قرار محكمة النقض رقم 5/1 الصادر بتاريخ 02 يناير 2024
في الملف العقاري رقم 7201/7/1/2022
تعرض على مطلب تحفيظ- عقار غير قابل للتفويت- إثبات الصبغة الجماعية للعقار موضوع النزاع- إجراءات التحقيق- الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف- سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 23/11/2022 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.ب) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 123 الصادر بتاريخ 06/12/2021 في الملف عدد 102/1403/2018 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04/12/2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/01/2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافالني لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفالحي الرامية إلى رفض الطلب.
بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم بمطلب تحفيظ عدد (2) لدى المحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 18/09/2012 لتحفيظ الملك المسمى « ر » الواقع مساحته: 1 آر 18 سنتيار والمحدود شمالا (…)، جنوبا (…)، شرقا (…)، غربا (…)، وأسس مطلبه على رسم شرائه 1290/1991 توثيق ميدلت وشهادة إدارية مؤرخة في 11/09/2012. وتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ السيدين (م.أ.ط) و (م.ف) نيابة عن الجماعة السلالية أيت ازدك مطالبين بكافة الملك وضمن تعرضهما بتاريخ 10/12/2014 كناش 12 عدد 191 أكده الطاعن وضمن تعرضه بتاريخ 02/04/2015 كناش 12 عدد 286. بعد ورفع المحافظ على الأملاك العقارية المطلب المذكور والمثقل بالتعرض الموصوف إلى المحكمة الابتدائية بميدلت واتخاذها الإجراءات المناسبة لتحضير القضية بإجراء معاينة بواسطة القاضي المقرر وبعد حكاية الرائج أصدرت حكما عدد 186 بتاريخ 23/05/2017 في الملف عدد 109/1403/2016 قضى « بعدم صحة التعرض الكلي المدون على مطلب التحفيظ عدد (2) بتاريخ 10/12/2014 الصادر عن (م.أ.ط) و (م.ف) نيابة عن الجماعة السلالية أيت ازدك، » استأنفه الطاعن مصمما على طلبه بعد ومواصلة الدعوى من طرف المطلوبين ورثة طالب التحفيظ واتخاذ محكمة الاستئناف الإجراءات المناسبة لتحضير القضية بإجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر بمساعدة الخبير العقاري (ع.ز) والخبير (م.و). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا « بتأييد الحكم المستأنف، » وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون لمو يجيبوا.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون، لأن المحكمة تبنت الحكم الابتدائي المبني على التصريحين الصادرين عن نائبي أراضي الجموع بعدم اكتساء الملك المدعى فيه للصبغة الجماعية واللذين يعتبران غير منتجين طبقا للفصل 18 من القانون رقم 62.17، لأن وحجة المطلوب مجردة من أصل التملك غير ومبنية على الشهادة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 18 من المرسوم التطبيقي لخطة العدالة ويتعلق بعقار غير قابل للتفويت طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون رقم 62.15 والمادة 4 من ظهير 27/04/1919 والمادة 261 من مدونة الحقوق العينية، أنها وتمسكت بحيازة موضوع النزاع في شخص الجماعة السلالية وأن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المثارة بصفة نظامية مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن اختلاف الأطراف حول طبيعة المدعى فيه يستلزم الوقوف عليه حد وحدوده لتحرير محل النزاع ليكون القضاء في معلوم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعد إجراء معاينة رفقة خبيرين لا يتصفان بالصفة المتطلبة قانونا التي وصرح خلالها نائب الجماعة السلالية أيت ازدك أن العقار المدعى فيه يقع ضمن التحديد الإداري عدد 430، دون أن تقوم تطبيقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق، بالخصوص الوقوف على عين العقار المدعى فيه مستعينة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وجوبا وللوصف حكم ولا يعتمد على مطلق من يحمل صفة خبير، لحد حدود المدعى فيه لتصير هي إلى تطبيق حجج الطرفين مع استقصاء أسباب اختلاف الحدود متى كان لها محل والتأكد من صبغته الجماعية مدى ووقوعه داخل التحديد الإداري عدد 430 والاستماع إلى الشهود عند الاقتضاء أو إنجاز تصميم تقني له لتبني قرارها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد خرقت القانون فعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافالني مقررا، محمد شافي، سمير رضوان، عصام الهاشمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفالحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
1
قرار محكمة النقض رقم 5/1 الصادر بتاريخ02
يناير2024
في امللف العقاري رقم 7201 /7/1 / 2022
تعرض على مطلب تحفيظ- عقار غير قابل للتفويت- إثبات الصبغة الجماعية للعقار موضوع النزاع- إجراءات التحقيق- االستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف- سلطة .املحكمة باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض املودع بتاريخ :
23 / 11 / 2022 من طرف الطالبة أعاله بواسطة نائبها األستاذ )(ع.ل.ب املحامي بهيئة مكناس واملقبول للترافع أمام محكمة النقض ، والرامي إلى نقض
القرار رقم :
123
الصادر بتاريخ :
06 / 12 / 2021
في امللف عدد :
102 / 1403 / 2018 عن محكمة االستئناف بالرشيدية.
.وبناء على املستندات املدلى بها في امللف وبناء على قانون املسطرة املدنية املؤرخ في28
شتنبر1974 .
وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر بتاريخ04 / 12 / 2023 .
وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية املنعقدة بتاريخ02 / 01 / 2024 .
وبناء على املناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تالوة املستشار املقرر السيد عبد الوهاب عافالني لتقريره، واالستماع إلى مالحظات املحامي العام السيد محمد الفالحي الرامية إلى رفض الطلب.
بعد املداولة طبقا للقانون.
،حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه أن موروث املطلوبين تقدم ب مطلب تحفيظ عدد :(2 )…
لدى املحافظة العقارية بميدلت بتاريخ :
18 / 09 / 2012 لتحفيظ امللك املسمى » ر » الواقع مساحته :1 آر 18
سنتيار واملحدود شماال )…(
جنوبا )…(
شرقا )…( غربا )…( ، وأسس مطلبه على رسم شرائه 1290 / 1991 توثيق ميدلت و شهادة إدارية مؤرخة في 11 / 09 / 2012 . وتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ السيدين )(م.أ.ط و)(م.ف نيابة عن الجماعة الساللية أ يت ازدك مطالبين بكافة امللك و
ضمن تعرضهما بتاريخ :
10 / 12 / 2014
كناش :
12
عدد :
191 أكده الطاعن و
ضمن تعرضه بتاريخ :
02 / 04 / 2015
كناش :
12
عدد :
286 . بعد و رفع املحافظ على األ مالك العقارية 2
املطلب املذكور واملثقل بالتعرض املوصوف إلى املحكمة االبتدائية بميدلت و اتخاذها اإلجراءات املناسبة لتحضير القضية بإجراء معاينة بواسطة القاض ي ،املقرر وبعد حكاية الرائج أصدرت حكما
عدد :
186
بتاريخ :
23 / 05 / 2017
في امللف عدد :
109 / 1403 / 2016 قض ى « بعدم صحة التعرض الكلي املدون على مطلب التحفيظ عدد (2 )…
بتاريخ 10 / 12 / 2014 الصادر عن )(م.أ.ط و )(م.ف نيابة عن الجماعة الساللية أليت ، »ازدك استأنفه الطاعن مصمما على .طلبه بعد و مواصلة الدعوى من طرف املطلوبين ورثة طالب التحفيظ و اتخاذ محكمة االستئناف اإل جراءات املناسبة لتحضير القضية بإجراء معاينة بواسطة املستشار املقرر بمساعدة الخبير العقاري )(ع.ز و الخبير )(م.و . وبعد استنفاد أوجه الدفع و الدفاع، أصدرت محكمة االستئناف قرارا « بتأييد الحكم ، »املستأنف وهو القرار املطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، و استدعي املطلوبون لمو يجيبوا.
في الوسيلة الوحيدة :
حيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون، ألن املحكمة تبنت الحكم االبتدائي املبني على التصريحين الصادرين عن نائبي أراض ي الجموع بعدم اكتساء امللك املدعى فيه للصبغة الجماعية و اللذين يعتبران غير منتجين طبقا للفصل 18 من القانون رقم 62.17 ، ألن و حجة املطلوب مجردة من أصل التملك غير و مبنية على الشهادة اإلدارية طبقا ألحكام الفصل 18 من املرسوم التطبيقي لخطة العدالة و يتعلق بعقار غير قابل للتفويت طبقا ألحكام الفصل 15 من القانون رقم 62.15 و املادة 4 من ظهير 27 / 04 / 1919 و املادة 261 من مدونة الحقوق العينية، أنها و تمسكت بحيازة موضوع النزاع في شخص الجماعة الساللية وأن القرار املطعون فيه لم يجب على الدفوع املثارة بصفة ،نظامية مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن اختالف األطراف حول طبيعة املدعى فيه يستلزم الوقوف عليه حد و حدوده لتحرير محل النزاع ليكون القضاء في معلوم، و املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت بما جرى به منطوق قرارها بعد إجراء معاينة رفقة خبيرين ال يتصفان بالوصف املتطلب قانونا التي و صرح خاللها نائب الجماعة الساللية أليت ازدك أن العقار املدعى فيه يقع ضمن التحديد اإلداري عدد 430 ، دون أن تقوم تطبيقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق، بالخصوص الوقوف على عين العقار املدعى فيه مستعينة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز املسح العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين الطبوغرافيين وجوبا و للوصف حكم وال يعتمد على مطلق من يحمل صفة خبير، لحد حدود املدعى فيه لتصير هي إلى تطبيق حجج الطرفين مع استقصاء أسباب اختالف الحدود متى كان لها محل و التأكد من صبغته الجماعية مدى و وقوعه داخل التحديد اإلداري عدد 430 و االستماع إلى 3
الشهود عند االقتضاء إو نجاز تصميم تقني له لتبني قرارها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد خرقت ،القانون فعرضته للنقض.
وحيث إن .حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس املحكمة لهذه األسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه، وبإحالة القضية و طرفيها على نفس املحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى املطلوبين املصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجالت املحكمة املصدرة له، إثر الحكم املطعون فيه أو بطرته .
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا واملستشارين السادة :عبد الوهاب عافالني مقررا، محمد شافي، سمير ،رضوان عصام الهاشمي أعضاء وبمحضر املحامي العام السيد محمد الفالحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ