قرار محكمة النقض رقم 164 /1 الصادر بتاريخ 23 ماي 2023
في الملف العقاري رقم 3500 /1/1 / 2020
الرهن الرسمي المتضمن شرط عدم التفويت مانع من تقييد المشتري لمشتراه باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (هـ. ق) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 07 / 08 / 2018، عرضت فيه أنه سبق لها أن اشترت من المطلوب حضورهما (ط. ع) و(ع. ع) جميع القطعة الأرضية رقم (…) الكائنة بتجزئة (…) المحدثة بالرسم العقاري عدد (8) … بثمن قدره 96600 درهم، وذلك بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 24 / 03 / 1994. وأنها تقدمت أمام المحافظ العقاري بطلب يرمي إلى تقييد الشراء المذكور بالرسم العقاري الأم وإنشاء رسم عقاري مستقل للبقعة المبيعة إلا أنه رفض طلبها وأن قراره مخالف للقانون على أساس أنها اكتسبت مركزا قانونيا في ظل ظهير 30 / 09 / 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية لكون القطعة المبيعة سبق أو ن كانت ضمن القطع التي أودعت بملف التجزئة عدد 86 /4 بتاريخ 21 / 04 / 1986، وشهادة القبول المؤقت المؤرخة في 30 / 07 / 1990 ومن التوصيل بإيداع الملف التقني كناش 70 مقطع رقم 21 بتاريخ 15 / 08 / 1990 ودفتر التحملات المرفق برخصة التجزئة بتاريخ 03 / 02 / 1986، كما أن المادة 17 من مرسوم 14 / 07 / 2014 المتعلقة بإجراءات التحفيظ والتي تستلزم إنجاز ملف تقني لتقسيم لا تنطبق على طلبها لكونها جاءت لاحقة عن تاريخ إيداع ملف التجزئة العقارية، وأن عقد الكفالة الرهنية المؤرخ في 03 / 07 / 2001 المبرم بين (الحاج ع. ع) وبنك (ب.ش) بمكناس لا يتضمن أي بند وشرط يمنع من تقييد عقد البيع أو استخراج القطعة المبيعة وتأسيس رسم عقاري مستقل لها، وأن كون العقار مرهونا لا يمنع من تقييد التصرفات، وأن ما يمنع من ذلك هو الشروط التعاقدية التي تمنع التفويت أو الرهن وهي الشروط التي لم تضمن بعقد الكفالة الرهنية المحتج به من طرف المحافظ كما أن قراره جاء مخالفا لدورية الحافظ العام عدد 378 بتاريخ 24 / 11 / 2009 ومخالفا للمبادئ التي تحكم عقد الرهن منها أن للدائن المرتهن حق تتبع الملك المرهون بين يدي أي شخص انتقل إليه طبقا للمادة 199 من مدونة الحقوق العينية ومخالفا لمقتضيات المادتين 200 و201 من ذات المدونة، باعتبار أن الكفالة الرهنية جاءت لاحقة لتاريخ البيع، مما يجعل القطعة المبيعة غير مشمولة بعقد الرهن المحتج به لأنها لم تعد على ملكية البائعين كما أن هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم تعتبر محققة طبقا للفصل 73 ما دام العقد أصبح ثابت التاريخ تجاه أطرافه نه أو سبق للمحافظ أن قام بتسجيل عقود مشابهة وضمن معطيات متشابهة وأسس لها رسوما عقارية مستقلة، وأن التقييد الاحتياطي لفائدة المطلوب حضوره (ي. إ) مقيد بتاريخ 16 / 04 / 2009 وهو يطالب بقطعة غير القطعة عدد (…) موضوع الدعوى ملتمسة الحكم بإلغاء القرار عدد 1212 / م /ع05 الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس بتاريخ 10 / 06 / 2018 وما يترتب عنه من آثار قانونية والأمر بتقييد عقد البيع العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 24 / 03 / 1994 بالرسم العقاري عدد (8) … وتأسيس رسم عقاري مستقل في اسمها دون نقل عقد الكفالة رقم 67 ودون نقل التقييد الاحتياطي المدون بتاريخ 16 / 04 / 2019 سجل 164 عدد 1650.
وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 06 / 03 / 2019 عدد 239 في الملف عدد 679 / 1404 / 2018 « بعدم قبول الدعوى، » شكلا استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف أعلاه « بتأييد الحكم المستأنف » بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بأربع وسائل.
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 31 من قانون المحاماة وكذا الفصول 33 و50 و345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع جوهرية قدمت بصفة صحيحة، ذلك أنه بمقتضى الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية فإن الدولة وحدها هي التي تعفى من الاستعانة بالمحامي دون باقي المؤسسات العمومية، وأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإن كانت تعتبر مؤسسة عمومية فهي ليست مشمولة بمقتضيات الفصل المذكور، والطاعنة قد دفعت ابتدائيا بأن مقال الجواب قدمه المحافظ دون الاستعانة بمحامي وتمسكت به أمام محكمة الاستئناف إلا أنها تغاضت عنه مما يجعل قرارها غير مبني على صحيح القانون.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وبخرق مقتضيات ظهير 30 / 09 / 1953 والفصل 76 من القانون رقم 90 – 25 والفصول 66 و67 و73 و74 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 157 من ظهير 02 / 06 / 1915 والمواد 199 و200 و201 من مدونة الحقوق العينية ودورية المحافظ العام عدد 378 وتاريخ 24 / 11 / 2009، ذلك أن الطاعنة طعنت أمام القضاء في قرار المحافظ المؤرخ في 10 / 06 / 2018 عدد 1212 //م.ع05 برفض طلبها تسجيل القطعة (…) الأرضية رقم من التجزئة المودعة سابقا بالرسم العقاري الأم عدد (8) … الذي يخضع لأحكام ظهير 30 / 09 / 1953 وليس للقانون رقم 90 – 25 معللا بوجود رهن مقيد بتاريخ 06 / 07 / 2001 على كافة الملك المذكور لفائدة (بنك (ب.ش نأ وب العملية تتطلب إنجاز ملف تقني للتقسيم، وأن العقد المستدل به من الطاعنة تنقصه الهوية الكاملة للبائعين في الوقت الذي اعتبرت فيه أن أسباب الرفض غير منسجمة متمسكة بأن عقد الكفالة الرهنية الذي بموجبه يكفل حد أ البائعين (شركة م. ب) في قرض من (بنك (ب.ش بمكناس لا يتضمن هذا العقد أي بند أو شرط من نه أش أن يمنع المحافظ من تقييد البيع الذي ت اق نت بموجبه الطاعنة من المالكين المقيدين مشتراها موضوع طلب التقييد ولا ألي بند أو شرط، وأن ما يمنع المحافظ من التقييد ليس كون العقار مرهونا بل وجود شروط تعاقدية مقترنة برهن تمنع التفويت، ودفعت الطاعنة بمخالفة القرار للقانون لا سيما مقتضى الدورية المشار إليه أعلاه وبمخالفته للمبادئ الأساسية التي تحكم عقد الرهن، وأن مواجهة الطاعنة بأحكام المرسوم المحتج به فيه خروج عن القانون وإنكار لما تثبته وتؤكده الوثائق الإدارية المذكورة والمحفوظة في سجلات المحافظة، كما أن المطالبة بالإدلاء بشهادة إدارية بالتقسيم طبقا للفصل 58 القانون 90 – 25 لم تكن مستندة على أساس واقعي ما دام أن الطاعنة اكتسبت مركزا قانونيا في ظل أحكام ظهير 30 / 09 / 1953 – افتقار العقد المستدل به على التقييد للهوية الكاملة للبائعين سبب مردود على المحافظ ما دام أن الهوية ثابتة بالرسم العقاري عدد (8) … .
وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الوقائع والتناقض في التعليل ونقصانه وخرق الفصول 230 و231 و461 و462 و499 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن لجوءها إلى المحافظ الهدف منه ليس الحكم بصحة البيع نأل البيع قائم الأركان والعناصر وإنما الغاية من ذلك هو تقييد عقد البيع بالرسم العقاري الأم بعد تجزئة هذا الرسم كما التزم به الطرف البائع وفق بنود عقد الشراء المدلى به نه أو بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح أن تعليلات القرار المطعون فيه لم تميز بين دعوى إتمام إجراءات البيع التي تكون في الحالة التي يكون فيها البيع غير تام نأك يكون مرتكزا على وعد بالبيع أو بيع معلق على شرط واقف وبين الحالة التي يكون فيها البيع تاما ونهائيا كما هو الأمر في نازلة الحال التي استندت فيها الطاعنة من جل أ تقييد مشتراها على عقد بيع نهائي يتضمن جميع شروط صحته، وأن المحافظ ومعه المحكمة قد اطلعا على بنود عقد الشراء المعزز بطلب التقييد وتحققا منه ومن كافة الوثائق المرفقة به أن الطاعنة لم تكن من الغير بل هي خلف خاص للبائعين ويحق لها مطالبة المحافظ بتقييد مشتراها ما دام أن هذا الأخير قد ثبتت لديه صحة البيع وبكافة شروطه وأركانه وتحقق في حدود صلاحياته من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات القانون.
وتعيبه في الوسيلة الرابعة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وبخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه سبق لها أن أثارت أمام المحكمة بأن المحافظ لم يسبق له أن أثار من قبل بأن القطعة رقم (…) التجزئة المقيدة بالرسم العقاري عدد (8) … قد استثنيت منة عملية تأسيس رسمها العقاري الفرعي الخاص بها لكونها مخترقة بساقية عمومية أو نه سبق لها أن أثارت بأن اختراق الملك بساقية لا يمنع المحافظ من تأسيس الرسم العقاري للقطعة المخترقة لكون ظهير 10 / 06 / 1914 وغيرها من القوانين لا تتضمن أي مقتضى يمنع المحافظ من تأسيس رسوم عقارية لذلك التمست رد دفوع المستأنف عليه لعدم قانونيتها إلا أن المحكمة لم ترد على دفوعها ولم تشر إلى ذلك ضمن الحيثيات.
لكن ردا على الوسائل أعلاه، فإن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بمقتضى الفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري قبل تقييد أي عقد بالرسم العقاري أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري، وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد، وأن المحكمة المطعون في قرارها بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن الرسم العقاري الأم عدد (8) … لا يزال في اسم البائعين (ط. ع) و(ع. ع) مثقل برهن رسمي يتضمن شرطا اتفاقيا بعدم التفويت، وذلك لفائدة (بنك (ب.ش لضمان أداء دين قدره 3400000 درهم، كما أن العملية تتطلب إنجاز ملف تقني والإدلاء بشهادة إدارية طبقا للفصل 58 من القانون رقم 85 – 90، وخلصت إلى أن تقديم الطاعنة لدعواها في مواجهة المحافظ يبقى سابق لأوانه، وبذلك تكون قد أسست قضاءها على صحيح القانون وجاء قرارها معلا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة محمد شافي مقررا، وسمير رضوان وعصام الهاشمي وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
1 قرار محكمة النقض رقم 164 /1 الصادر بتاريخ 23 ماي 2023
في امللف العقاري رقم 3500 /1/1 / 2020
الرهن الرسمي املتضمن شرط عدم التفويت مانع من تقييد املشتري .ملشتراه باسم جاللة امللك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات امللف ، أن (هـ.
)ق تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام املحكمة االبتدائية بمكناس بتاريخ 07 / 08 / 2018 ، عرضت فيه أنه سبق لها أن اشترت من املطلوب حضورهما (ط.
)ع و(ع.
)ع جميع القطعة األرضية رقم )…( الكائنة بتجزئة )…( املحدثة بالرسم العقاري عدد (8 )…
بثمن قدره 96600 درهم، وذلك بمقتض ى عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 24 / 03 / 1994 . وأنها تقدمت أمام املحافظ العقاري بطلب يرمي إلى تقييد الشراء املذكور بالرسم العقاري األم وإنشاء رسم عقاري مستقل للبقعة ،املبيعة إال أنه رفض ،طلبها وأن قراره مخالف للقانون على أساس أنها اكتسبت مركزا قانونيا في ظل ظهير 30 / 09 / 1953
املتعلق بالتجزئات العقارية لكون القطعة املبيعة سبق أو ن كانت ضمن القطع التي أودعت بملف التجزئة عدد 86 /4 بتاريخ 21 / 04 / 1986 ، وشهادة القبول املؤقت املؤرخة في 30 / 07 / 1990
ومن التوصيل بإيداع امللف التقني كناش 70
مقطع رقم 21 بتاريخ 15 / 08 / 1990 ودفتر التحمالت املرفق برخصة التجزئة بتاريخ 03 / 02 / 1986 ، كما أن املادة 17 من مرسوم 14 / 07 / 2014 املتعلقة ب إجراءات ،التحفيظ والتي تستلزم إ نجاز ملف تقني لتقسيم ال تنطبق على طلبها لكونها جاءت الحقة عن تاريخ إيداع ملف التجزئة ،العقارية وأن عقد الكفالة الرهنية املؤرخ في 03 / 07 / 2001 املبرم بين (الحاج ع.
)ع وبنك )(ب.ش بمكناس ال يتضمن أي بند وأ شرط يمنع من تقييد عقد البيع أو استخراج القطعة املبيعة وتأسيس رسم عقاري مستقل ،لها وأن كون العقار مرهونا ال يمنع من تقييد ،التصرفات وأن ما يمنع من ذلك هو الشروط التعاقدية التي تمنع التفويت أو ،الرهن وهي الشروط التي لم تضمن بعقد الكفالة الرهنية املحتج به من طرف املحافظ كما أن قراره جاء مخالفا لدورية الحافظ العام عدد 378 بتاريخ 24 / 11 / 2009
ومخالفا للمبادئ التي تحكم عقد ،الرهن منها أن للدائن املرتهن حق تتبع امللك املرهون بين يدي أي شخص انتقل إليه طبقا للمادة 199
من مدونة الحقوق العينية ومخالفا ملقتضيات املادتين 200 و201 من ذات املدونة، باعتبار أن الكفالة الرهنية جاءت الحقة لتاريخ البيع، مما يجعل القطعة املبيعة غير مشمولة بعقد الرهن املحتج به ألنها لم تعد على ملكية البائعين كما أن هوية األطراف وصفتهم وأهليتهم تعتبر محققة طبقا للفصل 73 ما دام العقد أصبح ثابت التاريخ تجاه ،أطرافه نه أو سبق للمحافظ أن قام بتسجيل عقود مشابهة وضمن معطيات متشابهة وأسس لها رسوما عقارية ،مستقلة وأن التقييد االحتياطي لفائدة 2 املطلوب حضوره (ي. )إ مقيد بتاريخ 16 / 04 / 2009 وهو يطالب بقطعة غير القطعة عدد (…)
موضوع ،الدعوى ملتمسة الحكم بإلغاء القرار عدد 1212 / م /ع05 الصادر عن املحافظ على األمالك العقارية بمكناس بتاريخ 10 / 06 / 2018
وما يترتب عنه من آثار قانونيةK واألمر بتقييد عقد البيع العرفي املصحح اإلمضاء بتاريخ 24 / 03 / 1994 بالرسم العقاري عدد (8 )…
وتأسيس رسم عقاري مستقل في اسمها دون نقل عقد الكفالة رقم 67
ودون نقل التقييد االحتياطي املدون بتاريخ 16 / 04 / 2019 سجل 164 عدد 1650 .
وبعد تبادل ،الردود أصدرت املحكمة املذكورة حكمها بتاريخ 06 / 03 / 2019 عدد 239 في امللف عدد 679 / 1404 / 2018
« بعدم قبول الدعوى ، »شكال استأنفته ،املدعية فقضت محكمة االستئناف أعاله « بتأييد الحكم ، »املستأنف بمقتض ى قرارها املطعون فيه بالنقض من الطاعنة بأربع وسائل.
حيث تعيب الطاعنة القرار املطعون فيه في الوسيلة األولى بخرق مقتضيات الفصل 31 من قانون املحاماة وكذا الفصول 33 و50 و345 من قانون املسطرة املدنية وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع جوهرية قدمت بصفة ،صحيحة ذلك أنه بمقتض ى الفصل 33 من قانون املسطرة املدنية فإن الدولة وحدها هي التي تعفى من االستعانة باملحامي دون باقي املؤسسات ،العمومية وأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإن كانت تعتبر مؤسسة عمومية فهي ليست مشمولة بمقتضيات الفصل ،املذكور والطاعنة قد دفعت ابتدائيا بأن مقال الجواب قدمه املحافظ دون االستعانة بمحامي وتمسكت به أمام محكمة االستئناف إال أنها تغاضت ،عنه مما يجعل قرارها غير مبني على صحيح .القانون وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون ونقصان التعليل املنزل منزلة ،انعدامه وبخرق مقتضيات ظهير 30 / 09 / 1953 والفصل 76
من القانون رقم 90 – 25
والفصول 66 و67 و73 و74
من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 157 من ظهير 02 / 06 / 1915 واملواد 199 و200 و201
من مدونة الحقوق العينية ودورية املحافظ العام عدد 378
وتاريخ 24 / 11 / 2009 ، ذلك أن الطاعنة طعنت أمام القضاء في قرار املحافظ املؤرخ في 10 / 06 / 2018
عدد 1212 //م.ع05 برفض طلبها تسجيل القطعة )…( األرضية رقم من التجزئة املودعة سابقا بالرسم العقاري األم عدد (8 )…
الذي يخضع ألحكام ظهير 30 / 09 / 1953 وليس ل لقانون رقم 90 – 25 معلال بوجود رهن مقيد بتاريخ 06 / 07 / 2001 على كافة امللك املذكور لفائدة )بنك (ب.ش نأ وب العملية تتطلب إ نجاز ملف تقني للتقسيم، وأن العقد املستدل به من الطاعنة تنقصه الهوية الكاملة للبائعين في الوقت الذي اعتبرت فيه أن أسباب الرفض غير منسجمة متمسكة بأن عقد الكفالة الرهنية الذي بموجبه يكفل حد أ البائعين (شركة م.
)ب في قرض من )بنك (ب.ش بمكناس ال يتضمن هذا العقد أي بند أو شرط من نه أش أن يمنع املحافظ من تقييد البيع الذي ت اق نت بموجبه الطاعنة من املالكين املقيدين مشتراها موضوع طلب التقييد وال ألي بند أو ،شرط وأن ما يمنع املحافظ من التقييد ليس كون العقار مرهونا بل وجود شروط تعاقدية مقترنة برهن تمنع ،التفويت ودفعت الطاعنة بمخالفة القرار للقانون ال سيما مقتض ى الدورية املشار إليه أعاله وبمخالفته للمبادئ األساسية التي تحكم عقد ،الرهن وأن مواجهة الطاعنة بأحكام املرسوم املحتج به فيه خروج عن القانون وإنكار ملا تثبته وتؤكده الوثائق اإلدارية املذكورة واملحفوظة في سجالت ،املحافظة كما أن املطالبة باإلدالء بشهادة إدارية بالتقسيم طبقا للفصل 58
القانون 90 – 25 لم تكن مستندة على 3 أساس واقعي ما دام أن الطاعنة اكتسبت مركزا قانونيا في ظل أحكام ظهير 30 / 09 / 1953 – افتقار العقد املستدل به على التقييد للهوية الكاملة للبائعين سبب مردود على املحافظ ما دام أن الهوية ثابتة بالرسم العقاري عدد (8 )…
. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون وعدم االرتكاز على أساس قانوني وتحريف
الوقائع
والتناقض في التعليل ونقصانه وخرق الفصول 230 و231 و461 و462 و499
من قانون االلتزامات والعقود والفصل 345 من قانون املسطرة ،املدنية ذلك أن لجوءها إلى املحافظ الهدف منه ليس الحكم بصحة البيع نأل البيع قائم األركان والعناصر وإنما الغاية من ذلك هو تقييد عقد البيع بالرسم العقاري األم بعد تجزئة هذا الرسم كما التزم به الطرف البائع وفق بنود عقد الشراء املدلى .به نه أو بالرجوع إلى وثائق امللف سيتضح أن تعليالت القرار املطعون فيه لم تميز بين دعوى إتمام إجراءات البيع التي تكون في الحالة التي يكون فيها البيع غير تام نأك يكون مرتكزا على وعد بالبيع أو بيع معلق على شرط واقف وبين الحالة التي يكون فيها البيع تاما ونهائيا كما هو األمر في نازلة الحال التي استندت فيها الطاعنة من جل أ تقييد مشتراها على عقد بيع نهائي يتضمن جميع شروط .صحته وأن املحافظ ومعه املحكمة قد اطلعا على بنود عقد الشراء املعزز بطلب التقييد وتحققا من خالله ومن كافة الوثائق املرفقة به أن الطاعنة لم تكن من الغير بل هي خلف خاص لل بائعين ويحق لها مطالبة املحافظ بتقييد مشتراها ما دام أن هذا األخير قد ثبتت لديه صحة البيع وبكافة شروطه وأركانه وتحقق في حدود صالحياته من أن التقييد موضوع الطلب ال يتعارض مع البيانات املضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات .القانون وتعيبه في الوسيلة الرابعة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وبخرق الفصل 345 من قانون املسطرة ،املدنية ذلك أنه سبق لها أن أثارت أمام املحكمة بأن املحافظ لم يسبق له أن أثار من قبل بأن القطعة رقم )…( التجزئة املقيدة بالرسم العقاري عدد (8 )…
قد استثنيت منة عملية تأسيس رسمها العقاري الفرعي الخاص ،بها لكونها مخترقة بساقية عمومية أو نه سبق لها أن أثارت بأن اختراق امللك بساقية ال يمنع املحافظ من تأسيس الرسم العقاري للقطعة املخترقة لكون ظهير 10 / 06 / 1914
وغيرها من القوانين ال تتضمن أي مقتض ى يمنع املحافظ من تأسيس رسوم ،عقارية لذلك التمست رد دفوع املستأنف عليه لعدم قانونيتها إال أن املحكمة لم ترد على دفوعها ولم تشر إلى ذلك ضمن .الحيثيات ،لكن ردا على الوسائل ،أعاله فإن املحافظ على األ مالك العقارية ملزم بمقتض ى الفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري قبل تقييد أي عقد بالرسم العقاري أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب ال يتعارض مع البيانات املضمنة بالرسم ،العقاري وأن الوثائق املدلى بها تجيز ،التقييد وأن املحكمة املطعون في قرارها بعد اطالعها على وثائق امللف تبين لها أن الرسم العقاري ا مأل عدد (8 )…
ال يزال في اسم البائعين (ط.
)ع و(ع.
)ع مثقل برهن رسمي يتضمن شرطا اتفاقيا بعدم ،التفويت وذلك لفائدة )بنك (ب.ش لضمان أداء دين قدره 3400000
،درهم كما أن العملية تتطلب إ نجاز ملف تقني واإلدالء بشهادة إدارية طبقا للفصل 58
من القانون رقم 85 – 90 ، وخلصت إلى أن تقديم الطاعنة لدعواها في مواجهة املحافظ يبقى سابق ألوانه، وبذلك تكون قد أسست قضاءها على صحيح القانون وجاء قرارها معلال تعليال كافيا وغير خارق للمقتض ي ات املستدل بها والوسائل أعاله غير جديرة .باالعتبار 4 لهذه األسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة .املصاريف وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض .بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة :من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا واملستشارين :السادة محمد شافي مقررا، وسمير رضوان وعصام الهاشمي وعبد اللطيف معادي ،أعضاء وبمحضر املحامي العام السيد رشيد صدوق ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام .الزواغي
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ