قرار محكمة النقض رقم 13 /1 الصادر بتاريخ 02 يناير 2024
في الملف العقاري رقم 5156 /7/1 / 2020
تعرض على مطلب تحفيظ- حق الارتفاق- إجراء معاينة- الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف – سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 22 / 09 / 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 106 الصادر بتاريخ 20 / 02 / 2020 في الملف عدد 4839 / 1403 / 2018 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 12 / 01 / 2021 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ق) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 / 12 / 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 / 01 / 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عصام الهاشمي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلالحي.
بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا لدى المحافظة العقارية بقلعة السراغنة بمطلب تحفيظ بتاريخ 07 / 08 / 2014 قيد تحت رقم (9) طلبا لتحفيظ الملك المسمى « ل » الواقع بدوار اشطايبة قيادة تساوت إقليم قلعة السراغنة نوعه أرض فلاحية البالغة مساحته 01 ه 49 آر 84 س وأرفق المطلب بشهادة التصرف باثنى عشرة شاهدا ممهورة بتوقيع قائد قيادة تساوت مؤرخة في 13 / 05 / 2014. و تدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ الطاعن مطالبا بحق المرور و ضمن التعرض تحت عدد 363 كناش 16 بتاريخ 02 / 04 / 2015.
ودعم تعرضه بحكم ابتدائي عدد 174 بتاريخ 08 / 03 / 2004 في الملف عدد 224 / 03 وقرار استئنافي عدد 2331 بتاريخ 09 / 12 / 2004 و محضر تنفيذي بفتح طريق مؤرخ في 08 / 02 / 2007 وحكم جنحي عدد 3468 بتاريخ 18 / 12 / 2008 قرار و استئنافي عدد 9421 بتاريخ 30 / 12 / 2009 في الملف الجنحي عدد 1007 / 09 ومحضر تنفيذي بإنجاز معاينة مؤرخ في 11 / 06 / 2009 ومحضر معاينة مؤرخ في 12 / 11 / 2015. وبعد رفع المحافظ على الأملاك العقارية المطلب المذكور والمثقل بالتعرض الموصوف إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وإجراء معاينة على المدعى، فيه وحكاية، الرائج أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 13 / 12 / 2017 في الملف عدد 2 / 1403 / 2017 قضى « بعدم صحة التعرض »، استأنفه الطاعن، وبعد أن اتخذت المحكمة الإجراء التكميلي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.غ)، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف « بتأييد الحكم المستأنف »، و هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، وأجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية الذي ينص على أن: « لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المترفق بها إلا أقل ضرر »، ذلك أن هذه الطريق المدعى فيها هي المنفذ الوحيد للمرور إلى عقاره وهذا ما أكدته الخبرة المنجزة إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ذلك لأن من حقه المرور إلى عقاره طبقا لمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه وخاصة وأنها هي الطريق الوحيدة للمرور إلى عقاره، مما يوجب نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه وفقا لمقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية: « لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المترفق بها إلا أقل ضرر »، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم صحة التعرض اعتمادا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.غ) رغم إثباتها أن عقار الطاعن ليس له منفذ إلى الطريق إلا عبر عقار المطلوب تحفيظه و قضت بما جرى به منطوق قرارها دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المطلوب تحفيظه عين و عقار المتعرض عليه مستعينة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين لتطبيق ما استدل به كل طرف مما هو منوه عنه، قبله بيان و ما إذا كانت أرض الطاعن محصورة من جميع الجهات الأربع، ما و إذا كان لها منفذ إلى الطريق العام إلا الجزء المتعرض عليه باعتباره الارتفاق الأقل ضررا مع إنجاز تصميم بياني هندسي لتبني قضائها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللته تعليلا ناقصا هو و بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عصام الهاشمي مقررا، محمد شافي، عبد الوهاب عافالني سمير رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلالحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
1
قرار محكمة النقض رقم 13 /1 الصادر بتاريخ02
يناير2024
في امللف العقاري رقم 5156 /7/1 / 2020
تعرض على مطلب تحفيظ- حق اال رتفاق- إجراء معاينة- االستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف – .سلطة املحكمة باسم جاللة امللك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض املودع بتاريخ 22 / 09 / 2020 من طرف الطالب املذكور أعاله بواسطة نائبه األستاذ )(ع.م املحامي بهيئة مراكش واملقبول للترافع أمام محكمة النقض ، والرامي إلى نقض القرار رقم 106 الصادر بتاريخ 20 / 02 / 2020 في امللف عدد 4839 / 1403 / 2018 عن محكمة االستئناف بمراكش.
بناء و على املذكرة الجوابية املدلى بها بتاريخ 12 / 01 / 2021 من طرف املطلوبين بواسطة نائبهم األستاذ )(ع.ق املحامي بهيئة مراكش واملقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب.
.وبناء على املستندات املدلى بها في امللف وبناء على قانون املسطرة املدنية املؤرخ في28
شتنبر1974 .
وبناء على األمر بالتخلي واإلبالغ الصادر بتاريخ04 / 12 / 2023 .
وبناء على اإلعالم بتعيين القضية في الجلسة العلنية املنعقدة بتاريخ02 / 01 / 2024 .
وبناء على املناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تالوة املستشار املقرر السيد عصام الهاشمي لتقريره، واالستماع إلى مالحظات املحامي العام السيد محمد الفالحي.
بعد املداولة طبقا للقانون.
،حيث يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبين تقدموا لدى املحافظة العقارية بقلعة السراغنة ب مطلب تحفيظ بتاريخ 07 / 08 / 2014 قيد تحت رقم (9 )…
طلبا لتحفيظ امللك املسمى « ل » الواقع بدوار اشطايبة قيادة تساوت إقليم قلعة ،السراغنة نوعه أرض ،فالحية البالغة مساحته 01 ه 49 آر 84
،س وأرفق املطلب بشهادة التصرف باثنى عشرة شاهدا ممهورة بتوقيع قائد قيادة تساوت مؤرخة في 13 / 05 / 2014 . و تدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ 2
الطاعن مطالبا بحق املرور و ضمن التعرض تحت عدد 363
كناش 16
بتاريخ 02 / 04 / 2015 .
ودعم تعرضه بحكم ابتدائي عدد 174 بتاريخ 08 / 03 / 2004 في امللف عدد 224 / 03 وقرار استئنافي عدد 2331 بتاريخ 09 / 12 / 2004 و محضر تنفيذي بفتح طريق مؤرخ في 08 / 02 / 2007 وحكم جنحي عدد 3468 بتاريخ 18 / 12 / 2008 قرار و استئنافي عدد 9421 بتاريخ 30 / 12 / 2009 في امللف الجنحي عدد 1007 / 09 ومحضر تنفيذي بإنجاز معاينة مؤرخ في 11 / 06 / 2009 ومحضر معاينة مؤرخ في 12 / 11 / 2015 . وبعد رفع املحافظ على األ مالك العقارية املطلب املذكور واملثقل بالتعرض املوصوف إلى املحكمة االبتدائية بقلعة .السراغنة وإجراء معاينة على املدعى ،فيه وحكاية ،الرائج أصدرت املحكمة االبتدائية حكمها بتاريخ 13 / 12 / 2017 في امللف عدد 2 / 1403 / 2017 قض ى « بعدم صحة ، »التعرض استأنفه الطاعن، وبعد أن اتخذت املحكمة اإلجراء التكميلي بإجراء خبرة بواسطة الخبير ( )م.غ، وبعد استنفاد أوجه الدفع و،الدفاع قضت محكمة االستئناف « بتأييد الحكم ، »املستأنف و هو القرار املطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، وأجاب عنه املطلوبون والتمسوا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة
الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات املادة 64 من مدونة الحقوق العينية الذي و ينص على أن: « لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف الستغالل عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا املمر في املكان الذي ال يسبب لألرض املرتفق بها إال قل أ ، »ضرر ذلك أن هذه الطريق املدعى فيها هي املنفذ الوحيد للمرور إلى عقارہ وهذا ما أكدته الخبرة ،املنجزة إال أن املحكمة لم تأخذ بعين االعتبار ذلك ألن من حقه املرور إلى عقاره طبقا ملقتضيات املادة املشار إليها أعاله وخاصة وأنها هي الطريق الوحيدة للمرور إلى،عقاره مما يوجب نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن في ،الوسيلة ذلك أن ه وفقا ملقتضيات املادة 64 من مدونة الحقوق العينية: « لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف الستغالل عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا املمر في املكان الذي ال يسبب لألرض املرتفق بها إال قل أ ، »ضرر و املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت بعدم صحة التعرض اعتمادا على الخبرة املنجزة من طرف الخبير )(م.غ رغم إثباتها أن عقار الطاعن ليس له منفذ إلى الطريق إال عبر عقار املطلوب ،تحفيظه و قضت بما جرى به منطوق قرارها دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين املطلوب تحفيظه عين و عقار املتعرض عليه مستعينة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز املسح ،العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين ،الطبوغرافيين لتطبيق ما استدل به كل طرف مما هو منوه عنه ،قبله بيان و ما إذا كانت أرض الطاعن محصورة من 3
جميع الجهات األربع، ما و إذا كان لها منفذ إلى الطريق العام إال الجزء املتعرض ،عليه باعتباره االرتفاق األقل ضررا مع إنجاز تصميم بياني هندس ي لتبني قضائها على ما ينتهي إليه ،تحقيقها تكون قد عللته تعليال ناقصا هو و بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس املحكمة.
لهذه األسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه، وإحالة القضية و طرفيها على نفس املحكمة للبت فيها طبقا ،للقانون وعلى املطلوبين املصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجالت املحكمة املصدرة له، إثر الحكم املطعون فيه أو بطرته .
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا واملستشارين السادة :عصام الهاشمي مقررا، محمد شافي، عبد الوهاب عافالني سمير رضوان أعضاء، وبمحضر املحامي العام السيد محمد الفالحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ