1
المحكمة: محكمة النقض
الغرفة: الغرفة العقارية
القرار رقم: 114 / 1
تاريخ النطق: 02 ماي 2023
الملف العقاري رقم: 4496 /1/1/ 2021
نزاع تحفيظ – ثبوت حالة الشياع – إثباته.
إن الأصل هو إثبات حالة الشياع في حالة الشياع، وحيث إن من يدعي القسمة يلزم إثبات حالة الشياع، وحيث إن المحكمة لما قضت بعدم ثبوت قسمة متروك موروثهم بناء على إثباتها حالة الشياع، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا.
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 11 / 05 / 2021 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. يحيى) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 62 الصادر بتاريخ 18 / 03 / 2021 في الملف عدد 214 / 1403 / 2020 عن محكمة الاستئناف بالجديدة؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب محمد مبشور بواسطة نائبه الأستاذ (ع. الحسن) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 02 / 12 / 2021 و الرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 / 03 / 2023؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 / 05 / 2023؛ وبناء على المناقشة التي جرت بين طرفي النزاع؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى رفض الطلب.
2
وبعد المداولة؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمطلب تحفيظ عدد 12403 / 75 الحامل تاريخ 14 / 04 / 2016 لتحفيظ الملك المسمى « الكدية » والذي أظهر التحديد أن مساحته 86 آر 29 سنتيار، وأيد مطلبه بوعد بالبيع من البائعة (ع. م. بنت. ق. فاطمة) مضمن بعدد 167 سجل 1 عدد 39 بتاريخ 18 / 09 / 2015 توثيق أولاد فرج و رسم ملكية البائعة له مضمن بعدد 355 كناش الأملاك 39 بتاريخ 07 / 03 / 2016 توثيق أولاد فرج و رسم شرائه من البائعة له مضمن بعدد 57 كناش الأملاك 41 بتاريخ 30 / 03 / 2016 توثيق أولاد فرج؛ – التعرض الكلي المودع بتاريخ 21 / 06 / 2016 كناش 09 عدد 596 الصادر عن (ح. م. بن. محمد) نيابة عن (م. الحسن) و(ع. م. بن. محمد) وأيد تعرضه برسم إراثة (ع. ق. بن. المعلوم) مضمن بعدد 222 صحيفة 177 كناش التركات 48 بتاريخ 23 / 11 / 2015 توثيق برشيد ولفيف عدلي مضمن بعدد 474 سجل 2 عدد 31 بتاريخ 03 / 10 / 2015 توثيق أولاد فرج و وعد بالبيع مضمن بعدد 167 سجل 1 عدد 39 بتاريخ 18 / 09 / 2015 توثيق أولاد فرج – التعرض الكلي المودع بتاريخ 12 / 07 / 2016 كناش 09 عدد 637 الصادر عن (ت. رشيد) نيابة عن والده (ت. عمر) وأيد تعرضه برسم إراثة (ع. ق. بن. المعلوم) مضمن بعدد 222 صحيفة 177 كناش التركات 48 بتاريخ 23 / 11 / 2015 توثيق برشيد ولفيف عدلي مضمن بعدد 474 سجل 2 عدد 31 بتاريخ 03 / 10 / 2015 توثيق أولاد فرج و وعد بالبيع مضمن بعدد 167 سجل 1 عدد 39 بتاريخ 18 / 09 / 2015 توثيق أولاد فرج. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة وبعد إجراء البحث التمهيدي وتبادل الأجوبة والردود أصدرت حكما تحت عدد 143 بتاريخ 28 / 11 / 2019 في الملف عدد 67 / 1403 / 2018 قضى « بعدم صحة التعرض المضمن بتاريخ 21 / 06 / 2016 كناش 9 عدد 596 في مواجهة المطلب عدد 12403 / 75. بعدم صحة التعرض المضمن بتاريخ 12 / 07 / 2016 كناش 9 عدد 637 في مواجهة المطلب المذكور »، استأنفه المطلوبون مصممين على تعرضهم. وبعد إجراء بحث واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا » بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة تعرض المتعرضين المستأنفين المقيدين على التوالي بتاريخ 21 / 06 / 2016 كناش 9 عدد 596 والثاني بتاريخ 12 / 07 / 2016 كناش 9 عدد 637 وإلا فبعدم ثبوت قسمة متروك موروثهم »، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، وأجاب نائب المطلوب الأول ملتمسا رفض الطلب وتخلف المطلوب الثاني ولم يجب.
في الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري بعدم إدلاء النيابة العامة بملتمساتها، مما يعرضه للنقض.
غير أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فقد أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بعد إحالة الملف على النيابة العامة. في الوسيلة الثانية والثالثة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية عدم مناقشة حججه المدلى بها وقت فتح مسطرة التحفيظ، كما يعيب عليه في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون
3
المسطرة المدنية، لأن تعليل القرار مخالف لما تم التصريح به أثناء البحث التمهيدي والحجج المدلى بها من طرفه، مما يعرضه للنقض.
غير أن؛ حيث إن الأصل هو إثبات حالة الشياع في حالة الشياع، وحيث إن من يدعي القسمة يلزم إثبات حالة الشياع، وحيث إن الطاعن أسس مطلب التحفيظ على رسم شرائه من البائعة له (ع. م. بنت. ق. فاطمة) التي أنجز لها العقار إرثا من والدها كما هو ثابت من رسم الوعد بالبيع المضمن تحت عدد 167 صفحة 1 سجل 39 بتاريخ 06 / 10 / 2015 توثيق أولاد فرج، وحيث إن المحكمة لما قضت بصحة تعرض المتعرضين المستأنفين بناء على ما خلص إليه البحث التمهيدي من ثبوت إرثا من والدها الذي ورثته إلى جانب ورثته ومن ضمنهم المتعرضين المطلوبين حسب رسم الإراثة المضمن تحت عدد 222 صحيفة 177 كناش التركات 48 بتاريخ 23 / 11 / 2015 توثيق برشيد، و المحكمة لما قضت بصحة تعرض المتعرضين وإلا فبعدم ثبوت قسمة متروك موروثهم تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب تضرب محكمة النقض عن الطلب؛ وتصرح بعدم قبول الطعن بالنقض الموجه ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 / 03 / 2021 والمودع بهذه المحكمة بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا و محمد سراج و محمد إسحاق و سامي ضرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
1
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر114 /1
رداصلا خيراتب 02 ويام2023
يراقع فلم مقر 4496 /1/1/ 2021
نزاع تحفيظ – ثبوت حالة الشياع – اهرثأ.
او اهتوبث ةلاح يف عايشلا ةلاح باحصتسا وه لصألا نأ ررقملمن يدعي القسمة يلزم عايشلا ةلاح باحصتسال يثرإإلا بيصنلا دودح يف ضرعتلا ةحصب تضق امل ةمكحملاو ،اهتابثإب ثوروملا كورتم ةمسق توبث مدعو، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على لعت اهرارق تللعو همكحيلا كافيا.
ربلطلا ضف بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 11 / 05 / 2021
من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ىيحي. ع) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 62
الصادر بتاريخ 18 / 03 / 2021
في الملف عدد 214 / 1403 / 2020
عن محكمة الاستئناف ةديدجلاب؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب محمد مبشور بواسطة نائبه الأستاذ (نسحلا. ع) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 02 / 12 / 2021 و الرامية بلطلا ضفر ىلإ ؛ فلملا يف اهب ىلدملا تادنتسملا ءانبو ؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في
28 شتنبر
1974 ؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ
27 / 03 / 2023؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
02 / 05 / 2023؛ مهروضح مدعو امهنع بوني نمو نيفرطلا ىلع ةادانملا ىلع ءانبو ؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى رفض الطب.
2
ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمطلب تحفيظ عدد 12403 / 75 حملا ىدلافظة العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة بتاريخ 14 / 04 / 2016
لتحفيظ الملك المسمى « الكدية » والذي أظهر التحديد أن مساحته 86
آر 29
سنتيار، وأيد مطلبه بوعد بالبيع من البائعة (ةمطاف. ق. تنب. م. نب. ع) مضمن بعدد 167
سجل 1 عدد 39
بتاريخ 18 / 09 / 2015 توثيق أولاد
فرج و رسم ملكية البائعة له مضمن بعدد 355
كناش الأملاك 39
بتاريخ 07 / 03 / 2016 توثيق أولاد فرج
ورسم شرائه من البائعة له مضمن بعدد
57 كناش الأملاك
41
بتاريخ 30 / 03 / 2016
تو .جرف دالوأ قيث هيلع دروو: – التعرض الكلي المودع بتاريخ 21 / 06 / 2016
كناش 09
عدد 596
الصادر عن (دمحم. م.
نب. ح) نيابة عن (نسحلا. م) و(دمحم. م. نب. ع) وأيد تعرضه برسم إراثة (يطعملا. ق. نب. ع) مضمن بعدد 222
صحيفة 177
كناش التركات 48
بتاريخ 23 / 11 / 2015 توثيق برشيد ولفيف عدلي مضمن بعدد
474
سجل 2 عدد 31
بتاريخ 03 / 10 / 2015
تو جرف دالوأ قيثووعد بالبيع مضمن بعدد 167
سجل 1 عدد 39
بتاريخ 18 / 09 / 2015
توثيق أولاد فرج –
التعرض الكلي المودع بتاريخ 12 / 07 / 2016
كناش 09
عدد 637
الصادر عن (ديشر.
ت) نيابة عن والده (رمع.
ت) وأيد تعرضه ت دعبو ةديدجلاب ةيئادتبالا ةمكحملا ىلع فلملا ةلاحإ دعبو .قئاثولا تاذببادل الأجوبة والردود أصدرت حكما تحت عدد 143
بتاريخ 28 / 11 / 2019
في الملف عدد 67 / 1403 / 2018
قضى « بعدم صحة
التعرض المضمن بتاريخ 21 / 06 / 2016
كناش 9 عدد 596
في مواجهة المطلب عدد 12403 / 75. بعدم
صحة التعرض المضمن بتاريخ 12 / 07 / 2016
كناش 9 عدد 637 ملا بلطملا ةهجاوم يف روكذ » ، استأنفه المطلوبون مصممين على تعرضهم. وبعد إجراء بحث واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا » بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة تعرض المتعرضين المستأنفين المقيدين على التوالي بتاريخ 21 / 06 / 2016
كناش 9 عدد 596
والثاني بتاريخ 12 / 07 / 2016
كناش 9 عدد 637
وإلا مهبيصن دودح يف كلذ يثر » ، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، وأجاب نائب المطلوب الأول ملتمسا رفض الطلب وتخلف المطلوب الثاني ولم يجب.
. في ىلوألا ةليسولا ؛ ثيح يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري بعدم إدلاء
النيابة العامة بملتمساتها، مما يعرضه للنقض.
نكل ثيح هنإ خلافا لما يدعيه الطاعن فقد أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق
اردصم ةمكحملا فرط نم اهيلع فلملا ةلاحإ دعب نوناقلة القرار المطعون فيه. في ةيناثلا ةليسولا نيتعمتجم ةثلاثلاو ؛ ثيح يعيب الطاعن على القرار في ةيناثلا ةليسولا عدم مناقشة حججه المدلى بها وقت فتح
مسطرة التحفيظ، كما يعيب عليه في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل وخرق الفصل 345
من قانون
3
المسطرة المدنية، لأن تعليل القرار مخالف لما تم التصريح به أثناء البحث التمهيدي والحجج المدلى بها من طرفه، مما يعرضه للنقض.
.
نكل ؛ نإ ثيح ا مزلي ةمسقلا يعدي نمو اهتوبث ةلاح يف عايشلا ةلاح باحصتسا وه لصأل بو ،اهتابثإحيث إن الطاعن أسس مطلب التحفيظ على رسم شرائه من البائعة له (ةمطاف. ق. تنب.
م. نب. ع) التي أنجز لها العقار إرثا من والدها كما هو ثابت من رسم الوعد بالبيع المضمن تحت عدد 167
صفحة 1 سجل 39
بتاريخ 06 / 10 / 2015
ت ةسلجب هل ةعئابلاو نعاطلا رقأ امك ،جرف دالوأ قيثو لإ لآ راقعلا نأب هيف نوعطملا رارقلا ةردصم ةمكحملا فرط نم زجنملا ثحبلايها إرثا من والدها الذي ورثته إلى جانب ورثته ومن ضمنهم المتعرضين المطلوبين حسب رسم الإراثة المضمن تحت عدد 222
صحيفة 177
كناش التركات 48
بتاريخ 23 / 11 / 2015 توثيق برشيد، و المحكمة لما قضت بصحة
إلا مهبيصن دودح يف مهضرعترو عايشلا ةلاح باحصتسال يثعدم ثبوت قسمة متروك موروثهم تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لبابسألا هذه فيراصملا نعاطلا ىلعو بلطلا ضفرب ضقنلا ةمكحم تضق؛ و ةيداعلا تاسلجلا ةعاقب هالعأ روكذملا خيراتلاب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلاب يلتو رارقلا ردص اذهب بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا
والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني ءاضعأ ناوضر ريمسو يفاش دمحمو جارسا دمحمو ،اررقم وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة ةبتاك الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ