Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 21 février 2023, n° 2023/86

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/86 du 21 février 2023 — Dossier n° 2021/3/7/1075


Arrêt de la Cour de cassation n° 86/3 en date du 21 février 2023

Dans le dossier immobilier n° 1075/1/8/2021

Le fait d’immatriculer un immeuble avant la fin de la procédure par un jugement définitif ou un accord entre les parties pour régler le litige n’empêche pas le tribunal de poursuivre l’examen du litige quant à la validité ou l’invalidité de l’opposition, et il n’y a pas lieu de prétendre que le litige est éteint au profit de la partie qui a bénéficié de l’immatriculation au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une demande d’immatriculation enregistrée à la Conservation foncière de Taroudant le 06/05/1999 sous le numéro (3)…, la demande de (A.H.I. fils de M.) d’immatriculer la propriété dénommée « propriété A.B », qui est une terre agricole située au douar Arzan, commune d’Azwane, caïdat de Sidi Abdellah Ou Moussa, province de Taroudant, et dont la superficie est fixée à 23 hectares, 68 ares et 91 centiares, qu’il revendique lui appartenir en vertu d’un titre de continuité dont l’original est inscrit au registre des propriétaires sous le numéro 107 en date du 25/01/1994 (copie inscrite sous le numéro 319 en date du 30/11/1998). Et suite à une note rectificative publiée au Bulletin officiel n° 22 en date du 02/06/1999, la procédure d’immatriculation a été poursuivie au nom de (B.Z.Kh. fille de T. et avec elle 12 personnes) après que l’objet de la demande leur soit échu par succession du demandeur à l’immatriculation selon l’acte de continuité inscrit sous le numéro 64 en date du 02/05/2011. Plusieurs oppositions ont été formées contre ladite demande, dont l’opposition partielle enregistrée par le conservateur le 25/01/2012 (registre 15, n° 1108), émanant des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification, au motif que la demande d’immatriculation incluait une partie du domaine forestier qui avait fait l’objet d’une demande d’immatriculation ayant abouti à l’établissement du titre foncier n° (36)… qui borde l’immeuble objet de la demande au sud. Après le renvoi du dossier de la demande au Tribunal de première instance de Taroudant et la réalisation d’une expertise par l’expert (N.D.K.), ledit tribunal a rendu son jugement n° 54 en date du 02/06/2016 dans le dossier 136/13 déclarant l’opposition susmentionnée non valable. L’opposante a interjeté appel, et la Cour d’appel a annulé le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur l’invalidité de l’opposition partielle de l’appelante à l’encontre de la demande d’immatriculation n° (3)… et, après avoir confirmé le jugement, a déclaré valable ladite opposition dans les limites de la partie objet de l’opposition qui a été incorporée au domaine forestier en vertu du titre foncier n° (36)…, avec les conséquences légales qui en découlent, et ce par son arrêt attaqué en cassation ci-dessus. Les intimés aux deux premiers moyens, joints, invoquent la violation de la loi et l’absence de motifs, en ce que la partie objet de l’opposition entre dans le patrimoine des requérants, et que la Conservation foncière, au lieu d’attendre le jugement du litige, a procédé directement à l’immatriculation de la partie objet de l’opposition au profit de l’administration des Eaux et Forêts, et que ce qu’a fait la Conservation foncière constitue un dépassement de toutes les procédures et les requérants n’y comprennent rien, car il n’appartient pas à la Conservation foncière de prélever sur le patrimoine des requérants ce que la défenderesse au pourvoi prétend faire partie de son patrimoine et d’agir pour l’immatriculer avant qu’un jugement définitif ne soit rendu dans le litige. En l’espèce, le grief des requérants est fondé, car l’arrêt a motivé en disant : « L’appelante, en sa qualité d’opposante partielle à la demande d’immatriculation n° (3)…, a prouvé qu’elle était propriétaire de l’objet de son opposition en vertu du titre foncier n° (36)…

الذي أقامته للملك الغابوي أثناء النزاع الحالي، وذلك بعدما تعرضت على مطلب التحفيظ المذكور في شكل تعرض متبادل مع الملك الغابوي أثناء النزاع الحالي وذلك بعدما تعرضت على مطلب التحفيظ المذكور في شكل تعرض متبادل مع الملك الغابوي وفق ما خلص إليه الخبير السيد (ن.د.ك) في تقريره وما ورد في تعليل الحكم المستأنف، نفسه وأنه ما دام تعرض المستأنفة الجزئي ينصب على الوعاء العقاري المتداخل بين مطلب التحفيظ والملك الغابوي أثناء المسطرة الإدارية لدى المحافظة العقارية وثبت ضم الوعاء المذكور للملك الغابوي بتأسيس رسم عقاري لهذا الأخير فإن ذلك لا يعني بالضرورة انتفاء موضوع التعرض ومحله وفق ما نص عليه تعليل الحكم المستأنف وما ورد في منطوق الحكم المذكور من عدم صحته، بل بالعكس من ذلك فإن ضم وعاء التعرض إلى الملك الغابوي وتأسيس رسم عقاري يشملهما معا إنما يؤكد صحة تعرض المستأنفة بخصوص وعاء التعرض، وأن الحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك لم يجعل لما قضى به أي أساس ويتعين إلغاؤه» في حين أن تحفيظ العقار الذي هو محل نزاع أمام محكمة التحفيظ يقتضي أن يتم بعد صدور قرار قضائي نهائي فاصل في النزاع، وأنه متى صح وثبت أن المحافظ على الأملاك العقارية أسس رسما عقاريا للعقار قبل انتهاء دعوى التحفيظ العقاري التي سبق له أن أحالها على المحكمة، فإن ذلك لا ينهي النزاع لفائدة الطرف الذي استفاد من التحفيظ، وعلى المحكمة البت في الاستحقاق رغم تحفيظ العقار لقاعدة التطهير، وإن كان يستحيل معها على الطرف المتضرر من عملية التحفيظ – متى ثبت أنه تم استعجالها قبل انتهاء النزاع – من أن يسترد حقه العيني على العقار، فإنه يبقى له إذا تأكدت ملكيته للجزء الذي شمله التحفيظ الرجوع على من تملك على حسابه أو على من تسبب في الإضرار به إذا توافرت شروط ذلك، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بخلاف ذلك، اعتبرت ضم الجزء موضوع النزاع من مطلب التحفيظ للرسم العقاري للمطلوبة عدد (36) دليلا على ملكية هذه الأخيرة له، في حين كان يتعين البحث في استحقاقه على ضوء المستندات والوثائق المدلى بها من الطرفين تعزيزا لموقفهما في دعوى التحفيظ، خاصة أن الطاعنين في مذكرتهم الجوابية المؤرخة في 24/12/2019 تمسكوا بأن رسمي استمرارهم عدد 319 وعدد 64 المؤسس عليهما مطلب التحفيظ أنجزا بعد الحصول على شهادة إدارية من المتعرضة تقر فيها بكون العقار لا يدخل ضمن أملاكها، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن تحفيظ الجزء محل النزاع من قبل المطلوبة في النقض دليل على ملكيتها له دون البت في الدعوى استنادا على حجج الطرفين، يكون قرارها غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا، والمستشارين محمد أعبوش مقررا، وجواد انهاري ومحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.


1 قرار محكمة النقض رقم 86 /3 الصادر بتاريخ 21

فبراير 2023

في امللف العقاري رقم 1075 /1/8 / 2021

إن تحفيظ عقار قبل انتهاء املسطرة بصدور حكم نهائي أو اتفاق بين الطرفين على تسوية النزاع ل يحول دون مواصلة املحكمة للنظر في النزاع بصحة التعرض أو عدم ،صحته ول مجال للقول بانتهاء النزاع لفائدة الطرف الذي استفاد من .التحفيظ باسم جاللة امللك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات ،امللف أنه بمقتض ى مطلب تحفيظ قيد باملحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 06 / 05 / 1999 تحت عدد (3 )…

، طلب (أ.ح.إ. ي بن )م تحفيظ امللك املسمى «ملك ا.ب» الذي هو عبارة عن أرض ،فالحية والواقع بدوار ارزان جماعة ازوان قيادة سيدي عبد للا اوموس ى إقليم ،تارودانت واملحددة مساحته في 23 هكتارا و68 آرا و91

،سنتيارا لتملكه له برسم االستمرار املضمن أصله بكناش ال مالك تحت عدد 107 بتاريخ 25 / 01 / 1994 (نسخة مضمنة بعدد 319 بتاريخ 30 / 11 / 1998 .) وبمقتض ى خالصة إصالحية مدرجة بالجريدة الرسمية عدد 22

بتاريخ 02 / 06 / 1999

أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ب.ز.خ بنت ط ومن )معها ( 12

)شخصا بعد أن آل إليهم وعاء املطلب إ رثا من طالب التحفيظ حسب رسم االستمرار املضمن بعدد 64 املؤرخ في 02 / 05 / 2011 ، فورد على املطلب املذكور عدة تعرضات منها التعرض الجزئي املقيد من املحافظ بتاريخ 25 / 01 / 2012 (كناش 15

عدد 1108 ،) الصادر عن املياه والغابات ومحاربة التصحر بدعوى أن مطلب التحفيظ ضم جزء من امللك الغابوي الذي كان موضوع مطلب تحفيظ انتهى بتأسيس الرسم العقاري عدد ( 36 )…

الذي يحد عقار املطلب من .الجنوب وبعد إحالة ملف املطلب على املحكمة االبتدائية ،بتارودانت وإجراء خبرة بواسطة الخبير )(ن.د.ك ، أصدرت املحكمة املذكورة حكمها عدد 54 بتاريخ 02 / 06 / 2016 في امللف 136 / 13 بعدم صحة التعرض ،املذكور استأنفته ،املتعرضة فقضت محكمة االستئناف بإلغاء الحكم املستأنف فيما قض ى به من عدم صحة تعرض املستأنفة الجزئي في مواجهة مطلب التحفيظ عدد (3 )…

وبعد التصدي الحكم بصحة التعرض املذكور في حدود الجزء املتعرض عليه والذي تم ضمه للملك الغابوي بمقتض ى الرسم العقاري عدد ( 36 )…

مع ما يترتب عن ذلك ،قانونا وذلك بمقتض ى قرارها املطعون فيه بالنقض أعاله من املستأنف عليهم في الوسيلتين األولى والثانية مدمجتين بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الجزء محل التعرض يدخل ضمن ملك ،الطاعنين وأن املحافظة العقارية وعوض أن تنتظر البت في النزاع قامت 2 بتحفيظ الجزء محل التعرض مباشرة لفائدة إدارة املياه ،والغابات وأن ما قامت به املحافظة العقارية فيه تجاوز لجميع املساطر وال يفهم معه الطاعنون ،شيئا إذ ال يحق للمحافظة العقارية أن تقتطع من ملك الطاعنين ما تدعي املطلوبة في النقض أنه جزء من ملكها وتعمل على تحفيظه قبل صدور حكم نهائي في .النزاع حيث ،صح ما عابه الطاعنون على ،القرار ذلك أنه علل بأن: « املستأنفة بصفتها متعرضة جزئيا على مطلب التحفيظ عدد (3 )…

أثبتت تملكها لوعاء تعرضها بمقتض ى الرسم العقاري عدد ( 36 )…

الذي أقامته للملك الغابوي أثناء النزاع الحالي، وذلك بعدما تعرضت على مطلب التحفيظ املذكور في شكل تعرض متبادل مع امللك الغابوي أثناء النزاع الحالي وذلك بعدما تعرضت على مطلب التحفيظ املذكور في شكل تعرض متبادل مع امللك الغابوي وفق ما خلص إليه الخبير السيد )(ن.د.ك في تقريره وما ورد في تعليل الحكم املستأنف ،نفسه وأنه ما دام تعرض املستأنفة الجزئي ينصب على الوعاء العقاري املتداخل بين مطلب التحفيظ وامللك الغابوي أثناء املسطرة اإل ة داري لدى املحافظة ،العقارية وثبت ضم الوعاء املذكور للملك الغابوي بتأسيس رسم عقاري لهذا الخير فإن ذلك ال يعني بالضرورة انتفاء موضوع التعرض ومحله وفق ما نص عليه تعليل الحكم املستأنف وما ورد في منطوق الحكم املذكور من عدم صحته، بل بالعكس من ذلك فإن ضم وعاء التعرض إلى امللك الغابوي وتأسيس رسم عقاري يشملهما معا إنما يؤكد صحة تعرض املستأنفة بخصوص وعاء ،التعرض وأن الحكم املستأنف ملا قض ى بخالف ذلك لم يجعل ملا قض ى به أي أساس وتين إلغاؤه» في ،حين أن تحفيظ العقار الذي هو محل نزاع أمام محكمة التحفيظ يقتض ي أن يتم بعد صدور قرار قضائي نهائي فاصل في ،النزاع وأنه متى صح وثبت أن املحافظ على ال مالك العقارية أسس رسما عقاريا للعقار قبل انتهاء دعوى التحفيظ العقاري التي سبق له أن أحالها على ،املحكمة فإن ذلك ال ينهي النزاع لفائدة الطرف الذي استفاد من ،التحفيظ وعلى املحكمة البت في االستحقاق رغم تحفيظ ،العقار لن قاعدة التطهير وإن كان يستحيل معها على الطرف املتضرر من عملية التحفيظ – متى ثبت أنه تم استعجالها قبل انتهاء النزاع – من أن يسترد حقه العيني على ،العقار فإنه يبقى له إذا تأكدت ملكيته للجزء الذي شمله ،التحفيظ الرجوع على من تملك على حسابه أو على من تسبب في اإلضرار به إذا توافرت شروط ،ذلك غير أن املحكمة مصدرة القرار املطعون ،فيه بخالف ،ذلك اعتبرت ضم الجزء موضوع النزاع من مطلب التحفيظ للرسم العقاري للمطلوبة عدد ( 36 )…

دليال على ملكية هذه الخيرة ،له في حين كان يتعين البحث في استحقاقه على ضوء املستندات والوثائق املدلى بها من الطرفين تعزيزا ملوقفهما في دعوى ،التحفيظ خاصة أن الطاعنين في مذكرتهم الجوابية املؤرخة في 24 / 12 / 2019

تمسكوا بأن رسمي استمرارهم عدد 319 وعدد 64 املؤسس عليهما مطلب التحفيظ أنجزا بعد الحصول على شهادة إداري ة من املتعرضة تقر فيها بكون العقار ال يدخل ضمن أمالك،ها وأن املحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه ملا اعتبرت أن تحفيظ الجزء محل النزاع من قبل املطلوبة في النقض دليل على ملكيتها له دون البت في الدعوى استنادا على حجج ،الطرفين يكون قرارها غير مرتكز على أساس المر الذي عرضه .للنقض و حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس .املحكمة 3 لهذه األسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه املشار إليه أعاله وإحالة الدعوى على نفس املحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل املطلوبة في النقض .املصاريف كما قررت إثبات .قرارها هذا بسجالت املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه إثره أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض .بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :السادة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا ، :واملستشارين محمد أعبوش مقررا ،وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان ،أعضاء وبمحضر املحامي العام السيد الطيب بسكار ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء .القوش

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture