1
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
SECTION 2
ARRET N° 74 / 2
EN DATE DU 14 FEVRIER 2023
CORRESPONDANT AU DOSSIER N° 7319 / 1/4/ 2021
SHUFA – CONCURRENCE ENTRE AYANTS DROIT DE SHUFA – SON EFFET.
ATTENDU QUE LORSQUE LA COUR DE CASSATION SE PRONONCE SUR UN POINT DETERMINE, IL INCOMBE A LA JURIDICTION DE RENVOI DE S’Y CONFORMER ET DE FONDER SA DECISION SUR LA SOLUTION QU’ELLE A ADOPTEE, DES LORS QUE CE POINT EST SOUMIS A SON EXAMEN DANS L’AFFAIRE ;
QUE LE MOYEN SOUTENU EST QUE LES INTIMEES ONT EXERCE LEUR DROIT DE SHUFA APRES L’EXERCICE DE CE DROIT PAR LE REQUERANT, ET QUE LA JURIDICTION AUTEURE DE LA DECISION ATTAQUEE, EN DECIDANT COMME IL EST ENONCE AU DISPOSITIF DE SON ARRET, AU MOTIF QUE LA PRIORITE EN MATIERE DE SHUFA REVIENT AU DEFENDEUR AU REGARD DE LA DATE DE SA DEMANDE, A VIOLÉ L’ARTICLE 369 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES REGLES DE LA PRIORITE EN MATIERE DE SHUFA ET A EXPOSE SA DECISION A LA CASSATION.
ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, SOUTENU PAR LA REQUETE INTRODUITE LE 26 AOUT 2021 PAR L’AVOCAT DU REQUERANT, MAITRE (A. O), AVOCAT AGREEE PRES LA COUR DE CASSATION SIEGEANT A MARRAKECH, ADMIS A POURSUIVRE DEVANT LA COUR DE CASSATION, VISANT A FAIRE CASSER L’ARRET N° 242 EN DATE DU 21/06/2021, DU DOSSIER N° 98/1401/2020, RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE MARRAKECH ; ET SUR LA NOTE DEPOSEE LE 06/01/2022 PAR LE DEFENDEUR PAR L’INTERMEDIAIRE DE SON AVOCAT, MAITRE (S. M), AVOCAT AGREEE PRES LES JURIDICTIONS DE MARRAKECH, DEMANDANT LE REJET DU POURVOI ; ET SUR LES MEMOIRES DEPOSES ; ET SUR LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE MARRAKECH EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1974 ; ET SUR L’ARRET DE NON LIEU ; ET SUR LA DECISION DE LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 14/02/2023 ; ET SUR LES MEMOIRES DEPOSES PAR LES PARTIES, LEURS PRETENTIONS ET LEURS MOYENS DE DROIT ETAYANT CELLES-CI ; ET APRES LECTURE DU RAPPORT PAR LE CONSEILLER RAPPORTEUR, MONSIEUR MOHAMMED RADWAN, ET AUDITION DES OBSERVATIONS DU PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR NOUR EDDINE CHATBI.
2
ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ; ATTENDU QU’IL RESULTE DES PIECES ET DES MOYENS DU DOSSIER QUE LE REQUERANT A INTRODUIT UNE REQUETE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MARRAKECH LE 05/02/2014, DANS LAQUELLE IL A EXPOSE QU’IL EST PROPRIETAIRE EN INDIVISION DU BIEN IMMEUBLE DECRIT AU TITRE FONCIER N° 1517 AVEC (A. B. H) ET (A. F. H), QUI SONT COPROPRIETAIRES AVEC LUI, ET QUE CELLES-CI ONT VENDU LEURS PARTS AU DEFENDEUR PRESENT (R. A. H) ET (R. M), QU’IL A OBTENU CONTRE ELLES UN JUGEMENT SOUS LE N° 711 LUI ACCORDANT LE DROIT DE SHUFA SUR LA PART VENDUE, DEVENU DEFINITIF, ET QUE LES INTIMEES ONT OBTENU A SON INSU UN JUGEMENT SOUS LE N° 1203 LEUR ACCORDANT LE DROIT DE SHUFA SUR LA PART LITIGIEUSE CONTRE LES DEFENDEURS PRECITES, ET QU’IL A DEMANDE L’ANNULATION DE CE JUGEMENT ET L’ACCORD D’UN NOUVEAU DELAI POUR L’EXERCICE DU DROIT DE SHUFA ; ET IL A JOINT A SA REQUETE UNE COPIE DU JUGEMENT DU DOSSIER N° 298/9/06, UNE COPIE DU JUGEMENT DU DOSSIER N° 183/9/06, UNE COPIE DE L’ARRET D’APPEL N° 419 ET UNE COPIE DE L’ARRET DU CONSEIL SUPREME N° 2452 ; ET QUE (R. K) ET (R. M), AGISSANT AU NOM DU REQUERANT (R. A), SONT INTERVENUS DANS L’INSTANCE PAR UNE REQUETE EN DATE DU 10/04/2014, DANS LAQUELLE ILS ONT EXPOSE QUE LES INTIMEES NE POUVAIENT ETABLIR LEUR DROIT DE SHUFA DANS LEUR DEMANDE, CAR LEUR PRETENTION QU’ELLES ONT EXERCE LE DROIT DE SHUFA AVANT LE REQUERANT EST INFONDEE, ET QU’IL N’EXISTE AUCUN TEXTE LEGAL OBLIGEANT L’AYANT DROIT DE SHUFA A INFORMER UN AUTRE PROPRIETAIRE DE L’INTRODUCTION D’UNE ACTION EN SHUFA, ET QUE L’ALLEGATION DU DEFENDEUR SELON LAQUELLE SA DEMANDE EST ANTERIEURE EN DATE A CELLE DES INTIMEES PRESENTES N’EST PAS UNE CAUSE VALABLE POUR REJETER LA DEMANDE DU REQUERANT, CAR LE DROIT DE SHUFA EST UN DROIT PERSONNEL, ET QU’APRES L’OBTENTION DU JUGEMENT DANS L’AFFAIRE N° 298/2006, ILS ONT PROCEDE A L’INSCRIPTION DE LA PART SUJETTE A SHUFA AU TITRE FONCIER N° 15617 ET N’ONT TROUVE AUCUNE INSCRIPTION CONSERVATOIRE NI AUCUNE MENTION, CE QUI DEMONTRE QU’ELLES N’ETAIENT PAS AU COURANT D’UNE VENTE OU D’UN ACTE JURIDIQUE PORTANT SUR LA PART SUJETTE A SHUFA AU PROFIT D’UN TIERS, ET QU’ELLES ONT ACQUIS DE BONNE FOI, ET QUE PAR CONSEQUENT LEUR BONNE FOI EST PRESUMEE, ET QUE LE DEFENDEUR N’A PAS PUBLIE LE LITIGE AU TITRE FONCIER, ET QU’IL N’ETAIT PAS AU COURANT DE LA DEMANDE DU REQUERANT AVANT L’OBTENTION DU JUGEMENT ; ET ILS ONT JOINT A LEUR REQUETE UNE COPIE DE L’ARRET N° 1140 EN DATE DU 20/05/2013 ET UNE COPIE DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE N° 439 EN DATE DU 31/03/2009, ET ILS ONT DEMANDE LE REJET DE LA DEMANDE DES INTIMEES ; ET APRES L’ECHANGE DES REPLIQUES, LE TRIBUNAL A RENDU UN JUGEMENT SOUS LE N° 1315 EN DATE DU 22/12/2014, DU DOSSIER N° 81/1401/14, QUI A JUGE « REJET DE LA DEMANDE EN ANNULATION », ET LE DEFENDEUR L’A INTERJETE APPELL EN MAINTENANT SA DEMANDE ; ET APRES EPUISEMENT DES MOYENS DE DROIT ET DE DEFENSE, LA COUR D’APPEL A RENDU UN ARRET SOUS LE N° 2986 EN DATE DU 14/07/2016, DU DOSSIER N° 3167/1401/2015,
قضى « بسم الله الرحمن الرحيم » الحكم بما يلي:
الطعن عدد 580 / 4
الصادر بتاريخ 29 / 10 / 2019
في الملف عدد 4929 / 1 / 4 / 2018
بطلب من المطلوب بعلة « حيث أن ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن محكمة الموضوع لم تناقش الثلاثة الفصول من المدونة التي استندت إليها المحكمة وهي تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة ولما كان مدار القضية حول تزاحم الشفعاء بالنظر إلى أولوية بعضهم على بعض أو تساويهم في استحقاق الشفعة، إذ الطاعن تقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي صدر به حكم ابتدائي لفائدة المطلوبين توسلا إلى إثبات الولاء عليهم فيها استنادا إلى الحكم الصادر بها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي برفض طعنه بعلة انه لم يقيد الحكم المذكور بالرسم العقاري دون أن تبحث للظروف التي تعتد بها دعوى الأولوية إذا كان المطلوب يعلو الطاعن رتبة أم يتساوون في استحقاق الشفعة لتبني حكمها على ما ينتهي إليه نظرها تكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يعرضه للنقض ويوجب إلغاؤه ».
وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف وتقديم مقال استئنافي بتاريخ 12 أبريل 2021 من طرف المطلوب بإدخال ورثة (ر. ب. ع) واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا « على القرار الابتدائي بالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر لفائدة الطاعن عليهن بتاريخ 26 / 12 / 2006 في الملف عدد 298 / 9 / 06 والحكم من جديد برفض طلب استشفاع المدعية لحقوقها للسيدين (ر. ع. الحميد) و(ر. م. أحمد) يقبس ببسبة الحكم باستشفاعها من قبل الطاعن في إطار الملف عدد 183 / 9 / 2006 الصادر بتاريخ 16 / 10 / 2006 والذي حصل نهائيا بمقتضى القرار عدد 2452 الصادر في الملف عدد 2118 / 4 / 2007 بتاريخ 01 / 07 / 2009″، وهو القرار استأنف لدى محكمة النقض من طرف الطاعن والتمس رفض الطلب.
الوسيلة الثانية: حيث أن محكمة الاستئناف زادت على أسباب القرار المطعون فيه علة جديدة لم يدل بها الطاعن ولا المطلوب؛ ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت علة محكمة النقض تحت ستار الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وأصدرت حكما جديدا في الدعوى دون أن يكون لها ولا لأي طرف من أطراف النزاع أن تنهي قاعدة الأولوية في الشفعة هذه الوسيلة التي لم يتمسك بها مطلقا محكمة الاستئناف بل نفاها ثم إن المطلوب لم يدل بأية حجة تثبت ان له حق الأولوية أو انه يعلو الشفعاء رتبة ودرجة ولم تبين محكمة الإحالة الحجة أو السند الذي استقت منه أن المطلوب له حق الأولوية على الشفعاء الآخرين ولم تمارس محكمة النقض أن تمارس حقها في الرقابة علما أن في التشريع المغربي قاعدة قانونية هي حق الأولوية في الشفعة المادة 297 من مدونة الحقوق العينية ثم إن القرار المطعون فيه صرح بأن موضوع الشفعة محلي بعدد 15617 في دائرة الطاعن مسجل باسمه وعليه تبطل دعوى الشفعاء، إذ لا علم له بأي نزاع وتمسك بالفصلين 65 و 66 من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية والمحكمة أقرت حجية التقييد بالرسم العقاري وبذلك تكون قد خرقت الفصول أعلاه مما يوجب نقض القرار.
الوسيلة الثالثة: حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه متى بتت محكمة النقض في نقطة معينة وجب على محكمة الإحالة أن تتعامل معها بقيد على فهمها وتوجيها لنظرها وإذ هي بتت في النقطة المطروحة في القضية على أن محكمة الموضوع لم تبحث ظروف تزاحم الشفعاء اقتضيات المادة 297 من مدونة الحقوق العينية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن الأولوية في الشفعة للمطلوب بالنظر إلى سبق المطالبة بها تكون قد خرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وقواعد الأولوية في الشفعة مما يعرض قرارها للنقض.
الوسيلة الرابعة: حيث أن الدعوى رفعت باسم حسن شخصيا على أنه المالك الوحيد للعقار المتنازع عليه والحالة أن القضية تتعلق بشركاء في ملكية العقار و.نوناقلل اقفو ىرخأ ةئيهب ديدج نم اهيف تبلل ةمكحمل.
لبابسألا هذه قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وبولطملا ىلعو ،نوناقلل اقف فيراصملا؛ ك تالجسب اذه اهرارق تابثإ تررق ام .هترطب وأ هيف نوعطملا مكحلا رثإ ،هل ةردصملا ةمكحملا.
Attendu que le jugement a été rendu et lu à l’audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame la Présidente Fatima Soughir, Présidente, et des Conseillers : Mohamed Redouane Maarouf, Nadia El Kaâoumi, El Mostapha Jraïfi et Abdellatif Maâdi, membres, en présence de Monsieur le Procureur général Mohamed El Youssfi, représentant le Ministère public, et avec l’assistance de Madame la Secrétaire-greffière Zoubida El Moustapha.
1
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر74 /2
رداصلا خيراتب 14 رياربف2023
يراقع فلم مقر7319 /1/4/ 2021
شفعة – تزاحم الشفعاء – أثره.
اانوناق ررقملا أنه متى بتت محكمة النقض في نقطة معينة وجب على محكمة الإحالة نأ تتقيد بيف تتب يه ذإو اهرظنل اهيجوتو اهمهف ىلع اديق اهرابتعاب اه النقطة المطروحة في القضية على
اهنأ ايضتقم وه محازتلا بتر طباضو ءاعفشلا محازتب قلعتتت المادة 297
من مدونة الحقوق ةينيعلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة نأ الأولوية ففشلا يعة للمطلوب بالنظر ىلإ اهب ةبلاطملا قبس، نوكت قرخ دقت الفصل 369
من قانون لمسطرة المدنية وقواعد الأولوية في الشفعة وعرضت قرارها للنقض.
.
إو ضقنحةلا بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا خيراتب عدوملا لاقملا ىلع ءانب 26 غشت
2021 بلاطلا فرط نم ةطساوب هبئان الأستاذ (يلع.
و) اةئيهب يماحمل مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 242
الصادر بتاريخ
21 / 06 / 2021 في الملف رقم
98 / 1401 / 2020 عن محكمة الاستئناف شكارمب ؛ وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 06 / 01 / 2022
من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.
ناميلس. ع) ا عفارتلل لوبقملاو شكارم ةئيهب يماحمل أمام م ةيمارلاو ضقنلا ةمكح ىلإ رفض بلطلا؛ فلملا تادنتسم ىلع ءانبو ؛ و يف خرؤملا ةيندملا ةرطسملا نوناق ىلع ءانب 28 شتنبر
1974 ؛ وغالبإلاو يلختلاب رمألا ىلع ءانب؛ وخيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا يف ةيضقلا نييعتب مالعإلا ىلع ءانب 14 / 02 / 2023؛ نمو نيفرطلا ىلع ةادانملا ىلع ءانبو مهروضح مدعو امهنع بوني ؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ناوضر دمحم والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي.
2
ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح نأ هيف نوعطملا رارقلا نمو فلملا قئاثو نم ذخؤي ابولطمل مدقت اخلا ريغلا ضرعت لاقمبرج ةموصخلا نع مأام المحكمة الابتدائية بـمراكش بتاريخ 05 / 02 / 2014
عرض فيه أنه يملك على الشياع في
العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد 1517 مأ و ن (ةبوجحم. ح. تنب. ع) و( فةمطا. ح. تنب.
ع) وهما من المالكين معه باعتا حصصهما للمطلوب حضورهما (ميحرلا دبع. ر) و(دمحم. ر) فاستصدر ضدهما حكما تحت رقم 711
قضى له بشفعة المبيع وصار نهائيا وأنتابولطملا استصدرن دون علمه حكما تحت عدد 1203
قضى لهن بشفعة المدعى فيه من يد المطلوب حضورهما المذكورين والتمس هلاطبإ ا ضفرب ديدج نم مكحلاولطل .ب قفرأو اوضوم مكح ةخسنب لاقملع الملف عدد 298 /9/ 06
ونسخة حكم في الملف عدد 183 /9/ 06
ونسخة قرار استئنافي عدد 419 ونسخة قرار المجلس الأعلى
عدد 2452 .و تدخل (دلاخ. ر) و(دمحم. ر) نيابة عن الطاعن (نامثع. ر) في الدعوى بمقال مؤرخ في 10 / 04 / 2014
عرضا فيه أنبولطملا لا ةين ءوس تبثي ملو ةعفشلا بلط يف نهروضح تابولطم أنه سو قب أنو اهلوبق مدعب يضق ةلثامم ضرعت ىوعد عفر أنه لا يوجد نص في القانون يلزم الشفيع براعشإ المالك رخآلا بدعوى الشفعة كما أن زعم المطلوب كون دعواه سابقة في التاريخ على دعوى المطلوبات حضورهن لا دئافل رداصلا مكحلا نالطب رربت بملا ةصحلا ةعفشب امهتيعة كما نهنأ وبعد استصدار الحكم
في القضية عدد 298 / 2006 تب نمقسجيل الحصة المشفوعة في الرسم العقاري عدد 15617 / م ولم يجدن أي تقييد احتياطي وأ غهري، ، مما يدل على عدم علمهن يأب نو عاز أبرمن تصرفا قانونيا في الحصة المشفوعة للغير ذإ امهيلع اقدصت بها وبالتالي فحسن نيتهن مفترض والمطلوب لم يشهر النزاع في الرسم العقاري
ب ملعي ىتح ريغلا ه ا اسمتلاو لبلطلا لوبق مدعب مكح. اقفرأو مقالهما بصورة قرار عدد 1140
بتاريخ 20 / 05 / 2013
وصورة حكم ابتدائي عدد 439
بتاريخ 31 / 03 / 2009 دع اسمتلاو وهو .بلطلا لوبق م ما تباجأ بهو .نهروضح تابولطملا بعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 1315 تباريخ 22 / 12 / 2014
في الملف عدد 81 / 1401 / 14
قضى « ضرعتلاب نعطلا ضفرب » ، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 2986 تباريخ 14 /7/ 2016
في الملف عدد 3167 / 1401 / 2015
قضى « دييأتب الحكم فنأتسملا » نقضته دع اهر ارقب ض قنلا ةمك حم د 580 /4
الصادر بتاريخ 29 / 10 / 2019
في الملف عدد 4929 /1/4/ 2018 بطلب من المطلوب بعلة » حح حص ثي ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنبجومب ه ارطسملا نوناق نم ثلاثلا لصفل ف ةيندملا ة إ ةمكحملا ن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو بلطي مل الأطراف ذلك بصفة صريحة ولما كان مدار القضية حول تزاحم الشفعاء بالنظر ىلإ أولوية بعضهم على بعض وأ تساويهم في ذخألا ةعفشلاب، ذإ الطاعن تقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة
لا مكحلا دضصادر بها للمطلوبين توسلا ىلإ أهتيولو عليهم فيها استنادا ىلإ هب هل رداصلا مكحلاا والمحكمة مرقلا ةردصار المطعون فيه لما أتدي الحكم القاضي برفض طعنه بعلة انه لم يقيد الحكم المذكور بالرسم 3
العقاري دون نأ ف رظنلل ةيولوألا دعاوق دمتعتيما اذإ كلطملا ولعي نعاطلا ناوبين رتبة مأ يعلونه أم يتساوون في ذخألا بالشفعة لتبني حكمها على ما ينتهي هيلإ نظرها تكون قد بنت قرارها على غير
ضقنلل هتضرعف ادساف اليلعت هتللعو ساسأ ». وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف وتقديم مقال
يحالصإ بتاريخ 12
ابريل 2021
من طرف المطلوب بإدخال ورثة (ةعيبر. نب. ط) واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا « عتملا رارقلا نع لودعلاب ا ءاغلإب مكحلاو هيلع ضرلحكم الابتدائي الصادر لفائدة فنأتسملا عليهن بتاريخ 26 / 12 / 2006
في الملف عدد 298 /9/ 06
والحكم من جديد برفض ةعيبملا قوقحلا عافشتسا بلط للسيدين (ميحرلا دبع. ر) و( ادمحم. ر) يقبس ببسبة الحكم باستشفاعها من قبل فنأتسملا في إطار الملف عدد 183 /9/ 2006
الصادر بتاريخ 16 / 10 / 2006
والذي حبصأ نهائيا بمقتضى القرار عدد
2452 الصادر في الملف عدد
2118 /4/ 2007
بتاريخ 01 / 07 / 2009 » ، وهو القرار نمضت لاقمب هيف نوعطملا نيتليسو،ا هنع باجأ لمطلوب والتمس رفض الطلب.
ةيناثلا ةليسولا يف؛ ثيح ق ساسأ ىلع رارقلا زاكترا مدعـب رارقلا نعاطلا بيعي ليلعتلا مادعناو ينونا؛ ذلك نأ محكمة الاستئناف تبنت علة محكمة النقض تحت ستار الفصل 369 من قانون المسطرة
اا قاروأ يف ثحب نود ةيندملالدعوى دكأتلاو ا ةليسو ةحص نملو ايئاقلت ةراثملا ضقنهي قاعدة الأولوية في الشفعة هذه الوسيلة التي لم يتمسك بها مامأ محكمة الاستئناف بل نفاها ثم إن المطلوب لم يدل بةيأ حجة تثبت ان له حق الأولوية أو انه يعلو الشفيعات رتبة ودرجة ولم تبين محكمة الإحالة الحجة أو السند الذي استقت منه نأ الطملوو و ةيولوألا قح هل ب أ أتيل تاعيفشلا ىلع ةبتر ولعي هنتى لمحكمة النقض نأ تمارس حقها في الرقابة علما نأ يف عرشملا اهمظن نوناق ةلاسم يه ةعفشلا يف ةيولوألا قح المادة 297
من مدونة الحقوق العينية ثم إن اراقعلا مسرلاب ديق ةعفشلا عوضوم قحلي عدد 15617
في عب نعاطلا مسادبق نم هيلع هب عربتلا ةين نسح نع تاعيفشلا ل، ذإ لا علم له يأب نزاع وتمسك بالفصلين 65 و 66
من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية والمحكمة تردهأ حجية التقييد بالرسم العقاري وبذلك تكون قد خرقت الفصول أعلاه مما يوجب نقض القرار.
.
ثيح صح ام عهبا الطاعن على القرار ذلك أنه متى بتت محكمة النقض في نقطة معينة وجب على محكمة الإحالة أن ت تعاب اهب ديقتتبارها قيدا على فهمها وتوجيها لنظرها وإذ هي بتت في النقطة المطروحة في القضية على اهنأ م وه محازتلا بتر طباضو ءاعفشلا محازتب قلعتتقتضيات المادة 297 من
ا ةنودم ةمكحملاو ةينيعلا قوقحل مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن الأولوية في الشفعة للمطلوب بالنظر ىلإ سبق المطالبة بها تكون قد خرقت الفصل 369
من قانون لمسطرة المدنية وقواعد الأولوية في الشفعة ضقنلل اهرارق تضرعو.
4
ثيحو نإ دعلا ريس نسح سفن ىلع اهيفرطو ةيضقلا ةلاحإ نايضتقي نيفرطلا ةحلصمو ةلا ا.نوناقلل اقفو ىرخأ ةئيهب ديدج نم اهيف تبلل ةمكحمل.
لبابسألا هذه قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وبولطملا ىلعو ،نوناقلل اقف فيراصملا؛ ك تالجسب اذه اهرارق تابثإ تررق ام .هترطب وأ هيف نوعطملا مكحلا رثإ ،هل ةردصملا ةمكحملا.
اذ هبو صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة اتاسلجل العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من س يئر ةفرغلا ديسلا ح فصنم نس رئيسا
نيراشتسملاو ةداسلا:
محمد رضوان مار رق، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي اضعأ ء وبمحضر ماعلا يماحملا ديسلا نيبطشلا نيدلا رو وبمساعدة ة بتاك طبضلا ديسلا ة يغاوزلا ماستبا.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ