Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/64

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/64 du 14 février 2023 — Dossier n° 2020/2/7/2479


قرار محكمة النقض رقم 64 /2 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف العقاري رقم 2479 /1/4 / 2020

إن يمين التهمة توجه ضد من يتهم فيما يشبه، والطاعن دفع بأن مجموع ما خرج من يده هو المبلغ المصرح به في العقد بعضه تم بمعاينة الموثق والبعض الآخر أدى خارج مخالصة الموثق واستدل بما يفيد أداءه بإشهاد من البنك على أن المشترين منه توصلا بذلك المبلغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة نكوله عن أداء يمين التهمة دون بيان ما يستوجبها وفقا للقاعدة أعلاه وما يترتب عنها متى توفرت شروطها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 09 مارس 2018، أعقباه بآخرين إصلاحي وإضافي عرضا فيها أنهما يملكان حظوظا مشاعة في الملك المسمى «ح.م» موضوع الرسم العقاري عدد (5)… الكائن بدائرة أحواز وجدة الموصوف بالمقال بنسبة 8/3 لكل واحد منهما ونسبة 2/8 بالنسبة (ع.ط)، وأن هذا الأخير باع جميع ما يملكه (ع.ع) بن.ع بمقتضى عقد توثيقي محرر من طرف الموثق (ل.ب) بثمن إجمالي قدره 881700,00 درهم، وأنهما من أجل استشفاع الحصص المبيعة عرضا على المطلوب المشفوع منه مبلغ 960000,00 درهم الذي يمثل ثمن البيع ومصاريفه وبعدما رفضه أودعاه لفائدته بصندوق المحكمة، والتمسا الحكم باستحقاقهما جميع الأجزاء المبيعة حسب عقد البيع المذكور من الرسم العقاري عدد (5)… الموصوف بالمقال، أعلاه مع توجيه اليمين للمطلوب بخصوص مبلغ 293750,00 درهم الذي يمثل تكملة ثمن الشراء حسب ما تم التنصيص عليه في عقد الشراء بمقتضى التفويض المؤرخ في 30/04/2018 والمصادق على صحة إمضائه بتاريخ 03/05/2018، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند للملكية وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة أنكاد بالتشطيب على اسم المطلوب المشفوع منه كمالك في نفس الرسم العقاري المذكور وتسجيل اسم الطاعنين محله مع النفاذ المعجل، وأرفق المقال بشهادة الملكية وبصورة طبق الأصل من عقد البيع التوثيقي وأخرى من شهادة الإيداع وبمحضر رفض العرض العيني وبصورة وصلي الأداء.

وأجاب الطاعن أن مستخدمه (خ.)ز لا صفة له في التوصل بالعرض العيني لعدم توفره على أية صفة بالعقار موضوع طلب الشفعة، وأن العرض العيني المنتج آثاره هو الذي يباشر في مواجهة المعني بالأمر شخصيا، خاصة وأن مستخدمه المذكور أفاد المفوض القضائي بأن عنوانه الصحيح يوجد بالدار البيضاء، وبالتالي يجب تبليغه تبليغا صحيحا بعنوانه القانوني، مما يكون معه رفض العرض العيني باطلا، ثم دفع بخرق مقتضيات المادة 293 من مدونة الحقوق العينية لعدم إثبات المطلوبين أنهما كانا مالكين على الشياع للحصص المشاعة قبل طلب الشفعة، إذ وكذا مقتضيات المادة 296 من نفس القانون لعدم مطالبتهما بالشفعة في حدود حصصهما لا غير، والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبعد إجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 30 بتاريخ 09/01/2019 في الملف رقم 124/18 قضى «باستحقاق المدعيان -كذا- شفعة من يد المدعى عليه جميع الأجزاء المشتراة بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 07/03/2017 من الرسم العقاري عدد (5)… للملك المسمى «  »ح.م الكائن بجماعة أهل أنكاد وجدة، وذلك بالثمن الذي عاينه الموثق وهو مبلغ 587950,00 درهم تنضاف إليه باقي المصاريف مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلبات»، واستأنفه الطاعن متمسكا بدفوعه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربعة وسائل أجاب عنه المطلوبان والتمسا رفض الطلب في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة.

حيث مما يعيبه الطاعن في الوسيلتين فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 419 و420 و445 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن النزاع يدور حول حقيقة ثمن الشراء المضمن بالعقد الرسمي المنجز من طرف الموثق (ل.ب) المؤرخ في 6 و7 من شهر مارس 2017 والمحدد في مبلغ 881700,00

dirham, which the respondents contested, claiming that the amount of 293,750.00 paid to the seller outside the contract session held at the aforementioned notary’s office is not part of the sale price, and it is regarding this part that the judge-rapporteur directed the decisive oath in an unlawful manner, even though this is established by a copy of the transaction notification and a bank certificate conforming to the original issued by (Bank) (C.D.G.) submitted with his memorandum at the hearing of 26/09/2018 during the first instance stage, and that by proving this part of the sale price, the matter is no longer one of an unknown fact based on Article 449 of the aforementioned law, which it accepted, and that the court, by failing to apply and implement its provisions, would have violated the rules of evidence, given that the official documents executed by the notary, including the sale contract, constitute strong evidence according to the content of the two articles invoked above, and cannot be undermined except through an action for forgery, and the court, by deciding to direct the oath without specifying and determining its type, would have violated the aforementioned provisions and thereby nullified the conclusive evidence enjoyed by the official document even against third parties, and thus the court, by ordering the oath requested from the respondents and its administration by the judge-rapporteur alone without the panel of judges composed of three judges and by means of a preliminary judgment containing the specific facts, would have violated the procedure for issuing preliminary judgments as well as the established rules for administering oaths and the articles invoked above, which necessitates the quashing of the judgment. Therefore, the appellant’s criticism of the judgment is valid. That is because an oath of accusation is directed against the one accused of something resembling it, and the appellant argued that the total amount that left his possession is the amount declared in the contract, part of which was paid in the presence of the notary and the other part was paid outside the notary’s settlement, and he relied on evidence indicating its payment through a bank certificate showing that the buyers from him received that amount, and the court issuing the contested judgment, by ruling as per the operative part of its judgment on the grounds of his refusal to take the oath of accusation without stating what necessitates it according to the aforementioned rule and its consequences when its conditions are met, would have reasoned its judgment insufficiently, which is tantamount to its absence, exposing it to quashing. And whereas the proper administration of justice and the interest of both parties require referring the case and the parties to the same court. For these reasons, the Court of Cassation ruled to quash the contested judgment and to refer the case and the parties to the same court to adjudicate according to the law, and ordered the respondents to pay the costs. It also ordered this judgment to be recorded in the registers of the issuing court following the contested judgment or appended to it.

This judgment was rendered and pronounced at the public hearing held on the aforementioned date in the ordinary hearing room of the Court of Cassation in Rabat. The presiding panel was composed of: President of the Chamber, Mr. Hassan Mounsef, President, and the Councillors: Messrs. Mustapha Jraif, Rapporteur, and Nadia El Kaâm, Abdelatif Maâdi, and Mohamed Redouane, Members, in the presence of the Attorney General, Mr. Noureddine Chetbi, and with the assistance of the Clerk of the Court, Mrs. Ibtissam El Zougaghi.


1 قرار محكمة النقض رقم 64 /2 الصادر بتاريخ 14

فبراير 2023

في امللف العقاري رقم 2479 /1/4 / 2020

إن يمين التهمة توجه ضد من يتهم فيما ،يشبه والطاعن دفع بأن مجموع ما خرج من يده هو املبلغ املصرح به في العقد بعضه تم بمعاينة املوثق والبعض اآلخر أدى خارج مخالصة املوثق واستدل بما يفيد أداءه بإشهاد من البنك على أن املشتريين منه توصال بذلك ،املبلغ واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة نكوله عن أداء يمين التهمة دون بيان ما يستوجبها وفقا للقاعدة أعاله وما يترتب عنها متى توفرت ،شروطها تكون قد عللت قرارها تعليال ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه .للنقض باسم جاللة امللك وطبقا للقانون حيث ،يؤخذ من وثائق امللف ومن القرار املطعون فيه أن املطلوبين تقدما بمقال أمام املحكمة االبتدائية بوجدة بتاريخ 09

مارس 2018 ، أعقباه بآخرين إصالحي وإضافي عرضا فيها أنهما يملكان حظوظا مشاعة في امللك املسمى «ح.م » موضوع الرسم العقاري عدد (5 )…

الكائن بدائرة أحواز وجدة املوصوف باملقال بنسبة 8 /3 لكل واحد منهما ونسبة 2 /8 بالنسبة (ع .

،)ط وأن هذا األخير باع جميع ما يملكه (ع.ع )بن.ع بمقتض ى عقد توثيقي محرر من طرف املوثق )(ل.ب بثمن إجمالي قدره 881700,00

،درهم وأنهما من أجل استشفاع الحصص املبيعة عرضا على املطلوب املشفوع منه مبلغ 960000,00 درهم الذي يمثل ثمن البيع ومصاريفه وبعدما رفضه أودعاه لفائدته بصندوق ،املحكمة والتمسا الحكم باستحقاقهما جميع األجزاء املبيعة حسب عقد البيع املذكور من الرسم العقاري عدد (5 )…

املوصوف باملقال ،أعاله مع توجيه اليمين للمطلوب بخصوص مبلغ 293750,00 درهم الذي يمثل تكملة ثمن الشراء حسب ما تم التنصيص عليه في عقد الشراء بمقتض ى التفويض املؤرخ في 30 / 04 / 2018 واملصادق على صحة إمضائه بتاريخ 03 / 05 / 2018 ، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند للملكية وأمر السيد املحافظ على األ مالك العقارية بوجدة أنكاد بالتشطيب على اسم املطلوب املشفوع منه كمالك في نفس الرسم العقاري املذكور وتسجيل اسم الطاعنين محله مع النفاذ ،املعجل وأرفق املقال بشهادة امللكية وبصورة طبق األصل من عقد البيع التوثيقي وأخرى من شهادة اإليداع وبمحضر رفض العرض العيني وبصورة وصلي .األداء وأجاب الطاعن أن مستخدمه (خ.)ز ال صفة له في التوصل بالعرض العيني لعدم توفره على أية صفة بالعقار موضوع طلب ،الشفعة وأن العرض العيني املنتج آلثاره هو الذي يباشر في مواجهة املعني باألمر شخصيا، خاصة وأن مستخدمه املذكور أفاد املفوض القضائي بأن عنوانه الصحيح يوجد بالدار البيضاء، وبالتالي 2 يجب تبليغه تبليغا صحيحا بعنوانه القانوني، مما يكون معه رفض العرض العيني ،باطال ثم دفع بخرق مقتضيات املادة 293

من مدونة الحقوق العينية لعدم إثبات املطلوبين أنهما كانا مالكين على الشياع للحصص املشاعة قبل طلب ،الشفعة اذ وك مقتضيات املادة 296 من نفس القانون لعدم مطالبتهما بالشفعة في حدود حصصهما ال ،غير والتمس عدم قبول الطلب شكال ورفضه موضوعا. وبعد إجراء بحث وانتهاء األ جوبة ،والردود أصدرت املحكمة االبتدائية حكما تحت عدد 30 بتاريخ 09 / 01 / 2019 في امللف رقم 124 / 18

:قض ى «باستحقاق املدعيان -كذا- شفعة من يد املدعى عليه جميع األجزاء املشتراة بموجب عقد البيع املبرم بتاريخ 07 / 03 / 2017 من الرسم العقاري عدد (5 )…

للملك املسمى «  »ح.م الكائن بجماعة أهل أنكاد وجدة، وذلك بالثمن الذي عاينه املوثق وهو مبلغ 587950,00 درهم تنضاف إليه باقي املصاريف مع ما يترتب عن ذلك من آثار ،قانونية ورفض باقي الطلبات»، واستأنفه الطاعن متمسكا ،بدفوعه وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة االستئناف قرارا «بتأييد الحكم املستأنف» ، وهو القرار املطعون فيه بمقال تضمن أربعة وسائل أجاب عنه املطلوبان والتمسا رفض .الطلب في شأن الوسيلتين الثانية :والرابعة حيث مما يعيبه الطاعن في الوسيلتين فساد التعليل املوازي النعدامه وخرق الفصول 419 و420

و445 من قانون االلتزامات ،والعقود ذلك أن النزاع يدور حول حقيقة ثمن الشراء املضمن بالعقد الرسمي املنجز من طرف املوثق )(ل.ب املؤرخ في 6 و7 من شهر مارس 2017 واملحدد في مبلغ 881700,00

درهم والذي شك فيه املطلوبان بأن اعتبرا مبلغ 293750,00

املؤدى للبائع خارج مجلس العقد املنعقد بمكتب املوثق املذكور ليس جزء ا من ثمن الشراء وهو الجزء الذي وجه فيه القاض ي املقرر اليمين الحاسمة بصفة غير قانونية رغم أن ذلك ثابت بموجب صورة من اإلشعار بعملية وبشهادة بنكية مطابقة لألصل صادرة عن )بنك (ت.و.ب املدلى بهما رفقة مذكرته بجلسة 26 / 09 / 2018 خالل املرحلة ،االبتدائية وأنه ب إثبات هذا الجزء من ثمن الشراء لم يعد األمر يتعلق بواقعة مجهولة استنادا للفصل 449 من القانون املنوه عنه ،قبله وأن املحكمة بعدم إعمالها وتطبيقها ملقتضياته تكون قد خرقت قواعد اإل ثبات، ذلك أن األوراق الرسمية التي ينجزها املوثق ومنها عقد البيع تعتبر حجة قوية وفقا ملضمون الفصلين املحتج بهما ،أعاله وال يمكن النيل منها إال عن طريق الطعن فيها ،بالزور واملحكمة ملا قررت توجيه اليمين دون بيان وتحديد نوعها تكون قد خرقت املقتضيات املذكورة وألغت بذلك الحجة القاطعة التي تتمتع بها الورقة الرسمية حتى على ،الغير وبذلك تكون املحكمة بتقريرها اليمين املطلوبة من املطلوبين وأدائها عن طريق القاض ي املقرر لوحده دون هيئة الحكم املشكلة من طرف ثالثة قضاة وبواسطة حكم تمهيدي يتضمن الوقائع الخاصة بها قد خرقت كيفية إصدار األحكام التمهيدية كما خرقت القواعد املقررة ألداء اليمين والفصول املحتج بها أعاله مما يوجب نقض .القرار حيث صح ما عابه الطاعن على ،القرار ذلك أن يمين التهمة توجه ضد من يتهم فيما ،يشبه والطاعن دفع بأن مجموع ما خرج من يده هو املبلغ املصرح به في العقد بعضه تم بمعاينة املوثق والبعض اآلخر أدي خارج مخالصة املوثق واستدل بما يفيد أداءه بإشهاد من البنك على أن املشتريين منه توصال بذلك ،املبلغ 3 واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملا قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة نكوله عن أداء يمين التهمة دون بيان ما يستوجبها وفقا للقاعدة أعاله وما يترتب عنها متى توفرت ،شروطها تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه .للنقض و حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس .املحكمة لهذه األسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس املحكمة للبت فيها طبقا ،للقانون وعلى املطلوبين .املصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجالت املحكمة املصدرة ،له إثر الحكم املطعون فيه أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض .بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة :من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا واملستشارين :السادة املصطفى جرايف مقررا ، ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان ،أعضاء وبمحضر املحامي العام السيد نور الدين الشطبي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام .الزواغي

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture