Cour de cassation du Maroc, chambre immobilière, 14 février 2023, n° 2023/48

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre immobilière
Arrêt n° 2023/48 du 14 février 2023 — Dossier n° 2020/3/7/2875


1

قرار محكمة النقض رقم 48 / 3

الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 ملف عقاري – الهيئة الثالثة – مقر 2875 /1/8/ 2020

نزاع تحفيظ – خبرة – المنازعة فيها –– أثرها.

الثابت أن الطاعنة تمسكت ابتدائيا في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة وفي مقالها الاستئنافي بأن الخبرة غير قانونية لكونها أنجزت في غيبتها ودون توصلها، والمحكمة امل اعتمدت في قرارها على الخبرة وردت دفع الطاعنة دون مراعاة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري بخصوص تطبيق حجج الأطراف على عقار النزاع والتأكد من تاريخ وضع اليد، وكانت على ملك مكتب الري الذي انتقلت ممتلكاته للدولة، فيكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرض للنقض.

وحيث إنه بالرجوع إلى مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 24 / 03 / 2020 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ …؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 312 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 14 / 11 / 2019 في الملف عدد 58 / 1403 / 2019 ؛ وبناء على المستندات في الملف وبعد المناقشة؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 ؛ وبعد الإطلاع على التقرير والمناقشة أمرت المحكمة بتاريخ 16 / 01 / 2023 ؛ وبعد المداولة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 / 02 / 2023 . وبعد إعلان الأطراف بالجلسة وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد … لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار.

2

وبعد المداولة في قاعة المشورة؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى طلب التحفيظ قيد بتاريخ 22 / 06 / 1992 لدى المحافظة العقارية ببني ملال تحت عدد 18867 / 10 والتي حلت محلها المحافظة العقارية بالفقيه بنصالح؛ طلب تحفيظ مقدم من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة،  »سيرة  »، مكون من أرض بور وأشجار زيتون ومباني وخزان وماء وعين وبناء وكشك، واقع بإقليم الفقيه بنصالح بالمحل المدعو المركز الفلاحي 533 و 537 ؛ والمحددة مساحته في 04 هكتارات و89 آر و70 سنتيآر؛ لتملكه له بالشراء المؤرخ في 19 / 09 / 1991 من البائع له السيد وزير الداخلية بمقتضى قرار المجلس الجماعي السلاوي رقم 11 / 161 بتاريخ 20 / 12 / 1990 المتعلق بتفويت عقار جماعي لفائدة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.

وبتاريخ 06 / 04 / 1993 (كناش 18 عدد 1107 ) تعرض على المطلب المذكور مندوب أملاك الدولة ببني ملال مطالبا بالبنايات المشيدة فوق الملك.

وبعد إحالة ملف الطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح؛ وإجراء خبرة معاينة؛ أصدرت المحكمة حكمها رقم 431 بتاريخ 14 / 12 / 2017 في الملف عدد 46 / 1403 / 2014 بعدم قبول تعرض الطاعنة؛ فاستأنفته؛ الطاعنة؛ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعنة؛ في حين أن القرار المذكور قد خرق مقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 66 – 86 المؤرخ في 22 / 10 / 1966 المتعلق بحل مكتب الري، والتي ينص على أنه تنقل إلى الدولة (الملك الخاص) الأموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت في ملك مكتب الري، في حين أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة هو الذي حل محل مكتب الري، كما أن الطاعنة أكدت خلال المرحلة الابتدائية بأنها لم تتوصل بالاستدعاء لحضور الخبرة إلا بتاريخ 30 / 06 / 2017 أي بعد التاريخ المحدد لإجرائها يوم 28 / 06 / 2017، مما حرمها من حضورها، وبالتالي لم تتمكن من الدفاع عن حقوقها، في حين أن استدعاء الأطراف بالاستدعاء قبل التاريخ المحدد لإجرائها يجعل الخبرة باطلة ومخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي الذي أمر بإجرائها، وفيه خرق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، الذي نص صراحة على أنه:  »يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة …. ويجب أن لا يقوم بمهمته إلى بحضور

حيث إنه وبمقتضى الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري، يتعين على القاضي أو المستشار المقرر أن ينتقل إلى عين المكان لمعاينة محل النزاع ولا يمكن إسناد هذه المهمة إلى الخبير، وأنه لا المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه وذلك بإجراء خبرة قضائية من طرف القاضي المقرر رفقة الطرف المعني بالأمر لمعاينة البنايات المتنازع عليها في محلها لتحديد تاريخ تشييدها قبل سنة 1966 وليس سنة 1968 كما يدعي المطلوب في النقض.

حيث إنه صح ما عابته الطاعنة على القرار؛ ذلك أنه هـذا الأخير اعتمد على أن محكمة الموضوع اطّلعت على الملف ومستنداته تبين لها عدم صحة ما أثاره المستأنف إذ السيد الخبير المعين في المرحلة الابتدائية خلص في تقريره إلى أن عقد التفويت المبرم بين طالب التحفيظ ووزير الداخلية بصفته الولي على الجماعة السلالية لأولاد عيسى ينطبق على المدعى فيه ويتضمن دور سكنية ومكاتب ومخازن وأشجار ومصحة، وأنه تبين من خلال المعاينات التي أنجزها أن البنايات التي تدعي الدولة أنها آلت إليها بناء على مرسوم 1966 كانت متواجدة على أرضية العقار موضوع مطلب التحفيظ بدعوى أنها انتقلت إليها بناء على مرسوم 1966، والحال أن الصفقات العمومية المرفقة بالخبرة تفيد عكس ما تدعيه أو أن البنايات موضوع الخبرة قد تم تشييدها بعد سنة 1968، وأنه تم إشعار الأطراف بالحضور إلى معاينة الخبير وكانت حضورية مما يتعين استبعاد كل طعن بشأنها وبناء عليه تكون محكمة الدرجة الأولى قد طبقت صحيح القانون عندما قضت برفض الدعوى؛ حيث إنه طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه « يجب على الخبير أن ينجز المهمة المسندة إليه تحت طائلة البطلان، ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل خارج عن مهمته »، كما أنه بمقتضى الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 فإن تطبيق الرسوم على العقار المطلوب تحفيظه، والتأكد من حيازته لأحد الأطراف إنما يثبت للمحكمة أو لقاضي التحفيظ على عين المكان ومعاينة البنايات موضوع التعرض إن اقتضى الحال ذلك، وأنه يتجلى من تقرير الخبير المعتمد من المحكمة في تعليل قرارها أنه أنجز يوم 29 / 06 / 2017 وأن مندوب أملاك الدولة ببني ملال لم يتوصل بالإشعار من الخبير إلا بتاريخ لاحق في 30 / 06 / 2017 بعد صدور الحضور يوم 28 / 06 / 2016، وأن الطاعنة تمسكت ابتدائيا في مذكرة مستأنفة لها بأن الخبرة غير قانونية لأنها أنجزت بعد إيداعها لملتمس التحفيظ وفي غيابها، والمحكمة المصدرة للقرار اعتمدت في قرارها على الخبرة وردت ما أثير من دفع بالعلة المنتقدة أعلاه دون مراعاة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري بخصوص تطبيق حجج الأطراف على عقار النزاع والتأكد من تاريخ البنايات موضوع وعاء التعرض، وهل كانت على ملك مكتب الري الذي انتقلت ممتلكاته للدولة الملك الخاص، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل معزولاً لانعدامه مما عرضه للنقض.

وحيث إنه بالاطلاع على أوراق الملف يتبين أن محكمة الاستئناف قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس للنظر فيها من جديد وفق ما يراه قانونياً؛

لهذه الأسباب،

قررت محكمة النقض ما يلي:

نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمكناس للنظر فيها من جديد وفق ما يراه قانونياً؛

وإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 3000 درهم عن المصاريف القضائية؛

وإشهار القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيساً.

Les Conseillers : Jawad Anhari – A. R. Q. N. A. M. H. O. F. I. T. L. A. A. B. D. O. S. H. O. B. A. A. M. H. M. O. N. A. Y. Z. O. B. M. H. M. A. O. R. D. H. M. B. O. . A. D. A. A. M. A. A. L. A. Y. M. A. H. L. A. Al-Sayyid Al-Tayyib Baskar et avec l’assistance de l’écrivain du parquet Al-Sayyida Asmaa Al-Qawsh.


1

ضقنلا ةمكحم رارق مق ر48 /3

رداصلا خيراتب 14 رياربف2023 ملف عقاري – الهيئة الثالثة – مقر 2875 /1/8/ 2020

نزاع تحفيظ – خبرة – المنازعة فيها –– أثرها.

الثابت أن الطاعنة تمسكت ابتدائيا في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة وفي مقالها الاستئنافي بأن الخبرة غير قانونية لكونها أنجزت في غيبتها ودون توصلها، والمحكمة امل اعتمدت في قرارها على الخبرة وردت روكذملا عفدلا دون مراعاة للفصل

63 لا تايضتقملو ةيندملا ةرطسملا نوناق نمفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري بخصوص تطبيق حجج الأطراف على عقار النزاع والتأكد من تاريخ

الب ،ضرعتلا ءاعو عوضوم تايانوهل كانت على ملك مكتب الري الذي انتقلت ممتلكاته للدولة نوكي ،صاخلا كلملا قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ةضرعو ضقنلل.

نةلاحإو ضق

مساب جنوناقلل اقبطو كلملا ةلال ءانب خيراتب عوفرملا لاقملا ىلع 24 / 03 / 2020

من ةبلاطلا فرط بواسطة نائبها الأستا)…( ذ؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 312

الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 14 / 11 / 2019

فلملا يف عدد 58 / 1403 / 2019 ؛ وبناء على المستندات فلملا يف اهب ىلدملا ىرخألا؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في

28 شتنبر

1974 ؛ يف رداصلا غالبإلاو يلختلاب رمألا ىلع ءانبو 16 / 01 / 2023 ؛ وخيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا يف ةيضقلا نييعتب مالعإلا ىلع ءانب 14 / 02 / 2023 .

الا ىلع ةادانملا ىلع ءانبوط مهنع بوني نمو فار وعدم حضورهم.

.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد يراهنا داوج لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رارقلا ضقن.

2

ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ ثيح يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى ظيفحت بلطم قيد بتاريخ 22 / 06 / 1992

لدى المحافظة العقارية ببني ملال تحت عدد 18867 / 10 والتي حلت محلها المحافظة

ىمسملا كلملا ظيفحت ةلداتل يحالفلا رامثتسالل يوهجلا بتكملا بلط ،حلاص نب هيقفلاب ةيراقعلا ملا »سيرة ‘؛ ،ةيرطيب ةحصمو راجشأو نزاخمو رئبو ءاملل نازخو بتاكمو ةينكس رود نع ةرابع وهو والواقع بإقليم الفقيه بنصالح بالمحل المدعو المركز الفلاحي 533 و 537 ؛ والمحددة مساحته في 04 كهتارات و89

آو ار70ارايتنس؛ لتملكه له بالشراء المؤرخ في 19 / 09 / 1991

من البائع له السيد وزير الداخلية ددع ةياصولا سلجم رارق ىلإ هيف راشملاو ،ىسيع دالوأ ةيلالسلا ةعامجلا ىلع ايصو هتفصب11 / 161 بتاريخ

20 / 12 / 1990

المتعلق بتفويت عقار جماعي لفائدة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.

تبواريخ 06 / 04 / 1993

(كناش 18 عدد 1107 ) تعرض على المطلب المذكور مندوب أملاك الدولة ببني ملال مطالبا بالبنايات المشيدة فوق الملك.

.

ريبخلا ةطساوب ةربخ ءارجإو ؛حلاص نب هيقفلاب ةيئادتبالا ةمكحملا ىلع بلطملا فلم ةلاحإ دعبو (رداقلا دبع. ز)كحملا تردصأ تاءارجإلا مامتإو ؛ م مقر اهمكح ةم 431

بخيرات 14 / 12 / 2017

في الملف ددع 46 / 1403 / 2014 ةحص مدعب روكذملا ضرعتلا؛ فاستأنفته؛ ةضرعتملا؛ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من ؛ةفنأتسملا في اىلوألا ةليسول بنوناقلا قرخ وبخرق مقتضيات الفصل 3 من القــانـــون رقـــم 66 – 86

المؤرخ في 22 / 10 / 1966

المتعلق بحل مكتب الري، ، والتي ينص على أنه تنقل إلى الدولة (الملك الخاص) الأموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت في

امك ،يحالفلا رامثتسالل يوهجلا بتكملا هلحم لح يذلا يرلا بتكم ةيكلم أا نلطاعنة أكدت خلال المرحلة الابتدائية بأنها لم تتوصل بالاستدعاء لحضور الخبرة إلا بتاريخ 30 / 06 / 2017

أي بعد التاريخ المحدد لإجرائها يوم 28 / 06 / 2017، مما حرمها من حضورها، وبالتالي لم تتمكن من الدفاع عن حقوق

ألا لصوت نم دكأتلا نود ةربخ ءارجإ نأو صاخلا كلملا ةلودلاطراف بالاستدعاء قبل التاريخ المحدد لإجرائها يجعل الخبرة باطلة ومخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي الذي أمر بإجرائها، وفيه خرق لمقتضيات الفصل 63

من قانون المسطرة المدنية، الذي نص صراحة على أنه:  »يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة …. ويجب أن لا يقوم بمهمته إلى بحضور

ةينوناق ةفصب ءاعدتسالاب مهلصوت نم دكأتلا دعب وأ مهئالكو وأ عازنلا فارطأ »، كما أنه وبمقتضى

الفصلين 34

و 43 يراقعلا ظيفحتلا نوناق نم، يتعين على القاضي أو المستشار المقرر أن ينتقل إلى

عياعملاب مايقل راقعلا نينة ولا يمكن إسناد هذه المهمة إلى الخبير، وأنه لا المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه وذلك بإجراء خبرة قضائية من طرف القاضي المقرر رفقة جري ةنعاطلا فرط نم اهتيكلمب بلاطملا تايانبلا نوك نم تبثتلل ةيندملا لاغشألا يف سدنهمع تاريخ تشييدها قبل سنة 1966

وليس سنة 1968

كما يدعي المطلوب في النقض.

3

ثيح؛ صح ما عابته الطاعنة على القرار؛ ذلك أنه هءاضق للع بأن قاروأ ىلع ةفرغلا عالطاب » ه الملف ومستنداته تبين لها عدم صحة ما أثاره المستأنف إذ السيد الخبير المعين في المرحلة الابتدائية خلص في تقريره إلى أن عقد التفويت المبرم بين طالب التحفيظ ووزير الداخلية بصفته الولي على الجماعة السلالية لأولاد عيسى ينطبق على المدعى فيه ويتضمن دور سكنية ومكاتب ومخازن وأشجار ومصحة

زجنأ يذلا ةلداتل يحالفلا رامثتسالل يوهجلا بتكملا اهمربأ ةيمومع تاقفص عوضوم تناك ةيرطيب هشنملا هذ آت من سنة 1968

إلى سنة 1993

وشنملل ةكلاملا اهنأ صاخلا كلملا ةلودلا ءاعدا نأ آت المتواجدة على أرضية العقار موضوع مطلب التحفيظ بدعوى أنها انتقلت إليها بناء على مرسوم 1966

إفنكلذ ديفي ام فلملاب دجوي ال ه، والحال أن الصفقات العمومية المرفقة بالخبرة تفيد عكس ما تدعيه او ةيعوضوم تدرو ةزجنملا ةربخلا نأو ةفنأتسمل دنسملا طقنلا ةفاك ىلع تباجأة إليها وكانت حضورية مما يتعين استبعاد كل طعن بشأنها وبناء عليه تكون محكمة الدرجة الأولى قد طبقت صحيح القانون عندما يئادتبالا مكحلا دييأت هعم نيعتي امم ضرعتلا ةحص مدـعب تضق »؛ نيح يف؛ فإنه طبقا للفصل 63 من

روضحل مهءالكوو فارطألا يعدتسي نأ نالطبلا ةلئاط تحت ريبخلا ىلع بجي » ةيندملا ةرطسملا نوناق إنج ،هروضح يف ةدئاف نوري صخش يأب فارطألا ةناعتسا ةيناكمإ عم ،ةربخلا زايجب عليه أن لا يقوم ةينوناق ةفصب ءاعدتسالاب مهلصوت نم دكأتلا دعب وأ مهئالكوو عازنلا فارطأ روضحب الإ هتمهمب ما هل نيبت اذإ كلذ فالخب ةمكحملا رمأت ملا أن هناك حالة استعجال »، كما أنه بمقتضى الفصلين 34

و 43

من ظهير التحفيظ الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 سطسغأ1913 ) كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07

فإن تطبيق الرسوم على العقار المطلوب تحفيظه، والتأكد من حيازته لأحد الأطراف إنما يثبت تسملا وأ ةمكحملا فوقوب ررقملا راش على عين المكان ويفارغوبط سدنهمب ةناعتسالا إن اقتضى الحال ذلك، وأنه يتجلى من تقرير الخبير المعتمد من المحكمة في تعليل قرارها أنه أنجز يوم 29 / 06 / 2017

وأن مندوب أملاك الدولة ببني ملال لم يتوصل بالإشعار من الخبير إلا بتاريخ لاحق في 30 / 06 / 2017 ق كلذ وصد الحضور يوم 28 / 06 / 2016 ، وأن الطاعنة تمسكت ابتدائيا في مذكرة مست ،اهلصوت نودو اهتبيغ يف تزجنأ اهنوكل ةينوناق ريغ ةربخلا نأب يفانئتسالا اهلاقم يفو ةربخلا دعب اهتاجتن والمحكمة المصدرة للقرار اعتمدت في قرارها على الخبرة وردت ما أثير من دفع بالعلة المنتقدة أعلاه دون مراعاة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولمقتضيات الفصل 43

من ظهير التحفيظ العقاري بخصوص تطبيق حجج الأطراف على عقار النزاع والتأكد من تاريخ البنايات موضوع وعاء التعرض، وهل كانت على ملك مكتب الري الذي انتقلت ممتلكاته للدولة الملك الخاص، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل

ازاوملي لانعدامه مما عرضه للنقض.

؛باـبـسألا هذـهـل هب لدتسا ام يقاب نع رظنلا فرصبو؛

4

ضقنلا ةمكحم تضق بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على بيرخب فانئتسالا ةمكحم كة فيراصملا ضقنلا يف بولطملا ليمحتو نوناقلل اقبط ديدج نم اهيف تبلل؛ كرثإ هيف نوعطملا رارقلا ةردصم ةمكحملا تالجسب اذه اهرارق تابثإ تررق امه هترطب وأ؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

ابرلاب ضقنلا ةمكحمبط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمـــــان رئيــس الهيئــة راسيئ.

والمستشارين: جواد انهاري ـ اررقم أ نامحو فيطللا دبعو شوبعأ دمحمو نايزوب دمحماو رضحمبو .ءاضع ماعلا يماحملا السيد الطيب بسكار وبمساعدة طبضلا ةبتاك السيدة أسماء القوش.

.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture