Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 31 janvier 2023, n° 2023/26

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/26 du 31 janvier 2023 — Dossier n° 2021/3/7/1065


COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

SECTION UNIQUE

Arrêt n° 1065 /1/8/ 2021

Enregistré sous le n° 26 /3

Audience publique du 31 janvier 2023

Pourvoi en cassation – Décision de la juridiction du fond.

La Cour statue sur l’existence du droit revendiqué par l’opposant, sa nature, ses composantes et son étendue, et précise dans son jugement les limites et la superficie de la parcelle attribuée aux opposants, et en cas d’indivision, la quote-part de chacun d’eux conformément aux dispositions des articles 37 et 45 de la loi sur la conservation foncière telle que modifiée et complétée par la loi 14.07.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l’arrêt suivant au nom de Sa Majesté le Roi, sur la base de la requête déposée le 26/10/2020 par le demandeur par l’intermédiaire de son mandataire, visant à casser la décision n° 814 rendue par la Cour d’appel de Béni Mellal le 24/12/2019 dans le dossier n° 544 / 1403 / 18 ; sur la base des autres pièces du dossier ; sur la base des conclusions du demandeur et de sa réponse aux conclusions de l’intimé ; sur la base de l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 31/01/2023 ; sur la base des conclusions des parties et de leurs observations orales ; après lecture par le conseiller rapporteur, M. Mohamed Bouziane, de son rapport, et après avoir entendu les observations du procureur général qui a conclu à la cassation de la décision attaquée.

Et après en avoir délibéré, la Cour casse et annule la décision attaquée.

Attendu que, selon les pièces du dossier, il ressort qu’à la suite d’une demande d’immatriculation déposée auprès du service de la conservation foncière de Khouribga le 09/05/2016 sous le n° 37196 / 18, (M. B. Bint. A) et neuf autres personnes ont demandé l’immatriculation d’un bien foncier dénommé « Douar Lkhattaba Moulines Eddahar », situé dans la circonscription de Oued Zem, commune de Kasbat Tarch, douar Lkhattaba Moulines Eddahar, se trouvant dans la zone d’immatriculation collective « Kasbat Tarch », et dont la superficie est fixée à 03 hectares, 91 ares, 2 centiares et 07 centiares selon le plan topographique annexé aux documents du dossier de la demande, en leur qualité de propriétaires dudit bien sur la base d’un certificat de propriété délivré par le caïd de la caïdat Esmaaâla en date du 01/10/2015.

Que la demande susmentionnée a fait l’objet d’une opposition partielle enregistrée le 15/08/2016 (Registre 26, n° 338) émanant de (Salah. H. Ben. A), portant sur une parcelle d’environ 10 ares, qu’il revendique posséder avec ses frères (Ahmed) et (Moulay) et (Elarbi) et (Kbir) et (Abdelaziz) et (Mostapha) fils de (A) par achat sous le n° 534, feuillet 317, en date du 28/03/1972, du vendeur à leur profit, leur frère (H. Mohamed. Ben. A).

Que, après transmission du dossier de la demande à la juridiction de première instance de Oued Zem, l’opposant a précisé qu’il n’avait jamais déposé de demande d’immatriculation concernant une partie du bien foncier dénommé « Douar Lkhattaba Moulines Eddahar » et que ce bien était toujours en indivision entre lui et les demandeurs de l’immatriculation, qu’il cohabitait avec ses frères précités durant sa vie, que le bien n’avait pas fait l’objet de partage, et il a produit une copie de l’acte d’achat enregistré sous le n° 571, feuillet 241, en date du 23/07/1986, en vertu duquel (H. Moulay) a acheté du vendeur à son profit, son frère (H. Salah), deux khams et quatre mètres de sa part lui revenant par héritage de leur père (Ali. Ben. B), et ce, sur l’ensemble de quatre parcelles de terre de labour dans les exploitations agricoles de Lkhattaba Moulines Eddahar Esmaaâla qui étaient toujours en indivision entre eux ; et il a produit un acte de succession du défunt (Ali. Ben. B. Ben. B) sous le n° 334, feuillet 265 ; et que les demandeurs de l’immatriculation ont produit une note dans laquelle ils ont affirmé que le bien foncier était la propriété exclusive de leur père (H. Moulay) qui le détenait et en disposait jusqu’à son décès selon le certificat de propriété et les actes de vente du vendeur à son profit, l’opposant (H. Salah), parmi lesquels l’acte d’achat n° 571 mentionné ci-dessus.

Que, après avoir procédé à une visite des lieux avec l’assistance de l’expert (M. Abdelali Naji), la juridiction a rendu son jugement n° 60 / 18 en date du 02/04/2017 dans le dossier n° 219 / 2017, déclarant l’opposition non fondée.

Que l’opposant a interjeté appel ; et après avoir procédé à une enquête complémentaire, la juridiction d’appel a statué sur l’appel en confirmant le jugement de première instance en ce qui concerne trois parcelles et en l’infirmant pour la quatrième parcelle, et ce, par sa décision attaquée en cassation susmentionnée, au motif que l’appelant est l’un des héritiers de (Ali. Ben. B. Ben. B) selon l’acte de succession n° 334, page 265.

بتاريخ 15 / 10 / 1982 ؛ فإن له حقوقا مشاعة مع مورث طالبي التحفيظ في الملك المسمى بلاد (ب) تقدر ب 5 ديفي امب اولدي مل ظيفحتلا يبلاط نأو ،فصنو میدادخ ان ةحصب تضق امدنع ةمكحملا نإف كلذل ،هدلاو يف اثرإ هبانم لك وه ضرعتملا هعاب ام نأ اوتبثي ملو .هيف ىعدملا يف عايشلا ةلاح ءاهت

التعرض في حدود 03

خداديم ونصف إلا أربعة أمتار بدلا من 05

خداديم ونصف تكون قد جانبت الصواب وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.

صح ث؛ ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل بأن ‘الثابت من رسم البيع الذي تمسك

به طالبو التحفيظ عدد 571

ص 241

بتاريخ 23 / 07 / 1986

أن المستأنف باع لمورثهم جميع خدامين اثنين وأربعة أمتار من واجبه المنجر له معه بالإرث في كافة أربع قطع من أرض الحرث الأولى تسمى

3

السديرة والثانية المرس والثالثة نشياط بياضي وحمري والرابعة بلاد البصير، وهو ما يخالف ادعاء طالبي التحفيظ وصار لزاما عليهم إثبات أن ما باعه المتعرض هو كل منابه إرثا في والده علاوة على أنهم لم يدلوا بما يفيد انتهاء حالة الشياع بينهم، ووجب تبعا لذلك القول بإلغاء الحكم المستأنف، والقول بصحة

ةعيبملا ةحاسملا مصخ دعب ايئزج فنأتسملا ضرعت’.

في حين؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45

من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07 ‘ تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه … تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها مهنم دحاو لك بيصن عايشلا ةلاح يفو ،نيضرعتملا ةدئافل’ ،لملا تادنتسم نم ىلجتي هنأو ف أن و دحاو راتكه اهتحاسم ةيضرأ ةعطقب ةبلاطملا لجأ نم ظيفحتلا بلطم ىلع ضرعت نإو نعاطلا10

آرات تقريبا، فإنه تعرض على أساس أنها حقوقه المشاعة في عقار المطلب الذي لا زال مشتركا بينه جب اه ب ىلدم لا ضرعتل ا باب سأ ةركذ م يف هد كأ ام وه و ،هقي قش ةثر و ظيفحت لا يبلا ط ني بولسة 18 / 12 / 2017

وبجلسة البحث الذي تم إجراؤه أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، غير أن المحكمة راتمأ ةعبرأ الإ فصنو ميدادخ ةثالث دودح يف ضرعتلا ةحصب تضق، ولم تبين على أي أساس اطلا نيب اكرتشم لاز ال راقعلا نأ رابتعا ىلع كلذ مت لهو ةروكذملا ةحاسملاب تضقعن وشقيقه موروث طالبي التحفيظ وأن ما قضت به هو ما تبقى له بعد بيعه لجزء من منابه بموجب العقد عدد 571

ص 241

بتاريخ 23 / 07 / 1986 ، أم أن ذلك تم على أساس تجاوز من عقار طالبي التحفيظ على عقار عايشلا ىلع وه هب موكحملا ءزجلا لهو ،نعاطلا أم أنه قطعة مفرزة، وبالتالي كان على المحكمة تحديد موقعها وأبعادها حتى يكون قرارها قابل للتنفيذ من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، وبالتالي فإن القرار لما صدر وفق ما أشير إليه أعلاه يكون غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما عرضه للنقض

وا .لاطبإل ل؛باــبسألا هذــه ت ضق محكمة النقض ب نلاطبإو ضق القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على

محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كرثإ هيف نوعطملا رارقلا ةردصم ةمكحملا تالجسب اذه اهرارق تابثإ تررق امه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمـــــان رئيــس الهيئــة راسيئ.

والمستشارين: امحمد بوزيان ـ اررقم لا دبعو شوبعأ دمحمو يراهنا داوجو أ نامحو فيطل رضحمبو .ءاضع ماعلا يماحملا السيد الطيب بسكار وبمساعدة طبضلا ةبتاك السيدة أسماء القوش.


1

ضقنلا ةمكحم رارق مق ر26 /3

رداصلا خيراتب 31 رياني2023

يراقع فلم مقر 1065 /1/8/ 2021

نزاع تحفيظ – ةمكحملا صاصتخا قاطن.

تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتبين في حكمها حدود ومساحة الأجراء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم عملا بمقتضيات الفصلين 37 و 45

من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07 .

نةلاحإو ضق بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26 / 10 / 2020

من طرف الطالب بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 814 بيرخب ف انئ تسالا ةمكحم نع ر داصلا كة بتاريخ 24 / 12 / 2019

في الملف عدد 544 / 1403 / 18 ؛ وبناء على المستندات الأخرى فلملا يف اهب ىلدملا؛ هغيلبتو يلختلاب رمألا ىلع ءانبو؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

31 / 01 / 2023؛ مهروضح مدعو مهنع بوني نمو فارطألا ىلع ةادانملا ىلع ءانبو ؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

ىلإ ةيمارلا راكسب بيطلا ديسلا نقض القرار المطعون فيه.

ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح ضتقمب هنأ ،فلملا تادنتسم نم دافتسي ى مظيفحت بلط بيرخب ةيراقعلا ةظفاحملاب ديقكة بتاريخ 09 / 05 / 2016

تحت عدد 37196 / 18 ، طلبت (ام. ب. بنت. ع) ) وم( اهعم ن9 أشخاص) دالب » ىمسملا كلملا ظيفحت.

ب »، الواقع بدائرة وادي زم جماعة قصبة الطرش دوار لخطاطبة موالين

الظهر، الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي  »قصبة الطرش »، والمحددة مساحته في 03

هو تاراتك91

آرا

2

و07

سنتيارات حسب التصميم الطبوغرافي المدرج ضمن وثائق ملف المطلب، بصفتهم مالكين له بشهادة بالملك المسلمة من قائد قيادة السماعلة المؤرخ في

01 / 10 / 2015 .

وورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 15 / 08 / 2016

(كناش 26

عدد 338 ) الصادر عن (صالح. ح. بن. ع) )، مو دحاو راتكه ةيضرأ ةعطقب ابلاط10

آرات تقريبا، لتملكه لها مع إخوته ( أدمح) و(ملا) و(يبرعلا) و(ريبكلا) و(زيزعلا دبع) و(ىفطصملا) أبناء (ع) بالشراء عدد 534 صحيفة

317

المؤرخ في 28 / 03 / 1972 من البائع لهم أخوهم (ح. دمحم. نب. ع).

ةلاحإ دعبو ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوادي زم، أوضح المتعرض بأنه لم يسبق له أن دالوأ » ةامسملا ضرألا نم ءزج يأ ظيفحتلا يبلاطل عاب.

ب  » وأن هذا العقار لازال على الشياع بينه ديق ظيفحتلا يبلاط ثوروم يدوليملا هيخأل عايشلا يف هبجاو يرتكي ناك هنأو ،ظيفحتلا يبلاط نيبو حياته، وأن العقار لم تجر بشأنه القسمة، وأدلى بنسخة من رسم الشراء المضمن تحت عدد 571

صحيفة 241

بتاريخ 23 / 07 / 1986

بموجبه اشترى (ح. ملا) من البائع له شقيقه (ح. حلاص) خدامين اثنين وأربعة أمتار من واجبه المنجر له معه بالإرث من والدهما (يلع. نب.

ب)، وذلك في كافة أربع قطع

أرضية من أرض الحرث بمزارع لخطاطبة موالين الظهر السماعلة والذي لازال مشاعا بينهم، وأدلى بإراثة الهالك (يلع. نب.

ب.

بن.

ب) عدد 334

صحيفة 265 ، وأدلى طالبو التحفيظ بمذكرة أكدوا فيها مهثروم نم مهيلإ لآ هالعأ عازنلا عوضوم راقعلا نأب (ح. ملا) والذي كان يحوزه ويتصرف فيه إلى أن توفي حسب شهادة الملك ورسوم أشرية من البائع له المتعرض (ح. حلاص) ، ومن بينها رسم الشراء عدد 571

المذكور أعلاه. وبعد إجراء معاينة بمساعدة الخبير (يناغلا دبع. م) ، أصدرت المحكمة حكمها عدد 60 / 18

بتاريخ 02 /4/ 2017

في الملف عدد 219 / 2017

بعدم صحة التعرض اروكذمل. فاستأنفه الم ،بتكملاب ثحب ءارجإ دعبو ،ضرعت ضرعتلا ةحصب تضقو فانئتسالا ةمكحم هتغلأ روكذملا في راتمأ ةعبرأ الإ فصنو ميدادخ ةثالث دودح، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف فب ديرفلا ببسلابس؛همادعنال يزاوملا ليلعتلا دا كلذ هنأ باعتباره أحد ورثة (يلع. نب.

ب. نب.

ب) حسب رسم الإراثة عدد 334

ص 265

بتاريخ 15 / 10 / 1982 ؛ فإن له حقوقا مشاعة مع مورث طالبي التحفيظ في الملك المسمى بلاد ( ب) تقدر ب 5 ديفي امب اولدي مل ظيفحتلا يبلاط نأو ،فصنو میدادخ ان ةحصب تضق امدنع ةمكحملا نإف كلذل ،هدلاو يف اثرإ هبانم لك وه ضرعتملا هعاب ام نأ اوتبثي ملو .هيف ىعدملا يف عايشلا ةلاح ءاهت

التعرض في حدود 03

خداديم ونصف إلا أربعة أمتار بدلا من 05

خداديم ونصف تكون قد جانبت الصواب وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.

حيحص ث؛ ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل بأن  »الثابت من رسم البيع الذي تمسك

به طالبو التحفيظ عدد 571

ص 241

بتاريخ 23 / 07 / 1986

أن المستأنف باع لمورثهم جميع خدامين اثنين وأربعة أمتار من واجبه المنجر له معه بالإرث في كافة أربع قطع من أرض الحرث الأولى تسمى

3

السديرة والثانية المرس والثالثة نشياط بياضي وحمري والرابعة بلاد البصير، وهو ما يخالف ادعاء طالبي التحفيظ وصار لزاما عليهم إثبات أن ما باعه المتعرض هو كل منابه إرثا في والده علاوة على أنهم لم يدلوا بما يفيد انتهاء حالة الشياع بينهم، ووجب تبعا لذلك القول بإلغاء الحكم المستأنف، والقول بصحة

ةعيبملا ةحاسملا مصخ دعب ايئزج فنأتسملا ضرعت ».

في حين؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45

من قانون فحتلايظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07  » تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه … تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها مهنم دحاو لك بيصن عايشلا ةلاح يفو ،نيضرعتملا ةدئافل » ،لملا تادنتسم نم ىلجتي هنأو ف أن و دحاو راتكه اهتحاسم ةيضرأ ةعطقب ةبلاطملا لجأ نم ظيفحتلا بلطم ىلع ضرعت نإو نعاطلا10

آرات تقريبا، فإنه تعرض على أساس أنها حقوقه المشاعة في عقار المطلب الذي لا زال مشتركا بينه جب اه ب ىلدم لا ضرعتل ا باب سأ ةركذ م يف هد كأ ام وه و ،هقي قش ةثر و ظيفحت لا يبلا ط ني بولسة 18 / 12 / 2017

وبجلسة البحث الذي تم إجراؤه أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، غير أن المحكمة راتمأ ةعبرأ الإ فصنو ميدادخ ةثالث دودح يف ضرعتلا ةحصب تضق، ولم تبين على أي أساس اطلا نيب اكرتشم لاز ال راقعلا نأ رابتعا ىلع كلذ مت لهو ةروكذملا ةحاسملاب تضقعن وشقيقه موروث طالبي التحفيظ وأن ما قضت به هو ما تبقى له بعد بيعه لجزء من منابه بموجب العقد عدد 571

ص 241

بتاريخ 23 / 07 / 1986 ، أم أن ذلك تم على أساس تجاوز من عقار طالبي التحفيظ على عقار عايشلا ىلع وه هب موكحملا ءزجلا لهو ،نعاطلا أم أنه قطعة مفرزة، وبالتالي كان على المحكمة تحديد موقعها وأبعادها حتى يكون قرارها قابل للتنفيذ من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، وبالتالي فإن القرار لما صدر وفق ما أشير إليه أعلاه يكون غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما عرضه للنقض

وا .لاطبإل ل؛باــبسألا هذــه ت ضق محكمة النقض ب نلاطبإو ضق القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على

محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كرثإ هيف نوعطملا رارقلا ةردصم ةمكحملا تالجسب اذه اهرارق تابثإ تررق امه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمـــــان رئيــس الهيئــة راسيئ.

والمستشارين: امحمد بوزيان ـ اررقم لا دبعو شوبعأ دمحمو يراهنا داوجو أ نامحو فيطل رضحمبو .ءاضع ماعلا يماحملا السيد الطيب بسكار وبمساعدة طبضلا ةبتاك السيدة أسماء القوش.

.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture