محكمة النقض
الغرفة المدنية
قرار عدد 20 / 3
بتاريخ 31 يناير 2023
ملف نقض عدد 2314 / 1/8/ 2021
محاماة – إشعار بأداء مصاريف الخبرة – تبليغه للمتقاضي بمكتب محاميه –– أث .هر إن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل استنادا على الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي تبليغ المحامي سائر إجراءات الدعوى بما في كلذ مصاريف الخبرة، وعليه فإن إشعار الطاعنة بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميها يعتبر إشعارا صحي .ينوناقلا هرثأل اجتنمو
باسم جلالة الملك
وحضرة السيد الرئيس
وبعد الاطلاع على القانون؛
وعلى مذكرة الطالبة المدعية المدعى عليها الطاعنة المودعة بالكتابة الضبطية للمحكمة بتاريخ 03 / 03 / 2021 من طرف محاميها بواسطة نائب، والرامي إلى نقض القرار رقم 293 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 07 / 11 / 2019 في الملف عدد 445 / 1403 / 2018 ؛ وبعد الاطلاع على سائر المستندات الأخرى المدلى بها؛ وعلى مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 ؛ وبعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار المقرر؛ وبعد الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 / 01 / 2023؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد يوسف الداودي لتقريره؛ وبعد الاستماع إلى السيد الوكيل العام للملك السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد أن عرضت القضية؛ حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ مقدم من طرف فاطنة بنت صالح بتاريخ 14 / 10 / 1986 لدى المحافظة العقارية ببني ملال تحت عدد 15843 / 10 تم تحفيظ العقار المطلوب تحفيظه، وهو عبارة عن أرض فلاحية والواقع بمنطقة التحفيظ الجماعي « الخلالطة » القطعة رقم 303 مساحتها 03 هكتارات و 15 آر و 19 سنتيار، باسم فاطنة بنت صالح، بتاريخ 14 / 10 / 1986 (كناش 11 عدد 267 ) تعرض على المطلب المذكور (م. محمد. بن. ب) تحت عدد 167 من سجل التعرضات بتاريخ 14 / 01 / 1984 . وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية من طرف فاطنة بنت صالح؛ وإجراء خبرة بتقرير الخبير (ر)؛ وصدر حكم ابتدائي بتاريخ 29 / 03 / 2018 تحت عدد 01 / 1403 / 2015 قضى برفض التعرض المذكور؛ فاستأنفته طالبة التحفيظ فاطنة بنت صالح؛ وبعد إجراء خبرة جديدة أمرت بها محكمة الاستئناف من أجل أداء مصاريف الخبرة، أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من حيث الشكل؛ ومن حيث الموضوع؛ بعدم قبول الاستئناف، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأنه « ورعيا منها لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة فقد ارتأت إجراء خبرة عقارية جديدة كلف بها الخبير (محمد. ح) وتحددت أتعابه في 2000 درهم يضعها الطرف المستأنف بصندوق المحكمة داخل أجل 15 يوما من تاريخه »، وأن الطاعنة لم تبلغ إطلاقا بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عقارية جديدة بواسطة الخبير محمد حسيب ولا بالقرارات اللاحقة التي صدرت خلال إجراءات الملف قبل صدور القرار التمهيدي تم خلالها إنذار دفاعها بوضع الأتعاب وذلك خلافا لما تقتضيه نصوص المسطرة المدنية والتي توجب تبليغ الإجراءات المأمور بها إلى الأطراف أو لنوابهم.
لكن، حيث إنه من المقرر، أن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل استنادا على الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي تبليغ المحامي سائر إجراءات الدعوى بما في ذلك مصاريف الخبرة. وعليه، فإن إشعار الطاعنة بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميها يعتبر إشعارا صحيحا، حيث أن محضر جلسة الملف يثبت أن الأستاذ (الحبيب. ن) أشعر بأداء صائر الخبرة، وبجلسة 17 / 10 / 2019 تم إخراج الملف من المداولة بناء على عدم أداء مصاريف الخبرة وأمهل من أجل ذلك لجلسة 24 / 10 / 2019 دون القيام بالإجراء المطلوب.
LA COUR,
Vu l’article 353 من قانون المسطرة المدنية ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de … ayant rejeté son appel et confirmé le jugement du tribunal de première instance de … qui avait rejeté sa demande en revendication d’un immeuble ;
Attendu que le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 353 susvisé en ce qu’il a, après avoir ordonné une nouvelle expertise immobilière, décidé de s’en départir et de statuer sur le dossier en l’état, alors que les parties n’avaient pas déposé les honoraires de l’expert, et ce sans procéder à une nouvelle délibération ni entendre les parties sur cette question, privant ainsi la décision de sa base légale ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a, pour confirmer le jugement déféré, énoncé que la cour d’appel, saisie en second degré, a examiné la demande de revendication et a procédé à l’audition des deux parties et a adopté le résultat de l’expertise réalisée au stade du premier degré qui a conclu que l’immeuble était en la possession de l’intervenant et a ainsi donné préférence à son argument, et que le moyen de cassation susmentionné ne contient aucun grief spécifique à l’encontre de la décision attaquée ; que la cour, investie du pouvoir d’apprécier les preuves et d’en déduire ses constatations judiciaires, a justifié sa décision en indiquant que »dans l’intérêt des deux parties et pour le bon déroulement de la justice, la cour a estimé procéder à une nouvelle expertise immobilière confiée à l’expert (Mohammed. H) pour des honoraires fixés à 2000 dirhams à déposer par la partie demanderesse au greffe de la cour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification, et qu’à l’audience du 17/10/2019, le dossier a été retiré du délibéré à la demande du représentant de l’appelante afin de déposer les honoraires de l’expert, ce qui a conduit à décider de renoncer à cette mesure et de statuer sur le dossier en l’état, et que l’expertise réalisée au stade du premier degré a été effectuée en présence des parties sans qu’aucune objection n’ait été soulevée de leur part, et il a été établi qu’elle ne contenait que la preuve de la possession de l’intervenant » ; qu’en conséquence de tout ce qui a été mentionné, le moyen est mal fondé et la décision est bien motivée ;
Attendu que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur en cassation aux dépens ;
Et prononce ainsi.
Rendu et lu en audience publique de la chambre immobilière de la cour de cassation, tenue au siège de la cour à Rabat, le 27 Chaoual 1445 correspondant au 07 mai 2024, en présence de :
Président : M. Ahmed Riahi.
Conseillers : Jawad Nihari – M’hamed El Merrakchi – Mohammed Bouchaâ – Mohammed Bouziane – M’fadel Aâdi.
Et en présence du greffier en chef, M. Tayeb Biskar, assisté de l’adjointe au greffier en chef, Mme Asmaa Laqouch.
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر20 /3
رداصلا خيراتب 31 رياني2023
يراقع فلم مقر 2314 /1/8/ 2021
محاماة – إشعار بأداء مصاريف الخبرة – تبليغه للمتقاضي بمكتب محاميه –– أث .هر إن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل استنادا على الفصل 33
من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي تبليغ المحامي سائر إجراءات الدعوى بما في كلذ مصاريف الخبرة، وعليه فإن إشعار الطاعنة بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميها يعتبر إشعارا صحي .ينوناقلا هرثأل اجتنمو اح ربلطلا ضف بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا بءان ملا لاقملا ىلع خيراتب عوفر 03 / 03 / 2021
من طةبلاطلا فر بواسطة نااهبئا، والرامي إلى نقض
القرار رقم 293
الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 07 / 11 / 2019 فلملا يف عدد 445 / 1403 / 2018 ؛ فلملا يف اهب ىلدملا ىرخألا تادنتسملا ىلع ءانبو؛ ةيندملا ةرطسملا نوناق ىلع ءانبو المؤرخ في
28 شتنبر
1974 ؛ ولختلاب رمألا ىلع ءانبيو هغيلبت؛ وخيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا يف ةيضقلا نييعتب مالعإلا ىلع ءانب 31 / 01 / 2023؛ الا ىلع ةادانملا ىلع ءانبوط مهنع بوني نمو فار مهروضح مدعو ؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد يراهنا داوج لتق ،هرير ماعلا يماحملا تاظحالم ىلإ عامتسالاو السيد الطيب بسكار الرامية إلى
رفض الطلب.
ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى ظيفحت بلطم خيراتب ديق 14 / 10 / 1986
لدى المحافظة العقارية ببني ملال تحت ددع 15843 / 10 يراقعلا ةظفاحملا اهلحم تلح يتلاوة ب ،حلاص نب هيقفلا تنب ةنطاف تبلط صال( اهعم نمو يدامح نب ح25 ىمسملا كلملا ظيفحت )اصخش »ر »؛ عبارة عن
أرض فلاحية والواقع بمنطقة التحفيظ الجماعي »ةطلالخلا » القطعة رقم 303هتحاسم ةددحملا ، في 03
و تراتكه15
آو ار19 عزانم نود ةزايحلاب هل مهكلمتل ،ارايتنس.
خيراتبو 14 / 10 / 1986
(كناش 11 عدد 267 ) تعرض على المطلب المذكور (م. دمحم. نب.
ب) ابلاطم ددع ةيكلملا مسرب لالعو حلاص نب ريغصلا هيمع عم هل هكلمتل كلملا لماكب167
كشان11 بتاريخ
14 / 01 / 1984 .
حلاص نب هيقفلاب ةيئادتبالا ةمكحملا ىلع بلطملا فلم ةلاحإ دعبو ؛ وإجراء ريبخلا ةطساوب ةربخ قئاف. ر)؛ ومقر اه مكح تردصأ تاءارج إلا ما متإ 190
بخيرات 29 / 03 / 2018 ددع فلملا يف 01 / 1403 / 2015 روكذملا ضرعتلا ةحصب؛ فاستأنفته طالبة التحفيظ يدامح نب حلاص تنب ةنطاف ؛ وبع ،ةفنأتسملا فرط نم رئاصلا ءادأ مدعل اهنع رظنلا فرصو ةربخ ءارجإب رمألا د أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من ةفنأتسملا ؛ ةديرف ةليسوب ؛ بعدم
ينوناق ساسأ ىلع زاكترالا، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأنه »ورعيا منها لمصلحة الطرفين ولحسن
سير العدالة فقد ارتأت إجراء خبرة عقارية جديدة كلف بها الخبير (دمحم. ح) وغلبم يف هباعتأ تددح 2000
درهم يضعها الطرف المستأنف بصندوق المحكمة داخل أجل 15 لصوتلا خيرات نم »،، وأن الطاعنة لم تبلغ إطلاقا بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عقارية جديدة بواسطة الخبير محمد حسيب
ا رودص دعب ماكحألا تاسلج لودجب فلملا جاردإ مت لبلقرار التمهيدي تم خلالها إنذار دفاعها بوضع الأتعاب وذلك خلافا لما تقتضيه نصوص المسطرة المدنية والتي توجب تبليغ الإجراءات المأمور بها إلى او فارطألليس لنوابهم.
نكل، ةليسولا ىلع ادر إ ف ،ن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل استنادا على الفصل 33
من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي تبليغ المحامي سائر إجراءات ةربخلا فيراصم كلذ يف امب ىوعدلا. يلاتلابو، فإن إشعار الطاعنة بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميها يلجتي هنأو ،ينوناقلا هرثأل اجتنمو احيحص اراعشإ ربتع ى ئان نأ فلملا قئاثو نم ب ةنعاطلا الأستاذ (بيبحلا. ن) أشعر بأداء صائر الخبرة، وبجلسة 17 / 10 / 2019 تم إخراج الملف من المداولة بناء على
هبلط دصق ةربخلا رئاص عاديإ وأمهل من أجل ذلك لجلسة 24 / 10 / 2019 دون القيام بالإجراء المطلوب
ةمكحملا نإف ،ةيناث ةهج نمو ،ةلوادملاب فلملا جاردإ ررقتف عبو ذختملا قيقحتلا ءارجإ نع رظنلا اهفرص د تشقان اهفرط نم حجج الطرفين واعتمدت نتيجة الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والتي خلصت على أن العقار بحيازة المتعرض ورجحت بذلك حجته، ، وأن وسيلة النقض أعلاه لا تتضمن أي نعي صوصخلا اذهب رارقلا ليلعت ىلع ؛ وحملا نإف كلذل اهل املو ةمك سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها تللع نيح قرارها بأنه »رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة فقد ارتأت المحكمة إجراء خبرة عقارية جديدة كلف بها الخبير (دمحم. ح) غلبم يف هباعتأ تددحو 2000
درهم يضعها ةمكحملا قودنصب فنأتسملا فرطلا داخل أجل 15
من تاريخ التوصل، وأنه بجلسة 17 / 10 / 2019
تم
إخراج الملف من المداولة بناء على طلب نائب المستأنفة وذلك قصد إيداع أتعاب الخبرة مما تقرر معه صرف النظر عن هذا الإجراء والبت في الملف على حالته، وأن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية صاخشألا ريغت ىلإ عجار كلذ ناف عبرألا تاهج نم قبطنت ال تناك نإو ضرعتملا ةجح نأ تتبثأ فقط »؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر
يك ،ايفاك اليلعت اللعمو رارقلا نووالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
هـلــ بـسألا هذـ ــ؛با ضقنلا ةمكحم تضق برفض الطلب
وفيراصملا ةنعاطلا ليمحت؛ وبه صدر القرار وتلي ةيداعلا تاسلجلا ةعاقب هالعأ روكذملا خيراتلاب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلاب بةــئيهلا ســيئر ناــــمحد دمحأ :ةداسلا نم ةبكرتم ةمكاحلا ةئيهلا تناكو .طابرلاب ضقنلا ةمكحم راسيئ.
والمستشارين: جواد انهاري ـ اررقم أ يغوزمل دمحمو شوبعأ دمحمو نايزوب دمحماو ءاضع. وبمحضر المحامي
ماعلا السيد الطيب بسكار وبمساعدة
كطبضلا ةبتا السيدة أسماء القوش.
.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ