قرار محكمة النقض رقم 16 /1 الصادر بتاريخ 02 يناير 2024
في الملف العقاري رقم 7128 /7/1 / 2022
مسطرة التحديد الإداري- تعرض جزئي- صحته- الصبغة الجماعية للعقار موضوع النزاع – إجراءات التحقيق- سلطة المحكمة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 11 / 11 / 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 161 الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2019 في الملف عدد 195 / 1403 / 2018 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 / 12 / 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 / 01 / 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عصام الهاشمي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلالي.
بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بناء على الإعلان عن مسطرة التحديد الإداري رقم 430 المقدم من طرف السيد وزير الداخلية بتحديد الملك الجماعي المسمى « ا » المتواجد بإقليم و مدينة ميدلت تطبيقا للمرسوم رقم 2.02.546 بتاريخ 23 / 07 / 2002. وبناء على مطلب التحفيظ المقدم من طرف المطلوبة لدى المحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 27 / 09 / 2006 تأكيدا للتعرض الجزئي على التحديد الإداري المنوه عنه قيد تحت رقم (1) لتحفيظ الملك المسمى « ز » الواقع بإقليم ومدينة ميدلت نوعه أرض صالحة للبناء مساحته 56 س وأرفق المطلب برسم شراء عدلي عدد 409 مؤرخ في 30 / 08 / 1980 و شهادة إدارية عدد 234 مؤرخة في 09 / 06 / 2006، بعد و رفع المحافظ على الأملاك العقارية المطلب المذكور والمثقل بالتعرض الموصوف إلى المحكمة الابتدائية بميدلت و إجراء وقوف على عين العقار المدعى فيه وبعد حكاية، الرائج أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 178 بتاريخ 01 / 12 / 2015 في الملف عدد 171 / 2014 قضى « بصحة التعرض الجزئي لطالبة التحفيظ السيدة (ط.ع.ل.س) بنت (م.أ) على التحديد الإداري عدد 430 للملك الجماعي المسمى « ا »، استأنفته الطاعنة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف « بتأييد الحكم »، المستأنف هو و القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، و استدعيت المطلوبة لمو تجب.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادتين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري و سوء التعليل الموازي للعدمه و نقصان التعليل الموازي للعدمه ذلك أن ما جاء في تقرير المعاينة المعتمدة في الحكم المطعون فيه لا يعبر إلا على حالة العقار لحظة إنجاز المعاينة القضائية ولا يشير إلى الحالة الأصلية التي كان عليها العقار قبل تلك اللحظة وهي الأساس والمعيار المناسب لتحديد طبيعة العقار وطريقة استغلاله ومعرفة ما إذا كان عقارا جماعيا أم ملكا خاصا، وأن الهيئة المنجزة للمعاينة القضائية لم تكلف نفسها عناء البحث عن طبيعة العقارات المجاورة وطريقة استغلالها وعلاقتها الطبوغرافية بالعقار موضوع النزاع ولم تكلف نفسها مشقة البحث عن طبيعة هذا العقار وطريقة استغلاله خلال المرحلة السابقة على إحداث البناء وعلى إنشاء الرسوم، مما تكون قد خرقت مقتضيات الفصول، أعلاه مما يوجب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المدعى فيه لا يكتسي صبغة جماعية وأنه أرض عارية صالحة للبناء يجاورها مجموعة من الدور السكنية حسب معاينتها وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على حكم القانون وعللته تعليلا سليما لما تكن ملزمة بإجراء تحقيق لانتفاء موجبه، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عصام الهاشمي مقررا، محمد شافي، عبد الوهاب عافالني سمير رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
1
قرار محكمة النقض رقم 16 /1 الصادر بتاريخ02
يناير2024
في امللف العقاري رقم 7128 /7/1 / 2022
مسطرة التحديد اإلداري- تعرض جزئي- صحته- الصبغة الجماعية للعقار موضوع النزاع – إجراءات التحقيق- .سلطة املحكمة باسم جاللة امللك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض املودع بتاريخ 11 / 11 / 2022 من طرف الطالب املذكور أعاله بواسطة نائبه األستاذ )(ع.ر املحامي بهيئة فاس واملقبول للترافع أمام محكمة النقض ، والرامي إلى نقض القرار رقم 161 الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2019 في امللف عدد 195 / 1403 / 2018 عن محكمة االستئناف بالرشيدية .
.وبناء على املستندات املدلى بها في امللف وبناء على قانون املسطرة املدنية املؤرخ في28
شتنبر1974 .
وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر بتاريخ04 / 12 / 2023 .
وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية املنعقدة بتاريخ02 / 01 / 2024 .
وبناء على املناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تالوة املستشار املقرر السيد عصام الهاشمي لتقريره، واالستماع إلى مالحظات املحامي العام السيد محمد الفالحي.
بعد املداولة طبقا للقانون.
،حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه أنه بناء على اإلعالن عن مسطرة التحديد اإلداري رقم 430 املقدم من طرف السيد وزير الداخلية بتحديد امللك الجماعي املسمى « ا » املتواجد ب إقليم و مدينة ميدلت تطبيقا للمرسوم رقم 2.02.546 بتاريخ 23 / 07 / 2002 . وبناء على مطلب التحفيظ املقدم من طرف املطلوبة لدى املحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 27 / 09 / 2006
تأكيدا للتعرض الجزئي على التحديد اإلداري املنوه عنه قيد تحت رقم (1 )…
لتحفيظ امللك املسمى « ز » الواقع ب إقليم ومدينة ،ميدلت نوعه أرض صالحة ،للبناء مساحته 56
،س وأرفق املطلب برسم شراء عدلي عدد 409 مؤرخ في 30 / 08 / 1980 و شهادة إدارية عدد 234 مؤرخة في 09 / 06 / 2006 ، بعد و رفع املحافظ على األ مالك العقارية املطلب املذكور واملثقل بالتعرض املوصوف إلى املحكمة االبتدائية 2
،بميدلت و إجراء وقوف على عين العقار املدعى .فيه وبعد حكاية ،الرائج أصدرت املحكمة االبتدائية حكما تحت عدد 178 بتاريخ 01 / 12 / 2015 في امللف عدد 171 / 2014 قض ى « بصحة التعرض الجزئي لطالبة التحفيظ السيدة )(ط.ع.ل.س بنت )(م.أ على التحديد اإلداري عدد 430 للملك الجماعي للمسمى « ا، » استأنفته ،الطاعنة وبعد استنفاد أوجه الدفع و،الدفاع قضت محكمة االستئناف « بتأييد الحكم ، »املستأنف هو و القرار املطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، و استدعيت املطلوبة لمو تجب.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون املسطرة املدنية وخرق املادتين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري و سوء التعليل املوازي النعدامه و نقصان
التعليل
املوازي ،النعدامه ذلك أن ما جاء في تقرير املعاينة املعتمدة في الحكم املطعون فيه ال يعبر إال على حالة العقار لحظة إنجاز املعاينة القضائية وال يشير إلى الحالة األصلية التي كان عليها العقار قبل تلك اللحظة وهي األساس واملعيار املناسب لتحديد طبيعة العقار وطريقة استغالله ومعرفة ما إذا كان عقارا جماعيا أم ملكا ،خاصا وأن الهيئة املنجزة للمعاينة القضائية لم تكلف نفسها عناء البحث عن طبيعة العقارات املجاورة وطريقة استغالله وعالقتها الطبغرافية بالعقار موضوع النزاع ولم تكلف نفسها مشقة البحث عن طبيعة هذا العقار وطريقة استغالله خالل املرحلة السابقة على إحداث البناء وعلى إنشاء الرسوم، مما تكون قد خرقت مقتضيات الفصول ،أعاله مما يوجب نقضه.
لكن، حيث إن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت لها أن املدعى فيه ال يكتس ي صبغة جماعية وأنه أرض عارية صالحة للبناء يجاورها مجموعة من الدور السكنية حسب ،معاينتها وقضت بما جرى به منطوق ،قرارها تكون قد استقامت على حكم ،القانون وعللته تعليال سليما لمو تكن ملزمة بإجراء تحقيق النتفاء موجبه، فكان ما بالوسيلة غير جدير باالعتبار.
لهذه األسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة املصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا واملستشارين السادة :عصام الهاشمي مقررا، محمد شافي، عبد الوهاب ،عافالني سمير رضوان أعضاء، وبمحضر املحامي العام السيد محمد الفالحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ