Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/54

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/54 du 14 février 2023 — Dossier n° 2020/3/7/3366


1

المحكمة العليا – الغرفة الثالثة – رقم القرار 54 /3

بتاريخ 14 فبراير 2023 ملف عقاري – الهيئة الثالثة – مقرر 3366 /1/8/ 2020

صدور حكم في نزاع تحفيظ – طلب تفسيره – أثره.

.

أثبتت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تقض بشيء في منطوقها إذ اقتصرت على طرح الإشكال الذي يثيره الحكم وهو نفسه الذي بينه المحافظ، وأن ما كان مطلوبا منها هو تفسير الحكم وذلك إما باستدعاء الأطراف لتوافقهم على صيغة لتنفيذه أو اعتبار ما اشتراه المتعرض هو

حقوق مشاعة في عقار المطلب وفي حدود ما يملكه طالب التحفيظ بعد بيانها على ضوء الفريضة

الشرعية، أو أن تقضي بما يطابق منطوق الحكم من حيث نسبة ما يملكه المتعرض، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس، الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال.

قضية الحال وإجراءاتها

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 / 03 / 2020

من طرف الطالبة بواسطة الأستاذ (…)، والرامي إلى نقض القرار رقم 593

الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 26 / 12 / 2019

في الملف عدد

394 / 1403 / 2019 ؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم بتاريخ 22 / 03 / 2022

والرامية إلى تأييد القرار المطعون فيه ورفض الطلب؛ وبناء على المذكرات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 / 01 / 2023 ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

14 / 02 / 2023؛ وبناء على حضور الأطراف وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار.

.

2

وبعد المداولة؛ حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية بوجدة أصدرت

حكمها عدد 3375

بتاريخ 22 / 04 / 1980

في الملف رقم 32 / 1977 قضت فيه بصحة التعرض المقيد

بتاريخ فاتح يونيو 1970

(كناش 17

عدد 22 ) المقدم من طرف ( ب. تنب. ط) أصالة عن نفسها ونيابة عن والدتها ( نةرو. تنب. أ) وأخويها (رداقلا دبع) و( رةيق) ، ضد مطلب التحفيظ عدد 14284 / و، المقدم من طرف موكلة (سيردإ. نب. ط. نب. ع. ع) ، وبصحة التعرض المقيد بتاريخ 2 يونيو 1977

(كناش 18

عدد 128 ) المقدم من طرف (ع. دمحم. نب. ع. ل) نيابة عن والده (ع.

عبد الله) في حدود ما يملكه من العقار موضوع مطلب التحفيظ المقدم من طرف طالب التحفيظ.

وبعد تبليغ الحكم وعدم الطعن فيه، أحالت المحكمة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية، وقد توصل ( ع. محمد) أحد ورثة ( ع. عبد الله) بكتاب من المحافظ على الأملاك العقارية تحت عدد

19

م ع / 51

يخبره فيه باستحالة تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بصحة التعرض الجزئي وذلك لعدم تحديد وعاء التعرض، وعلى ضوء ذلك تقدمت (ع. الكاملة) وأختيها ( خةري) و( مةكراب) باعتبارهن من ورثة المتعرض المحكوم بصحة تعرضه بدعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة فتح لها الملف رقم 193 / 7110 / 2016

من أجل إلغاء قرار المحافظ الذي رفض بموجبه القيام بإجراءات التحديد التكميلي لوعاء التعرض، وبعد جواب المحافظ أصدرت المحكمة الإدارية حكمها عدد 422 بتاريخ

24

ماي 2017

بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بتاوريرت عدد 252

م ع / 51

وتاريخ 19

غشت 2016 مع ترتيب الآثار القانونية عليه، وعلى ضوء الحكم المذكور أحال المحافظ بمقتضى كتابه عدد 1780 / مع / 51

وتاريخ 20 / 11 / 2017

مطلب التحفيظ على المحكمة الابتدائية بتاوريرت، معتبرا أن تنفيذ الحكم يثير صعوبة، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة طبقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية للنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، وأدلت (ةنطاف. م. تنب. ط) بمذكرة أكدت فيها أن العقار ليس على ملك طالب التحفيظ البائع للمتعرض ( ع. عبد الله) وإنما هو مشترك بين الورثة ولا زال على

حالة الإشاعة، وبالتالي لا يمكن تحديد وعاء التعرض على أساس أن البائع كان عايشا، وبعد تعقيب ورثة (ع. عبد الله) على أن

Le jugement de l’affaire nécessite une détermination complémentaire étant donné que le jugement rendu en leur faveur est définitif et se limitera à une partie de la quote-part du requérant en immatriculation (M. S. R. D. A) dans les limites stipulées dans l’acte de vente, et ce par consentement mutuel ou par voie judiciaire, car la solution de l’affaire exige que le tribunal de première instance procède à une recherche au bureau et rende son jugement numéro 41

en date du 18 / 04 / 2019

dans le dossier numéro 93 / 2017

Ordonnant le rejet de la demande. Les héritiers de Al Abadi l’ont interjeté appel. La cour d’appel a statué, au nom de Dieu, en confirmant le jugement en ce qu’il a rejeté la demande et en déclarant que la détermination de l’objet de l’opposition est subordonnée à l’achèvement des procédures légales propres à le déterminer et à le délimiter. Et ce en vertu de son arrêt attaqué en cassation susmentionné de l’intimée (M.

T. N. B. T) ; que le moyen soulevé par l’appelant dans le second mémoire est

3

que la cour a violé le jugement en statuant sur la validité de l’opposition objet du litige lorsqu’elle s’est fondée sur un acte d’achat d’un hectare démembré dans une quote-part indivise et a reconnu que le terrain objet de la demande n’a pas fait l’objet d’un partage, ce qui rend les limites de l’hectare vendu non officielles, et le jugement a statué sur la validité de l’opposition mais dans les limites de la quote-part de A. L., et que les limites de la parcelle objet de la vente ne sont pas prises en compte dans le terrain objet de la demande, et que le problème est soulevé par l’acte de vente original et l’arrêt attaqué a conclu à l’impossibilité de déterminer l’objet de l’opposition dont la validité a été jugée en faveur des intimés en cassation en raison de l’absence de quoi que ce soit indiquant le démembrement de la partie qu’a achetée leur auteur, et que la détermination de l’objet de l’opposition est subordonnée

à l’achèvement des procédures juridiques propres à déterminer et à délimiter le bien vendu, mais l’arrêt attaqué n’a pas clarifié cela, d’autant plus que le problème est soulevé par l’acte de vente original et le jugement de première instance rendu par le tribunal de première instance d’Oujda en date du 22 / 04 / 80

dans sa partie relative à la validité de l’opposition partielle émise par (A) car le jugement n’a pas déterminé l’objet de l’opposition, mais s’est contenté d’indiquer la quote-part indivise du requérant en immatriculation et le partage de l’immeuble entre lui et l’appelante et de statuer sur la validité de leur opposition également, ce qui rend impossible l’extraction d’une parcelle démembrée de la quote-part du requérant en immatriculation, auteur des intimés, qui est devenu indivis après que le jugement précité a statué sur la validité de l’opposition sur des droits indivis.

.

Attendu que pour interpréter le jugement précité, le requérant a demandé au tribunal de statuer sur les faits réels et de maintenir l’opposition en date du 22 / 04 / 1980

sous le numéro 3375

dans le dossier numéro 32 / 1977

Ordonnant la validité de l’opposition enregistrée le 2 juin

1977

(carnet 18 numéro

128) présentée par (A. Mohamed. B. A. L) au nom de son père (A.

Abdellah) dans les limites de la quote-part du requérant en immatriculation dans le terrain objet de la demande sans tenir compte des limites indiquées sur le plan de vente, et qu’en vertu de l’article 26

du code de procédure civile, chaque juridiction est compétente, dans le respect des dispositions de l’article 149, pour connaître des difficultés relatives à l’interprétation ou à l’exécution de ses jugements ou arrêts…, et que tant que le jugement dont l’interprétation est demandée

a statué sur la validité de l’opposition de l’appelante sur des droits indivis dans sa quote-part avec eux, alors l’acte de vente que le requérant en immatriculation avait précédemment conclu avec (A. Abdellah) pour un hectare démembré est devenu inexécutable en l’état, ce qui a poussé le conservateur à en demander l’interprétation, mais le tribunal auteur de l’arrêt attaqué

n’a pas statué sur quoi que ce soit à son sujet, s’étant contenté de soulever le problème posé par le jugement, qui est le même que celui pour lequel le conservateur avait demandé l’interprétation du jugement, à savoir soit en convoquant les parties pour qu’elles s’accordent sur une formule pour son exécution, soit en considérant que ce qu’a acheté l’opposant est des droits indivis dans l’immeuble objet de la demande et dans les limites de ce que possède le requérant en immatriculation après les avoir précisées à la lumière de la prescription légale ou à la lumière de ce qu’a statué le jugement concernant le reste

des opposants, et elle n’a pas statué sur cela, ce qui rend son arrêt non fondé, ce qui l’expose à la cassation et à l’annulation.

.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l’intérêt des deux parties exigent le renvoi de l’affaire devant le même tribunal.

4

; Pour ces motifs, la Cour de cassation statue sur le pourvoi et casse l’arrêt attaqué susmentionné et renvoie l’affaire devant

la cour d’appel de Fès pour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire dans une nouvelle composition et après avoir convoqué les parties à l’instance ; la cour auteur de l’arrêt cassé est tenue de se conformer à ce que la Cour de cassation a statué dans son arrêt ; et c’est par cela que l’arrêt a été rendu et prononcé à l’audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires.

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا.

والمستشارين: امحمد بوزيان ـ عبد الله الفيلالي ـ محمد أبوعبيدة ـ جواد ناهي ـ محب الرحمن. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.


1

ضقنلا ةمكحم رارق مق ر54 /3

رداصلا خيراتب 14 رياربف2023 ملف عقاري – الهيئة الثالثة – مقر 3366 /1/8/ 2020

صدور حكم في نزاع تحفيظ – طلب تفسيره – أثره.

.

أ تباثلان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تقض بشيء في منطوقها إذ اقتصرت على طرح الإشكال الذي يثيره الحكم وهو نفسه الذي بينه المحافظ، وأن ما كان مطلوبا منها هو تفسير الحكم وذلك إما باستدعاء الأطراف لتوافقهم على صيغة لتنفيذه أو اعتبار ما اشتراه المتعرض هو

اقوقح مشاعة في عقار المطلب وفي حدود ما يملكه طالب التحفيظ بعد بيانها على ضوء الفريضة

نيضرعتملا يقابل ةبسنلاب مكحلا هب ىضق ام ءوض ىلع وأ ةيعرشلا، ، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس، الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال.

قنضةلاحإو

بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 / 03 / 2020

من طرف الطالبة اهتبئان ةطساوب الأستا)…( ةذ، والرامي إلى نقض القرار رقم 593

الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 26 / 12 / 2019

في الملف عدد

394 / 1403 / 2019 ؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم بتاريخ 22 / 03 / 2022

بلطلا ضفر ىلإ ةيمارلاو؛ فلملا يف اهب ىلدملا ىرخألا تادنتسملا ىلع ءانبو؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 / 01 / 2023 ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

14 / 02 / 2023؛ مدعو مهنع بوني نمو فارطألا ىلع ةادانملا ىلع ءانبو مهروضح ؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار.

.

2

ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية بوجدة أصدرت

كحمها عدد 3375

بتاريخ 22 / 04 / 1980

في الملف رقم 32 / 1977 قضت فيه بصحة التعرض المقيد

بتاريخ فاتح يونيو 1970

(كناش 17

عدد 22 ) المقدم من طرف ( ب. تنب. ط) أصالة عن نفسها ونيابة عن والدتها ( نةرو. تنب. أ) وأخويها (رداقلا دبع) و( رةيق) ، ضد مطلب التحفيظ عدد 14284 / و، ملاقدم من طرف موكلة (سيردإ. نب. ط. نب. ع. ع) ، وبصحة التعرض المقيد بتاريخ 2 يونيو 1977

(كناش 18

عدد 128 ) المقدم من طرف (ع. دمحم. نب. ع. ل) نيابة عن والده (ع.

عهللا دب) في ا سفن دض عيبلا مسرب ةدراولا دودحلل رابتعا نودو بلطملا ضرأ يف ظيفحتلا بلاط ظح دودح بلطمل.

وبعد تبليغ الحكم وعدم الطعن فيه، أحالت المحكمة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية، وقد توصل ( ع. محمد) أحد ورثة ( ع. هللا دبع) بكتاب من المحافظ على الأملاك العقارية تحت عدد

19

م ع / 51

يخبره فيه باستحالة تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بصحة التعرض الجزئي وذلك لعدم تحديد وعاء التعرض، وعلى ضوء ذلك تقدمت (ع. ةلماكلا) وأختيها ( خةري) و( مةكراب) باعتبارهن من ورثة المتعرض المحكوم بصحة تعرضه بدعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة فتح لها الملف رقم 193 / 7110 / 2016

من أجل إلغاء قرار المحافظ الذي رفض بموجبه القيام بإجراءات التحديد التكميلي لوعاء التعرض، وبعد جواب المحافظ أصدرت المحكمة الإدارية حكمها عدد 422 بتاريخ

24

ماي 2017

بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بتاوريرت عدد 252

م ع / 51

وتاريخ 19

غشت 2016 عم ترتيب الآثار القانونية ىلعو ،كلذ ىلع ضوء الحكم المذكور أحال المحافظ بمقتضى كتابه عدد 1780 / مع / 51

وتاريخ 20 / 11 / 2017

مطل ،مكحلا ذيفنت هيلع رذعتي هنأ ةلعب ،تريرواتب ةيئادتبالا ةمكحملا ىلع ظيفحتلا ب وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة طبقا لمقتضيات الفصل 26 مملا نوناق نمسطرة المدنية للنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، وأدلت (ةنطاف. م. تنب. ط) بمذكرة أكدت فيها أن العقار ليس على ملك طالب التحفيظ البائع للمتعرض ( عهللا دب. ع) وإنما هو مشترك بين الورثة ولا زال على

زرفم ءزج ساسأ ىلع ضرعتلا ءاعو ديدحت نكمي الو عايشلا، وبعد تعقيب ورثة (ع. هللا دبع) على أن

البت في الدعوى يقتضي إجراء تحديد تكميلي باعتبار أن الحكم الصادر لفائدتهم نهائي وسينحصر في جزء من حظ طالب التحفيظ (م. سيردإ) ضمن الحدود الواردة في عقد البيع، وذلك بالتراضي أو عبو ،كلذ لاحلا ىضـتقا نإ ةعرقلا لامعتساد إجراء المحكمة الابتدائية بحثا بالمكتب أصدرت حكمها عدد 41

بتاريخ 18 / 04 / 2019

في الملف رقم 93 / 2017

القاضي برفض الطلب. فاستأنفه ورثة العابدي عفانئتسالا ةمكحم تضقف ،هللا دب بإل ،بلطلا ضفر نم هب ىضق اميف فنأتسملا مكحلا ءاغ والتصريح بأن تحديد وعاء التعرض موضوعه متوقف على استكمال الإجراءات القانونية الكفيلة هرصحو عيبملا ديدحتب. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها (م.

ةمطاف. تنب. ط) ؛همادعنا يزاوي يذلا ليلعتلا ناصقنب ةيناثلا ةليسولا يف

3

ذنأ كل لاكشإلا نأب اهرارق تللع ةمكحملا ا مكحلا هحرطلقاضي بصحة التعرض موضوع الدعوى عندما اعتمد عقد شراء هكتار مفرز في حظ مشاع وأقر بأن أرض المطلب لم تنجز فيها ةمسقلا، مما يجعل حدود الهكتار المبيع غير رسمية، وقضى الحكم بصحة التعرض لكن في حدود حظ أل ،عيبلا مسر يف ةدراولا دودحلل رابتعا نودو بلطملا ضرأ يف بلاطلان الإشكال يطرحه عقد الشراء الأصلي وقد خلص القرار المطعون فيه إلى عدم إمكانية تحديد وعاء التعرض المحكوم بصحته لفائدة المطلوبين في النقض لعدم وجود ما يفيد فرز الجزء الذي اشتراه مورثهم، وأن تحديد وعاء التعرض متوقف

يدحتب ةليفكلا ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتسا ىلعد المبيع وحصره إلا أن القرار المطعون فيه لم يوضح ذلك خاصة وأن الإشكال يطرحه عقد الشراء الأصلي والحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 22 / 04 / 80

في شقه المتعلق بصحة التعرض الجزئي الصادر عن (ع) لأن الحكم لم يحدد ذ طبر امنإو ،ضرعتلا ءاعولك ببيان حظ طالب التحفيظ المشاع وقسمة العقار بينه وبين الطاعنة ومن م موكحملا اهعم بصحة تعرضهم أيضا، مما يتعذر معه إخراج قطعة مفرزة من حظ طالب التحفيظ مورث المطلوبين الذي أصبح مشاعا بعد أن قضى الحكم المذكور بصحة التعرض على حقوق مشاعة.

.

حنإ ثي رداصلا مكحلا ريسفتل ةمكحملا ىلع بلطملا قئاثو لاحأ ةيراقعلا كالمألا ىلع ظفاحملا بتاريخ 22 / 04 / 1980

تحت عدد 3375

في الملف عدد 32 / 1977

القاضي بصحة التعرض المقيد بتاريخ 2 يونيو

1977

(كناش 18 عدد

128) المقدم من طرف (ع. دمحم. نب. ع. ل) نيابة عن والده (ع.

هللا دبع) ظح دودح يف طالب التحفيظ في أرض المطلب دون اعتبار للحدود الواردة برسم البيع، وأنه بمقتضى الفصل 26

من قانون المسطرة المدنية تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها…، وأنه ما دام أن الحكم المطلوب

تفس ،ثرإلا قيرط نع مهل ةليآلا ةعاشملا مهقوقح دودح يف اهعم نمو ةنعاطلا ضرعت ةحصب ىضق هري فإن عقد البيع الذي سبق لطالب التحفيظ أن أبرمه مع (ع. هللا دبع) ل ريغ حبصأ ةزرفم ةعطق هعيب قابل للتنفيذ على حالته، وهو ما دفع المحافظ إلى طلب تفسيره، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون

اهقوطنم يف ءيشب ضقت مل هيف، إذ اقتصرت على طرح الإشكال الذي يثيره الحكم وهو نفسه الذي بكلذو مكحلا ريسفت وه اهنم ابولطم ناك ام نأو ،ظفاحملا هني إما باستدعاء الأطراف لتوافقهم على صيغة لتنفيذه أو اعتبار ما اشتراه المتعرض هو حقوقا مشاعة في عقار المطلب وفي حدود ما يملكه طالب التحفيظ بعد بيانها على ضوء الفريضة الشرعية أو على ضوء ما قضى به الحكم بالنسبة لباقي

ااهرارق كلذب ءاجف هب مقت مل ام وهو نيضرعتملا غير مرتكز على أساس، الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال.

.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

4

؛باـبسألا هذــهل ت ضق محكمة النقض بلاطبإو ضقن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على

فيراصملا ضقنلا يف نيبولطملا ليمحتبو نوناقلل اقبط ىرخأ ةئيهب ديدج نم اهيف تبلل ةمكحملا سفن؛ كرثإ هيف نوعطملا رارقلا ةردصم ةمكحملا تالجسب اذه اهرارق تابثإ تررق امه هترطب وأ؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمـــــان رئيــس الهيئــة راسيئ.

والمستشارين: امحمد بوزيان ـ اررقم أ نامحو فيطللا دبعو شوبعأ دمحمو يراهنا داوجو رضحمبو .ءاضع حملا ماعلا يما السيد الطيب بسكار وبمساعدة طبضلا ةبتاك السيدة أسماء القوش.

.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture