Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 septembre 2022, n° 2022/587

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/587 du 22 septembre 2022 — Dossier n° 2022/1/3/988


قرار محكمة النقض رقم 587/1 الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2022

في الملف التجاري رقم 988/3/1/2022

تغيير سبب وأساس الدعوى – طلبات جديدة – محكمة الاستئناف – تغيير سبب وأساس الدعوى، لا يعد طلبا جديدا ويجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع ل ب) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقالين افتتاحي وإصالحي، عرض فيهما أنه من ضمن المساهمين في رأسمال شركة « م م 1 » إلى جانب المدعى عليهما (ع ل ر) و(ك.س) كما هو ثابت من قانونها الأساسي، وبلغ إلى علمه أن المساهمين المذكورين عقدا بتاريخ 18/07/2018 جمعا عاما استثنائيا تضمن جدول أعماله النقاط التالية: تفويت حصص في رأسمال الشركة، وتسمية مسيرة جديدة، واستقالة مسير، والتعديل البنيوي للقانون الأساسي للشركة، وتخويل بعض السلط. وأنه جاء بديباجة محضر الجمع العام الاستثنائي المذكور بأن المساهمين بالشركة اجتمعوا بمقرها تبعا للاستدعاء الكتابي الموجه من قبل المسير بتاريخ 2018/06/26، غير أن العارض لم يحضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه لسبب بسيط وهو أنه لم يتم استدعائه بصفة قانونية كما هو منصوص عليه بالمادة 32 من القانون الأساسي للشركة الذي يوجب استدعاء المساهمين 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمع على الأقل برسالة مضمونة بعنوانه المعروف. إلا أن العارض لم يتوصل بأي استدعاء عبر البريد المضمون، مستدلا بالفصلين 230 و231 من ق.ل.ع، مما يجعل الجمع العام المطعون فيه لم تتم الدعوة إليه ولم يتم عقده وفق الشكل القانوني الصحيح طبقا للمادة 32 من القانون الأساسي للشركة والفصلين 230 و231 من ق.ل.ع؛ ملتمسا الحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18/07/2018 على الساعة 11 صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة « م م 1 » الكائن بزنقة … رقم … حي … الدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والبت في الصائر وفق القانون.

وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب. الحكم الذي استأنفه المدعي وبعد الجواب وإدلاء المدعي بمقال إصالحي والتعقيب واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت الأسباب التي اعتمدها في طعنه بخصوص صورية عقد التفويت والتمسك ببطلانها، بعلة أن هذين السببين لم تتم مناقشتهما ابتدائيا لعدم تضمينهما بالمقال الافتتاحي، وبالتالي لا مجال لمناقشتهما حاليا لكونهما طلبين جديدين وأن من شأن مناقشتهما تفويت درجة من درجات التقاضي والحال أنه تعليل ناقص وسيء لكون الطالب لم يتقدم بأي طلب جديد وإنما احتفظ بنفس الطلب وهو القول ببطلان محضر الجمع العام، وإنما قام بالاعتماد على أسباب جديدة للقول بأنه نفس الطلب ولا مانع من ذلك ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقعت في خلط بين أسباب الطعن بالاستئناف التي يمكن تغييرها للحكم بنفس الطلب، وبين هذا الأخير (الطلب). فمناقشة الطالب للأسباب المبررة للحكم ببطلان محضر الجمع العام واعتماد أسباب جديدة خلال المرحلة الاستئنافية، لا يعد طلبا جديدا ما دام تم التمسك بنفس الطعن الذي طلبه خلال المرحلة الابتدائية وهو التصريح ببطلان محضر الجمع العام. وأمام إغفال المحكمة مناقشة القضية على ضوء الأسباب الجديدة للعلة المذكورة أعلاه، يجعل قرارها مجانبا للصواب ويتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين عللته بأنه: « بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم بخصوص عدم ارتكازه على أساس سليم بخصوص صورية عقد التفويت والتمسك ببطلانها، فإن هذين السببين لم تتم مناقشتهما ابتدائيا لعدم تضمينهما بالمقال الافتتاحي وبالتالي لا مجال لمناقشتهما حاليا لكونهما طلبين جديدين وأن من شأن مناقشتهما، تفويت درجة من درجات التقاضي على المستأنف … عليهم ويتعين رد السبب المتعلق بهما »، في حين أن ما يمنع تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 143

En ce qui concerne la loi de procédure civile, les demandes nouvelles, et la cour dans son raisonnement susmentionné, lorsqu’elle a considéré que le changement du fondement et de la base de l’action constitue une demande nouvelle, sans indiquer d’où elle a tiré cela et son fondement légal, a motivé sa décision d’une motivation défectueuse équivalant à son absence et l’a exposée à la cassation, étant donné que le bon déroulement de la justice et l’intérêt des deux parties exigent le renvoi de l’affaire devant la même cour auteur de la décision attaquée.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l’affaire devant la même cour auteur de celle-ci pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et elle est composée d’une autre formation, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de la cour susmentionnée à la suite du jugement attaqué ou sur sa minute.

Et c’est ainsi qu’a été rendu l’arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ramzi, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Essghir et Hicham El Aboudi, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l’assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kabbali.


1 قرار محكمة النقض رقم587 /1 الصادر بتاريخ22

شتنبر2022

في امللف التجاري رقم988 /3/1/ 2022

تغيير سبب وأساس الدعوى- طلبات جديدة- .محكمة االستئناف .تغيير سبب وأساس الدعوى، ال يعد طلبا جديدا ويجوز تقديمه ألول مرة أمام محكمة االستئناف باسم جاللة امللك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق امللف والقرار املطعون فيه ، أن الطالب (ع ل ب) تقدم أمام املحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقالين افتتاحي وإصالحي، عرض فيهما أنه من ضمن املساهمين في رأسمال شركة « م م1  » إلى جانب املدعى عليهما (ع ل ر) و(ك.س ) كما هو ثابت من قانونها األساس ي، وبلغ إلى علمه أن املساهمين املذكورين عقدا بتاريخ18 / 07 / 2018

جمعا عاما استثنائيا تضمن جدول أعماله النقاط التالية: تفويت حصص في رأسمال الشركة، وتسمية مسيرة جديدة، واستقالة مسير، والتعديل البنيوي للقانون األساس ي للشركة، وتخويل بعض السلط. وأنه جاء بديباجة محضر الجمع العام االستثنائي املذكور بأن املساهمين بالشركة اجتمع وا بمقرها تبعا لالستدعاء الكتابي املوجّ ه من قبل املسير بتاريخ2018/06/26 ، غير أن العارض لم يحضر الجمع العام االستثنائي املنعقد بالتاريخ املذكور أعاله لسبب بسيط وهو أنه لم يتم استدعائه بصفة قانونية كما هو منصوص عليه باملادة32

من القانون األساس ي للشركة الذي يوجب استدعاء املساهمين15

يوما قبل تاريخ انعقاد الجمع على األقل برسالة مضمونة بعنوانه املعروف. إالّ أن العارض لم يتوصل بأي استدعاء عبر البريد املضمون، مستدال بالفصلين230 و231

من ق.ل.ع، ممّا يجعل الجمع العام املطعون فيه لم تتم الدعوة إليه ولم يتم عقده وفق الشكل القانوني الصحيح طبقا للمادة32

من القانون األساس ي للشركة والفصلين230 و231

من ق.ل.ع؛ ملتمسا الحكم ببطالن الجمع العام االستثنائي املنعقد بتاريخ18 / 07 / 2018 عل ى الساعة11

صباحا باملقر االجتماعي لشركة « م م1  » الكائن بزنقة)…(

الرقم)…(

حي)…(

الدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك من آ ثار قانونية والبت في الصائر وفق القانون. وبعد الجواب وتمام اإلجراءات ، قضت املحكمة برفض الطلب. الحكم الذي استأنفه املدعي وبعد الجواب وإدالء املدعي بمقال إصالحي والتعقيب واستفاء اإلجراءات املسطرية، قضت محكمة .االستئناف التجارية بتأييد الحكم املستأنف، بقرارها املطعون فيه بالنقض :في شأن وسيلة النقض الفريدة حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل طبقا للفصل359

من قانون املسطرة املدنية، بدعوى أن املحكمة مصدرته ردّت األسباب التي اعتمدها في طعنه بخصوص صورية عقد التفويت والتمسك 2 ببطالنه، بعلّة أن هذين السببين لم تتم مناقشتها ابتدائيا لعدم تضمينهما باملقال االفتتاحي، وبالتالي ال .مجال ملناقشتهما حاليا لكونهما طلبين جديدين وأن من شأن مناقشتهما تفويت درجة من درجات التقاض ي والحال أنه تعليل ناقص وس يء لكون الطالب لم يتقدم بأي طلب جديد وإنما احت فظ بنفس الطلب وهو القول ببطالن محضر الجمع العام، وإنما قام باالعتماد على أسباب جديدة للقول بأنه نفس الطلب وال مانع من ذلك ما دام االستئناف ينشر الدعوى من جديد، واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه وقعت في خلط بين أسباب الطعن باالستئناف التي يمكن تغيير ها للحكم بنفس الطلب، وبين هذا األخير (الطلب). فمناقشة الطالب لألسباب املبررة للحكم ببطالن محضر الجمع العام واعتماد أسباب جديدة خالل املرحلة االستئنافية، ال يعد طلبا جديدا ما دام تم التمسك بنفس الطعن الذي طلبه خالل املرحلة االبتدائية وهو التصريح ببطالن محضر الجمع العام. وأمام إغفال املحكمة مناقشة القضية على ضوء األسباب الجديدة .للعلة املذكورة أعاله، يجعل قرارها مجانبا للصواب ويتعين نقضه حيث إن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه حين عللته بأنه:  » بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم بخصوص عدم ارتكازه على أساس سليم بخصوص صورية عقد التفويت والتمسك ببطالنها، فإن هذين السببين لم تتم مناقشتهما ابتدائيا لعدم تضمينهما باملقال االفتتاحي وبالتالي ال مجال ملناقشتهما حاليا لكونهما طلبين جديدين وأن من شأن مناقشتهما، تفويت درجة من درجات التقاض ي على املستأنف …عليهم ويتعين رد السبب املتعلق بهما » ، في حين أن ما يمنع تقديمه ألول مرة أمام محكمة االستئناف طبقا للفصل143

من قانون املسطرة املدنية هو الطلبات الجديدة، واملحكمة في تعليلها أعاله ملّا اعتبرت أن تغيير سبب الدعوى وأساسها، يعد طلبا جديدا، دون أن تبرز من أين استقت ذلك وسندها القانوني، تكون قد .عللت قرارها تعليال ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس املحكمة مصدرة .القرار املطعون فيه لهذه األسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار املطعون فيه وإحالة القضية على نفس املحكمة مصدرته .إلعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل املطلوبة املصاريف .كما قررت إثبات حكمها بسجالت املحكمة املذكورة إثر الحكم املطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات االعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، واملستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ،ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء وبمحضر املحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط .السيد نبيل القبلي

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture