى به منطوق قرارها رغم ما أثاره الطاعنون بخصوص الخبرة المنجزة ورغم عدم نم اساسأ اهئاضقل لعجت مل هالعأ ةدعاقلل اقفو راقعلا ءازجأ نم ءزج لك يف عايشلا يهني امب اهمارتحا القانون وعرضته للنقض.
.
نإ ثيحو حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لبابسألا هذه قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
في فيراصملا بولطملا ىلعو ،نوناقلل اقبط اهيف ؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة
اهترطب وأ هيف نوعطملا مكحلا رثإ ،هل ةردصمل ؛
4
اذ هبو صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة اتاسلجل العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رة سيئ ةئيهلا ديسلاة نادية الكاعم ةسيئر، نيراشتسملاو الس :ةدا يداعم فيطللا دبع اررقم، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني ءاضعأ رضحمبو ماعلا يماحملا ديسلا يبطشلا نيدلا رون وبمساعدة ة بتاك طبضلا ديسلاة ابتسام يغاوزلا.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ