1
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
SECTION 3
ARRÊT N° 63 / 3
EN DATE DU 14 FÉVRIER 2023
DOSSIER FONCIER – TROISIÈME CHAMBRE – SIÈGE 1077 /1/8/ 2021
LITIGE DE CONSERVATION FONCIÈRE – QUALITÉ HÉRÉDITAIRE – SON EFFET.
Attendu que la Cour, en considérant les appelants comme des tiers, sans les inviter à produire les actes de notoriété établissant le lien de filiation entre eux et le propriétaire du bien dont ils prétendent avoir hérité, alors qu’il s’agit de leur qualité d’héritiers, et parce qu’aux termes de l’article 1er du Code de procédure civile, le tribunal ne peut tirer les conséquences d’une prétention, même si ses conditions, de qualité notamment, sont réunies, qu’après avoir mis en demeure l’intéressé de régulariser la procédure dans un délai qu’elle fixe, ce qu’elle n’a pas fait, s’étant bornée à ce qui est énoncé dans son arrêt, a fondé sa décision sur un motif insuffisant ; que son arrêt est, de ce fait, entaché d’un vice de procédure.
PAR CES MOTIFS, ET CEUX DU POURVOI
La Cour,
Vu l’article 353 du Code de procédure civile ;
Vu la requête en cassation déposée le 27 / 07 / 2020 par Maître (…), avocat des appelants, et tendant à l’annulation de l’arrêt n° 355 rendu par la Cour d’appel d’El Jadida le 19 / 12 / 2019 dans le dossier n° 261 / 1403 / 2019 ;
Vu la note en réponse produite le 09 / 03 / 2022 par l’intimé second, par l’intermédiaire de son mandataire susnommé, et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les autres pièces versées au dossier ;
Vu l’ordonnance de prise en délibéré rendue le 16 / 01 / 2023 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 14 / 02 / 2023 ;
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le rapport de M. Mohammed Abou Chouaïb, Conseiller ;
Après avoir entendu les observations de M. Bixierre, Avocat général, tendant au rejet de la demande.
2
ET SUR LES MOYENS DU POURVOI ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué qu’en vertu d’une demande d’immatriculation déposée au Service de la Conservation Foncière d’El Jadida le 30 / 12 / 2015 sous le n° 9192 / 75, M. M.T.B.J. et M. A.S.M.T.B.J. ont sollicité l’immatriculation du bien dénommé « Douar Lablad », situé dans la province d’El Jadida, cercle de Sidi Ismail, commune d’Oulad Hamdane, au lieu-dit (Ch), consistant en une terre agricole d’une superficie de 24 ares et 26 centiares, en leur qualité de propriétaires par un certificat administratif de propriété qui leur a été délivré par la commandement d’Oulad Hamdane le 30 / 12 / 2015.
Que cinq oppositions ont été formées contre cette demande, à savoir l’opposition enregistrée par le conservateur le 18 / 10 / 2016 (Registre 10, n° 256) émanant de R.N., l’opposition enregistrée par le conservateur le 18 / 10 / 2016 (Registre 10, n° 257) émanant de R.M. au nom de R.A., l’opposition enregistrée par le conservateur le 18 / 10 / 2016 (Registre 10, n° 258) émanant de M.M. en son nom propre et au nom de A.K., l’opposition enregistrée par le conservateur le 18 / 10 / 2016 (Registre 10, n° 259) émanant de A.M. au nom de M.A., revendiquant la totalité du bien objet de la demande d’immatriculation comme leur appartenant par héritage de leur auteur M.S.B.A.B.M., selon les actes de notoriété n° 505 en date du 15 / 03 / 2013 et n° 151 en date du 31 / 12 / 1991.
Que, après transmission du dossier au Tribunal de Première Instance d’El Jadida et achèvement des formalités, celui-ci a rendu son jugement n° 32 en date du 28 / 03 / 2019 dans le dossier n° 37 / 1403 / 2017, déclarant non recevables les oppositions susmentionnées.
Que les opposants, interjetant appel, ont maintenu que le bien objet de la demande d’immatriculation était la propriété de leur auteur A.S.M.B.J., et ont produit un titre de propriété n° 95 en date du 06 / 09 / 1964, établi à la demande dudit auteur, dont les témoins ont attesté la possession et la jouissance par son grand-père M.B.A.B., pendant plus de 15 ans, et qui est passé après son décès à ses héritiers qui ont continué à posséder et à jouir du bien, et ont déposé une plainte pour faux témoignage auprès du Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance d’El Jadida le 11 / 02 / 2019.
ضد شهود الشهادة الإدارية حتلا بلطم اهيلع سسؤملا كلملابفيظ، وبعد ذلك وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الثانية بتح ةسلجب اهب ىلدملا مهتركذم اوقفرأ مهنأ كلذ ،نيضرعتملا قئاثو ةشقانم مدعو ةيضقلا عئاقو فير 28 / 11 / 2019
باثوئق تتعلق بأصل الملك، وهي نسخة مطابقة للأصل من رسم ملكية عدد 95 المتعلقة
بالملك الأصلي موضوع الرسم العقاري عدد 6703
الذي توجد وسطه البقعة المتعرض عليها، وكذا نسخة من التصميم الهندسي للبقعة قبل التقسيم والتصميم الهندسي المتعلق بتحديد البقعة، إلا أن ةمكحملا ردت رسم الملكية بعلة أنه لا علاقة له بالمتعرضين ولم تناقش التصميمين الهندسيين، ولم تستجب
لملتمسهم بإجراء خبرة عقارية، وأدلوا كذلك برسم الإراثة عدد 151
بتاريخ 31 / 12 / 1991
يتعلق بالمرحوم
3
(عبد السلام. ش) الذي توفيت بعده زوجته (فاطنة. بنت. م) التي هي مورثة الطاعنين ثم بعدها توفي
ابنها (م. بوشعيب. ب) عن زوجته (أ. خديجة) وأشقاؤه (العطيم. ر) وكفيله الموصى له بنصف الثلث
(م. محمد) حسب إراثته عدد 505
المؤرخة في 27 / 03 / 2013، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه
ملو ،اهصوصخب ةيضقلا عئاقو فرحو كلملا لصأل ةتبثملا ججحلا يستجب لطلبهم بإجراء خبرة عقارية لتطبيق حججهم المذكورة على الملك المراد تحفيظه ولم يبرر رفضه بأي مقتضى يذكر، وأنه كان لزاما على المحكمة المصدرة له الوقوف على عين المكان رفقة خبير مختص للتحقق من صحة مطالب الطاعنين بعد تطبيق حججهم المذكورة على المدعى فيه.
يحث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اكتفى في تعليل قضائه بأن »البين من وثائق
الملف أن الطاعنين يستندون في تعرضهم على كون الملك موضوع مطلب التحفيظ يعود للمرحوم (عبد السلام. ش) الذي خلفه لزوجته (فاطنة. بنت. م) مملا ةثرولا عيمج مأ اهرابتعاب عيمجلا ةثرومذكورين بالإراثة عدد 151 ، وأنه بالرجوع إلى الإراثة عدد 151
فإنه يشهد شهودها بأنهم يعرفون المرحوم (ر.
ح. بن. ع.
س) والدته (فاطنة. بنت. م) الذي توفي فأحاط بإرثه زوجته (ق. ع. بنت. الصواد) وأشقاؤه وهم (صالحة) ، (ر. بوشعيب. ب) ، (ر. منانة) ، المعطي (ر. هنية) أوخته (فاطنة. بنت. م) المتوفية صوملاو نيروكذملا اهدالوأ نع هدعب ى له (عبد الغني. بن. م) ، كما أنه بالرجوع إلى رسم الملكية عدد 95 ص
93 بتاريخ
06 / 09 / 1963 فإن شهودها يشهدون بأنهم يعرفون (ش. ب. بن. م. بن.
محمد) وبأن له وعلى ملكه جميع بقعة الأرض تسمى الحطة، وأن هذه الملكية لا علاقة للمتعرضين بصاحب الملك الهالك (ش. ب. بن. م. بن.
محمد)ه مهثروم نأ ديفت نيضرعتملا فرط نم اهب ىلدملا ةثارإ نأ مادام ،و المرحوم (س. ع. بن. ح. ر) والذي لا علاقة له بالأرض المذكورة في الملكية المدلى بها من طرف
المتعرضين والتي تؤكد بأن أرض الحطة تعود للهالك (ش. ب. بن. م. بن.
محمد) ، وأن المتعرضين المستأنفين عجزوا عن إثبات الملك لفائدة مورثتهم (فاطنة. بنت. م)، ريغ هب يلدأ ام نوكي يلاتلابو منتج وغير عامل لإثبات تعرضهم، ولا مبرر لأي تحقيق مادام أن المتعرضين لم يثبتوا تعرضهم بحجة تتوفر عكلملا طورش ىل ». نيح يف، فهنإ بمقتضى الفصل 345 ةيندملا ةرطسملا نوناق نم، يتعين أن تكون ىلإ دنتسي ايفاك اليلعت ةللعم ةيفانئتسالا تارارقلا لزني ليلعتلا ناصقن نأو ،نوناقلا قباطيو فلملا قئاثو منزلة انعدامه الذي هو أحد أسباب النقض وفقا للفصل 359
من نفس القانون، ويتجلى من وثائق الملف، وخلاف تعليل القرار بأن الطاعنين لا علاقة لهم برسم الملكية عدد 95 ، أن رسم الملكية المذكور نينعاطلا نم هب كسمتملا كسند لتملك المدعى فيه، أقيم بطلب من (ش. م. بن. م. بن. عبد السلام) ، وشهد شهوده بالحوز والتصرف في قطعة الأرض المسماة الحطة لمدة تزيد عن 15
سنة للمشهود له (ش. ب. بن. م. بن.
محمد)، وبعد وفاته خلفها لورثته الذين استمروا في الحوز والتصرف وهم
جوزته وولداه منها (الجلالي) و(عبد السلام) طالب إقامة الملكية، ورغم أن مورث الطاعنين حسب
رسم الإراثة عدد 151
هو (م. س. ع. بن. ر. المكي) ، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه
4
الملكية العقارية
الرقم: …
بتاريخ: …
باسم جلالة الملك
محكمة النقض
الغرفة العقارية
القضية المدنية عدد: …
المطعون ضدهم: …
المطعون لهم: …
بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أنه يتبين من وثائق الملف أن المطعون لهم تقدموا بدعوى أمام المحكمة الابتدائية ب … يطالبون فيها بإثبات ملكيتهم لقطعة أرضية بجماعة … عن طريق الإرث، وأن المحكمة المذكورة قضت برفض طلبهم، فاستأنفوا الحكم أمام محكمة الاستئناف ب … التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعنوا بالنقض ضد قرارها.
حيث أن الطاعنين قدموا طعنا مؤسسا على أن محكمة الاستئناف خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وذلك عندما قضت بأنه لا يمكن لها أن تأمر بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، وأنها لما تفعل واقتصرت على ما ورد بتعليلها أعلاه، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وخرقت المقتضيات المذكورة، وعرضت بالتالي قرارها للنقض.
حيث أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن الطاعنين لم يقدموا ما يثبت صفتهم كوارثين، ولم يشعروا المدعى عليه بالإدلاء بالإراثات التي توصل بينهم وبين مالك العقار الذي يدعون أن الحق آل إليهم منه عن طريق الإرث، لكون الأمر يتعلق بصفتهم كورثة، ولأنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يمكن للمحكمة أن تأمر بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، وأنها لما تفعل واقتصرت على ما ورد بتعليلها أعلاه، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وخرقت المقتضيات المذكورة، وعرضت بالتالي قرارها للنقض.
حيث أن تعليل محكمة الاستئناف المطعون فيه يبين أنها لم تناقش أسباب الطعن المقدمة إليها، واكتفت بالقول بأن الطاعنين لم يقدموا ما يثبت صفتهم كوارثين، دون أن تبين ما هي الوثائق التي كان يتعين عليهم تقديمها لإثبات هذه الصفة، ودون أن تذكر أنهم قدموا شهادة وفاة مورثهم وشهادات ميلادهم التي يمكن أن تشكل قرينة على صفتهم كوارثين، مما يجعل تعليلها ناقصا وغير كاف للرد على أسباب الطعن، ويكون بالتالي قد عرض قرارها للنقض.
حيث أن نقص التعليل المذكور يقتضي إلغاء القرار المطعون فيه.
حيث أن ظروف الدعوى تقتضي إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب،
تنقض محكمة النقض القرار المطعون فيه، وتحيل الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة النقض بتاريخ … برئاسة السيد الرئيس … وبحضور السيد … المستشار المقرر، والمستشارين: محمد أعبوش، محمد بوزيان، جواد النهاري، عبد اللطيف الفيلالي، وحميد نامي. وبمحضر السيد محمد المحامي العام، والسيد الكاتب الضبط عبد السلام بيطارس.
السيدة أسماء القوش.
1
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر63 /3
رداصلا خيراتب 14 رياربف2023 ملف عقاري – الهيئة الثالثة – مقر 1077 /1/8/ 2021
نزاع تحفيظ – الصفة الإرثية – أثرها.
إن المحكمة لما تعابرت الطاعنين أغيارا، دون أن تشعرهم بالإدلاء بالإراثات التي توصل بينهم وبين مقيم الملكية الذي يدعون أن الحق آل إليهم منه عن طريق الإرث، لكون الأمر يتعلق بصفتهم كورثة، ولأنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يمكن للمحكمة أن ترتب الأثر ايق مدع نعم شروطه من صفة وغيرها إلا بعد إنذار المعني بالأمر بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، امل اهنأو لم تفعل واقتصرت على ما ورد هرارق تللع نوكت ،هالعأ اهليلعتبا تعليلا ناقصا .ضقنلل اهرارق يلاتلاب تضرعو ،همادعنال يزاوملا.
نةلاحإو ضق
بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا ءانب على المقال المرفوع بتاريخ 27 / 07 / 2020
من لاطلا نيب مهبئان ةطساوب الأستاذ (…) ، والرامي إلـى نقض القرار عدد 355
الصادر عـن محكمـة الاستئناف بالجديدة بتاريـخ 19 / 12 / 2019 فلملا يف رقم
261 / 1403 / 2019؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 09 / 03 / 2022 ، من المطلوب الثاني بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى بلطلا ضفر؛ فلملا يف اهب ىلدملا ىرخألا تادنتسملا ىلع ءانبو؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16 / 01 / 2023 هغيلبتو؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
14 / 02 / 2023؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم مهروضح ؛ راشتسملا ةوالت دعبو ررقملا السيد شوــــبــعأ دمحم لتقريره، ، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد راكسب بيطلا الرامية إلى رفض الطلب.
2
ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مظيفحت بلط قيد بةديدجلاب ةيراقعلا ةظفاحملا بتاريخ 30 / 12 / 2015
تحت عدد 9192 / 75 ، طلب (يلاليجلا. ط. نب. م) و(مالسلا دبع. ط. نب. م) تحفيظ الملك المسمى »رادلا دالب » ، الواقع بإقليم الجديدة، دائرة سيدي إسماعيل، جماعة أولاد حمدان، بالمحل المدعو (ش) ، وهو عبارة عن أرض فلاحية، مساحته 26 و ارآ24
سنتيارا، بصفتهما مالكين بشهادة إدارية بالملك المسلمة لهما من قيادة أولاد حمدان بتاريخ 30 / 12 / 2015 .
وسمخ روكذ ملا بلط ملا ىلع دروة تعرضات وهي يلكلا ض رعتلا المقيد من المحافظ بتاريخ 18 / 10 / 2016
(كناش 10
عدد 256 ) الصادر عن (ة نيم. ر)يلكلا ضرعتلاو ، المقيد من المحافظ
بتاريخ 18 / 10 / 2016
(كناش 10
عدد 257 ) الصادر عن (دمحما. ر) ن نع ةباين (يطعملا. ر)،، والتعرض
يلكلا المقيد من المحافظ بتاريخ 18 / 10 / 2016
(كناش 10
عدد 258 ) الصادر عن (دمحم. م) أصالة عن نفسه ونيابة عن (ةجيدخ. أ) ، يلكلا ضرعتلاو المقيد من المحافظ بتاريخ 18 / 10 / 2016
(كناش 10
عدد 259 ) الصادر عن (ىفطصم. أ) ن نع ةباين (رمع. م)،، مطالبين بكافة الملك وعاء مطلب
التحفيظ لتملكهم له بالإرث من مورثهم (ب بيعشوب. م. نب. ع. س. نب. م)، حسب رسمي إراثته عدد
505 المؤرخ في
15 / 03 / 2013 ، وعدد
151 المؤرخ في
31 / 12 / 1991 . وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة، ، وتمام الإجراءات، أصدرت حكمها عدد 32
بتاريخ 28 / 03 / 2019
في الملف رقم 37 / 1403 / 2017 بعدم صحة التعرضات المذكورة.
.
اهفنأتس نوضرعتملا متمسكين بأن العقار موضوع مطلب التحفيظ في ملك موروثهم (مالسلا دبع. نب. م) ، وأدلوا برسم ملكية عدد 95
المؤرخ في 06 / 09 / 1964
أقيمت بطلب من موروثهم المذكور شهد شهودها بالحوز والتصرف لجده (دمحم. نب. ما. نب.
ب) ف نم رثكأل اهعوضوم ةعطقلا ي 15
سنة وخلفها بعد وفاته لورثته الذين استمروا في الحوز والتصرف وبشكاية من أجل الإدلاء ببيانات مخالفة للحقيقة تقدموا بها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 11 / 02 / 2019
ضد شهود الشهادة الإدارية حتلا بلطم اهيلع سسؤملا كلملابفيظ، وبعد ذلك وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الثانية بتح ةسلجب اهب ىلدملا مهتركذم اوقفرأ مهنأ كلذ ،نيضرعتملا قئاثو ةشقانم مدعو ةيضقلا عئاقو فير 28 / 11 / 20019
باثوئق تتعلق بأصل الملك، وهي نسخة مطابقة للأصل من رسم ملكية عدد 95 المتعلقة
بالملك الأصلي موضوع الرسم العقاري عدد 6703
الذي توجد وسطه البقعة المتعرض عليها، وكذا نسخة من التصميم الهندسي للبقعة قبل التقسيم والتصميم الهندسي المتعلق بتحديد البقعة، إلا أن ةمكحملا ردت رسم الملكية بعلة أنه لا علاقة له بالمتعرضين ولم تناقش التصميمين الهندسيين، ولم تستجب
لملتمسهم بإجراء خبرة عقارية، وأدلوا كذلك برسم الإراثة عدد 151
بتاريخ 31 / 12 / 1991
يتعلق بالمرحوم
3
(مالسلا دبع. ش) الذي توفيت بعده زوجته (ةنطاف. تنب. م) التي هي مورثة الطاعنين ثم بعدها توفي
ابنها (ب بيعشوب. م) عن زوجته (ةجيدخ. أ) وأشقاؤه (يطعملا. ر) وكفيله الموصى له بنصف الثلث
(دمحم. م) حسب إراثته عدد 505
المؤرخة في 27 / 03 / 2013، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه
ملو ،اهصوصخب ةيضقلا عئاقو فرحو كلملا لصأل ةتبثملا ججحلا يستجب لطلبهم بإجراء خبرة عقارية لتطبيق حججهم المذكورة على الملك المراد تحفيظه ولم يبرر رفضه بأي مقتضى يذكر، وأنه كان لزاما على المحكمة المصدرة له الوقوف على عين المكان رفقة خبير مختص للتحقق من صحة مطالب الطاعنين بعد تطبيق حججهم المذكورة على المدعى فيه.
يحث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اكتفى في تعليل قضائه بأن »البين من وثائق
الملف أن الطاعنين يستندون في تعرضهم على كون الملك موضوع مطلب التحفيظ يعود للمرحوم ( عبد مالسلا. ش) الذي خلفه لزوجته (ةنطاف. تنب. م) مملا ةثرولا عيمج مأ اهرابتعاب عيمجلا ةثرومذكورين بالإراثة عدد 151 ، وأنه بالرجوع إلى الإراثة عدد 151
فإنه يشهد شهودها بأنهم يعرفون المرحوم (ر.
ح. نب. ع.
س) والدته (ةنطاف. تنب. م) الذي توفي فأحاط بإرثه زوجته (ةيواضلا. تنب. ع. ق) وأشقاؤه وهم (حلاص) ، (ب بيعشوب. ر) ، (ةنانم. ر) ، المعطي (ةينه. ر) أوخته (ةنطاف. تنب. م) المتوفية صوملاو نيروكذملا اهدالوأ نع هدعب ى له (ينغلا دبع.
بن. م) ، كما أنه بالرجوع إلى رسم الملكية عدد 95 ص
93 بتاريخ
06 / 09 / 1963 فإن شهودها يشهدون بأنهم يعرفون (دمحم. نب. م. نب.
ب. ش) وبأن له وعلى ملكه جميع بقعة الأرض تسمى الحطة، وأن هذه الملكية لا علاقة للمتعرضين بصاحب الملك الهالك (دمحم. نب. م. نب.
ب. ش)ه مهثروم نأ ديفت نيضرعتملا فرط نم اهب ىلدملا ةثارإ نأ مادام ،و المرحوم (ر. ح. نب. ع. س) والذي لا علاقة له بالأرض المذكورة في الملكية المدلى بها من طرف
المتعرضين والتي تؤكد بأن أرض الحطة تعود للهالك (دمحم. نب. م. نب.
ب. ش) ، وأن المتعرضين المستأنفين عجزوا عن إثبات الملك لفائدة مورثتهم (ةنطاف. تنب. م)، ريغ هب يلدأ ام نوكي يلاتلابو منتج وغير عامل لإثبات تعرضهم، ولا مبرر لأي تحقيق مادام أن المتعرضين لم يثبتوا تعرضهم بحجة تتوفر عكلملا طورش ىل ». نيح يف، فهنإ بمقتضى الفصل 345 ةيندملا ةرطسملا نوناق نم، يتعين أن تكون ىلإ دنتسي ايفاك اليلعت ةللعم ةيفانئتسالا تارارقلا لزني ليلعتلا ناصقن نأو ،نوناقلا قباطيو فلملا قئاثو منزلة انعدامه الذي هو أحد أسباب النقض وفقا للفصل 359
من نفس القانون، ويتجلى من وثائق الملف، وخلاف تعليل القرار بأن الطاعنين لا علاقة لهم برسم الملكية عدد 95 ، أن رسم الملكية المذكور نينعاطلا نم هب كسمتملا كسند لتملك المدعى فيه، أقيم بطلب من (مالسلا دبع. نب. م. نب. ام.
ش) ، وشهد شهوده بالحوز والتصرف في قطعة الأرض المسماة الحطة لمدة تزيد عن 15
سنة للمشهود له (دمحم. نب. ما. نب.
ب. ش)، وبعد وفاته خلفها لورثته الذين استمروا في الحوز والتصرف وهم
جوزته وولداه منها (يلاليجلا) و(مالسلا دبع) طالب إقامة الملكية، ورغم أن مورث الطاعنين حسب
رسم الإراثة عدد 151
هو (يكملا. ر نب. ع. س. نب. م) ، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه
4
اا ميقم نيبو مهنيب ةلصلا ةروكذملا قئاثولا نم صلختست ملو ،ارايغأ نينعاطلا تربتعالمل ،ةروكذملا ةيك ودون أن تشعرهم بالإدلاء بالإراثات التي توصل بينهم وبين مقيم الملكية الذي يدعون أن الحق آل إليهم منه عن طريق الإرث، لكون الأمر يتعلق بصفتهم كورثة، ولأنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة
ينعملا راذنإ دعب الإ اهريغو ةفص نم هطورش مايق مدع نع رثألا بترت نأ ةمكحملل نكمي ال ةيندملا بالأمر بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، وأنها لما تفعل واقتصرت على ما ورد بتعليلها أعلاه، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وخرقت المقتضيات المذكورة، وعرضت بالتالي قرارها للنقض.
.
نإ ثيحو صمو ةلادعلا ريس نسحلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
؛باــبسألا هذـهل وبابسأ نم ضقنلا ىلع هب لدتسا ام يقاب نع رظنلا فرصب؛ ت ضق محكمة النقض رارقلا ضقنب المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كرثإ هيف نوعطملا رارقلا ةردصم ةمكحملا تالجسب اذه اهرارق تابثإ تررق امه أو بطرته.
و ةيداعلا تاسلجلا ةعاقب هالعأ روكذملا خيراتلاب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلاب يلتو رارقلا ردص هب بةــئيهلا ســيئر ناــــمحد دمحأ :ةداسلا نم ةبكرتم ةمكاحلا ةئيهلا تناكو .طابرلاب ضقنلا ةمكحم راسيئ. والمستشارين: محمد أعبوش ـ
ماررق أ نامحو فيطللا دبعو نايزوب دمحماو يراهنا داوجو ءاضع. وبمحضر ماعلا يماحملا ةدعاسمبو راكسب بيطلا ديسلا طبضلا ةبتاك السيدة أسماء القوش.
.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ