Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 24 janvier 2023, n° 2023/16

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/16 du 24 janvier 2023 — Dossier n° 2020/3/7/1873


المحكمة العليا (الغرفة المدنية) قرار عدد 16 / 3

بتاريخ 24 يناير 2023

في الملف الشرعي عدد 1873 /1/8/ 2020

عقار خاضع لقانون التعاونيات الفلاحية – منع من التفويت – زواله.

إن المنع من التفويت المنصوص عليه في الفصل 14 من ظهير 29 / 12 / 1972 لم يعد قائما بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06 . 01 بعد تسديد المستفيد لثمن القطعة المسلمة له والوفاء بالديون تجاه التعاونية.

بعد الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعين (دولوم. نب. عا) و(دمحم. نب. ع) و(نسحل. نب. ع) بواسطة محاميهم السيد عبد الله بناني، والرامي إلى نقض القرار رقم 417 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 21 / 11 / 2019 في الملف عدد 291 / 1401 / 2019 ؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27 / 11 / 2020 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطعن ؛ وعلى المستندات الأخرى المدلى بها في الملف ؛ وعلى المادة 28 من الظهير الشريف المؤرخ في 28 شتنبر 1974 ؛ وعلى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية ؛ وعلى المادة 24 من القانون المحدث بموجبه محاكم الاستئناف ؛ وبعد الاطلاع على الملفات المدلى بها ؛ وبعد المداولة طبقا للفصل 15 من نفس القانون ؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الله بناني لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث إن الطعن يستند على أسباب ؛ وحيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 03 / 12 / 2018 قدم المدعون (دولوم. نب. عا) و(دمحم. نب. ع) و(نسحل. نب. ع) بواسطة محاميهم طلبا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس تجاه ( عبد الكريم. نب. ع) والمحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب عرضوا فيه أنه سبق لهم أن استصدروا قرارا نهائيا قضى على المدعى عليه الأول باتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المحافظة العقارية بالحاجب لتقييد أسمائهم بالرسمين العقاريين عدد 589 / 67 وعدد 580 / 67 كمالكين على أساس الربع لكل واحد منهم من مجموع المساحة الإجمالية المضمنة بالرسمين العقاريين أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وأن المدعى عليه امتنع عن التنفيذ ، وأنهم استصدروا قرارا آخر قضى بتصفية الغرامة التهديدية عن الفترة من 29 / 08 / 2015 إلى تاريخ الطلب وهو 11 / 04 / 2017 ، وأن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ هذا القرار أيضا ، طالبين لذلك الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بتقييد أسمائهم كملاك على العقارات موضوع الرسمين العقاريين المذكورين ، واعتبار الحكم الذي سينفذ على أساسه تقييد المدعين بالرسمين العقاريين المذكورين كملاك على العقار بمثابة عقد ناقل للملكية صادر عن المحكمة بمقتضى القانون ، والإحلال الحكم مقام العقد الناقل للملكية والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بتنفيذه.

وأدلوا بنسخة من القرار عدد 688 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 19 / 02 / 2015 ملف رقم 3660 / 1404 / 2014 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من  » الحكم على المدعى عليه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المحافظة العقارية بالحاجب لتدوين أسماء المدعين على الرسمين العقاريين عدد 589 / 67 و580 / 67 كملاك على أساس الربع لكل واحد منهم  » ، ومحضر امتناع مؤرخ في 28 / 08 / 2015 عن تنفيذ القرار المذكور في الملف التنفيذي عدد 3738 / 6201 / 2015 ؛ ونسخة من القرار عدد 1944 بتاريخ 28 / 12 / 2017 في الملف 1790 / 1201 / 2017 الصادر عن محكمة الاستئناف نفسها ، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية الغرامة التهديدية عن الفترة من 29 / 08 / 2015 إلى تاريخ الطلب وهو 11 / 04 / 2017؛ ومحضر امتناع عن تنفيذ هذا القرار في الملف التنفيذي عدد 764 / 6205 / 2018 وتاريخ 13 / 03 / 2018 .

وأدلى المدعى عليه بواسطة محاميه بمذكرة جوابية أكد فيها أن نقل الملكية موكول لإدارة أملاك الدولة لأن العقار عقار مخزني ويخضع لقانون خاص وهو ظهير التعاونيات الذي لا يمكن مخالفته بمقتضى القانون العام وهو قانون المسطرة المدنية ، وأنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض في القرار المتمسك به ، وأن قبول الدعوى الحالية يعد سبقا للفصل في الطعن المذكور ، وطلب لذلك رفض الطعن ، وأدلى بنسخة من عريضة نقض مؤرخة في 20 / 12 / 2018 ضد القرار عدد 688

Et date 19 / 02 / 2015

Dossier 3660 / 1404 / 2014, et les demandeurs ont soutenu que la requête en cassation déposée ne profite en rien au défendeur considérant que la Cour de cassation a déjà statué sur le fond par son arrêt numéro 664 /2 rendu le 22 / 11 / 2016 dossier numéro 4956 /1/2/ 2015 et ayant décidé le rejet de la demande du défendeur visant à casser l’arrêt numéro 688 susvisé.

Après l’accomplissement des formalités, le tribunal de première instance de Meknès a rendu son jugement numéro 570 en date du 12 / 06 / 2019 dans le dossier numéro 1114 / 1404 / 18, qui a décidé de considérer le jugement, après son acquisition de l’autorité de la chose jugée, comme un titre exécutoire translatif de propriété au profit des demandeurs, et d’ordonner l’inscription des demandeurs aux registres immobiliers numéro 589 / 67 et numéro 580 / 67 sur la base du quart 3 pour chacun d’eux à parts égales avec le défendeur, et de substituer le jugement au contrat translatif de propriété et d’autoriser Monsieur le conservateur de la propriété foncière à procéder à l’inscription des demandeurs en tant que copropriétaires avec le défendeur.

Et après la réponse de l’appelant contre eux, la cour d’appel de Meknès a rendu son arrêt confirmant le jugement de première instance, et ce par son arrêt attaqué par le pourvoi en cassation, rendu le 04 / 12 / 2019.

Attendu que le pourvoyeur critique l’arrêt dans le premier moyen ; pour avoir statué sur le fond sans avoir examiné les moyens soulevés par les propriétaires, considérant que le dahir chérifien numéro 1.72.278 en date du 29 / 12 / 1972 portant loi relative aux coopératives agricoles établies entre les ayants droit bénéficiaires des terres collectives mises en valeur par l’Etat, les ayants droit bénéficiaires des terres collectives mises en valeur par l’Etat, et que l’article 14 interdit le transfert de propriété du lot attribué. Et il le critique dans le deuxième moyen ; pour avoir statué sur le fond, s’étant prévalu du fait qu’il ne s’était pas abstenu d’exécuter l’arrêt numéro 688 rendu par la cour d’appel de Meknès le 19 / 02 / 2015 selon ce qui est établi par le procès-verbal d’exécution numéro 3738 / 6201 / 2015 susvisé, et dans lequel il est mentionné que le demandeur en exécution a déclaré que c’est le conservateur des propriétés immobilières à El Hajeb qui s’est abstenu d’exécuter l’arrêt et a soulevé des difficultés à cet égard du fait que l’immeuble est soumis au dahir du 29 / 12 / 1972 susvisé, et que le tribunal n’a pas répondu à cela et n’a pas examiné la nature de l’immeuble et le cadre juridique qui le régit, de sorte qu’il n’est pas susceptible de transfert ni de partage.

Et il le critique dans le troisième et quatrième moyens ; pour avoir statué sur le fond, s’étant prévalu du fait que les immeubles faisant l’objet de la reconnaissance du droit numéro 277 feuillet 261 registre 35, sur lequel s’est fondé l’arrêt 688 rendu le 19 / 02 / 2015, sont soumis au dahir chérifien susvisé qui édicte des règles d’ordre public qu’il n’est pas permis de violer, et que le tribunal n’a ordonné aucune expertise judiciaire pour vérifier le type et la nature de l’immeuble objet du litige, ce qui rend l’arrêt non fondé, vicié dans sa motivation et violant une règle de procédure.

Attendu que, s’agissant des moyens soulevés par le pourvoyeur, il ressort des pièces du dossier que le pourvoyeur a reconnu avoir cédé aux intimés au pourvoi en tant qu’associés avec lui à hauteur d’un quart pour chacun d’eux, et qu’une décision judiciaire définitive a été rendue lui ordonnant d’exécuter son engagement précité, et que le pourvoyeur n’a pas produit quoi que ce soit établissant que son obligation d’exécution est devenue impossible, et qu’il n’a pas produit dans le pourvoi que les intimés ont été empêchés par un arrêt de la Cour de cassation numéro 664 /2 rendu le 22 / 11 / 2015 dans le dossier numéro 4956 /1/2/ 2015, qui a considéré que l’interdiction prévue à l’article 14 du dahir du 29 / 12 / 1972 n’est plus en vigueur en vertu de l’article 3 de la loi numéro 06.01 modifiant et complétant le dahir du 29 / 12 / 1972 relatif aux coopératives agricoles établies entre les ayants droit bénéficiaires des terres collectives mises en valeur par l’Etat. Par conséquent, le fondement de l’action est l’obligation contractuelle, et qu’en vertu de l’article 230 du code des obligations et des contrats, les obligations contractuelles font loi entre les parties qui les ont créées et que celui qui s’est engagé à quelque chose doit l’exécuter, sauf si son exécution est devenue impossible ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. C’est pourquoi l’arrêt, lorsqu’il a motivé en disant que « les intimés à l’appel ont produit deux certificats de propriété immobilière concernant les deux biens susmentionnés datés du 18 / 03 / 2019, contenant l’inscription provisoire en leur faveur et ne contenant pas l’interdiction de transfert, d’autant plus que l’arrêt de la Cour de cassation numéro 664 /2 a établi qu’en vertu de l’article 3 de la loi 06.01 modifiant et complétant le dahir du 29 / 12 / 1972 ».

ترفع عن المستفيد بعد التسديد الكامل لثمن القطعة المسلمة له والوفاء بالديون التي في ذمته تجاه التعاونية التي ينتمي إليها نمو روكذملا ريهظلا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالاو عناوملا بينها المنع موضوع الفصل 14

منه…، وأنه إذا تعلق الاتفاق بعقار محفظ يجب تقييده بالرسم العقاري تطبيقا للمواد 65

وما يليها من قانون التحفيظ العقاري…..

وأنه استنادا لما ذكر ونظرا لصدور قرار نهائي ضد المستأنف باتخاذ جميع الإجراءات

ا لكل عبرلا ساسأ ىلع نييراقعلا نيمسرلا ىلع مهيلع فنأتسملا ءامسأ نيودتل ةيراقعلا ةظفاحملا عم ةينوناقل وسملا مكحلا هب ىضق ام نإف مهنم دحاتأنف… مهيلع فنأتسملا تابلطل ةباجتسالاب مصادف للصواب ويتعين تأييده.

. » رابتعالاب ةريدج ريغ لئاسولاو ايفاك اليلعت العم رارقلا نوكي ركذ امل ةجيتن هنإف.

هـل ـبـسألا هذاب قضت محكمة ضقنلا ب بلطلا ضفرب وبتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

ـئيهلا ســيئر ناـــــمحد دمحأ :ةداسلا نم ةبكرتم ةمكاحلا ةئيهلا تناكو .طابرلاب ضقنلا ةمكحمبـة راسيئ.

نامحو فيطللا دبع :نيراشتسملاو اررقم أ شوبعأ دمحمو نايزوب دمحماو يراهنا داوجو ءاضع. وبمحضر ماعلا يماحملا السيد الطيب بسكار وبمساعدة طبضلا ةبتاك السيدة أسماء القوش.

.


1

ضقنلا ةمكحم رارق مق ر16 /3

رداصلا خيراتب 24 رياني2023

يراقع فلم مقر 1873 /1/8/ 2020

عقار خاضع لقانون التعاونيات الفلاحية – منع من التفويت – هرثأ.

إن المنع من التفويت المنصوص عليه في الفصل 14

من ظهير 29 / 12 / 1972

لم يعد قائما بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06 .

01

بعد تسديد المستفيد لثمن القطعة المسلمة له والوفاء بالديون تجاه التعاونية.

.

ربلطلا ضف مساب جنوناقلل اقبطو كلملا ةلال ءانب على المقال خيراتب عوفرملا 19 / 02 / 2020

من بلاطلا فرط بواسطة هبئان، والرامي إلى نقض القرار رقم 417

الصادر كحم نع الا ةمستئناف بمكناس بتاريخ 21 / 11 / 2019

في افلمل 291 / 1401 / 2019 ؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27 / 11 / 2020

من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى بلطلا ضفر ؛ فلملا يف اهب ىلدملا ىرخألا تادنتسملا ىلع ءانبو؛ ملا نوناق ىلع ءانبوس يف خرؤملا ةيندملا ةرط 28 شتنبر

1974 ؛ هغيلبتو يلختلاب رمألا ىلع ءانبو؛ وخيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا يف ةيضقلا نييعتب مالعإلا ىلع ءانب 24 / 01 / 2023؛ ألا ىلع ةادانملا ىلع ءانبوط مهنع بوني نمو فار مهروضح مدعو ؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محو فيطللا دبعان لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى بلطلا ضفر.

ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 03 / 12 / 2018

قدم المدعون (دولوم. نب. عا) و(دمحم. نب. ع) و(نسحل. نب. ع) كحملا مامأ الاقم مهيماحم ةطساوبمة الابتدائية بمكناس تجاه ( عبد

2

اكلامل. نب. ع) والمحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب عرضوا فيه أنه سبق لهم أن استصدروا قرارا نهائيا قضى على المدعى عليه الأول باتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المحافظة العقارية بالحاجب لتقييد أسمائهم بالرسمين العقاريين عدد 589 / 67

وعدد 580 / 67

كمالكين على أساس الربع لكل واحد منهم من مجموع المساحة الإجمالية المضمنة بالرسمين العقاريين أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 ذيفنتلا نع هيف عنتمي موي لك نع مهرد، ، ذيفنتلا نع عنتما هيلع ىعدملا نأو، ، وأنهم استصدروا قرارا ارغلا ةيفصتب مملا عنتماو اهب موكحملا ةيذيفنتلا ةم اضيأ ذيفنتلا نع هيلع ىعد، ، طالبين لذلك الإذن للمحافظ هالعأ نيراقعلا نيمسرلاب نيكلامك مهدييقتب بجاحلاب ةيراقعلا كالمألا ىلع، واعتبار الحكم الذي س ساسأ ىلع نيروكذملا نييراقعلا نيمسرلاب نيعدملا ليجست متي هاضتقمب ةيكلملل لقان دقع ةباثمب ردصي هيلع ىعدملا عم يواستلاب مهنم دحاو لكل عبرلا، ، وإحلال الحكم مقام العقد الناقل للملكية والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بتنفيذه.

وأدلوا بنسخة من القرار عدد 688 الصادر عن

محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 19 / 02 / 2015

ملف رقم 3660 / 1404 / 2014 القاضي بتأييد الحكم

الابتدائي في ما قضى به من  » الحكم على المدعى عليه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المحافظة العقارية بالحاجب لتدوين أسماء المدعين على الرسمين العقاريين عدد 589 / 67 و580 / 67 كملاك على

مهنم دحاو ل كل ع برلا ساسأ، رضحمو امتناع مؤرخ في 28 / 08 / 2015 م مقر ذيفنت فلم 3738 / 6201 / 2015 روكذملا رارقلا ذيفنت نع هيلع ىعدملا هاضتقمب عنتما؛ ونسخة من القرار عدد 1944

بتاريخ 28 / 12 / 2017

في الملف 1790 / 1201 / 2017 فانئتسالا ةمكحم سفن نع رداصلا، ، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية الغرامة التهديدية عن الفترة من 29 / 08 / 2015 إلى تاريخ الطلب

وهو 11 / 04 / 2017؛ ومحضر امتناع عن تنفيذ هذا القرار في الملف التنفيذي عدد 764 / 6205 / 2018

وتاريخ 13 / 03 / 2018ىلدأو .

المدعى عليه بواسطة محاميه بمذكرة جوابية أكد فيها أن نقل الملكية موكول دلا عوضوم تاراقعلا نأو راقعلا كلام ةدارإلعوى تخضع لقانون خاص وهو ظهير التعاونيات الذي لا ةيكلملا لقن نم عناملا ببسلا وهو ةمسقلا زيجي، وأنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض في القرار المتمسك

هلوبق مدع ايطايتحاو اساسأ بلطلا ضفر اسمتلم اهناوأل ةقباس ىوعدلاف يلاتلابو هب، وأدلى بنسخة من عريضة نقض مؤرخة في 20 / 12 / 2018

ضد القرار عدد 688

وتاريخ 19 / 02 / 2015

ملف 3660 / 1404 / 2014، ، وعقب المدعون أن عريضة النقض المدلى بها لا تفيد المدعى عليه في شيء على

اعتبار أن محكمة النقض سبق لها البت في الموضوع بمقتضى قرارها عدد 664 /2 الصادر بتاريخ 22 / 11 / 2016

ملف رقم 4956 /1/2/ 2015 اولاقضي برفض طلب المدعى عليه الرامي إلى نقض القرار عدد

688

المشار إليه.

وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكمها عدد 570

بتاريخ 12 / 06 / 2019

في الملف رقم 1114 / 1404 / 18 والقاضي باعتبار الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة سند تنفيذي ناقل

حلاو ةيكلمللكم بتسجيل المدعين بالرسمين العقاريين عدد 589 / 67 و عدد 580 / 67 ساسأ ىلع الربع

3 لكل واحد منهم بالتساوي مع المدعى عليه وإحلال الحكم مقام العقد الناقل للملكية والإذن للسيد

ا ىعدملا هفنأتساف .هالعأ نيروكذملا نيمسرلاب هليجستب بجاحلاب ةيراقعلا كالمألا ىلع ظفاحمل عليه وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من

الئاسو ةعبرأب فنأتسمل.

ثيح يعيب الطاعن القرار في

انوناقلل يرهوجلا قرخلاب ىلوألا ةليسول؛ هنأ كلذ ةغبصلاب مستت ةينوناق دعاوق قرخ اا تايضتقم امهمكحت نييراقعلا نأو ،ةرمآلالظهير الشريف رقم 1.72.278

بتاريخ 29 / 12 / 1972

بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين ةلودلا يضارأ مهيلإ ةملسملا دارفألا، ةيعامجلا تاراقعلا يف ةثدحملا ةيضرألا عطقلا مهيلع ةعزوملا دارفألا وأ، ، وأن المادة

14 تيوفتلا عنمت روكذملا ريهظلا نم. ويعيبه في ليلعتلا داسفب ةيناثلا ةليسولا؛ هنأ كلذ تمسك بكونه لم يمتنع عن تنفيذ القرار عدد 688

الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 19 / 02 / 2015

حسب المثبت بمحضر التنفيذ عدد 3738 / 6201 / 2015

المشار إليه، والوارد فيه دبأ هنأ ع ظفاحملا نأو ،ذيفنتلل هدادعتسا ىلى الأملاك العقارية بالحاجب هو الذي امتنع عن تنفيذ القرار وأثار صعوبات في ذلك لخضوع العقار لظهير 29 / 12 / 1972 المشار إليه، وأن المحكمة لم تجب عن ذلك ولم تبحث في طبيعة العقار والإطار القانوني الذي يحكمه، بحيث لا يقبل التفويت ولا القسمة.

.

ويعيبه في فارطألا دحأب رضأ ةيرطسم ةدعاق قرخ نيتعمتجم ةعبارلاو ةثلاثلا نيتليسولا؛ هنأ كلذ تمسك بكون العقارات موضوع الاعتراف بحق عدد 277

صحيفة 261

كناش 35

المعتمد عليه في القرار 688

الصادر بتاريخ 19 / 02 / 2015

يو ،هيلإ راشملا فيرشلا ريهظلا اهرطؤهي قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها، وأن المحكمة لم تأمر بأي خبرة قضائية للتأكد من نوع وطبيعة العقار موضوع الدعوى، مما يكون معه القرار غير سليم وفاسد التعليل وخارق لقاعدة مسطرية.

.

ادر ؛نكل اهلخادتل ةعمتجم هالعأ لئاسولا ىلع، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن

راقعلا ةيكلم لقنب دهعتو مزتلا نأ هل قبس إلى المطلوبين في النقض كشركاء معه بنسبة الربع لكل واحد م مهنم، وقد صدر قرار قضائي مبرم قضى عليه بتنفيذ التزامه المذكور، وأن الطاعن لم يدل بما يفيد أن

ةينوناق ةبوعصل هذيفنت رذعت همازتلا، اولدأ ضقنلا يف نيبولطملا نأ ةصاخ بقرار محكمة النقض عدد

664 /2 الصادر بتاريخ 22 / 11 / 2015

في الملف رقم 4956 /1/2/ 2015

الذي اعتبر المنع المنصوص عليه في الفصل 14

من ظهير 29 / 12 / 1972

لم يبق قائما بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.01

بعد جت نويدلاب ءافولاو هل ةملسملا ةعطقلا نمثل ديفتسملا ديدستاةينواعتلا ه. يلاتلابو، فإن أساس الدعوى ه هتوخإ هاجت نعاطلا مازتلا وه، وأنه بموجب الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات

التعاقدية تقوم مقال القانون بالنسبة لمنشئيها وأن من التزم بشيء لزمه إلا إذا ما كان تنفيذه مستحيلا

4

وأ ماعلا ماظنلل افلاخم وأ اةديمحلا قالخأل، ولذلك فإن القرار حين علل بأن  »المستأنف عليهم أدلوا

بشهادتي الملكية العقارية يتعلقان بالملكين أعلاه مؤرختين في 18 / 03 / 2019

تتضمنان التقييد الاحتياطي لفائدة المستأنف عليهم ولا تتضمنان المنع من التفويت فضلا على أن قرار محكمة النقض عدد 664 /2 ضو أح أنه بمقتضى المادة الثالثة من القانون 06.01

المغير والمتمم لظهير 29 / 12 / 1972

ترفع عن المستفيد بعد التسديد الكامل لثمن القطعة المسلمة له والوفاء بالديون التي في ذمته تجاه التعاونية التي ينتمي إليها نمو روكذملا ريهظلا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالاو عناوملا بينها المنع موضوع الفصل 14

منه…، وأنه إذا تعلق الاتفاق بعقار محفظ يجب تقييده بالرسم العقاري تطبيقا للمواد 65

وما يليها من قانون التحفيظ العقاري…..

وأنه استنادا لما ذكر ونظرا لصدور قرار نهائي ضد المستأنف باتخاذ جميع الإجراءات

ا لكل عبرلا ساسأ ىلع نييراقعلا نيمسرلا ىلع مهيلع فنأتسملا ءامسأ نيودتل ةيراقعلا ةظفاحملا عم ةينوناقل وسملا مكحلا هب ىضق ام نإف مهنم دحاتأنف… مهيلع فنأتسملا تابلطل ةباجتسالاب مصادف للصواب ويتعين تأييده.

. » رابتعالاب ةريدج ريغ لئاسولاو ايفاك اليلعت العم رارقلا نوكي ركذ امل ةجيتن هنإف.

هـل ـبـسألا هذاب قضت محكمة ضقنلا ب بلطلا ضفرب وبتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

ـئيهلا ســيئر ناـــــمحد دمحأ :ةداسلا نم ةبكرتم ةمكاحلا ةئيهلا تناكو .طابرلاب ضقنلا ةمكحمبـة راسيئ.

نامحو فيطللا دبع :نيراشتسملاو اررقم أ شوبعأ دمحمو نايزوب دمحماو يراهنا داوجو ءاضع. وبمحضر ماعلا يماحملا السيد الطيب بسكار وبمساعدة طبضلا ةبتاك السيدة أسماء القوش.

.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture