Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 23 mai 2023, n° 2023/337

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/337 du 23 mai 2023 — Dossier n° 2021/3/7/1087


قرار محكمة النقض رقم 337 /3 الصادر بتاريخ 23 ماي 2023

في الملف العقاري رقم 1087 /1/8 / 2021

بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة وأن ترد المحكمة على دفوع الأطراف التي من شأنها التأثير على قضائها، وأن عدم الرد يشكل حالة من حالات انعدام التعليل.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتاونات بتاريخ 30 / 06 / 2006 تحت عدد (7) طلب (أ.ب بن )م وشقيقيه (ر.ب) و(ع.ب) تحفيظ الملك المسمى «غ» الواقع بمنطقة ضم الأراضي المسماة «س» دائرة وإقليم تاونات المحددة مساحته في هكتار واحد 63 آرا و25 سنتيارا حسب التصميم الطبوغرافي المدرج بملف المطلب بصفتهم مالكين له بالشهادة الإدارية بالملك المسلمة من طرف قائد الملحقة الإدارية الولى بعمالة إقليم تاونات.

فورد على المطلب المذكور التعرض المقيد بتاريخ 21 / 11 / 2016 (كناش 13 عدد 339) الصادر عن (م.ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة (ب.م بن )ا مطالبين بواجبات مشاعة بصفتهم مالكين لها بالمقاسمة عدد 20 صحيفة 09 بتاريخ 25 محرم 1380.

وأدلوا بنسخة إراثة الهالك (ب.م بن ا بن )م عدد 68 صحيفة 60 المؤرخة في 13 / 09 / 1988 وإراثة الهالك (ا.ب بن )م عدد 359 صحيفة 403 المؤرخة في 03 / 10 / 2008.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتاونات وإجرائها بحثا بالمكتب وإدلاء طالب التحفيظ بتنازل كل من ورثة (م.ب بن )م وهم (ز.م(ش) و.ع بن م(ب) و .ب بن م(ج) و.ا بن )ب عن تعرضاتهم ضد مطلب التحفيظ أعلاه وبنسخة رسم شراء عدد 272 صحيفة 171 بتاريخ 24 / 12 / 1992 بموجبه اشترت (ر بنت أ.ع) من البائعة لها (ص بنت أ بن )ل وربيبها (م بن م بن ا.م) بولد (ع) جميع القطعة الأرضية الموصوفة بذات الرسم موقعا وحدودا ومساحة وبنسخة من الحكم عدد 622 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 02 / 10 / 1990 في الملف عدد 635 / 88 القاضي بتسجيل تنازل المدعي (ب.ا بن )م عن دعواه التي أقامها ضد ورثة (ع بن )ع وبنسخة من الحكم الابتدائي عدد 41 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 22 / 02 / 1993 في الملف عدد 133 / 92 القاضي برفض طلب المدعي (ب.ا بن )م الرامي إلى تمكينه من شفعة المدعى فيه من يد (ر بنت أ .ع) وبنسخة من الحكم الجنحي عدد 918 الصادر بتاريخ 05 / 05 / 1994 القاضي بعدم مؤاخذة المتهم (ب.أ بن )م مما نسب إليه من انتزاع عقار من حيازة الغير وبنسخة من الحكم الجنحي عدد 1849 الصادر بتاريخ 07 / 11 / 1996 القاضي ببراءة المتهم (ب .أ بن )م مما نسب إليه من انتزاع عقار من حيازة الغير وبأربع نسخ من عقود كراء قطع أرضية وبنسخة إراثة الهالك (ع.ش بن )م عدد 234 صحيفة 287 المؤرخة في 08 / 04 / 2013 وبنسخة إراثة الهالك (ا.ب بن )م عدد 213 صحيفة 262 المؤرخة في 31 / 03 / 2017.

وبعد ذلك كله أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 136 بتاريخ 22 / 05 / 2018 في الملف عدد 460 / 1403 / 2016 بصحة التعرض الصادر عن (م.ب) في حدود نصيبه الشرعي في تركة الهالك (م .ب بن أ بن )م ضد مطلب التحفيظ أعلاه فاستأنفه من طالب التحفيظ (أ.ب بن )م فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بعدم صحة التعرض المذكور وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليه في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني.

ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها على أن الطاعن باع إلى جانب أرملة أبيه (ص) القطعة المسماة « و.ح » مساحتها 10 أمداد تقريبا بحدودها الواردة في رسم البيع عدد 272 ص 171 بتاريخ 24 / 12 / 1992 غير أنه نازع في هذا الرسم ونفى أي تفويت أو قسمة في المدعى فيه باستثناء نصيب أخته (ف.ب) الذي أخذته مفرزا منذ السبعينيات وأن المحكمة لم تبحث فيما إذا كان الشخص البائع هو الطاعن أم غيره لأن البائع (م. ب بن )م هو أخوه الكبر غير الشقيق وهو متوفى وأن والدته اسمها (س.ف بنت )م وذلك حسب الإراثة المضمنة بعدد 359 صحيفة 403 أما الطاعن فاسمه (ب.م بن )م من والدته (ا.ص بنت )أ المتوفاة بتاريخ 03 / 12 / 1995 وأن تاريخ ازدياده هو 1960 حسبما برسم الإراثة المضمن أصلها بعدد 306 صحيفة 366 وأن الشراء الذي بموجبه اشترت (ر بنت أ ع.م.خ) من البائعة لها (ص بنت أ) وربيبها (م بن )م جميع قطعة من الأرض الفلاحية الكائنة ب « و.ح » تاونات مساحتها نحو عشرة أمداد تقريبا فإن الطاعن عمد بمعية إخوته إلى استرجاع المبيع والتصالح مع المشترية وبقي الملك مشاعا فيما بين الورثة ولم تتم بشأنه القسمة حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه.

ذلك أن القرار اقتصر في تعليله على أن: « الطاعن باع إلى جانب أرملة أبيه (ص) القطعة المسماة « و.ح » مساحتها 10 أمداد تقريبا بحدودها الواردة في رسم البيع عدد 272 ص 171 وأن ذلك يجعله ملزما له ومنتجا لآثاره في مواجهته للقول بأن المتعرض لم يعد مالكا في القطعة المذكورة وبالتالي فإن تعرضه على المطلب لم يكن مؤسسا قانونا ويتعين التصريح بعدم صحته » ومن غير أن يرد على ما تمسك به الطاعن ابتدائيا من أنه ليس هو الطرف البائع بموجب الرسم عدد 272 ص 171 لأن البائع بموجبه هو أخوه غير الشقيق (م) الذي فوت إلى جانب أرملة أبيه (ص) التي هي والدة الطاعن وأن اسم والدة أخيه المذكور هي (ف) وأنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة وأن ترد المحكمة على دفوع الأطراف التي من شأنها التأثير على قضائها وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور واعتبرته هو البائع وقضت بعدم صحة تعرضه على أساس ذلك ومن غير أن ترد على ما أثاره الطاعن فإن قرارها جاء غير مؤسس وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وبإحالة الدعوى إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا والمستشارين امحمد بوزيان مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.


1 قرار محكمة النقض رقم 337 /3 الصادر بتاريخ 23 ماي 2023

في امللف العقاري رقم 1087 /1/8 / 2021

بمقتض ى الفصل 345

من قانون املسطرة ،املدنية يجب أن تكون القرارات ،معللة وأن ترد املحكمة على دفوع األطراف التي من شأنها التأثير على قضائها، وأن عدم الرد يشكل حالة من حال ت انعدام .التعليل باسم جاللة امللك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات امللف أنه بمقتض ى مطلب تحفيظ قيد باملحافظة العقارية بتاونات بتاريخ 30 / 06 / 2006 تحت عدد (7 )…

، طلب (أ.ب بن )م وشقيقيه (ر.

)ب و(ع.

)ب تحفيظ امللك املسمى «غ» الواقع بمنطقة ضم الراض ي املسماة «س» دائرة وإقليم ،تاونات املحددة مساحته في هكتار واحد 63

آرا و25 سنتيارا حسب التصميم الطبوغرافي املدرج بملف ،املطلب بصفتهم مالكين له بالشهادة اإل داري ة بامللك املسلمة من طرف قائد امللحقة اإل ة داري الولى بعمالة إقليم .تاونات فورد على املطلب املذكور التعرض املقيد بتاريخ 21 / 11 / 2016 (كناش 13 عدد 339 ) الصادر عن )(م.ب أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة (ب.م بن )ا مطالبين بواجبات ،مشاعة بصفتهم مالكين لها باملقاسمة عدد 20

صحيفة 09 بتاريخ 25 محرم 1380 .

وأدلوا بنسخة إراثة الهالك (ب.م بن ا بن )م عدد 68 صحيفة 60 املؤرخة في 13 / 09 / 1988 إراثة و الهالك (ا.ب بن )م عدد 359 صحيفة 403 املؤرخة في 03 / 10 / 2008 .

وبعد إحالة ملف املطلب على املحكمة االبتدائية ،بتاونات وإجرائها بحثا ،باملكتب وإدالء طالب التحفيظ بتنازل كل من ورثة (م.ب بن )م وهم (ز.م(ش ) و.ع بن م(ب ) و .ب بن م(ج ) و.ا بن )ب عن تعرضاتهم ضد مطلب التحفيظ ،أعاله وبنسخة رسم شراء عدد 272

صحيفة 171

بتاريخ 24 / 12 / 1992 بموجبه اشترت (ر بنت أ.

)ع من البائعة لها (ص بنت أ بن )ل وربيبها (م بن م بن ا.

)م بولد )(ع جميع القطعة الرضية املوصوفة بذات الرسم موقعا وحدودا ،ومساحة وبنسخة من الحكم عدد 622 الصادر عن املحكمة االبتدائية بتاونات بتاريخ 02 / 10 / 1990 في امللف عدد 635 / 88 القاض ي بتسجيل تنازل املدعي (ب.ا بن )م عن دعواه التي أقامها ضد ورثة (ع بن ،)ع وبنسخة من الحكم االبتدائي عدد 41 الصادر عن املحكمة االبتدائية بتاونات بتاريخ 22 / 02 / 1993 في امللف عدد 133 / 92 القاض ي برفض طلب املدعي (ب.ا بن )م الرامي إلى تمكينه من شفعة املدعى فيه من يد (ر بنت أ .

،)ع وبنسخة من الحكم الجنحي عدد 918

الصادر بتاريخ 05 / 05 / 1994 القاض ي بعدم مؤاخذة املتهم (ب.أ بن )م مما نسب إليه من انتزاع عقار من حيازة 2 ،الغير وبنسخة من الحكم الجنحي عدد 1849

الصادر بتاريخ 07 / 11 / 1996

القاض ي ببراءة املتهم (ب .أ بن )م، مما نسب إليه من انتزاع عقار من حيازة ،الغير وبأربع نسخ من عقود كراء قطع ،أرضية وبنسخة إراثة الهالك (ع.ش بن )م عدد 234 صحيفة 287 املؤرخة في 08 / 04 / 2013 ، وبنسخة إراثة الهالك (ا.ب بن )م عدد 213

صحيفة 262 املؤرخة في 31 / 03 / 2017 . وبعد ذلك كله أصدرت املحكمة املذكورة حكمها عدد 136

بتاريخ 22 / 05 / 2018 في امللف عدد 460 / 1403 / 2016 بصحة التعرض الصادر عن )(م.ب في حدود نصيبه الشرعي في تركة الهالك (م .ب بن أ بن )م ضد مطلب التحفيظ ،أعاله فاستأنفه من طالب التحفيظ (أ.ب بن ،)م فألغته محكمة الستئناف املذكورة وقضت بعدم صحة التعرض ،املذكور وذلك بمقتض ى قرارها املطعون فيه بالنقض أعاله من طرف املستأنف عليه في الوسيلة األولى بالخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل املوازي لنعدامه وانعدام األ ساس القانوني؛ ذلك أن املحكمة اعتمدت في قرارها على أن الطاعن باع إلى جانب أرملة أبيه )(ص القطعة املسماة «  »و.ح مساحتها 10

أمداد تقريبا بحدودها الواردة في رسم البيع عدد 272

ص 171

بتاريخ 24 / 12 / 1992 ، غير أنه نازع في هذا الرسم ونفى أي تفويت أو قسمة في املدعى فيه باستثناء نصيب أخته (ف.

)ب الذي أخذته مفرزا منذ ،السبعينيات وأن املحكمة لم تبحث فيما إذا كان الشخص البائع هو الطاعن أم ،غيره لن البائع (م. ب بن )م هو أخوه الكبر غير الشقيق وهو متوفى وأن والدته اسمها (س.ف بنت )م وذلك حسب اإل راثة املضمنة بعدد 359 صحيفة 403 ، أما الطاعن فاسمه (ب.م بن )م من والدته (ا.ص بنت )أ املتوفاة بتاريخ 03 / 12 / 1995 وأن تاریخ ازدیاده هو 1960

حسبما برسم اإل راثة املضمن أصلها بعدد 306

صحيفة 366 ، وأن الشراء الذي بموجبه اشترت (ر بنت أ ) (ع.م.

)خ من البائع لها (ص بنت أ) وربيبها (م بن )م جميع قطعة من الرض الفالحية الكائنة ب «  »و.ح تاونات مساحتها نحو عشرة أمداد ،تقريبا فإن الطاعن عمد بمعية إخوته إلى استرجاع املبيع والتصالح مع املشترية وبقي امللك مشاعا فيما بين الورثة ولم تتم بشأنه .القسمة حيث صح؛ ما ورد بالنعي ،أعاله ذلك أن القرار اقتصر في تعليله على أن: « الطاعن باع إلى جانب أرملة أبيه )(ص القطعة املسماة «  »و.ح مساحتها 10 أمداد تقريبا بحدودها الواردة في رسم البيع عدد 272

ص 171 ، وأن ذلك يجعله ملزما له ومنتجا آلثاره في مواجهته للقول بأن املتعرض لم يعد مالكا في القطعة ،املذكورة وبالتالي فإن تعرضه على املطلب لم يكن مؤسسا قانونا ويتعين التصريح بعدم صحته »، ومن غير أن يرد على ما تمسك به الطاعن ابتدائيا من أنه ليس هو الطرف البائع بموجب الرسم عدد 272 ص 171 ، لن البائع بموجبه هو أخوه غير الشقيق )(م الذي فوت إلى جانب أرملة أبيه )(ص التي هي والدة ،الطاعن وأن اسم والدة أخيه املذكور هي .)(ف وأنه بمقتض ى الفصل 345 من قانون املسطرة ،املدنية يجب أن تكون القرارات ،معللة وأن ترد املحكمة على دفوع الطراف التي من شأنها التأثير على ،قضائها وأن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت على النحو املذكور واعتبرته هو البائع وقضت بعدم صحة تعرضه على أساس ،ذلك ومن غير أن ترد على ما أثاره ،الطاعن فإن قرارها جاء غير مؤسس وعللته تعليال ناقصا ينزل منزلة ،انعدامه مما عرضه .للنقض و حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى إلى نفس .املحكمة 3 لهذه األسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه املشار إليه ،أعاله وبإحالة الدعوى إلى نفس املحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل املطلوب .املصاريف كما قررت إثبات .قرارها هذا بسجالت املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه إثره أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض .بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :السادة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا ، :واملستشارين امحمد بوزيان مقررا ،وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان ،أعضاء وبمحضر املحامي العام السيد الطيب بسكار ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء .القوش

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture