Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 24 janvier 2023, n° 2023/4

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/4 du 24 janvier 2023 — Dossier n° 2020/3/7/3802


1

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 04 /3

EN DATE DU 24 JANVIER 2023

CORRESPONDANT AU POURVOI N° 3802 /1/8/ 2020

Litige d’immatriculation – Propriété domaniale – Son effet.

Attendu que la requérante, en sa qualité d’opposante, lui incombe la charge de prouver son opposition par un titre remplissant les conditions de la propriété, et que son opposition fondée sur le caractère domanial de l’immeuble en vertu du dahir n° 2.89.912

en date du 28 / 02 / 1990

modifiant le dahir n° 2.83.346

en date du 30 / 05 / 1983

déterminant les quartiers où l’État dispose du droit de tréfonds, cela n’implique pas que l’immeuble soit nécessairement domanial, la propriété de son tréfonds étant établie au profit de l’État.

.

Et attendu que le moyen, dans son libellé, se base sur le mémoire déposé le 06 / 03 / 2020

par la requérante auprès du greffe, et sur le dispositif du jugement n° 15

rendu par la Cour d’appel de Meknès le 10 / 01 / 2018

dans le dossier n° 4224 / 2013 / 1403 .

Et attendu que le dossier contient les autres pièces de procédure ; et sur la base de l’ordonnance d’évacuation et de son exécution ; et sur la base de l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le

24 / 01 / 2023 ; et attendu que les parties ont été dûment convoquées et que leurs représentants ont comparu ; et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Bouziane et audition des observations de Monsieur le Procureur général El Tayeb Baskar tendant à la cassation.

.

Et attendu qu’après délibération ; attendu qu’il ressort des pièces du dossier, qu’en vertu d’une demande d’immatriculation déposée au Service de la Conservation Foncière de Meknès le 30 / 01 / 1995

sous le n° 23330 / 05 , la Commune Urbaine d’Ismailia, représentée par son Président, a demandé l’immatriculation de la propriété dénommée  »Jdida », et , constituée de deux parcelles dont l’une est une terre Guich d’une superficie de 2

hectares située à Meknès Ismailia Souk El Arbaa El Kadim Sidi Said, d’une superficie estimée à 40

ares et 27

centiares, en sa qualité de propriétaire en vertu de la décision ministérielle datée du 09 / 06 / 1925 .

Et qu’est intervenue sur ladite demande l’opposition enregistrée le 19 / 06 / 2007

(Carnet 03

n° 488 ) émise par la Direction des Domaines et des Affaires Foncières de Meknès, représentée par son Directeur, en vertu de laquelle (l’État (Domaine Privé) revendique la totalité de la propriété objet de la demande la considérant comme propriété domaniale conformément au dahir n° 2.89.912

en date du 28 / 02 / 1990 modifiant le dahir

n° 2.83.346

en date du 30 / 05 / 1983

déterminant les zones où l’État (Domaine Privé) dispose du droit de tréfonds. Et après transmission du dossier de la demande au Tribunal de Première Instance de Meknès, l’opposante a précisé que le requérant à l’immatriculation

ne possède que le droit de superficie sur l’immeuble objet de l’opposition tandis que le droit de tréfonds lui appartient, et a produit le jugement n° 1059

en date du 19 / 12 / 2005

rendu dans le dossier n° 42 /4/ 2001

qui a jugé valable son opposition à la demande 1741 / 05

présentée par (B.

.

Zrouh) du fait de sa situation dans l’un des quartiers visés par le dahir qu’elle a produit selon l’expertise réalisée dans son dossier. Par la suite, le Tribunal a rendu son jugement n° 405

en date du 12 / 05 / 2008 dans le dossier n°

409 /4/ 2007 rejetant l’opposition susmentionnée, et l’opposante a interjeté appel de ce jugement, et la Cour d’appel a statué par son arrêt n° 1613

rendu par la Cour d’appel de Meknès le 12 / 05 / 2011 dans le dossier n°

2770 / 10 / 1403 , arrêt qui a été cassé par la Cour de Cassation à la demande de l’appelante et l’affaire a été renvoyée devant la même Cour pour être jugée à nouveau conformément à la loi par son arrêt n° 458 /8 en date du 24 / 09 / 2013

dans le dossier n° 1124 /1/8/ 2012

au motif que  » le dahir sur lequel s’appuie la requérante, bien qu’il ne mentionne pas les noms des personnes bénéficiaires du droit de superficie et les immeubles dont elles bénéficient, cela ne lie pas les mains du Tribunal pour prendre les mesures d’instruction complémentaires prévues par l’article 43

du Code de l’Immatriculation Foncière pour éclaircir ce qui est obscur dans le litige, ce qu’elle n’a pas fait, son arrêt est ainsi insuffisamment motivé, une insuffisance équivalant à son absence, et l’expose à la cassation ».

Et après renvoi de l’affaire devant la même Cour, et la réalisation d’une expertise par l’expert (M.

B), elle a statué en confirmant le jugement de première instance rejetant l’opposition de la requérante, et l’appelante a interjeté pourvoi en cassation par trois moyens :

Attendu que le premier moyen de cassation reproche à l’arrêt attaqué la violation de règles de procédure lui portant préjudice ; attendu que ce moyen est fondé ; qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 369

من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه إذا « بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها النزاع أن تتقيد بهذه النقطة في قرارها »، فإن المرسوم الذي لا يبين أسماء الأشخاص المعنيين بالتنازل لا يغني المحكمة من اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري لتوضيح ما غمض في الدعوى، واستنادا إلى هذا المقتضى كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تقف عند مضمون قرار محكمة النقض وأن تتقيد به وذلك بالقيام بالتحقق مما إذا كان العقار المدعى فيه يقع داخل الأحياء المذكورة بالمرسوم رقم 912 89 2 أو خارجها. وبالاطلاع على تعليل القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة المصدرة له كررت نفس التعليلات التي أوردتها في قرارها الذي تم نقضه وإبطاله بمقتضى قرار محكمة النقض المذكور و لم تبين ما هي الإجراءات والأبحاث التي باشرتها من أجل البحث فيما جاء في دفوع الطاعنة، وأن اعتماد المحكمة على الخبرة المنجزة لاستخلاص النتيجة التي وصل إليها قضاؤها، أمر جاء خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري.

ومن جهة ثانية؛ فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أنه بمراجعة تعليلاته، يتبين أن المحكمة تجاهلت دفوعها والتي لها تأثير على البت في النزاع مما وجب البت فيها، بالرغم من كونها قد أشارت في وقائع النازلة إلى دفوع الطاعنة المثارة في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة، وذكرت إحالة الدعوى للقضاء، فإنها لم تضمن قرارها أي جواب أو رد عليها ولم تعلل قرارها عدم الأخذ بها أو استبعادها. تحت ذريعة أنها اتخذت تدابير تكميلية للتحقيق في الدعوى طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري من خلال الأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد ب) الذي خلص في تقريره إلى أن العقار المدعى فيه الكائن بسيدي سعيد مكناس هو تحت حوز وتصرف الجماعة الحضرية.

ومن جهة ثالثة؛ فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك بالرجوع إلى القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة والذي تضمن نقطا وأسئلة يتعين على الخبير الجواب عنها. وأن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة للوصول إلى الحقيقة لم يفحص كل ما أنيط به ولم يجب بدقة وواضحة عن سؤال المحكمة، وذلك بتفحص وثائق التعمير بأرشيف الجماعة الحضرية التي تعود إلى سنة 1990 وهو تاريخ صدور المرسوم رقم 912 89 2 بتاريخ 28 02 1990 الآذن للدولة (الملك الخاص) بالتخلي عن حقوق الأصل الجارية على العقارات الكائنة بالأحياء المحددة به، لتحديد ما إذا كان العقار موضوع النزاع يقع داخل الأحياء المحددة والشاملة بالمرسوم المذكور، وبعد الخبرة تمسكت الطاعنة بمذكرة استدلالية مؤشر عليها بتاريخ 17 04 2017 من طرف كتابة الضبط بالمحكمة. ومن جهة رابعة؛ فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري؛ ذلك أن الطاعنة سبق لها أن تمسكت بإعمال مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري للوقوف على طبيعة حق الأصل في العقار المتعرض عليه موضوع مطلب التحفيظ عدد 23330 05 4 الوارد في المرسوم المحتج به والكائن بسيدي سعيد باعتماد إجراءات التحقيق المحددة بموجب الفصل المذكور. إلا أن المحكمة استبعدت دفع الطاعنة بالعلة الواردة في حيثيات قرارها، وهو ما يبين أنها لم تستوعب سند تملكها لحق الأصل والذي يجد أساسه في طبيعته المخزنية، وهو ما يفسر صدور المرسوم من الوزير الأول ليحدد الأحياء المعنية وكذا مبالغ التفويت، وكان حريا بها أن تقف على العقار المدعى فيه وتتحرى بعين المكان حول وضعيته القانونية ومالكه الحقيقي والقيام بتطبيق الحجج عليه، والاستماع إلى الشهود والاعترافات من طرف المعنيين بهذا التعرض والاستعانة بالسلطات المحلية.

Attendu que le pourvoi est formé contre l’arrêt rendu le 25/02/2019 par la Cour d’appel de Meknès, chambre immobilière, qui a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Meknès en date du 27/12/2017, rejetant la demande de l’État, représenté par le gouverneur de la préfecture de Meknès, tendant à l’annulation de l’opposition formée par la dame Fatima B. et à l’autorisation de poursuivre la procédure d’immatriculation de l’immeuble sis à Hay Sidi Saïd, arrondissement Sidi Said, commune urbaine de Meknès, sous le numéro de demande 2330/05.

Attendu que le pourvoi est fondé sur trois moyens.

Attendu, en ce qui concerne le premier moyen, pris de la violation des dispositions de l’article 25 du code de procédure civile ; que le jugement attaqué a violé les dispositions de l’article 25 du code de procédure civile ; que le raisonnement sur lequel il s’est fondé révèle une insuffisance dans la compréhension de la nature juridique des immeubles visés par le décret produit au dossier, étant donné que la propriété de l’origine de ces immeubles est considérée comme domaniale depuis des temps anciens, et que la détermination de l’emplacement de ces immeubles par l’État ne relève pas d’un décret qui les énumère par quartiers et zones – comme le décret numéro 2.89.912 du 28/02/1990 – sans qu’il soit nécessaire de mentionner les personnes habitant ces immeubles, car le délimitation des quartiers et zones par le décret s’étend nécessairement à toutes les personnes résidant dans ces quartiers ; et que dès lors que le décret a permis à la requérante de renoncer aux droits de l’origine qui lui reviennent sur les immeubles susmentionnés, cela signifie que la propriété de l’origine est établie et lui revient ; et que la cour auteur de l’arrêt attaqué, en le cassant pour ce qu’elle a considéré comme ne s’élevant pas au degré de considération, a examiné une demande de nature à entraver l’action de l’administration publique, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 25 du code de procédure civile.

Attendu, en ce qui concerne le second moyen, pris de la violation des dispositions des articles 416, 418 et 419 du code des obligations et des contrats ; que, en se référant à la demande d’immatriculation présentée par la demanderesse à l’immatriculation, on constate qu’elle détermine l’emplacement de l’immeuble faisant l’objet de l’opposition comme se trouvant à « Hay Sidi Saïd », ce que confirment les différents documents émis par la conservation foncière de Meknès-Ismaïlia, et c’est la même donnée que contient le plan foncier de la demande d’immatriculation numéro 2330/05 ainsi que le certificat d’opposition, ce que confirme également l’intimée au pourvoi, le conseil municipal de la commune urbaine d’Ismaïlia, en ne contestant pas que le litige se situe dans le quartier Sidi Saïd visé par le décret susmentionné ; que dès lors que l’immeuble faisant l’objet de l’opposition se trouve dans le quartier Sidi Saïd visé par le décret, il est inclus dans les immeubles que l’État a autorisé à aliéner ; que les documents émis par la demanderesse à l’immatriculation constituent un aveu au sens de l’article 416 du code des obligations et des contrats, et que cet aveu est intervenu dans un acte authentique, de sorte que lui sont applicables les dispositions des articles 417 et 418 du code des obligations et des contrats, et par conséquent il ne peut être contesté que par l’inscription de faux, en vertu de l’article 419 du code des obligations et des contrats, et ainsi la propriété de la requérante est établie par les documents susmentionnés.

Attendu, en ce qui concerne le troisième moyen, pris de la violation des dispositions de l’article 43 du dahir sur l’immatriculation foncière ; que la cour auteur de l’arrêt s’est fondée sur ce qu’elle a pris des mesures complémentaires d’instruction dans l’affaire conformément à l’article 43 du dahir sur l’immatriculation foncière, en ordonnant une expertise par un expert qui a conclu dans son rapport que l’immeuble revendiqué est sous la possession et la jouissance de la commune urbaine de Meknès, et que selon le décret ministériel daté du 09/06/1925, produit par elle, la ville de Meknès a acquis la pleine propriété du terrain dénommé « El Haj Blal Ben Aïssa » qui était exploité comme marché aux bestiaux et que l’immeuble revendiqué fait partie de ce terrain ; tandis que le décret numéro 2.89.912 en date du 28/02/1990 modifiant le décret numéro 2.83.346 en date du 30/05/1983, produit par la requérante, ne contient rien indiquant que l’immeuble litigieux se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur des immeubles ; qu’en outre, la cour a écarté l’argument de la requérante sans s’appuyer sur aucun fondement juridique, et ainsi elle a anéanti les documents de la requérante et les a considérés comme une preuve irrecevable pour établir la validité de l’opposition de l’État ; et que la cour a ignoré que les documents de la requérante sont des documents souverains qui ne peuvent être fabriqués ou artificiels compte tenu de sa position en tant que protecteur des biens de l’État et veillant à leur protection contre toute empiètement ou usurpation ; et que la production du décret numéro 2.89.912 émanant du Premier ministre en date du 28/02/1990 modifiant le décret numéro 2.83.346 en date du 30 mai 1983, qui l’autorise à aliéner…

الحقوق الأصلية الجارية على حق الزينة على بعض العقارات الواقعة بعدة أحياء بمدينة مكناس ومنها حي سيدي سعيد لفائدة المستفيدين من حق الزينة على هذه العقارات، فإن المحكمة اعتبرت أن الطاعنة لم تقدم بين يديها حجة مستوفية للشروط القانونية التي تثبت تملكها لأصل الحق، وأن المرسوم الذي تعتمده الطاعنة لا يخول لأي كان من المتنازعين أو المتعرضين حق النظر في هذه العملية بسبب تعرضها به، كما أن الأشخاص الذين يقطنون هذه الأحياء لا يكتسبون حق الزينة بمجرد سكناهم بها كما هو الشأن بالنسبة للدكاكين أو المحلات أو المباني السكنية بالمرسوم السالف الذكر بهذه الأحياء من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الأشخاص لا يكتسبون حق الزينة بسبب إجراء عمليات التفويت بين الأشخاص بسبب اقتسامهم أو بيعهم أو الإرث أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية وبالتالي فإن المرسوم جاء ليخاطب الأحياء بعينها لا الأشخاص الذين يوجدون عليها، وبذلك فإن كل شخص حائز لقطعة أرضية تدخل ضمن الحيز الترابي للأحياء الواردة في المرسوم، يفترض فيه هو المالك لحق الزينة عليها لا أقل ولا أكثر، وأن حق الزينة هو حق عيني تبعي وليس حقا أصليا أو حقا قرانيا، وعلى الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن الطاعنة باعتبارها متعرضة يقع عليها إثبات تعرضها بحجة مستوفية لشروط الملك، وأن اعتمادها في التعرض على كون العقار ملك مخزني بموجب المرسوم رقم 2.89.912 الصادر بتاريخ 28 / 02 / 1990 المغير للمرسوم رقم 2.83.346 الصادر بتاريخ 30 / 05 / 1983 المتعلق بالأحياء التي تملك فيها الدولة الحق الأصلي، فإن ذلك يقتضي أن لا يكون العقار مملوكا للغير، وملكية رقبته ثابتة للدولة، وأنه وعلى خلاف ما تتمسك به الطاعنة فإن عقار المطلب 6 مملوك لطالبة التحفيظ بموجب قرار وزيري مؤرخ في 09 / 06 / 1925، وهو بحيازتها، وأن المحكمة ناقشت حجة الطاعنة واعتبرتها غير منتجة بعدما ثبت لها أن العقار تملكته المطلوبة في النقض من لدن الدولة بموجب قرار وزاري، وأنه لا مجال للتمسك بخرق المحكمة لمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية ما دام أن الأمر في النازلة يتعلق بنزاع بشأن ملكية العقار، وتطبق بشأنه قواعد الإثبات الشرعية وتعامل فيه الدولة الملك الخاص معاملة الخواص ولا تعتبر حججها سيادية وغير قابلة للتمحيص، وأن وقوف المحكمة على عين المكان لا تقوم به إلا إذا كان لازما للفصل في النزاع وأن عناصر البث في الدعوى قد ثبتت للمحكمة من خلال المعاينة المنجزة وفقا للقانون، وأن العقار موضوع مطلب التحفيظ هو جزء من أرض تدعى « الحاج بنعيسى » قد سبق لمدينة مكناس أن حصلت على ملكيتها التامة بموجب المرسوم الوزيري المؤرخ في 09 / 06 / 1925، أما المرسوم رقم 2.89.912 الصادر بتاريخ 28 / 02 / 1990 بتغيير المرسوم رقم 2.83.346 الصادر بتاريخ 30 / 05 / 1983 المحتج به من طرف المستأنفة فلا يوجد ما يفيد أن العقار المدعى فيه يوجد ضمن العقارات أو الأحياء المشمولة بالمرسوم، الأمر الذي يبقى معه تعرض المستأنفة غير مؤيد بما يثبت ملكيتها للمدعى فيه، وبناء على ما سبق يكون الحكم المستأنف قد فصل في الدعوى بما يطابق القانون، ونتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسائل أعلاه غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطعن وتأييد القرار المستأنف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية.

الرئيس: السيد أحمد محمد نائب رئيس محكمة النقض المكلف بالقسم.

والمستشارون: السيد محمد بوزيان، السيد عمر قرام، السيد محمد حمود، السيد عبد الوالي، السيد محمد شعيب، السيد جواد ناهي، السيد محمود رضى، السيد بوعلام حميمي.

والمفوض الملكي: السيد الطيب بسكار.

وبمساعدة كاتبة الضبط: السيدة أسماء القوش.


1

ضقنلا ةمكحم رارق مق ر04 /3

رداصلا خيراتب 24 رياني2023

يراقع فلم مقر 3802 /1/8/ 2020

نزاع تحفيظ – ملك مخزني – أثره.

نإ الطاعنة باعتبارها متعرضة يقع عليها إثبات تعرضها بحجة مستوفية لشروط الملك، وأن اعتمادها في التعرض على كون العقار ملك مخزني بموجب المرسوم رقم 2.89.912

الصادر بتاريخ 28 / 02 / 1990

المغير للمرسوم رقم 2.83.346

الصادر بتاريخ 30 / 05 / 1983

المحدد للأحياء التي لصألا قح ةلودلا اهيف كلمت، فأ يضتقي كلذ نإ ل اكولمم راقعلا نوكي اللغير، وملكية رقبته ثابتة للدولة.

.

ربلطلا ضف بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا ءانب على المقال المرفوع بتاريخ 06 / 03 / 2020

من طرف الطالبة ضقن ىلإ يمارلاو ،اهلثمم ةطساوب القرار رقم 15

الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 10 / 01 / 2018

في الملف عدد 4224 / 2013 / 1403 .

فلملا يف اهب ىلدملا ىرخألا تادنتسملا ىلع ءانبو؛ وبناء على الأمر بالتخلي هغيلبتو؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

24 / 01 / 2023؛ مهروضح مدعو امهنع بوني نمو نيفرطلا ىلع ةادانملا ىلع ءانبو ؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار.

.

ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضی ظيفحت بلطم قيد بالمحافظة العقارية بمكناس بخيرات 30 / 01 / 1995

تحت عدد 23330 / 05 ، طلبت اسانكمب ةيليعامسإلا ةيرضحلا ةعامجل بواسطة يدلبلا سلجملا سيئر اهلثمم تحفيظ الملك المسمى  »دجم » ، و ،نيتعطق نم نوكتت ةيراع ضرأ نع ةرابع وه 2

الواقع بمكناس الإسماعيلية سوق الأربعاء القديم سيدي سعيد، والمحددة مساحته في 40

آو ار27

سنت ،اراي بصفتها مالكة له بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 09 / 06 / 1925 .

وورد على المطلب المذكور ضرعتلا المقيد بتاريخ 19 / 06 / 2007

(كناش 03

عدد 488 ) الصادر عن سانكمب ةينزخملا كالمألا ةرئاد سيئر اهلثمم ةطساوب )صاخلا كلملا( ةلودلا، ةبقرلا قحب ةبلاطم في كافة الملك باعتباره ملكا مخزنيا حسب المرسوم رقم 2.89.912

الصادر في 28 / 02 / 1990 المغير للمرسوم

رقم 2.83.346

الصادر في 30 / 05 / 1983

المحدد للمناطق التي تملك فيها الدولة (الملك الخاص) حق ال .لصأ وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس، أوضحت المتعرضة أن طالب التحفيظ

يملك فقط حق الزينة على العقار محل التعرض أما حق الرقبة فهو لها، وأدلت بالحكم رقم 1059

وتاريخ 19 / 12 / 2005

الصادر في الملف رقم 42 /4/ 2001

الذي قضى بصحة تعرضها على المطلب 1741 / 05

المقدم من (ب.

.

زروه) لوجوده بإحدى الأحياء المشمولة بالمرسوم الذي أدلت به حسب الخبرة المنجزة في ملفه. بعد ذلك أصدرت المحكمة حكمها عدد 405

بتاريخ 12 / 05 / 2008 في الملف عدد

409 /4/ 2007 روكذملا ضرعتلا ةحص مدعب فو ،ةضرعتملا هتفنأتساأ كلذو ،فانئتسالا ةمكحم هتدي بمقتضى قرارها عدد 1613

الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 12 / 05 / 2011 في الملف رقم

2770 / 10 / 1403 ، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة وأحالت الدعوى إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بقرارها عدد 458 /8 بتاريخ 24 / 09 / 2013

في الملف رقم 1124 /1/8/ 2012

بعلة أنه  » أن المرسوم الذي تعتمده الطاعنة وإن كان لا ينص على أسماء الأشخاص المستفيدين من حق الزينة والعقارات التي يستفيدون منها فإن ذلك لا يغل يد المحكمة من اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43

من قانون التحفيظ العقاري لتوضيح ما غمض في الدعوى، وهو ما لم تفعله، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه، وعرضه ضقنلل يلاتلاب ».

وبعد إحالة الدعوى إلى نفس المحكمة، وإجراءها خبرة بواسطة الخبير (دمحم.

ب)، قضت بتأييد مكحلا ةفنأتسملا نم هالعأ ضقنلاب ايلاح هيف نوعطملا اهرارق ىضتقمب كلذو ،فنأتسملا ب

لئاسو ثالث:

ثيح رارقلا ةنعاطلا بيعت في الوسيلة الأولى بخرق قواعد مسطرية أضر بها؛ هنأ كلذ مىلوأ ةهج ن ؛ فقد تم خرق مقتضيات الفصل 369

من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه إذا « بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها

الم ،ةطقنلا هذه يف ضقنلا ةمكحم رارقب ديقتت نأ فل ربتعا ضقنلا ةمكحم رارق نأو أن المرسوم الذي ي ال ناك نإو ةنعاطلا هدمتعت نيديفتسملا صاخشألا ءامسأ ىلع صن ن، كلذ نإف لا يغل يد المحكمة من

اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43

من قانون التحفيظ العقاري لتوضيح ما 3

غمض في الدعوى، واستنادا إلى هذا المقتضى كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تقف عند مضمون قرار محكمة النقض وأن تتقيد به وذلك بالقيام بالتحقق مما إذا كان العقار المدعى فيه يقع داخل الأحياء المذكورة بالمرسوم رقم 912 – 89 – 2 أو خارجها. وبالاطلاع على تعليل القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة هتردصم كررت نفس التعليلات التي أوردتها في قرارها الذي تم نقضه وإبطاله بمقتضى قرار محكمة

النقض المذكور و لم تبين ما هي الإجراءات والأبحاث التي باشرتها من أجل البحث فيما جاء في دفوع الطاعنة، وأن اعتماد المحكمة على الخبرة المنجزة لاستخلاص النتيجة التي وصل إليها قضاؤها، أمر جاء لصفلا يف اهيلع صوصنملا قيقحتلل ةيليمكتلا ريبادتلا ذاختاب اهمايق مدعل ارظن هلحم ريغ يف 43 من قانون التحفيظ العقاري.

.

ومن ةيناث ةهج ؛ نإف هيف نوعطملا رارقلا لصفلا تايضتقم قرخ 345 ةيندملا ةرطسملا نوناق نم؛ ذلك أنه بمراجعة تعليلاته، يتبين أن المحكمة تجاهلت دفوعها والتي لها تأثير على البت في النزاع مما وجب ااهيلع باوجلا، بالرغم من كونها قد أشارت في وقائع النازلة إلى دفوع الطاعنة المثارة في مذكرة مستنتجاتها

بعد ،ةربخلا دعب اهتاجتنتسم ةركذمو ،ةلاحإلاو ضقنلا فإنها لم تضمن قرارها أي جواب أو رد عليها ولم

تعلل قرارها عدم الأخذ بها أو استبعادها. تحت ذريعة أنها اتخذت تدابير تكميلية للتحقيق في الدعوى طبقا للفصل

43 من قانون التحفيظ العقاري من خلال الأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير (دمحم.

ب) الذي خلص في تقريره إلى أن العقار المدعى فيه الكائن بسيدي سعيد مكناس هو تحت حوز وتصرف سانكمب ةيرضحلا ةعامجلا.

ومن ةثلاث ةهج ؛ نإف القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 59

م؛ةيندملا ةرطسملا نوناق ن هنأ كلذ بالرجوع إلى القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة والذي تضمن نقطا وأسئلة يتعين على الخبير

الجواب عنها. وأن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن تقرير الخبرة الذي لوصولل ثحبلا ءا انع هسفن فلكي مل هنأو ةصاخ ،يديهمتلا رارقلاب ديقتي مل اهليلعت يف هيلع تدنتسا إلى جواب دقيق وواضح لسؤال المحكمة، وذلك بتفحص وثائق التعمير بأرشيف الجماعة الحضرية التي

تعود إلى سنة 1990

وهو تاريخ صدور المرسوم رقم 912 – 89 – 2 بتاريخ 28 / 02 / 1990

الآذن للدولة (الملك الخاص) بالتخلي عن حقوق الأصل الجارية على العقارات الكائنة بالأحياء المحددة به، لتحديد ما ،ركذلا فلاسلا موسرملا ىضتقمب ةددحملاو ةلومشملا ءايحألا نمض لخدي عازنلا عوضوم راقعلا ناك اذإ و فرط نم اهب ىلدملا ةربخلا دعب تاجتنتسم ةركذم ىضتقمب ةراثملا عوفدلا اقالطإ شقانت مل ةمكحملا نأ الطاعنة والمؤشر عليها بتاريخ

17 / 04 / 2017

من .ةمكحملا تاذب طبضلا ةباتك ةحلصم فرط ةعبار ةهج نمو ؛ فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ

؛يراقعلا نأ كلذ الطاعنة سبق لها أن تمسكت بإعمال مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري

للوقوف على طبيعة حق الأصل في العقار المتعرض عليه موضوع مطلب التحفيظ عدد 23330 / 05

4 الوارد في المرسوم المحتج به والكائن بسيدي سعيد باعتماد إجراءات التحقيق المحددة بموجب الفصل المذكور. إلا أن المحكمة استبعدت دفع الطاعنة بالعلة الواردة في حيثيات قرارها، وهو ما يبين أنها لم تستوعب سند تملكها لحق الأصل والذي يجد أساسه في طبيعته المخزنية، وهو

ما يفسر صدور المرسوم من الوزير الأول ليحدد الأحياء المعنية وكذا مبالغ التفويت، وكان حريا بها أن تقف على العقار المدعى فيه وتتحرى بعين المكان حول وضعيته القانونية ومالكه الحقيقي والقيام بتطبيق الحجج عليه، والاستماع ا نم عونلا اذه ةيعضوب نيفراعلاو دوهشلا ىلإ ةيلحملا ةطلسلا اميسال تاراقعل.

ةسماخ ةهج نمو ؛ فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 25

من قانون المسطرة ةيندملا ؛ نأ كلذ التعليل الذي اعتمده ينم عن قصور في فهم الطبيعة القانونية للعقارات الواردة بالمرسوم المدلى به في الملف، لكون ملكية أصل هذه العقارات تعتبر عقارات مخزنية منذ زمن قديم، وأن تحديد

قعلا هذهل اهتيكلمب ةلودلا فرط نم ارارقإ ربتعي موسرملا يف اهنيعب ءايحألاو قطانملا ــ س نود تارا ـواها من نكم ةنيدمب ةدجاوتملا ءايحألا ـــ يغو سا ــ سرملاب ةلومشملا ر ـ قر مو ــم 912 – 89 – 2 ودون ما حاجة إلى ذكر

الأشخاص الساكنين بهذه العقارات لأن حصر الأحياء والمناطق بالمرسوم ينصرف بالضرورة إلى جميع الأشخاص القاطنين بهذه الأحياء، وأنه ما دام المرسوم قد سمح للطاعنة بالتخلي عن حقوق الأصل الجارية لها على العقارات المذكورة فمعناه أن ملكية الأصل ثابتة وتعود لها. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما اعتبرته لا يرقى إلى درجة الاعتبار تكون قد نظرت في طلب من شأنه ان يعرقل لصفلا ةحارص هعنمي ام وهو ةيمومعلا تارادإلا لمع 25

من قانون المسطرة المدنية.

هبيعتو في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصول 416 و 418 و419 من قانون الالتزامات

؛دوقعلاو هنأ كلذ بالرجوع لمطلب التحفيظ المقدم من طرف طالبة التحفيظ نجده يحدد موقع العقار

المتعرض عليه بكونه يوجد  »ديعس يديس يحب » وهو ما تؤكده مختلف الوثائق الصادرة عن المحافظة العقارية بمكناس الإسماعيلية، وهو نفس المعطى الذي تضمنه التصميم العقاري لمطلب التحفيظ عدد

2330 / 05

وكذا شهادة التعرض، وهو ما تؤكده كذلك المطلوبة في النقض المجلس البلدي للجماعة الحضرية الإسماعيلية بعدم منازعتها في كون محل النزاع يقع بحي سيدي سعيد الوارد في المرسوم السالف ا ينعي اذهف هب جتحملا ةنعاطلا موسرمب دراولا ديعس يديس يحب دجوي هيلع ضرعتملا راقعلا مادامو ،ركذل بدا .ةيراقعلا ةظفاحملا قئاثو هدكؤتو كلذب رقت ضقنلا يف ةبولطملا نأو اصوصخ ةنعاطلا ضرعت ةحص ةه وأن الوثائق الصادرة عن طالبة التحفيظ هي بمثابة إقرار بصريح الفصل 416 من قانون الالتزامات

والعقود، كما أن هذا الإقرار ورد في ورقة رسمية فتنطبق عليه أحكام الفصلين 417 و 418

من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور بصريح الفصل 419

من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك تكون ملكية الطاعنة ثابتة بموجب الوثائق المذكورة.

5

هبيعتو ؛همادعنال يزاوملا ليلعتلا داسفب ةثلاثلا ةليسولا يف نأ كلذ المحكمة مصدرته ارتكزت على أنها اتخذت تدابير تكميلية للتحقيق في الدعوى طبقا

للفصل 43 يراقعلا ظيفحتلا نوناق نم، من خلال الأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير الذي خلص في تقريره إلى أن العقار المدعى فيه هو تحت حوز وتصرف الجماعة الحضرية بمكناس، وأنه بحسب المرسوم

الوزيري المؤرخ في 09 / 06 / 1925 المحتج به من طرفها، فإن مدينة مكناس قد حصلت على الملكية التامة

للأرض المسماة  »ىسيعنب جاحلا » والتي كانت تستغل كسوق للبهائم وأن العقار المدعى فيه هو جزء من

هاته الأرض أما المرسوم رقم 912 / 89 /2 الصادر بتاريخ 28 / 02 / 1990

بتغيير المرسوم رقم 346 / 83 / 12 الصادر بتاريخ

30 / 05 / 1983

المدلى به من طرف الطاعنة، فلا يوجد ما يفيد أن العقار موضوع النزاع يوجد داخل العقارات أو خارجها. بالإضافة إلى أن المحكمة استبعدت حجة الطاعنة دون الارتكاز على أي أساس قانوني، وبذلك تكون قد أعدمت وثائق الطاعنة و اعتبرتها حجة غير مقبولة لإثبات صحة تعرض الدولة. وأن المحكمة تجاهلت أن وثائق الطاعنة وثائق سيادية لا يمكن أن تكون مستحدثة

أو مصطنعة بالنظر لموقعها الاعتباري كحامي لأملاك الدولة والساهرة على حمايتها من أي ترام أو سرملاب ةنعاطلا ءالدإ نم مغرلا ىلع هنأو ءادتعاوم رقم 2.89.912 الصادر عن الوزير الأول في

28 / 02 / 1990

بتغيير المرسوم عدد 2.83.346

بتاريخ 30

ماي 1983 والذي يأذن لها بالتخلي عن

حقوق الأصل الجارية على حق الزينة على بعض العقارات الواقعة بعدة أحياء بمدينة مكناس ومنها حي سيدي سعيد لفائدة المستفيدين من حق الزينة على هذه العقارات، فإن المحكمة اعتبرت أن الطاعنة لم ىلع رفوتت ةجحب ءالدإلا لالخ نم اهضرعت ةحص تبثت الشروط القانونية التي تثبت تملكها لأصل

الع ،ظيفحتلا بلطم عوضوم راقو أن المرسوم الذي تعتمده الطاعنة لا يخا تاراقعلاب نيدجاوتملاو نيلغتسملا صاخشألا نم لئاهلا ددعلل رظنلاب ةيلمعلا هذه رذعت ببسب كلذو ،مهنيعب صاخشألا بط

اج امك نيكاكدلا وأ ةيراعلا وأ ةينبملا ءاوسء بالمرسوم السالف الذكر بهذه الأحياء من ناحية، ومن ناحية أخر ،تيوفت تايلمع ببسب امإ صاخشألا نيب ةنيزلا قح لاقتنا ببسب مهسفنب صاخشألا ريغتل ى أو الإرث أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية وبالتالي فإن المرسوم جاء ليخاطب الأحياء بعينها عضولا ىلع ةظفاحملا فدهب القانوني الذي توجد عليه، وبذلك فإن كل شخص حائز لقطعة أرضية تدخل ضمن الحيز الترابي للأحياء الواردة في المرسوم، يفترض فيه هو المالك لحق الزينة عليها لا أقل ولا أكث .عزانم نودب ةنعاطلا ةيكلم يف وهف لصألا قح وأ ةبقرلا قح نأو ر ادر ؛نكل على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن الطاعنة باعتبارها متعرضة يقع عليها إثبات تعرضها بحجة مستوفية لشروط الملك، وأن اعتمادها في التعرض على كون العقار ملك مخزني بموجب

المرسوم رقم 2.89.912

الصادر بتاريخ 28 / 02 / 1990

المغير للمرسوم رقم 2.83.346

الصادر بتاريخ 30 / 05 / 1983 لصألا قح ةلودلا اهيف كلمت يتلا ءايحألل ددحملا، فإن ذلك يقتضي أن لا يكون العقار مملوكا للغير، وملكية رقبته ثابتة للدولة، وأنه وعلى خلاف ما تتمسك به الطاعنة فإن عقار المطلب

6

مملوك لطالبة التحفيظ بموجب قرار وزيري مؤرخ في 09 / 06 / 1925، وهو بحيازتها، وأن المحكمة ناقشت حجة الطاعنة واعتبرتها غير منتجة بعدما ثبت لها أن العقار تملكته المطلوبة في النقض من لدن الدولة

بموجب قرار وزاري، وأنه لا مجال للتمسك بخرق المحكمة لمقتضيات الفصل 25

من قانون المسطرة المدنية ما دام أن الأمر في النازلة يتعلق بنزاع بشأن ملكية العقار، وتطبق بشأنه قواعد الإثبات الشرعية وتعامل فيه الدولة الملك الخاص معاملة الخواص ولا تعتبر حججها سيادية وغير قابلة للتمحيص، وأن وقوف المحكمة على عين المكان لا تقوم به إلا إذا كان لازما للفصل في النزاع وأن عناصر البث في الدعوى ةربخلا ريرقت نم تبث » هنأب للع نيح رارقلا نإف كلذلو ةمكحملا ىدل ةرفاوتم تناك المنجز وفقا للقانون

أن العقار موضوع مطلب التحفيظ هو جزء من أرض تدعى  »ىسيعنب جاحلا » قد سبق لمدينة مكناس أن حصلت على ملكيتها التامة بموجب المرسوم الوزيري المؤرخ في 09 / 06 / 1925 ، أما المرسوم رقم 912 / 89 /2 الصادر بتاريخ 28 / 02 / 1990

بتغيير المرسوم رقم 346 / 83 / 12

الصادر بتاريخ 30 / 05 / 1983

المحتج به من طرف المستأنفة فلا يوجد ما يفيد أن العقار المدعى فيه يوجد ضمن العقارات أو الأحياء المشمولة بالمرسوم، الأمر الذي يبقى معه تعرض المستأنفة غير مؤيد بما يثبت ملكيتها للمدعى فيه ورعت ةحص مدع نم هب ىضق اميف باوصلا فداص دق يلاتلاب فنأتسملا مكحلا نوكيضها » ونتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسائل أعلاه غير جدير

بالاعتبار.

لهـ بسألا هذـــ ـ؛با قضت محكمة النقض ب بلطلا ضفرب فيراصملا ةنعاطلا ليمحتو؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بةــئيهلا ســيئر ناــــمحد دمحأ :ةداسلا نم ةبكرتم ةمكاحلا ةئيهلا تناكو .طابرلاب ضقنلا ةمكحم راسيئ.

والمستشارين: امحمد بوزيان اررقم أ نامحو فيطللا دبعو شوبعأ دمحمو يراهنا داوجو رضحمبو .ءاضع ماعلا يماحملا السيد الطيب بسكار وبمساعدة طبضلا ةبتاك السيدة أسماء القوش.

.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture