قرار محكمة النقض رقم 240 /3 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2023
في الملف العقاري رقم 2315 /1/8 / 2021
التأكد من تداخل مطلب التحفيظ مع الملك الغابوي المحدد إداريا يقتضي وطبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1333 ( 12 أغسطس 1913 ) كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الاستعانة بمهندس طبوغرافي باعتباره هو المؤهل حصريا لتحديد أماكن الأنصاب التي تحدد الملك الغابوي اعتماد المحكمة في تعليل نتيجة قرارها على تقرير خبير تقني في الهندسة المعمارية (إرشادات في البناء – الأشغال المختلفة والخدمات – تصميم وتقويم البناء) دون مراعاة لطبيعة النزاع فيه خرق لمقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث أثار نائب المطلوب بكون مقال الطعن بالنقض قدم ضد (ق بن م) والحال أن اسمه هو (م. ق بن م)، مما يكون معه مقدما ضد غير ذي صفة، كما أنه غير مرفق بوصل أداء الوجيبة القضائية ملتمسا عدم قبول الطلب لمخالفته الفصول 1 و355 و357 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة تقدمت بمقالها الاستئنافي ضد (م.ق بن م)، وأن طعنها بالنقض قدم ضد (ق بن م) استنادا للخطأ المادي الذي اعترى القرار المطعون فيه في ديباجته والذي يمكن تداركه بطلب إصلاحه أمام نفس الجهة المصدرة للقرار، مما يكون معه الطعن قدم ضد من له الصفة، ومن جهة ثانية، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية: « … يعتبر وصال نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن »، وأن مقال الطعن مذيل بتأشيرة أداء الرسم القضائي بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة والمحدد في 750 درهم بتاريخ 23 / 02 / 2021 وصل عدد 3058 – 24 والتي تعتبر دليلا رسميا على أداء الرسم القضائي، وما أثير على غير أساس.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 06 / 01 / 2003 لدى المحافظة العقارية بخنيفرة تحت عدد (2) … طلب (م.ق بن م) تحفيظ الملك المسمى «ق»؛ وهو عبارة عن أرض فلاحية والواقع بجماعة الجموس إقليم ودائرة خنيفرة بالمحل المدعو «ت»؛ والمحددة مساحته في 63 آرا و50 سنتيارا؛ لتملكه له بالشراء عدد 419 من البائع له (ق ح بن م)، وبالشراء عدد 1602 من البائع له عمه (ب.ر بن غ)، وبالشراء عدد 584 من البائع له والده (ق.م بن غ)، وبالشراء عدد 2289 من البائع له عمه (ق.ع بن غ).
وبتاريخ 09 / 10 / 2012 (كناش 21 عدد 533) تعرض على المطلب المذكور المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مطالبا بكامل الملك باعتباره ملكا غابويا يتداخل مع الملك الغابوي (غابة أمالو نفاس) المصادق على علميات تحديدها بموجب المرسوم المؤرخ بتاريخ 07 / 08 / 1948 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 1871 بتاريخ 03 / 09 / 1948.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخنيفرة؛ أدلى طالب التحفيظ بنسخة من رسم ثبوت مقاسمة عدد 178 مؤرخ في 07 / 09 / 1998 بين ورثة (ق.غ بن م)، وأدلت المتعرضة بنسخة من محضر التحديد لغابة «أمالو نفاس» وتصميم طبوغرافي، وبعد الأمر بالوقوف على عين المكان بمساعدة الخبير وتعذر تنفيذه لعدم أداء الصائر من طرف المتعرض، أصدرت المحكمة حكمها رقم 176 بتاريخ 25 / 07 / 2016 في الملف عدد 122 / 2015 بعدم صحة التعرض المذكور؛ فاستأنفته المتعرضة؛ وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر.ع) التقني في الهندسة المعمارية، أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة؛ بوسيلة فريدة؛ بانعدام التعليل وخرق الفصل 1 من ظهير 10 / 10 / 1917، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على تقرير خبير لا يتوفر على المؤهلات العلمية لإنجاز الخبرة المأمور بها والتي يتعين إسنادها إلى مهندس طبوغرافي وأن وعاء مطلب التحفيظ توجد به أشجار ونباتات طبيعية.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأنه: « خلال المرحلة الاستئنافية أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير (ع.ر.ع) والذي أنجز تقريرا خلص إلى أن عقد المقاسمة المدلى به من طرف طالب التحفيظ ينطبق على العقار المدعى فيه على جميع المستويات وبعد تحديد معالم العقار على وجه الخصوص والوقوف على موقع الإحداثيات والواقعة بالجهة الجنوبية من فدان طالب التحفيظ يتضح بجلاء أنه ليس هناك أي تداخل أو امتداد داخل الملك الغابوي ويستخلص من كل ما ذكر أن الطرف المستأنف عليه باعتباره طالبا للتحفيظ لم يقحم في مطلبه الرامي تأسيس الرسم العقاري أي جزء من الملك الغابوي»؛ في حين أن التأكد من تداخل مطلب التحفيظ مع الملك الغابوي المحدد إداريا يقتضي وطبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1333 ( 12 أغسطس 1913 ) كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الاستعانة بمهندس طبوغرافي باعتباره هو المؤهل لتحديد أماكن النصاب التي تحدد الملك الغابوي، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن مطلب التحفيظ لا يشمل أي جزء من الملك الغابوي استنادا إلى تقرير خبير تقني في الهندسة المعمارية (إرشادات في البناء – الأشغال المختلفة والخدمات – تصميم وتقويم البناء) دون مراعاة لطبيعة النزاع وما يتطلبه من وقوف المحكمة على عين المكان بمساعدة ذوي الاختصاص في الهندسة الطبوغرافية لتطبيق إحداثيات الملك الغابوي (غابة أمالو نفاس) المصادق على علميات تحديدها بموجب المرسوم المؤرخ بتاريخ 07 / 08 / 1948، والتأكد فيما إذا كان مطلب التحفيظ يتداخل مع الملك الغابوي أم لا، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المواكب لانعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السادة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا، والمستشارين جواد انهاري مقررا، ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان ونجية بوجنان، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.
1 قرار محكمة النقض رقم 240 /3 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2023
في امللف العقاري رقم 2315 /1/8 / 2021
التأكد من تداخل مطلب التحفيظ مع امللك الغابوي املحدد إداري ا يقتض ي وطبقا للفصل 43
من قانون التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1333 ( 12
أغسطس 1913 ) كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الستعانة بمهندس طبوغرافي باعتباره هو املؤهل حصريا لتحديد أماكن األنصاب التي تحدد امللك .الغابوي اعتماد املحكمة في تعليل نتيجة قرارها على تقرير خبير تقني في الهندسة املعمارية (إرشادات في البناء – األشغال املختلفة والخدمات – تصميم وتقويم ،)البناء دون مراعاة لطبيعة النزاع فيه خرق ملقتضيات الفصل 43
من قانون التحفيظ .العقاري باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث أثار نائب املطلوب بكون مقال الطعن بالنقض قدم ضد (ق بن )م والحال أن اسمه هو (م . ق بن )م ، مما يكون معه مقدما ضد غير ذي ،صفة كما أنه غير مرفق بوصل أداء الوجيبة القضائية ملتمسا عدم قبول الطلب ملخالفته الفصول 1 و355 و357 من قانون املسطرة .املدنية ،لكن حيث يتجلى من وثائق امللف أن املطلوبة تقدمت بمقالها االستئنافي ضد (م.ق بن م.
،)و وأن طعنها بالنقض قدم ضد (ق بن )م استنادا للخطأ املادي الذي اعترى القرار املطعون فيه في ديباجته والذي يمكن تداركه بطلب إصالحه أمام نفس الجهة املصدرة ،للقرار مما يكون معه الطعن قدم ضد من له ،الصفة ومن جهة ثانية، فإنه طبقا ملقتضيات الفصل 356
من قانون املسطرة املدنية: « …
يعتبر وصال نسخة املقال املوضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن » ، وأن مقال الطعن مذيل بتأشيرة أداء الرسم القضائي باملحكمة االبتدائية بخنيفرة واملحدد في 750
درهم بتاريخ 23 / 02 / 2021 وصل عدد 3058 – 24 والتي تعتبر دليال رسميا على أداء الرسم ،القضائي وما أثير على غير أساس .
وفي املوضوع :
حيث يستفاد من مستندات امللف أنه بمقتض ى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 06 / 01 / 2003 لدى املحافظة العقارية بخنيفرة تحت عدد (2 )…
طلب (م.ق بن )م تحفيظ امللك املسمى «ق»؛ وهو عبارة عن أرض فالحية والواقع بجماعة اجلموس إقليم ودائرة خنيفرة باملحل املدعو «ت»؛ واملحددة مساحته في 63
آرا و50 سنتيارا؛ لتملكه له بالشراء عدد 419 من البائع له ( .ق ح بن ،)م وبالشراء عدد 1602 من البائع له عمه (ب.ر بن ،)غ وبالشراء عدد 584
من البائع له والده (ق.م بن ،)غ وبالشراء عدد 2289
من البائع له عمه (ق.ع بن .)غ 2 وبتاريخ 09 / 10 / 2012 (كناش 21 عدد 533 ) تعرض على املطلب املذكور املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مطالبا بكامل امللك باعتباره ملكا غابويا يتداخل مع امللك الغابوي (غابة أمالو )نفاس املصادق على علميات تحديدها بموجب املرسوم املؤرخ بتاريخ 07 / 08 / 1948
والصادر بالجريدة الرسمية عدد 1871
بتاريخ 03 / 09 / 1948 .
وبعد إحالة ملف املطلب على املحكمة البتدائية بخنيفرة؛ أدلى طالب التحفيظ بنسخة من رسم ثبوت مقاسمة عدد178 مؤرخ في 07 / 09 / 1998 بين ورثة (ق.غ بن ،)م وأدلت املتعرضة بنسخة من محضر التحديد لغابة «أمالو نفاس» وتصميم ،طبوغرافي وبعد المر بالوقوف على عين املكان بمساعدة الخبير وتعذر تنفيذه لعدم أداء الصائر من طرف ،املتعرض أصدرت املحكمة حكمها رقم 176
بتاريخ 25 / 07 / 2016 في امللف عدد 122 / 2015 بعدم صحة التعرض املذكور ؛ فاستأنفته؛ املتعرضة؛ وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )(ع.ر.ع التقني في الهندسة ،املعمارية أيدته محكمة االستئناف املذكورة بمقتض ى قرارها املطعون فيه بالنقض أعاله من املستأنفة؛ بوسيلة فريدة؛ بانعدام التعليل وخرق الفصل 1 من ظهير 10 / 10 / 1917 ، ذلك أن املحكمة مصدرته اعتمدت على تقرير خبير ال يتوفر على املؤهالت العلمية إلنجاز الخبرة املأمور بها والتي يتعين إسنادها إلى مهندس طبوغرافي وأن وعاء مطلب التحفيظ توجد به أشجار ونباتات .طبيعية حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأنه: « خالل املرحلة االستئنافية أمرت املحكمة بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير )(ع.ر.ع والذي أنجز تقريرا خلص إلى أن عقد املقاسمة املدلى به من طرف طالب التحفيظ ينطبق على العقار املدعى فيه على جميع املستويات وبعد تحديد معالم العقار على وجه الخصوص والوقوف على موقع اإلحداثيات والواقعة بالجهة الجنوبية من فدان طالب التحفيظ يتضح بجالء أنه ليس هناك أي تداخل أو امتداد داخل امللك الغابوي ويستخلص من كل ما ذكر أن الطرف املستأنف عليه باعتباره طالبا للتحفيظ لم يقحم في مطلبه الرامي تأسيس الرسم العقاري أي جزء من امللك الغابوي» ؛ في حين أن التأكد من تداخل مطلب التحفيظ مع امللك الغابوي املحدد إداري ا يقتض ي وطبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1333 ( 12 أغسطس 1913 ) كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 االستعانة بمهندس طبوغرافي باعتباره هو املؤهل لتحديد أماكن النصاب التي تحدد امللك ،الغابوي غير أن املحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه اعتبرت أن مطلب التحفيظ ال يشمل أي جزء من امللك الغابوي استنادا إلى تقرير خبير تقني في الهندسة املعمارية (إرشادات في البناء – الشغال املختلفة والخدمات – تصميم وتقويم ،)البناء دون مراعاة لطبيعة النزاع وما يتطلبه من وقوف املحكمة على عين املكان بمساعدة ذوي االختصاص في الهندسة الطبوغرافية لتطبيق إحداثيات امللك الغابوي (غابة أمالو )نفاس املصادق على علميات تحديدها بموجب املرسوم املؤرخ بتاريخ 07 / 08
1948 ، والتأكد فيما إذا كان مطلب التحفيظ يتداخل مع امللك الغابوي أم ،لا فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل املوازي النعدامه وخارقا ملقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري مما عرضه للنقض .واإلبطال لهـذه األسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الستئناف بمكناس للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل املطلوب في النقض .املصاريف 3 كما قررت إثبات .قرارها هذا بسجالت املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه إثره أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض .بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :السادة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا ، :واملستشارين جواد انهاري مقررا ،ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان ونجية بوجنان ،أعضاء وبمحضر املحامي العام السيد الطيب بسكار ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء .القوش
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ